خاطرة أطرحها على شيخنا المشرف الفاضل واهل الإختصاص...

المتدبر

New member
إنضم
07/02/2006
المشاركات
34
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
مما لا ريب فيه ان الله منزه عن العبث في خلقه وأمره وحكمه وفعله...
ومن أمر الله وحكمه وفعله هذا القرآن العظيم المجيد....
ألا يستل من المقدمتين السابقتين أن الله هو الذي حكم وقدر ترتيب كتابه على هذا الحال الذي بين أيدينا اليوم؟... لأننا نعلم قطعا بأن الله لا يختار لنسق كتابه إلا الأفضل والأتم والأكمل ...، وعليه يكون ترتيب سور القرآن هو من عند الله لأنه قضى وقدر ذلك؛ وكذلك ترتيب الآيات..

هل أصبت الهدف أم لا ؟ أرجو الإفادة ....

وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه....
 
نحن ننتظر الرد السريع ...والله الموفق
 
ومازلت أنتظر..... والله مع الصابرين...
 
أيها الاخ الكريم

أعتقد جازما وأؤمن ايمانا راسخا بان القرآن الكريم قد دّون بالكامل قبل وفاة الرسول وان ترتيب سوره وآياته الآن هو الترتيب الذي جاء به الوحي, ولا التفت البتّة الى اي رواية تأتي مخالفة لهذا الاعتقاد ..
واعلم انه لم تجمع امة من الامم كما اجمعت امة القرآن على قرآنها, وان اي خوض في هذا الموضوع اعفي منه فكري وروحي, وان اي كافر يريد ان يشكّك فيه, اقول له: هذا هو الكتاب الذي اعتقده, فأرني كتابك .. ولست مضطرا للاجابة على اي سؤال من أي مشكّك ما لم يطلعني على الكتاب الذي يؤمن به .. واعلم اخي انه ان كان هناك من أسئلة يحار الذهن في الاجابة عنها نتيجة للايمان بهذا الكتاب (وفوق كل ذي علم عليم), فان انكار هذا الكتاب - اي كتاب الله - يولّد ملايين الاسئلة البديهية التي لن تجد لها سبيلا الى الاجابة ابدا ..

قال لي مرة احدهم: ان الكتاب الذي تؤمن به ليس الا وجهة نظر, وان وجهات النظر تختلف تبعا للموقع الذي تتكلم منه, وانك ان نظرت الى الامر من موقع اخر فأنا متأكّد من انك ستغيّر وجهة نظرك, وان لا سبيل الى معرفة الحقيقة فكل شيء نسبي ..
فقلت له: أجبني اذا لم جنّ جنون البقر عندما اكلت من عظامها, ولم تأخذ وجهة نظر القائم عليها بعين الاعتبار؟ أخبرني لم اعترضت طبقة الاوزون اذا على وجهة النظر الامريكية التي تقول بامكانية المضي الى اللانهاية في تلويث الارض, ولذا رفضت توقيع اتفاقية الحدّ من التلوّث؟ لم تأخذ الطبيعة موقفا من الافساد؟ اليس عليها ان تراعي وجهة نظر الاخرين؟ مهما قلت عن النسبية, فان للكون نظاما, ان أردت ان تخرقه, ذهب بك الى الموت والهلاك, وهذا النظام يجب ان يكون دائما سقفا لكل نسبيتك ..
 
