دلالة الأصول على تحريم الطبول

إنضم
01/02/2005
المشاركات
2
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
[align=center]بسم الله الرحمن الرحيم
كتبها: طو يلب علم يرجو ممن انتفع بها أن يدعو لكاتبها بظهر الغيب[/align]

[align=justify]الحمد الله الذي أنار بصائر المؤمنين بنور القرآن العظيم، وأضاء قلوب الصالحين بمشكاة النبي الأمين،وصلى الله وسلم على المبعوث بالعدل والحق المبين ، أما بعد:
فقد اطلعت على فتوى فضيلة الشيخ عبد المحسن العبيكان وفقه الله حول استخدام (الزير و الزلفة) في العرضة الشعبية كما نشرتها جريدة الوطن، وما ذهب إليه من إباحتها وما استدل به من أدلة، وحيث نشط كثير من محبي هذه العرضة لنشر هذه الفتوى واحتسبوا في تعليقها على المساجد، ونشرها في المجامع والمجالس، وكأنهم يدعون من خلالها إلى واجب أهمله الناس، أو سنة مؤكدة لا تقبل الإلباس، وهي على فرض إباحتها لا تعدو كونها من المتشابه الذي أمر المؤمن بتركه تورعا، والتنــزه عنه استبراء للدين والعرض، فلماذا هذه الجهود في نشرها والتعب في توزيعها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه:

الحلال بين و الحرام بين و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لعرضه و دينه و من وقع في الشبهات وقع في الحرام كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ...الحديث))
وحيث حرم الله على المؤمنين كتم البينات والهدى، وأمرهم بالبيان، استعنت بالله في كتابة هذه الورقة مناقشا لأدلة الشيخ العبيكان التي أوردها متحريا إصابة الحق في ذلك، متوخيا سلوك منهج أهل العلم والعدل في المناقشة والاستدلال، مراعيا الاختصار والإيجاز ، سائلا الله أن يجعلنا من الهداة المهتدين، وأن يهدينا ويهدي بنا ، وأن يجعل أعمالنا لله خالصة، ولسنة الرسول صلى الله عليه وسلم موافقة، فأقول ( مستمدا العون من الله):
لا تخلو فتوى فضيلة الشيخ العبيكان في استدلاله على مقصوده عن وجوه الاستدلال التالية:
1- استدلاله بعمومات نصوص جاءت الأدلة الأخرى بتخصيصها وقد تقرر عند أهل العلم أن الخاص يقضي على العام فاستدلاله بالأحاديث الواردة في الأمر بإعلان النكاح، أو الإذن باللعب للحبشة ونحوهم أدلة عامة قد خصصتها الأدلة الدالة على تحريم المعازف، وتحريم الطبل كما سيأتي بيانه، فليس من التحقيق أن تقدم النصوص العامة على النصوص الخاصة ،بل منهج أهل الحق والهدى أن لا يضربوا النصوص بعضها ببعض بل يعملوا كل نص في موضعه، فيقال قد أذن النبي صلى الله عليه وسلم بإعلان النكاح وأمر به، ورخص في بعض اللهو واللعب في الأعياد، وإذا كانت هذه الرخصة يدخل في عمومها الطبل، فقد أخرجته نصوص أخرى صريحة في تحريمه، فلا يجوز الاستدلال بالعموم مع العلم بأدلة التخصيص، فالإطالة في ذكر الأدلة العامة إنما تروج على العوام الذي لا يفقهون دراية النصوص، والذين يحملهم كثرة الاستدلال على استعظام المستدل، وتهويل أمره عندهم .
2- استدلاله بأدلة في غير موضع النــزاع، كاستدلاله بالأدلة الصحيحة على إباحة الدف واللعب بالحراب، وهذا تكثر لا مسوغ له، فالنـــزاع مقتصر على الطبل (المشهور الآن بالزير والزلفة) ،كذلك استدلاله بالإجماع على إباحة الغناء بدون آلة لهو، والإشكال بين المبيحين والمحرمين في الزير والزلفة فحسب، فليس من العدل والإنصاف التلبيس على العوام بأدلة في غير محلها، وسياقها على وجه الاحتجاج موهم لقليل البضاعة أنها دالة على المقصود بينما هي أدلة على أحكام أخرى ليس من بينها قضية النزاع.
3 - استدلاله بأصول عامة في الشريعة لا نخالف العبيكان فيها كاستدلاله بأن الأصل في الأشياء الإباحة، وأن الإسلام دين اليسر والسهولة، ولا أسهل على كل أحد من أن يستبيح ما حرم الله بتناوله لهذه الأصول، فالأصل الأول معارض بأصل آخر هو أن الأصل في المعازف التحريم، والطبول معروف عقلا وشرعا أنها من المعازف، والشيخ لا يجهل نصوص تحريم المعازف، فكان من الواجب أن يجتهد الشيخ العبيكان في إخراج الطبول من عموم المعازف، بدل أن يدخل الطبل في عموم الإباحة، إذ اشتمال المعازف على الطبول، أقوى من اشتمال أصل الإباحة على استعمالها، وأما يسر الشريعة فلا يتعارض مع ما حرمه الله فما حرمت الشريعة شيئا إلا كان في تحريمه اليسر والسهولة على قلوب المؤمنين،ومن نظر فيما يعانيه المتزوجون من خسائر في أموالهم وأوقاتهم وأبدانهم علم أن اليسر والسهولة ليست في إباحة هذه الطبول.

