سالم سرور عالي
New member
- إنضم
- 15/04/2006
- المشاركات
- 161
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
دفع الإلتباس عن عشر مسائل في الحج لا يتفطَّن لها الناس
يظن بعض الناس أن الحج عبادة فحسب. والصحيح أنه عبادة وقصد.
والقصد يشترط فيه الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم . ولهذا لما حج الحبيب صلى الله عليه وسلم قال : ” خذوا عني مناسككم ” أخرجه مسلم . يعني تابعوني واقصدوا وجه الله بما تتقربون به إليه .
ومن يتأمل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية العقدية يتجلَّى له قصد التقوى والإخلاص في كل مفرداتها .
فعلى سبيل المثال لا الحصر كان يرفع صوته بالتلبية ، وأمر أصحابه بها . والتلبية ثناء وتوحيد لله تعالى . وفي هذا دليل على أن التوحيد يُقدَّم على غيره ، ولا يجوز إخفاؤه في التعليم.
ولما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام بادر إلى البيت ولم يركع تحية المسجد ، تعليماً للناس اشتياقه لحرم الله وبيته وتقرباً بالطواف به دون عمل قبله ، وتجريداً لله في كل شيٍ قبل كل عمل يرُجى ثوابه . وفي هذا دليل على أن المكان الفاضل يُسعى إليه للحصول على ثوابه المشروع .
وحتى لا يظن أحدٌ من الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالحجارة وحاشاه من ذلك ، فإنه صلى الله عليه وسلم لما حاذى الحجر الأسود استلمه ولم يُزاحم عليه ، ولم يدعو عند باب الكعبة ولا تحت الميزاب ، ولا عند ظهر الكعبة ولا عند أركانها ، إلا بين الركنين ، فقد علَّم الناس قيمة مدة البقاء في الدنيا بترديده قول الله تعالى : ” ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ” ( البقرة : 201 ) ولم يزد على ذلك . وفي هذا دليل على أن عمل الآخرة يُطلب أكثر من عمل الدنيا التى ابتلى الله بها خلقه .
ولما فرغ من طوافه جاء خلف المقام فقرأ : ” واتخذوا من مقام إبراهيم مُصلَّى ” ( البقرة : 125) وصلى ركعتين قرأ فيهما بالإخلاص والكافرون . ثم خرج إلى الصفا وقرأ الآية الكريمة : ” إن الصفا والمروة من شعائر الله ” ( البقرة : 158 ) . وفي هذا دليل على أن الأنبياء هم خير الناس قدوة في الدنيا ، وأن قراءة القرآن أفضل الذِّكر ، وأن العمل لغير الله باطل مهما كان حسناً وجميلاً في أعين الناس .
• وهذه عشر مسائل في الحج لا يتفطَّن لها الناس يلزم إيضاحها :
1- لا يُسنُّ تكرار الحج لغير نذر :
لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة ، ولما فُرض على الأمة بادر إليه ولم يؤخِّره . فمن حج فليحمد الله ، ومن لم يحج وهو قادر فهو آثم ، لتفويته حق الله مع القدرة عليه ، وقد يبُتلى في ماله أو نفسه لتضييِّعه فريضة من فرائض الله . وتكرار الحج كل عام مباح لكن لا يجب ،ولا يجوز إقناع الناس بوجوبه كل عام . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” تابعوا بين الحج والعمرة ” أخرجه الترمذي في جامعه ،لا يُفهم من ظاهره الموالاة ، لكن يفهم منه وجوب المتابعة والمراقبة لأعمال الحج والعمرة نفسها ، لا تكرارهما من غير تحسين لهما . ، والمباح إذا قُيِّد بعمل الحاكم ، وجب الرضوخ إليه تقرباً إلى الله تعالى . وقد نصَّ ابن المنذر ( ت: 318هـ ) رحمه الله تعالى على أن الإجماع عدم تكرار الحج إلا لعارض كالنذر . والقاعدة عند الُأصوليين أن السبب إذا انعدم انعدم المسبب ، وإذا انعدم الشرط انعدم المشروط . وهذه القاعدة يعمل بها في أغلب المسائل الفقهية .
