وبخصوص قولك
واما انه ينفي جواز زيارة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهذه ايضا دعوى فلتتكرم وتدلني على وجه الاستدلال من هذا الحديث
جاء في أحكام الجنائز للمحدث الألباني رحمه الله:
في الحديث تحريم السفر إلي موضع من المواضع المباركة، مثل مقابر الانبباء والصالحين، وهي وإن كانت بلفظ النفي (لا تشد)، فالمراد النهي كما قال الحافظ، على وزن قوله تعالى: (فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج)، وهو كما قال الطيبي: (هو أبلغ من صريح النهي، كأنه قال: لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاع لاختصاصها بما اختصت به).
قلت: ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية لمسلم في الحديث الثاني: (لا تشدوا).
ثم قال الحافظ: (قوله: (إلا إلى ثلاثة مساجد)، الاستثناء مفرغ، والتقدير لا تشد الرحال إلى موضع، ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها، لان المستثنى منه في المفرغ مقدر بأعم العام، ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص، وهو المسجد).
قلت: وهذا الاحتمال ضعيف، والصواب التقدير الاول.
لما تقدم في حديث أبي بصرة وابن عمر من أنكار السفر إلى الطور.
ويأتى بيانه، ثم قال الحافظ:
(وفي هذا الحديث فضيلة هذه المساجد، ومزيتها على غيرها لكونها مساجد الانبياء، ولان الاول، قبلة الناس، وإليه حجهم، والثاني كان قبلة الامم السالفة، والثالث أسس على التقوى.
(قال: ) واختلف في شد الرحال إلى غيرها كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء وأمواتا، وإلى المواضع الفاضلة، لقصد التبرك بها، والصلاة فيها، فقال الشيخ أبو محمد الجويني (يحرم شد الرحال إلى غيرها عملا بظاهر الحديث)، وأشار القاضي حسين إلى اختياره، وبه قال عياض وطائفة، ويدل عليه ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى الطور، وقال له: (لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت)، واستدل بهذا الحديث، فدل على أنه يرى حمل الحديث على عمومه، ووافقه أبو هريرة........لا دليل يخصص الحديث بالمساجد، فالواجب البقاء على عمومه الذي ذهب إليه أبو محمد الجويني ومن ذكر معه.
وهو الحق.... أ.هـ كلام الألباني رحمه الله
*** أحكام الجنائز (1-220) حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله (ص): (لا تتخذوا قبري عيدا.
ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي، فإن صلاتكم تبلغني).
أخرجه أبو داود (1 / 319) وأحمد (2 / 367) بإسناد حسن، وهو على شرط مسلم، وهو صحيح مما له من طرق وشواهد.
فله طريق أخرى عن أبي هريرة، عند أبي نعيم في (الحلية) (6 / 283)
وله شاهد مرسل بإسناد قوي عن سهيل قال: (رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر، فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال: هلم إلى العشاء، فقلت: لا أريده.
فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سلمت على النبي (ص)، فقال: (إذا دخلت المسجد فسلم) ثم قال: إن رسول الله (ص) قال: (لا تتخذوا قبري عيدا، ولا تتخذوا بيوتكم قبورا، وصلوا علي، فإن صلاتكم
تبلغني حيثما كنتم، لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد).
ما أنتم ومن بالاندلس إلا سواء.
رواه سعيد بن منصور كما في (الاقتضاء) لابن تيمية، وهو عند الشيخ اسماعيل بن اسحاق القاضي في (فضل الصلاة على النبي (ص)) (رقم 30) (1) دون قوله (لعن الله اليهود...) وكذا رواه ابن أبي شيبة (4 / 140) مقتصرا على المرفوع منه فقط.
وله شاهد آخر بنحو هذا من طريق علي بن الحسين عن أبيه عن جده مرفوعا.
أخرجه اسماعيل القاضي (رقم 20) وغيره.
انظر (تحذير الساجد) (98 - 99) والحديث دليل على تحريم اتخاذ قبور الانبياء والصالحين عيدا.
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في (الاقتضاء) (ص 155 - 156): (ووجه الدلالة أن قبر النبي (ص) أفضل قبر على وجه الارض وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان، ثم قرن ذلك بقوله (ص): ولا تتخذوا بيوتكم قبورا) أي لا تعطلوها عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم.
قال: فهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهم، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره (ص)، واستدل بالحديث الذي سمعه من أبيه الحسين عن جده علي.
وهو أعلم بمعناه من غيره، فتبين أن قصده أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند غير دخول المسجد، ورأى أن ذلك من الدعاء ونحوه اتخاذ له عيدا.
وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته كره اتخاذه عيدا.
فانظر هذه السنة كيف أن مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله (ص) قرب النسب وقرب الدار لانهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط.
