السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد ،، مشايخي الكرام
( ذبيحة الكتابي الذي ذكر اسم غير الله تعالى عليها ) ما حكمها ؟
فيها رأيان :
الأول / الحرمة ،،، وهو للجمهور ... أبوحنيفة و أبو يوسف و محمد و زفر و الشافعي و مالك في المعتمد عنه و رويت عنه الكراهة
الثاني / الحل ،،، وهو لعطاء و مكحول و الحسن و الشعبي و سعيد بن المسيب و أشهب من المالكية
لننتبه ... استدل الأولون بعموم قوله تعالى : (( و ما أهل به لغير الله ))
و استدل الآخرون بعموم قوله تعالى : (( و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ))
هؤلاء استدلوا بعموم و أولئك استدلوا بعموم
الغرض من إيراد هذه المسألة هو أن الله تعالى منّ عليّ بطرف في علم الأصول و بحب عظيم لهذا العلم ، و بميل إلى تطبيقه فروعيا في كل دراستي الفروعية ، فرأيت رأيا بنظري القاصر في هذه المسألة ، و ما وجدت مانعا من طرحه للتقويم و المناقشة ـ ورأي ظني غير متأكد ـ و لذا طرحته للتقويم و المناقشة ،،،،،
أقول و بالله تعالى التوفيق :
كلنا يعلم القاعدة المشهورة عند الأصوليين و التي مؤداها أن العام الذي لم يدخله التخصيص في أفراده أقوى دلالة في حكمه على أفراده من العام الذي دخله التخصيص في أفراده ، و لو لم يخرج إلا القليل من الأفراد ـ أي وإن ضعف التخصيص ـ ،،،،، و أن التخصيص وإن كان لا يمنع بقاء حكم العام على بقية أفراده ، إلا أن هذا التخصيص أحدث ضعفا ـ خفيا ـ في بقاء هذا الحكم على بقية الأفراد بعد التخصيص ،،، و لا يظهر هذا الضعف النسبي إلا إذا وقع التعارض بين هذا العام ( المخصص ) و بين عام آخر ( محكم ) لم يخصص ، و أنه إن حدث هذا التعارض و استنفذت طرق الإعمال السابقة لعملية الترجيح كمحاولة الجمع أو إمكان النسخ ، و لم يبق إلا الترجيح ، فلا شك أن المرجح هو الأقوى دلالة وهو العام المحكم الذي لم يدخله التخصيص ،،،
و بالنسبة لمسألتنا المذكورة فإننا إن نظرنا إلى قوله تعالى :
(( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ))
نجد أن هذه الآية مخصوصة بالإجماع ، فقد خرج منها الخنزير و الخمر و الميتة و الدم المسفوح ،، كل ذلك خارج بالإجماع ،، فهذه الآية مخصوصة بالإجماع ،، أو بصيغة أخرى / مجمع على عدم إرادة كل الأفراد في هذا العموم ،،،
فالتخصيص في هذه الآية واقع جزما ... كبير كمّا
و أما قوله تعالى :
(( و ما أهل به لغير الله ))
فنحن نرى أن الظاهر عموم اللفظ لكل أفراده ، فلا إجماع على تخصيص ، و لا نرى كمّا من المخصّصات ـ بفتح الصاد ـ بل هي هذه الصورة التي يجري خلافنا فيها الآن ،،،،
فنرى أن قوة هذا العموم تفوق بمراحل قوة العموم الأول ، حيث إن العموم الأول قد أخرج منه بعض أفراده بالإجماع ، مع كثرة هذه الأفراد بالنسبة للعموم الثاني .....
و أما العموم الثاني فلا أرى ـ في حد علمي ـ خلاف في إخراج أحد أفراده إلا هذا الفرع الذي بين أيدينا ،،،
ثم هو خلاف لا إجماع كحال العموم الأول ....
و عليه // فلو دار إلحاق هذا الفرع بين أن يكون مخصصا ـ بفتح الصاد ـ من عموم الآية الأولى ، أو من عموم الآية الثانية ، فالأولى كونه مخصصا من عموم الآية الأولى لضعف قوة هذا العموم ، و لقوة العموم الثاني ، فتكون ذبيحة النصراني التي ذكر عليها غير اسم الله تعالى مستثناة من قوله تعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) فتثبت الحرمة المأخوذة من ثبوتها في أفراد عموم قوله تعالى (( وما أهل به لغير الله )) ،،،،،، و الله تعالى أعلم
هذا ما حاولت فهمه ، و على مشايخنا حفظهم الله تعالى التقويم ...