2- فضيلة الحج مع الزوجة :
بعض أهل العلم أجاز للمرأة الحج بلا محرم إن أمنت الفتنة والطريق . والصحيح خلاف ذلك . لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم ، وهذا الفعل – وهو الحج مع الزوجة – أفضل من الجهاد في سبيل الله كما نصَّ على ذلك الحافظ ابن حجر (ت: 852هـ )رحمه الله تعالى ، لأنه يحج له ويُحجِّج غيره ، ممن يقصر عليه إعانة نفسه ، لحديث : ” انطلق فحج مع امرأتك ” متفق عليه . والإحتساب مع الزوجة في قضاء نُسكها أعظم ثواباً ، لِعظم مشقة الحج وشدة مخالطة الرجال في المناسك ، فكأنه جهاد قائمٌ بحاله . ويقاس على هذا أن الأعمال التطوعية والإحتسابية في الحج على النساء والضعفاء أجرها عظيم ومضاعف لمن أخلص فيها .
3- يُسنُّ التسبيح والتحميد قبل الإهلال بالحج :
الإهلال المقصود به رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام ، والتلبية المشروعة التي عليها الإجماع هي : ” لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ” متفق عليه . ويستحب قول سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، قبل رفع الصوت بالتلبية ، أو قول سبحان الله وبحمده ، استقراءاً من حاله صلى الله عليه وسلم حين إحرامه ، وفي كل عباداته . وهي من السنن المهجورة . فليحرص على العمل بها .
وهنا فائدة مهمة وهي أنه إذا جاء المسلم بالمشروع من الأذكار ، فله الزيادة عليها بما شاء لكن على إنفرادٍ مع نفسه لحديث : ” ثم ليتخيَّر من المسألة والثناء ما شاء ” أخرجه مسلم .
4- ضابط المواقيت المكانية :
كل من وصل ميقاتاً أو حاذاه ، وجب عليه الإحرام منه إن كان قاصداً للنُّسك . فالشاميُّ إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة ، لاجتيازه عليها ، ولا يؤخِّر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي ، فإن أخَّر لزمه دم . والعراقي إن خرج من المدينة لا يجوز له مجاوزة الميقات دون إحرام إن كان قاصداً النُّسك . ويقاس على هذا غيرهم عند كل ميقات . ومن كان بين الميقات ومكة فميقاته من حيث أنشأ الإحرام . ومن سافر غير قاصدٍ النُّسك فجاوز الميقات ثم بدا له النُّسك ، فيُحرم من حيث تجدَّد له القصد ، ولا يجب عليه الرجوع الى الميقات . ومن ليس له ميقات فيحرم إذا حاذى ميقاتاً من المواقيت الخمسة .
ومشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس أمامه ميقات معين .فليحفظ هذا فإنه مهم .
5- تلبيد الشعر سنة مهجورة :
التلبيد جمع الشَّعر في الرأس بشيء يُلزق بعضه ببعض ، حتى لا يتشعَّث ويقمل في الإحرام . وفي الحديث : ” إني لبَّدتُ رأسي ” متفق عليه .
ولو تطيَّب قبل الإحرام بشيٍ يؤدِّي غرض التلبيد في الرأس فيجوز ، ولا يضر استدامته باللون أو الرائحة بعد إحرامه . وهذا لا ينافي الترفُّه بل من التجمل للعبادة . فلا يجوز الخلط بين التطيُّب والتلبيد ، وهذا معلوم من استقراء حاله صلى الله عليه وسلم في حَجته .
6- لبس المخيط للمرأة جائز :
فيجوز للمرأة لبس جميع ما يحرم على الرجل من الِّلباس ، لكنها لا تلبس شيئاً مسَّه طيب أو زعفران لئلا يكون سبباً في الإفتتان بها . ويجب عليها تغطية رأسها وستر شعرها إلا وجهها ، لأن إحرامها في وجهها ، فيجوز لها كشفهُ . ولو أسدلت على وجهها بثوبها فهو أفضل .
7- ضابط تحريم المخيط :
المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ، ويلحق بها العمائم والبرانس ، وكل ما يستر الرِّجل . وضابط المخيط : ما يلبس على الموضع الذي جُعل له ، ولو في بعض البدن ، فأما لو ارتدى بالقميص ، فلا حرج ، وهذا باتفاق العلماء .
