هذه المسألة اختلف فيها المتقدمون
فمنعها: الإمام الشافعي ، والإمام احمد بن حنبل في رواية عنه.
وجوزها: أصحاب الإمام أبي حنيفة ، ورواية عن الإمام احمد ،وغيرهم.
ذكر ابن تيمية دليلين لمن يرى جواز وقوعه وأجاب عنها..
الدليل الأول
احتجوا أن الوصية للوالدين والأقربين نسخها قوله صلى الله عليه وسلم(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوراث)
الرد على هذا الدليل
هذا غلط !
لأن ذلك إنما نسخه آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف ؛ فانه لما قال سبحانه وتعالى بعد ذكر الفرائض(( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ))(النساء:13-14)
فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده ونهى عن تعديها كان في ذلك بيان انه لا يجوز أن يزاد على ما فرض الله له.
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوراث) ، وإلا فهذا الحديث وحده إنما رواه أبو داود ونحوه من أهل السنن ، ليس الصحيحين ، ولو كان من أخبار الآحاد لم يجز أن يجعل مجرد خبرٍ غي معلوم الصحة ناسخا للقرآن.
الدليل الثاني
وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا)(النساء: من الآية15)
وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب والرجم ).
الرد على هذا الدليل
وهذه الحجة ضعيفة لوجهين:-
أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه فان الله مد الحكم إلى غاية ، والنبي صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية ، لكن الغاية هنا مجهولة ، فصار هذا يقال : انه نسخ ! ، بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب ، كقوله تعالى (( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ))(البقرة: من الآية187) ، فان هذا لا يسمى نسخاً بلا ريب.
الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن ، وكذلك الرجم كان قد انزل فيه قران يتلى ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ، وهو قوله((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)) ، وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة واجماع الصحابة.
وليس هذا من موارد النـزاع فان الإمام الشافعي واحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة وان تضمنت نسخاً لبعض آي القران .
ثم يقول - رحمه الله-
وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القران نُسِخ بسنة بلا قران
نقلته بتصرف قليل من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/397-399
وبالمناسبة احب ان استفسر من الاخوة جميعا المشرفين والاعضاء ان كانت هناك دراسات حول آراء شيخ الاسلام في القرآن وعلومه ان يذكروها هنا ليستفيد الجميع
وجزاكم الله خيرا
فمنعها: الإمام الشافعي ، والإمام احمد بن حنبل في رواية عنه.
وجوزها: أصحاب الإمام أبي حنيفة ، ورواية عن الإمام احمد ،وغيرهم.
ذكر ابن تيمية دليلين لمن يرى جواز وقوعه وأجاب عنها..
الدليل الأول
احتجوا أن الوصية للوالدين والأقربين نسخها قوله صلى الله عليه وسلم(إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوراث)
الرد على هذا الدليل
هذا غلط !
لأن ذلك إنما نسخه آية المواريث كما اتفق على ذلك السلف ؛ فانه لما قال سبحانه وتعالى بعد ذكر الفرائض(( تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ* وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ))(النساء:13-14)
فلما ذكر أن الفرائض المقدرة حدوده ونهى عن تعديها كان في ذلك بيان انه لا يجوز أن يزاد على ما فرض الله له.
وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه ، فلا وصية لوراث) ، وإلا فهذا الحديث وحده إنما رواه أبو داود ونحوه من أهل السنن ، ليس الصحيحين ، ولو كان من أخبار الآحاد لم يجز أن يجعل مجرد خبرٍ غي معلوم الصحة ناسخا للقرآن.
الدليل الثاني
وقد ذكروا من ذلك قوله تعالى( فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلا)(النساء: من الآية15)
وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال (خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب والرجم ).
الرد على هذا الدليل
وهذه الحجة ضعيفة لوجهين:-
أحدهما: أن هذا ليس من النسخ المتنازع فيه فان الله مد الحكم إلى غاية ، والنبي صلى الله عليه وسلم بين تلك الغاية ، لكن الغاية هنا مجهولة ، فصار هذا يقال : انه نسخ ! ، بخلاف الغاية البينة في نفس الخطاب ، كقوله تعالى (( ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ))(البقرة: من الآية187) ، فان هذا لا يسمى نسخاً بلا ريب.
الثاني: أن جلد الزاني ثابت بنص القرآن ، وكذلك الرجم كان قد انزل فيه قران يتلى ، ثم نسخ لفظه وبقي حكمه ، وهو قوله((الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم)) ، وقد ثبت الرجم بالسنة المتواترة واجماع الصحابة.
وليس هذا من موارد النـزاع فان الإمام الشافعي واحمد وسائر الأئمة يوجبون العمل بالسنة المتواترة المحكمة وان تضمنت نسخاً لبعض آي القران .
ثم يقول - رحمه الله-
وبالجملة فلم يثبت أن شيئا من القران نُسِخ بسنة بلا قران
نقلته بتصرف قليل من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 20/397-399
وبالمناسبة احب ان استفسر من الاخوة جميعا المشرفين والاعضاء ان كانت هناك دراسات حول آراء شيخ الاسلام في القرآن وعلومه ان يذكروها هنا ليستفيد الجميع
وجزاكم الله خيرا