4- -استدلال العبيكان بأقوال لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والشيخ عبدالمحسن العبيكان نحسن الظن به وإن كنا نأمل أن تكون الفتاوى موثقة في موضوع تتوافر الهمم على نقله مكتوبة أو مسموعة حيث كثر في المتأخرين الاستدلال بأقوال الأئمة فاحتجنا إلى التوثيق حتى لا ينسب إلى الأئمة ما ليس من أقوالهم،خاصة أنه قد نقل عن الشيخ العثيمين ما هو مخالف لما نقله العبيكان في موضوع العرضة، كما إننا ننتظر من كبار طلاب الشيخين ما يفيد التأكيد على ما نقله العبيكان عنهما لأنهم ألزم للشيخين وأعرف بفتاويهما. مع العلم أن الحجة على كل أحد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.

5-استدلاله بأعراف الناس وأفعالهم، وهذا ليس دليلا شرعيا تصادم به النصوص بإجماع أهل العلم إلا ماكان من فعل أهل المدينة في زمن التابعين، وقد اختلف فيه أما غيره فحاشا وكلا فكيف يصير أهل زماننا حجة على الأحكام الشرعية ولاحول ولاقوة إلا بالله.

6- استدل الشيخ العبيكان بأدلة خاصة وهي أهم ما جاء في فتواه وأخصها حديث رواه الطبراني في المعجم الكبير(22/201) أن هبار زوج ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال فسمع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا قالوا: زف هبار ابنته فضرب في عرسها بالكبر والغربال، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( أ شيدوا النكاح أشيدوا النكاح هذا نكاح لا سفاح).

ثم ذكر العبيكان أن الألباني رحمه الله حسنه في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة، ثم ذكر أن الكبر : هو الطبل وقيل هو الطبل ذو الرأسين.
قلت:وما فعله الشيخ هنا يدل دلالة واضحة على أهمية التثبت في النقل والتروي في نسبة الأقوال إلى الأئمة ، فنسبته تحسين هذا الحديث إلى الألباني مع القصة غلط واضح من وجهين:

الأول : أن الشيخ الألباني رحمه الله لم يحسن إسناد الحديث بهذه القصة التي فيها محل الاستدلال: بل قال رحمه الله بعد أن ضعف أسانيد هذه القصة قال في السلسلة الصحيحة(3/484): وجملة القول أن هذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف لاضطرابه وجهالة بعض رواته، وضعف آخرين منهم،
فالذي حسنه الألباني من هذا الحديث إنما هو جملة أشيدوا النكاح، وذلك لوجود شواهد أخرى لهذه اللفظة فحسب، وأما القصة فالألباني رحمه الله برئ من تحسينها وتقويتها براءة الذئب من دم يوسف، كيف وقد قال في سند الحديث:

وهذا إسناد ضعيف مجهول، عبدالله بن هبار وابنه يحيى لم أجد من ترجمها، وأبو معشر اسمه نجيح ضعيف، وفي الطريق الأولى محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك
كيف بعد هذا ينسب إلى الشيخ الألباني تحسين الحديث وتقويته بهذه القصة الواهية الضعيفة التي بنى عليها الشيخ العبيكان تحليله للطبل.
2- أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال في كتابه تحريم آلات الطرب ص 92:

اعلم أخي المسلم أن الأحاديث المتقدمة صريحة الدلالة على تحريم آلات الطرب بجميع أشكالها وألوانها وأونواعها نصا على بعضها كالمزمار والطبل والبربط، وإلحاق لغيرها بها
كما نسب فضيلة الشيخ العبيكان – وفقه الله- إلى الإمام أحمد رحمه الله أباحة الطبل في الحرب وهو خلاف نص الإمام، فقد روى الخلال في كتابه الأمر بالمعروف: عن أحمد أنه قال:
وأكره الطبل وهو الكوبة نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم
واستثناء الحرب ليس في نص الإمام كما زعمه أصحابه
قال ابن قدامة في المغني : وقال أحمد رحمه الله لا بأس بالدف في العرس والختان وأكره الطبل وهو المنكر وهو الكوبة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم
وأما آخر سهم في كنانة الشيخ العبيكان فهو ما ذكر من الاختلاف في تفسير الكوبة وهذا الاختلاف الذي وقع بين الفقهاء وبعض أهل اللغة كان ينبغي أن يكون سببا في التورع عن القول بالإباحة حيث إن أحد القولين محتمل وذلك حتى يتبين الأمر فربما كان المقصود بالكوبة الطبل، فكيف تجرأ الشيخ على الإباحة دون تبين، وقد تقرر عند أهل الأصول أنه إذا اجتمع حاظر ومبيح غلب جانب الحظر، وقد نقل ابن قاسم الإجماع على استحباب الخروج من الخلاف احتياطا ولاشك أن الأمر إذا تردد بين أن يكون حراما أو حلالا أن الاحتياط تركه كما لا يخفى.
مع أن الراجح أن الكوبة هي الطبل للأدلة التالية:
أولا : أن النرد سماه الرسول صلى الله عليه وسلم نردا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: من لعب بالنرد فقد عصى الله و رسوله،(رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم عن أبي موسى وحسنه الألباني في سنن أبي داود وغيره. كما سماه النردشير كما في صحيح مسلم، ولو أراد الرسول النرد فإن يغلب على الظن أن يستعمل لفظة النرد أو النردشير لاستعاله لها في حديث آخر ولأنه أنصح الناس وأبينهم.
ثانيا: أن الفقهاء ورواة الحديث هم الذين فسروا الكوبة بالطبل، وقد قرر أئمة العلم أن رواة الحديث والفقهاء أعلم بمراد الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل اللغة إذ الشريعة تنقل الألفاظ من استعمالها اللغوي إلى الاستعمال الشرعي، وهذا لا يحسنه إلا العلماء بالوحي، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالىفي كتابه درء التعارض : من كان أعلم بالأدلة الدالة على مراد المتكلم كان أعلم بمراده من غيره وإن لم يكن نبيا فكيف بالأنبياء فإن النحاة أعلم بمراد الخليل وسيبويه من الأطباء والأطباء أعلم بمراد أبقراط وجالينوس من النحاة والفقهاء أعلم بمراد الأئمة الأربعة وغيرهم من الأطباء والنحاة وكل من هذه الطوائف يعلم بالإضطرار من مراد أئمة الفن ما لا يعلمه غيرهم فضلا عن أن يعلمه علما ضروريا أو نظريا وإذا كان كذلك فمن له اختصاص بالرسول ومزيد علم بإقواله وأفعاله ومقاصده يعلم بالإضطرار من مراده ما لا يعلمه غيره اهـ جواهر كلامه رحمه الله.
ولذا فقد فسره ابن بذيمة وأقره أبو داود ولم يتعقبه وفسره أحمد بن حنبل وحسبك بهم علما في الحديث. ثم لم ينفرد ابن بذيمة وهو يروى الحديث بهذا التفسير بل في الطريق الآخر عن عبدالكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ:
(( إن الله حرم عليهم الخمر والميسر والكوبة وهو الطبل وقال كل مسكر حرام))
فهذا عبدالكريم يروى عن قيس بن حبتر ذلك ، بل ليس في الحديث ما يوحي أن تفسير الكوبة بالطبل مدرج بل يظهر أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية.
كما يؤيده ما رواه البيهقي عن ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة ، عن عبد الله بن هبيرة ، عن أبي هريرة أو هبيرة العجلاني ، عن مولى لعبد الله بن عمرو ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إليهم ذات يوم وهم في المسجد فقال:
" إن ربي حرم علي الخمر ، والميسر ، والكوبة ، والقنين "" . والكوبة: الطبل .
أخرجه البيهقي ( 10 / 222 ) وأحمد ( 2 / 172 ) فهذا الحديث ليس فيه بيان من الذي فسر الكوبة بالطبل وليس في الإسناد ابن بذيمة، ولا ما يوحي بأنه مدرج مما يقول القول بأن التقسير هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
وهذا القول أرجح ولذا قال الألباني:
والكوبة هي الطبل كما جاء مفسرا في حديث ابن عباس وابن عمر وجزم به الإمام أحمد واعتمده ابن القيم.
وادعاء الإدراج في الحديث مخالف لأصول أهل الحديث بأن الأصل الرفع .