فلا يجوز الخلط بين لبس المخيط ، وما يكون بمعناه لا بحكمه .
والمرأة تلبس المخيط كُّله والخِفاف . بلا خلاف بين العلماء .
8- الجمع بعرفة بين الظهر والعصر لا يختص بمن صلَّى مع الإمام :
فكُّل من صلَّى مع الإمام أو بمفرده أو مع رفقته فيلزمه هذا الحكم لإختصاصه بالمكان . وهذا القول صح الإجماع عليه . وهو سنة يغفل عنها العوام . ومتابعة السنة في مثل هذا الموضع أجرها عظيم عند العليم الخبير . فليتنبه لهذا .
9- لا تُقطع التلبية إلَّا عند تمام الرمي :
وهذه من السنن المهجورة لمن أحرم بالحج . فتكون التلبية حاضرة على اللِّسان والقلب ، حتى الإنتهاء من أعمال رمي الجمرات كلِّها .
وهذا معلوم من استقراء حاله صلى الله عليه وسلم في حجته .
10- لا يجب ترتيب وظائف يوم النحر :
وهي : رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ، ثم الحلق والتقصير ثم طواف الإفاضة . وهذه الأعمال قال بعض العلماء بوجوب ترتيبها للقادر، لكن الصحيح أن من قدَّم أو أخَّر فيها فلا فدية عليه على القول الراجح . لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحج : ” افعل ولا حرج ” متفق عليه .
وختاما فإن العقل تابع للشرع كتبعية الجاهل للعالِم ، فيجب الرجوع للدليل فيما التبس على الناس ، وإطلاق الأحكام بلا دليل مزلة أقدام . فإن العبرة بنص الشرع لا بدليل العادة . كما قال الناظم :
والخُلف فيما ينتمي للشرعِ
وليس فيما ينتمي للطبعِ .
هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
أ/ أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
عضو هيئة التدريس بمعاهد القوات البرية
( منقول )
يظن بعض الناس أن الحج عبادة فحسب. والصحيح أنه عبادة وقصد.
والقصد يشترط فيه الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم . ولهذا لما حج الحبيب صلى الله عليه وسلم قال : ” خذوا عني مناسككم ” أخرجه مسلم . يعني تابعوني واقصدوا وجه الله بما تتقربون به إليه .
ومن يتأمل حجة الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية العقدية يتجلَّى له قصد التقوى والإخلاص في كل مفرداتها .
فعلى سبيل المثال لا الحصر كان يرفع صوته بالتلبية ، وأمر أصحابه بها . والتلبية ثناء وتوحيد لله تعالى . وفي هذا دليل على أن التوحيد يُقدَّم على غيره ، ولا يجوز إخفاؤه في التعليم.
ولما دخل صلى الله عليه وسلم المسجد الحرام بادر إلى البيت ولم يركع تحية المسجد ، تعليماً للناس اشتياقه لحرم الله وبيته وتقرباً بالطواف به دون عمل قبله ، وتجريداً لله في كل شيٍ قبل كل عمل يرُجى ثوابه . وفي هذا دليل على أن المكان الفاضل يُسعى إليه للحصول على ثوابه المشروع .
وحتى لا يظن أحدٌ من الناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمسح بالحجارة وحاشاه من ذلك ، فإنه صلى الله عليه وسلم لما حاذى الحجر الأسود استلمه ولم يُزاحم عليه ، ولم يدعو عند باب الكعبة ولا تحت الميزاب ، ولا عند ظهر الكعبة ولا عند أركانها ، إلا بين الركنين ، فقد علَّم الناس قيمة مدة البقاء في الدنيا بترديده قول الله تعالى : ” ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ” ( البقرة : 201 ) ولم يزد على ذلك . وفي هذا دليل على أن عمل الآخرة يُطلب أكثر من عمل الدنيا التى ابتلى الله بها خلقه .
ولما فرغ من طوافه جاء خلف المقام فقرأ : ” واتخذوا من مقام إبراهيم مُصلَّى ” ( البقرة : 125) وصلى ركعتين قرأ فيهما بالإخلاص والكافرون . ثم خرج إلى الصفا وقرأ الآية الكريمة : ” إن الصفا والمروة من شعائر الله ” ( البقرة : 158 ) . وفي هذا دليل على أن الأنبياء هم خير الناس قدوة في الدنيا ، وأن قراءة القرآن أفضل الذِّكر ، وأن العمل لغير الله باطل مهما كان حسناً وجميلاً في أعين الناس .