أخوكم / محمد رشيد
أما بعد ،، مشايخي الكرام
( ذبيحة الكتابي الذي ذكر اسم غير الله تعالى عليها ) ما حكمها ؟
فيها رأيان :
الأول / الحرمة ،،، وهو للجمهور ... أبوحنيفة و أبو يوسف و محمد و زفر و الشافعي و مالك في المعتمد عنه و رويت عنه الكراهة
الثاني / الحل ،،، وهو لعطاء و مكحول و الحسن و الشعبي و سعيد بن المسيب و أشهب من المالكية
لننتبه ... استدل الأولون بعموم قوله تعالى : (( و ما أهل به لغير الله ))
و استدل الآخرون بعموم قوله تعالى : (( و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ))
هؤلاء استدلوا بعموم و أولئك استدلوا بعموم
الغرض من إيراد هذه المسألة هو أن الله تعالى منّ عليّ بطرف في علم الأصول و بحب عظيم لهذا العلم ، و بميل إلى تطبيقه فروعيا في كل دراستي الفروعية ، فرأيت رأيا بنظري القاصر في هذه المسألة ، و ما وجدت مانعا من طرحه للتقويم و المناقشة ـ ورأي ظني غير متأكد ـ و لذا طرحته للتقويم و المناقشة ،،،،،
أقول و بالله تعالى التوفيق :
كلنا يعلم القاعدة المشهورة عند الأصوليين و التي مؤداها أن العام الذي لم يدخله التخصيص في أفراده أقوى دلالة في حكمه على أفراده من العام الذي دخله التخصيص في أفراده ، و لو لم يخرج إلا القليل من الأفراد ـ أي وإن ضعف التخصيص ـ ،،،،، و أن التخصيص وإن كان لا يمنع بقاء حكم العام على بقية أفراده ، إلا أن هذا التخصيص أحدث ضعفا ـ خفيا ـ في بقاء هذا الحكم على بقية الأفراد بعد التخصيص ،،، و لا يظهر هذا الضعف النسبي إلا إذا وقع التعارض بين هذا العام ( المخصص ) و بين عام آخر ( محكم ) لم يخصص ، و أنه إن حدث هذا التعارض و استنفذت طرق الإعمال السابقة لعملية الترجيح كمحاولة الجمع أو إمكان النسخ ، و لم يبق إلا الترجيح ، فلا شك أن المرجح هو الأقوى دلالة وهو العام المحكم الذي لم يدخله التخصيص ،،،
و بالنسبة لمسألتنا المذكورة فإننا إن نظرنا إلى قوله تعالى :
(( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ))
نجد أن هذه الآية مخصوصة بالإجماع ، فقد خرج منها الخنزير و الخمر و الميتة و الدم المسفوح ،، كل ذلك خارج بالإجماع ،، فهذه الآية مخصوصة بالإجماع ،، أو بصيغة أخرى / مجمع على عدم إرادة كل الأفراد في هذا العموم ،،،
فالتخصيص في هذه الآية واقع جزما ... كبير كمّا
و أما قوله تعالى :
(( و ما أهل به لغير الله ))
فنحن نرى أن الظاهر عموم اللفظ لكل أفراده ، فلا إجماع على تخصيص ، و لا نرى كمّا من المخصّصات ـ بفتح الصاد ـ بل هي هذه الصورة التي يجري خلافنا فيها الآن ،،،،
فنرى أن قوة هذا العموم تفوق بمراحل قوة العموم الأول ، حيث إن العموم الأول قد أخرج منه بعض أفراده بالإجماع ، مع كثرة هذه الأفراد بالنسبة للعموم الثاني .....
و أما العموم الثاني فلا أرى ـ في حد علمي ـ خلاف في إخراج أحد أفراده إلا هذا الفرع الذي بين أيدينا ،،،
ثم هو خلاف لا إجماع كحال العموم الأول ....
و عليه // فلو دار إلحاق هذا الفرع بين أن يكون مخصصا ـ بفتح الصاد ـ من عموم الآية الأولى ، أو من عموم الآية الثانية ، فالأولى كونه مخصصا من عموم الآية الأولى لضعف قوة هذا العموم ، و لقوة العموم الثاني ، فتكون ذبيحة النصراني التي ذكر عليها غير اسم الله تعالى مستثناة من قوله تعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) فتثبت الحرمة المأخوذة من ثبوتها في أفراد عموم قوله تعالى (( وما أهل به لغير الله )) ،،،،،، و الله تعالى أعلم
هذا ما حاولت فهمه ، و على مشايخنا حفظهم الله تعالى التقويم ...
أخوكم / محمد رشيد