فهذا نص الحديث فيه تفسير الكوبة بالطبل وهولااء ائمة الحديث :يحيى بن إسحاق كما في كتاب الإشربة، للإمام أحمد، وابن بذيمة، وأبو داود، والإمام أحمد، ورواة الحديث بكل طرقه وائمة الشافعية كما في وسيط الغزالي: قال الكوبة : طبل المخنثين، وكما في مغني المحتاج للشربيني، وفي منهاج الطالبين للنووي، كلها تجمع على أن الكوبة الطبل، أفندع ذلك لقول أحد أهل اللغة.

ثالثا: مما يقوي ما سبق تحريم الطبل أصلا لدخوله في عموم المعازف، فلو لم يصح هذا الحديث لكان عموم الأدلة دالا على تحريمه، ولم يخرجه أي دليل عن هذا العموم، فكيف وقد جاء النص الصحيح الصريح بذلك كما قال القرطبي رحمه الله في تفسيره (2/312): صاحب كوبة وهي الطبل اهـ
وفي تفسير الطبري :قال مجاهد رحمه الله وهو أعرف تلاميذ بن عباس بتفسيره وقد عرض القرآن على ابن عباس ثلاث مرات يسأله عن كل آية ولذلك قدمه البخاري رحمه الله في صحيحه عن غيره يقول في قوله تعالى:
{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (6) سورة لقمان
قال : اللهو هو الطبل اهـ
ومما يستأنس به من جهة اللغة أن الكوبة مأخوذة من الكب كما ذكره أحمد، فالطبل يكب على وجهه كما هو معلوم قال ابن فارس في المعجم: الكاف والباء أصل صحيح يدل عى جمع وتجميع لا يشذ منه شيء ثم قال ومنه كببت الشيء لوجهه أكبه كبا.

وخلاصة الكلام في الفتوى المنشورة عن الشيخ العبيكان حفظه الله أنها تقوم إما على نصوص عامة قد خصصتها نصوص أخرى أو أدلة في غير موضع النزاع أو أدلة ضعيفة أو ما ليس بدليل أصلا أو تفسير مرجوح .
فيتحرر مما سبق تحريم استعمال الطبول في العرضات إذا افترضنا أن هذه العرضات مباحة بدونه وخالية من كل منكر ،كيف وهي مليئة بما فيه إثارة النعرات القبلية، وإعادة النزاعات الجاهلية، وشتم الأحياء والأموات، مع السقوط في القذف للأعراض، والتبجح بالوقاحة من القول، مع إنفاق الأموال على الشعراء الغاوين الذين هم في كل واد يهيمون ويقولون ما لايفعلون، والسمر على الباطل إلى ساعات متأخرة من الليل في صد عن ذكر الله وعن الصلاة، ولا شك أن كل عاقل يدرك أن هذا العمل من اللغو والباطل والسفه الذي لا تقره شريعة الحق والهدى ولا ترضاه قواعدها القائمة على جلب المصالح ودرء المفاسد، فأي مصلحة في بقاء الناس ساعات طويلة يستمعون إلى هؤلاء الشعراء يتشاتمون بمقذع القول، ووضيع الكلام،بينما هم يتقافزون منهكين لقواهم، مثيرين للغبار والتراب فوق رؤوسهم في منظر يترفع عنه من عنده مسكة من عقل، ولاحول ولا قوة إلا بالله.
هذا آخر ما تيسرجمعه على عجالة أحببت الاختصار فيه عسى الله أن ينفع به كاتبه وقارئه والعامل به والله مولانا ونعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