• وهذه عشر مسائل في الحج لا يتفطَّن لها الناس يلزم إيضاحها :
1- لا يُسنُّ تكرار الحج لغير نذر :
لم يحج الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حجة واحدة ، ولما فُرض على الأمة بادر إليه ولم يؤخِّره . فمن حج فليحمد الله ، ومن لم يحج وهو قادر فهو آثم ، لتفويته حق الله مع القدرة عليه ، وقد يبُتلى في ماله أو نفسه لتضييِّعه فريضة من فرائض الله . وتكرار الحج كل عام مباح لكن لا يجب ،ولا يجوز إقناع الناس بوجوبه كل عام . وقول الرسول صلى الله عليه وسلم : ” تابعوا بين الحج والعمرة ” أخرجه الترمذي في جامعه ،لا يُفهم من ظاهره الموالاة ، لكن يفهم منه وجوب المتابعة والمراقبة لأعمال الحج والعمرة نفسها ، لا تكرارهما من غير تحسين لهما . ، والمباح إذا قُيِّد بعمل الحاكم ، وجب الرضوخ إليه تقرباً إلى الله تعالى . وقد نصَّ ابن المنذر ( ت: 318هـ ) رحمه الله تعالى على أن الإجماع عدم تكرار الحج إلا لعارض كالنذر . والقاعدة عند الُأصوليين أن السبب إذا انعدم انعدم المسبب ، وإذا انعدم الشرط انعدم المشروط . وهذه القاعدة يعمل بها في أغلب المسائل الفقهية .
2- فضيلة الحج مع الزوجة :
بعض أهل العلم أجاز للمرأة الحج بلا محرم إن أمنت الفتنة والطريق . والصحيح خلاف ذلك . لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه رضي الله عنهم ، وهذا الفعل – وهو الحج مع الزوجة – أفضل من الجهاد في سبيل الله كما نصَّ على ذلك الحافظ ابن حجر (ت: 852هـ )رحمه الله تعالى ، لأنه يحج له ويُحجِّج غيره ، ممن يقصر عليه إعانة نفسه ، لحديث : ” انطلق فحج مع امرأتك ” متفق عليه . والإحتساب مع الزوجة في قضاء نُسكها أعظم ثواباً ، لِعظم مشقة الحج وشدة مخالطة الرجال في المناسك ، فكأنه جهاد قائمٌ بحاله . ويقاس على هذا أن الأعمال التطوعية والإحتسابية في الحج على النساء والضعفاء أجرها عظيم ومضاعف لمن أخلص فيها .
3- يُسنُّ التسبيح والتحميد قبل الإهلال بالحج :
الإهلال المقصود به رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام ، والتلبية المشروعة التي عليها الإجماع هي : ” لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك ” متفق عليه . ويستحب قول سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، قبل رفع الصوت بالتلبية ، أو قول سبحان الله وبحمده ، استقراءاً من حاله صلى الله عليه وسلم حين إحرامه ، وفي كل عباداته . وهي من السنن المهجورة . فليحرص على العمل بها .
وهنا فائدة مهمة وهي أنه إذا جاء المسلم بالمشروع من الأذكار ، فله الزيادة عليها بما شاء لكن على إنفرادٍ مع نفسه لحديث : ” ثم ليتخيَّر من المسألة والثناء ما شاء ” أخرجه مسلم .
4- ضابط المواقيت المكانية :
كل من وصل ميقاتاً أو حاذاه ، وجب عليه الإحرام منه إن كان قاصداً للنُّسك . فالشاميُّ إذا أراد الحج فدخل المدينة فميقاته ذو الحليفة ، لاجتيازه عليها ، ولا يؤخِّر حتى يأتي الجحفة التي هي ميقاته الأصلي ، فإن أخَّر لزمه دم . والعراقي إن خرج من المدينة لا يجوز له مجاوزة الميقات دون إحرام إن كان قاصداً النُّسك . ويقاس على هذا غيرهم عند كل ميقات . ومن كان بين الميقات ومكة فميقاته من حيث أنشأ الإحرام . ومن سافر غير قاصدٍ النُّسك فجاوز الميقات ثم بدا له النُّسك ، فيُحرم من حيث تجدَّد له القصد ، ولا يجب عليه الرجوع الى الميقات . ومن ليس له ميقات فيحرم إذا حاذى ميقاتاً من المواقيت الخمسة .