والعيد إذا جعل اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع فيه وإتيانه للعبادة عنده أو لغير العبادة، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة جعلها الله عيدا مثابة للناس، يجتمعون فيها وينتابونها للدعاء والذكر والنسك.
وكان للمشركين أمكنة ينتابونها للاجتماع عندها، فلما جاء الاسلام محا الله ذلك كله.
وهذا النوع من الامكنة يدخل فيه قبور الانبياء والصالحين).
ثم قال الشيخ (ص 175 - 181): (ولهذا كره مالك رضي الله عنه وغيره من أهل العلم لاهل المدينة، كلما دخل أحدهم المسجد أن يجبئ فيسلم على قبر النبي (ص) وصاحبيه.
قال: وإنما يكون ذلك لاحدهم إذا قدم من سفر، أو أراد سفرا ونحو ذلك، ورخص بعضهم في السلام عليه إذا دخل المسجد للصلاة ونحوها، وأما قصده دائما للصلاة والسلام فما علمت أحدا رخص به، لان ذلك نوع من اتخاذه عيدا..مع أنه قد شرح لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) كما نقول ذلك في آخر صلاتنا.
قال: فخاف مالك وغيره أن يكون فعل ذلك عند القبر كل ساعة نوعا من اتخاذ القبر.عيدا.
وأيضا فإن ذلك بدعة، فقد كان المهاجرون والانصار على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم يجيئون إلى المسجد كل يوم لعلمهم رضي الله عنهم بما كان النبي (ص) يكرهه من ذلك وما نهاهم عنه، وانهم يسلمون عليه حين دخول المسجد والخروج منه، وفي التشهد كما كانوا يسلمون عليه كذلك في حياته، وما أحسن ما قال مالك: لن يصلح آخر هذه الامة إلا ما أصلح أولها، ولكن كلما ضعف تمسك الامم بعهود أنبيائهم، ونقص إيمانهم، عوضوا ذلك بما أحدثوه من إلبدع والشرك وغيره لهذا كرهت الامة استلام القبر وتقبيله.
وبنوه بناء منعوا الناس أن يصلوا إليه، قال: وقد ذكرنا عن أحمد وغيره أنه أمر من سلم على النبي وصاحبيه ثم أراد أن يدعو أن ينصرف فيستقبل القبلة، وكذلك أنكر ذلك من العلماء المتقدمين كما لك وغيره، ومن المتأخرين مثل أبي الوفاء بن عقيل وأبي الفرج ابن الجوزي، وما أحفظ لاعن صحابي ولا عن تابعي ولا عن إمام معروف أنه استحب قصد شئ من القبور للدعاء عنده، ولا روى أحد في ذلك شيئا، لا عن النبي (ص).
ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الائمة المعروفين، وقد صنف الناس في الدعاء وأوقاته وأمكنته وذكروا فيه الاثار، فما ذكر أحد منهم في فضل الدعاء عندها شئ من القبور حرفا واحدا فيما أعلم، فكيف يجوز والحالة هذه أن يكون الدعاء عندها أجوب وأفضل، والسلف تنكره ولا تعرفه وتنهى عنه ولا تأمر به!؟ قال: وقد أوجب اعتقاد استجابة الدعاء عندها وفضله أن تنتاب لذلك وتقصد، وربما اجتمع عندها اجتماعات كثيرة في مواسم معينة.
وهذا بعينه هو الذي نهى عنه النبي (ص) بقوله: (لا تتخذوا قبري عيدا).
قال: حتي إن بعض القبور يجتمع عندها في يوم من السنة، ويسافر إليها إما في المحرم أو رجب أو شعبان أو ذي الحجة أو غيرها.
وبعضها يجتمع عندها في يوم عاشوراء، وبعضها في يوم عرفة، وبعضها في النصف من شعبان.
وبعضها في وقت آخر.
بحيث يكون لها يوم من السنة تقصد فيه.
ويجتمع عندها فيه.
كما تقصد عرفة ومزدلفة ومنى في أيام معلومة من السنة، وكما يقصد مصلى المصر يوم العيدين.
بل ربما كان الاهتمام بهذه الاجتماعات في الدين والدنيا أهم وأشد ومنها ما يسافر إليه من الامصار في وقت معين، أو وقت غير معين لقصد الدعاء عنده والعبادة هناك، كما يقصد بيت الله الحرام لذلك وهذا السفر لا أعلم بين المسلمين خلافا في النهي عنه.أ.هــ
*** وأعتذر عن متابعة الموضوع في الأيام القادمة لأني مسافر لأيام ....
وعند عودتى إن شاء الله إن كان في العمر بقية نستكمل المناقشة
** دمتم بخير....................
أرجو من سادتنا وشيوخنا الكرام أهل الإشراف نقل المشاركات من رقم 5 وما بعدها إلى موضوع جديد لعدم تعلقها بالموضوع الأصلى ... (ابتسامة)