أخي الكريم المتدبر رزقه الله فهماً في كتابه ، لا زلت موفقاً ومسدداً في رأيك .
ما تفضلتم به ، كلام صحيحٌ ، ولكم فيه سلفٌ من العلماء ولله الحمد ، وهو من أدلة القائلين بأن ترتيب السور في المصحف كان بتوقيف من الرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأن القرآن في اللوح المحفوظ كان مجموعاً كما هو عليه الآن ، وأن الله سبحانه وتعالى لا يختار لكتابه إلا الكمال ، وهذا المعنى يفهم من كلام كثير من العلماء الذين قالوا بالتوقيف في ترتيب السور ، فإن الكلام عنها ، أما ترتيب الآيات في السور فهذا مجمع على التوقيف فيه.
ولذلك قال العلامة محمد عبدالله دراز رحمه الله في كتابه النبأ العظيم:(إنها إن كانت بعد تنزيلها قد جمعت عن تفريق ، فلقد كانت في تنزيلها مفرقة عن جمع ، كمثل بنيان كان قائماً على قواعده ، فلما أريد نقله بصورته إلى غير مكانه قدرت أبعاده ، ورقمت لبناته ، ثم فرق أنقاضاً فلم تلبث كل لبنة منه أن عرفت مكانها المرقوم ، وإذا البنيان قد عاد مرصوصاً يشد بعضه بعضاً كهيئته أول مرة)[ص194-195]
وهذا المعنى الذي ذهبتم إليه هو ما يشير إليه قول ابن سيرين رحمه الله لمن سأله عن ترتيب السور في المصحف :(تأليف الله خيرٌ من تأليفكم)[الإتقان 1/144].
والقول بالتوقيف في ترتيب السور هو الذي بنى عليه المؤلفون في تناسب سور القرآن فيما بينها كتبهم ، كالبقاعي وابن الزبير الغرناطي من قبله رحمهم الله ، ولو قيل بأن ترتيب السور اجتهادي لما بقي للبحث عن المناسبات بينها معنى مقبول إلا لتلمس مقاصد المجتهدين في ذلك من الصحابة .
وترتيب السور سواء أكان بتوقيف أم باجتهاد أم بهما معاً أمرٌ مرعي محترم ، فإن كان عن توقيف ففي مراعاته واحترامه وخاصة في كتابة المصاحف التزام بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ، وإن كان عن اجتهاد من الصحابة ففيه امتثال لإجماعهم ، والإجماع حجة شرعية ، وهو في كل الحالتين صيانة لكتاب الله ، ودرء لأسباب الفتنة والمفسدة ، إذ لو وقع التساهل في ترتيب المصاحف لأدى ذلك على المدى البعيد إلى الاختلاف في تأليف القرآن ونظمه ، وتأليف القرآن من أوجه إعجازه عند العلماء .
قال أبو جعفر النحاس رحمه الله (ت338هـ) :(فهذا التأليف من لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا أصلٌ من أصول المسلمين لا يسعهم جهله ، لأن تأليف القرآن من إعجازه ، ولو كان التأليف من غير الله ورسوله لسوعد بعض الملحدين على طعنهم)[الناسخ والمنسوخ 159] .
والخلاف بين القائلين بالتوقيف والاجتهاد في ترتيب سور القرآن خلافٌ لفظي ، فكلهم يرى ترتيب المصحف على الترتيب العثماني الذي استقر عليه الأمر ، ولا يرى جواز مخالفته في كتابة المصاحف ، وإنما الخلاف نظري في المسألة .
وأحب أن أنبه إلى أن القول بأن ترتيب السور في المصحف من باب الاجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم لا ينافي القول بتواتر القرآن الكريم ، فهو مقطوع بنقله تاماً عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وذلك لا يؤثر فيه تقديم لسورة وتأخير لأخرى ، وليس اعتقاد ذلك الترتيب من لوازم الإيمان . انظر : المقدمات الأساسية في علوم القرآن للجديع 135
وقد تكلم عن هذه المسألة الدكتور سعيد الفلاح وفقه الله في تقديمه لكتاب الإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (708هـ) المعنون بـ (البرهان في تناسب سور القرآن) الذي نشرته جامعة الإمام عام 1408هـ . فراجعه إن شئت وفقكم الله ونفع بكم ، وراجع إن شئت كلام الزركشي في الموضوع في برهانه فهو ممن يميل إلى القول بالتوقيف وذكر أدلة .
 