ومشروعية المحاذاة مختصة بمن ليس أمامه ميقات معين .فليحفظ هذا فإنه مهم .
5- تلبيد الشعر سنة مهجورة :
التلبيد جمع الشَّعر في الرأس بشيء يُلزق بعضه ببعض ، حتى لا يتشعَّث ويقمل في الإحرام . وفي الحديث : ” إني لبَّدتُ رأسي ” متفق عليه .
ولو تطيَّب قبل الإحرام بشيٍ يؤدِّي غرض التلبيد في الرأس فيجوز ، ولا يضر استدامته باللون أو الرائحة بعد إحرامه . وهذا لا ينافي الترفُّه بل من التجمل للعبادة . فلا يجوز الخلط بين التطيُّب والتلبيد ، وهذا معلوم من استقراء حاله صلى الله عليه وسلم في حَجته .
6- لبس المخيط للمرأة جائز :
فيجوز للمرأة لبس جميع ما يحرم على الرجل من الِّلباس ، لكنها لا تلبس شيئاً مسَّه طيب أو زعفران لئلا يكون سبباً في الإفتتان بها . ويجب عليها تغطية رأسها وستر شعرها إلا وجهها ، لأن إحرامها في وجهها ، فيجوز لها كشفهُ . ولو أسدلت على وجهها بثوبها فهو أفضل .
7- ضابط تحريم المخيط :
المحرم لا يلبس القميص ولا السراويل ، ويلحق بها العمائم والبرانس ، وكل ما يستر الرِّجل . وضابط المخيط : ما يلبس على الموضع الذي جُعل له ، ولو في بعض البدن ، فأما لو ارتدى بالقميص ، فلا حرج ، وهذا باتفاق العلماء .
فلا يجوز الخلط بين لبس المخيط ، وما يكون بمعناه لا بحكمه .
والمرأة تلبس المخيط كُّله والخِفاف . بلا خلاف بين العلماء .
8- الجمع بعرفة بين الظهر والعصر لا يختص بمن صلَّى مع الإمام :
فكُّل من صلَّى مع الإمام أو بمفرده أو مع رفقته فيلزمه هذا الحكم لإختصاصه بالمكان . وهذا القول صح الإجماع عليه . وهو سنة يغفل عنها العوام . ومتابعة السنة في مثل هذا الموضع أجرها عظيم عند العليم الخبير . فليتنبه لهذا .
9- لا تُقطع التلبية إلَّا عند تمام الرمي :
وهذه من السنن المهجورة لمن أحرم بالحج . فتكون التلبية حاضرة على اللِّسان والقلب ، حتى الإنتهاء من أعمال رمي الجمرات كلِّها .
وهذا معلوم من استقراء حاله صلى الله عليه وسلم في حجته .
10- لا يجب ترتيب وظائف يوم النحر :
وهي : رمي جمرة العقبة ثم نحر الهدي أو ذبحه ، ثم الحلق والتقصير ثم طواف الإفاضة . وهذه الأعمال قال بعض العلماء بوجوب ترتيبها للقادر، لكن الصحيح أن من قدَّم أو أخَّر فيها فلا فدية عليه على القول الراجح . لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحج : ” افعل ولا حرج ” متفق عليه .
وختاما فإن العقل تابع للشرع كتبعية الجاهل للعالِم ، فيجب الرجوع للدليل فيما التبس على الناس ، وإطلاق الأحكام بلا دليل مزلة أقدام . فإن العبرة بنص الشرع لا بدليل العادة . كما قال الناظم :
والخُلف فيما ينتمي للشرعِ
وليس فيما ينتمي للطبعِ .
هذا ما تيسر تحريره ، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات .
أ/ أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
عضو هيئة التدريس بمعاهد القوات البرية
( منقول )