عبد الله بن بلقاسم البكري
الثلاثاء22/12/1425
[/align]
 
تأكيدا للموضوع.......

تأكيدا للموضوع.......

بسم الله الرحمن الرحيم
هنا رأي الشيخ بن باز من موقعه على الانترنت
http://www.binbaz.org.sa/last_resault.asp?title=ذم%20الأغاني%20والمعازف
وكذلك هذا رأي الشيخ العثيمين رحمهم الله جميعا
سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله :

ماحكم استعمال الدف في العارضات والمناسبات للرجال وماحكم التصفيق لهم ؟

الجواب :

أما الدف فلا بأس به للرجال عند قدوم غائب كبير أو لمناسبات كالأعياد وشبهها ، وفي الأعراس تستعمله النساء فقط .
أما الطبل فلايجوز مطلقاً ، والفرق بين الدف والطبل أن الدف مفتوح من أحد الجانبين وأما الطبل فهو مقفول من الجانبين وأما التصفيق فلا فائدة منه فلا نرى أن يصفق الرجال بل ولا النساء أيضاً في الأعراس إذ يكفي ماجاءت به السنة من اللهو .

(لقاء الباب المفتوح س3/70 ) .

وسئل رحمه الله :

ماحكم العرضة الشعبية التي يتخللها الزير والطبل والشعر النبطي الذي لايخلو من الرثاء والغزل والمدح والذم جزاكم الله خيرا .؟

الجواب :

العرضة الشعبية إذا لم يكن لها سبب فإنها من العبث واللهو ، واذا كان لها سبب كأيام الأعياد فإنه لابأس بها ، لابأس أن يلعب الناس بالسيوف والبنادق وماأشبهها وأن يضربوا بالدف . أما الطبل والزير والأغاني التي تتضمن الهجاء والسب فهي محرمة ولايجوز للإنسان أن يحضر مثل هذه العرضات ويجب النهي عنها ونصيحة الناس بعدم حضورها لأن مجالس المنكر اذا حضرها الانسان شاركهم في الاثم وان لم يفعل لقوله تعالى : (وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا ).

(لقاء الباب المفتوح س1231 /52).
 
بارك الله فيكم أخي سلطان .
وجزى الله الشيخ عبدالله بلقاسم كل خير ، فما عرفته إلا عالماً حريصاً على الحق ، وعلى تعليم الخير للناس . زاده الله من فضله ، وسدد خطاه وإن كنا قد افتقدناه في ملتقى أهل التفسير فما ندري ماذا صرفه عنا ، ونحن لا نستعمل الطبل ولا الكوبة في الملتقى ، بل ولا الدف !
سلامي له وللجميع ، وقد كنت قلت له قديماً ولعله قد نسي :
[poem=font="Traditional Arabic,6,black,bold,normal" bkcolor="transparent" bkimage="" border="none,4,gray" type=0 line=0 align=center use=ex num="0,black"]
سَلِّمْ على جيرةِ المرواءِ مُعتادا = وقُل لهم : ذابَ قلبُ الصبِّ أو كادَ[/poem]
في أبيات لا أذكرها .
* المرواء : الحي الذي يسكنه الشيخ عبدالله .
 
جزاك الله خيرا ونفع بك
ونسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه
 
س/ هل لابن حزم رحمه الله قول في هذا الموضوع ؟
لتمام الفائدة
 
عودة
أعلى