ذبيحة الكتابي التي ذكر عليها غير اسم الله تعالى

محمد رشيد

New member
إنضم
04/04/2003
المشاركات
308
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
السلام عليكم و رحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد ،، مشايخي الكرام
( ذبيحة الكتابي الذي ذكر اسم غير الله تعالى عليها ) ما حكمها ؟
فيها رأيان :

الأول / الحرمة ،،، وهو للجمهور ... أبوحنيفة و أبو يوسف و محمد و زفر و الشافعي و مالك في المعتمد عنه و رويت عنه الكراهة

الثاني / الحل ،،، وهو لعطاء و مكحول و الحسن و الشعبي و سعيد بن المسيب و أشهب من المالكية

لننتبه ... استدل الأولون بعموم قوله تعالى : (( و ما أهل به لغير الله ))
و استدل الآخرون بعموم قوله تعالى : (( و طعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ))

هؤلاء استدلوا بعموم و أولئك استدلوا بعموم

الغرض من إيراد هذه المسألة هو أن الله تعالى منّ عليّ بطرف في علم الأصول و بحب عظيم لهذا العلم ، و بميل إلى تطبيقه فروعيا في كل دراستي الفروعية ، فرأيت رأيا بنظري القاصر في هذه المسألة ، و ما وجدت مانعا من طرحه للتقويم و المناقشة ـ ورأي ظني غير متأكد ـ و لذا طرحته للتقويم و المناقشة ،،،،،

أقول و بالله تعالى التوفيق :
كلنا يعلم القاعدة المشهورة عند الأصوليين و التي مؤداها أن العام الذي لم يدخله التخصيص في أفراده أقوى دلالة في حكمه على أفراده من العام الذي دخله التخصيص في أفراده ، و لو لم يخرج إلا القليل من الأفراد ـ أي وإن ضعف التخصيص ـ ،،،،، و أن التخصيص وإن كان لا يمنع بقاء حكم العام على بقية أفراده ، إلا أن هذا التخصيص أحدث ضعفا ـ خفيا ـ في بقاء هذا الحكم على بقية الأفراد بعد التخصيص ،،، و لا يظهر هذا الضعف النسبي إلا إذا وقع التعارض بين هذا العام ( المخصص ) و بين عام آخر ( محكم ) لم يخصص ، و أنه إن حدث هذا التعارض و استنفذت طرق الإعمال السابقة لعملية الترجيح كمحاولة الجمع أو إمكان النسخ ، و لم يبق إلا الترجيح ، فلا شك أن المرجح هو الأقوى دلالة وهو العام المحكم الذي لم يدخله التخصيص ،،،
و بالنسبة لمسألتنا المذكورة فإننا إن نظرنا إلى قوله تعالى :
(( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ))

نجد أن هذه الآية مخصوصة بالإجماع ، فقد خرج منها الخنزير و الخمر و الميتة و الدم المسفوح ،، كل ذلك خارج بالإجماع ،، فهذه الآية مخصوصة بالإجماع ،، أو بصيغة أخرى / مجمع على عدم إرادة كل الأفراد في هذا العموم ،،،
فالتخصيص في هذه الآية واقع جزما ... كبير كمّا

و أما قوله تعالى :
(( و ما أهل به لغير الله ))

فنحن نرى أن الظاهر عموم اللفظ لكل أفراده ، فلا إجماع على تخصيص ، و لا نرى كمّا من المخصّصات ـ بفتح الصاد ـ بل هي هذه الصورة التي يجري خلافنا فيها الآن ،،،،

فنرى أن قوة هذا العموم تفوق بمراحل قوة العموم الأول ، حيث إن العموم الأول قد أخرج منه بعض أفراده بالإجماع ، مع كثرة هذه الأفراد بالنسبة للعموم الثاني .....
و أما العموم الثاني فلا أرى ـ في حد علمي ـ خلاف في إخراج أحد أفراده إلا هذا الفرع الذي بين أيدينا ،،،
ثم هو خلاف لا إجماع كحال العموم الأول ....

و عليه // فلو دار إلحاق هذا الفرع بين أن يكون مخصصا ـ بفتح الصاد ـ من عموم الآية الأولى ، أو من عموم الآية الثانية ، فالأولى كونه مخصصا من عموم الآية الأولى لضعف قوة هذا العموم ، و لقوة العموم الثاني ، فتكون ذبيحة النصراني التي ذكر عليها غير اسم الله تعالى مستثناة من قوله تعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) فتثبت الحرمة المأخوذة من ثبوتها في أفراد عموم قوله تعالى (( وما أهل به لغير الله )) ،،،،،، و الله تعالى أعلم

هذا ما حاولت فهمه ، و على مشايخنا حفظهم الله تعالى التقويم ...
أخوكم / محمد رشيد
 
[color=990000]هل من مقيّم للكلام ؟[/color]
 
السلام عليكم
(( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ))
من هم الذين أوتوا الكتاب؟
إنهم آل إبراهيم ، وآل إبراهيم هم بنو إسرائيل وبنو إسماعيل.
والكتاب الذي آتاه الله آل إبراهيم هو التوراة والقرآن، فقبل القرآن كان الكتاب هو التوراة ، وإن كانت التوراة هي كتاب النصارى أيضا فلا يصح أن نقول عن النصارى أنهم أوتوا التوراة، هم ينتسبون إلى التوراة يصح أن نقول عنهم أنهم (أهل الكتاب) أي أهل التوراة ولا يصح أن نجعلهم من (الذين أوتوا الكتاب).
وصف أهل الكتاب يطلق على كل منتسب للكتاب فهي تطلق على اليهود وعلى النصارى ، أما (الذين أوتوا الكتاب ) فلا ينبغي أن تطلق إلا على الذين أوتوه.
مثلا : القرآن كتاب الله ، كل المسلمين يعتبرون ( أهل القرآن) أما الذين أوتوا القرآن فهم العرب : نزل بلغتهم والنبي عربي.
وبناء على هذا فطعام اليهود هو فقط الذي أحل لنا فهم فقط الذين يذبحون مثل المسلمين ويذكرون اسم الله عليه، أما النصارى فلا يذبحون بل يخنقون ويصعقون بالكهرباء ومنهم من يضرب رأس الدجاج بالمطرقة، ويأكلون الميتة ، فكيف يكون هؤلاء هم المعنيين في الآية!!
المسلمون في الغرب إذا تعذر عنهم أن يجدوا جزارة إسلامية فإنهم يشترون اللحم من الجزار اليهودي ولا يشتري اللحم من عند النصراني، وفي هذا تطبيق للآية (وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ).
واليهودي المتدين لا يشتري اللحم إلا من جزارة اليهود أو من عند المسلمين لإيمانه أنه حلال ( وطعامكم حل لهم).
 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى > مجموع فتاوى ابن تيمية > الفقه > كتاب الأطعمة > باب الذكاة > مسألة : أكل ذبيحة أهل الكتاب > فصل الإنكار على من يأكل ذبائح أهل الكتاب)

قوله تعالى : { وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل الكتاب ؟ أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ والتبديل ؟ على قولين للعلماء . " فالقول الأول " هو قول جمهور المسلمين من السلف والخلف وهو مذهب أبي حنيفة ؛ ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد ؛ بل هو المنصوص عنه صريحا . و " الثاني " قول الشافعي ؛ وطائفة من أصحاب أحمد . وأصل هذا القول أن عليا وابن عباس تنازعا في ذبائح بني تغلب فقال علي : لا تباح ذبائحهم ولا نساؤهم ؛ فإنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر وروي عنه [ أنه قال ] نغزوهم لأنهم لم يقوموا بالشروط التي شرطها عليهم عثمان ؛ فإنه شرط عليهم أن وغير ذلك من الشروط . وقال ابن عباس : بل تباح ؛ لقوله تعالى : { ومن يتولهم منكم فإنه منهم } . وعامة المسلمين من الصحابة وغيرهم لم يحرموا ذبائحهم ؛ ولا يعرف ذلك إلا عن علي وحده وقد روي معنى قول ابن عباس عن عمر بن الخطاب . فمن العلماء من رجح قول عمر وابن عباس وهو قول الجمهور : كأبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين عنه وصححها طائفة من أصحابه ؛ بل هي آخر قوليه ؛ بل عامة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابعيهم على هذا القول . وقال أبو بكر الأثرم : ما علمت أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كرهه إلا عليا وهذا قول جماهير فقهاء الحجاز والعراق وفقهاء الحديث والرأي كالحسن وإبراهيم النخعي والزهري وغيرهم وهو الذي نقله عن أحمد أكثر أصحابه وقال إبراهيم بن الحارث : كان آخر قول أحمد على أنه لا يرى بذبائحهم بأسا . ومن العلماء من رجح قول علي وهو قول الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه . وأحمد إنما اختلف اجتهاده في بني تغلب ؛ وهم الذين تنازع فيهم الصحابة . فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل : تنوخ وبهراء وغيرهما من اليهود : فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعا ؛ ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف ؛ وإنما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة ؛ ولكن من أصحاب أحمد من جعل فيهم روايتين كبني تغلب . والحل مذهب الجمهور كأبي حنيفة ومالك وما أعلم للقول الآخر قدوة من السلف . ثم هؤلاء المذكورون من أصحاب أحمد [ قالوا ] من كان أحد أبويه غير كتابي بل مجوسيا لم تحل ذبيحته ومناكحة نسائه
انتهى من كلامه

فيظهر جليا أنه لم يفهم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الآية لا تشمل النصارى كما تشمل اليهود وفهمهم هو المتعين إذ هم قد شاهدوا التنزيل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لهم معانيه فلا يمكن أن يتفقوا على خطأ في فهم كلام الله ثم نأتي من بعدهم ونفهمه على الوجه الصحيح

وقال الله تعالى:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

وقال شيخ الإسلام في مقدمته في أصول التفسير:

فصل يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى : { لتبين للناس ما نزل إليهم } يتناول هذا وهذا وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي : حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن : كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا ؛ ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة . انتهى من كلامه

وهذا الأثر مذكور في تفسير الطبري وغيره وأيضا روى الإمام الطبري مثله بإسناد حسن عن ابن مسعود، قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.

وروى الإمام أحمد(246 و 350) وابن ماجه (2276) وغيرهم عن عمر رضي الله عنه أنه قال:

إن آخر ما نزل من القرآن آية الربا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض ولم يفسرها فدعوا الربا والريبة

هذا الحديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه على سنن ابن ماجه

فدل هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبين لهم ما يحتاجون إليه من معاني الآيات ومعرفة الأحكام. كيف لا وهو القائل:

إنه ليس شيء يقربكم من الجنة إلا وأمرتكم به وليس شيء يقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه

والحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة للشيخ الألباني برقم (2866) وبين فيه طرقه وتصحيحه إياه
 
عودة
أعلى