أخي الكريم :تكملة لما ذكره أخي د. عبد الرحمن أنقل لك ما كتبته في رسالتي الدكتوراه عن هذه المسألة :
المطلب الثالث : رأيهُ في حُكْمِ ترتيبِ السُّوَر والآيات
بيّنَ الشيخُ ابن عثيمين رحمه الله معنى ترتيب القرآن وأنواعه فقال :"
ترتيبُ القرآنِ : تلاوتُه تاليًا بعضُه بعضًا حَسْبَ مـا هـو مَكْتُوبٌ في المصاحفِ ومحفوظٌ في الصدور .
وهو ثلاثةُ أنواع :
النوع الأول : ترتيبُ الكلماتِ بحيث تكونُ كلُّ كلمةٍ في مَوْضِعها مِن الآية ، وهذا ثابتٌ بالنصِّ والإِجماع ، ولا نعلمُ مخالفًا في وُجُوبِه وتحريمِ مُخالفته ، فلا يجوزُ أنْ يقرأ : للهِ الحمدُ ربِّ العالمينَ ؛ بدلاً مِن {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} (الفاتحة:2)
النوع الثاني : ترتيبُ الآياتِ بحيث تكونُ كلُّ آيةِ في مَوْضِعها مِن السورة ، وهذا ثابتٌ بالنصِّ والإِجماعِ ، وهو واجبٌ على القولِ الراجح وتحرمُ مخالفته ولا يجوز أنْ يقرأ : "مالكِ يومِ الدينِ الرحمنِ الرحيمِ "بدلاً من : {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (الفاتحة:3-4)
ففي صحيح البخاري( 1) أن عبد الله بن الزبير قال لعثمان بن عفان  في قوله تعالى {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}(البقرة:240)قد نَسَخَتْهَا الآيةُ الأخرى يعني قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً } (البقرة:من الآية234) وهذه قبلها في التلاوة قال : فَلِمَ تكتبها ؟ فقـال عثمان :
يا ابنَ أخي لا أُغيِّرُ شيئاً مِنه مِنْ مَكَانِه ".
وروى الإِمام أحمد وأبو داود(2 ) والنسائي(3 ) والترمذي( 4) مِن حديث عثمان  : أنّ النبيَّ  كانَ ينزلُ عليه السُّوَر ذوات العدد ، فكانَ إذا نزلَ عليه الشيءُ ، دعا بعضَ مَن كانَ يَكْتُب ، فيقول :[ ضَعُوا هَذِهِ الآياتِ في السُّورَةِ التي يُذْكَرُ فيها كَذَا وكَذَا ] (5 ).
النوع الثالث: ترتيبُ السُّوَر بحيث تكونُ كلُّ سُورةٍ في مَوْضِعهَا مِن المصْحَف، وهذا ثابتٌ بالاجتهادِ فلا يكونُ واجبًا وفي صحيح مسلم( 6) عن حذيفة بن اليمان  :[ أنّه صَلَّىَ معَ النبيِّ  ذاتَ ليلةٍ ، فقرأ النبيُّ  البقرةَ ، ثُمَّ النساءَ ، ثُمَّ آل عمرانَ ] ، وروى البخاري( 7) تعليقاً عن الأحنف( 8):" أنّه قرأ في الأولى بالكهفِ ، وفي الثانية بيوسفَ أو يونس
وذَكَرَ أنّه صَلَّىَ مع عمرَ بنِ الخطاب الصُّبْحَ بِهِمَا ". (9 )
ولِيَ مع ما تقدّمَ مِن كلامه رحمه الله الوقفاتُ التالية :
الوقفة الأولى : ترتيبُ الكلماتِ مِن الآيةِ وترتيبُ الآياتِ مِن السورة أمْرٌ مُجْمَعٌ عليه كما ذكرَ الشيخُ رحمه الله ، وعبَّرَ عنه في مَواضِعَ أخرى بأنّه أمْر ٌتوْقِيفيٌّ ، ومعناه أنّه مُرَتَّبٌ مِن قِبَلِ النبيِّ  وليسَ باجتهادِ الصحابةِ  ؛ فقال :" فترتيبُ القرآنِ مِن لَدُنْ حكيمٍ خبير  ؛ وهو الموافقُ لإصلاحِ القلوب ؛ ولهذا نرى مِن الخطأ الفادح أنْ يُؤَلِّفَ أحدٌ القرآنَ مُرَتَّبًا على الأبوابِ والمسائلِ كما صنعه بعضُ الناس ؛ فإنّ هذا مُخالِفٌ لِنَظْمِ القرآنِ ، والبلاغة ، وعَمَلِ السلف ؛ فالقرآنُ ليس كتابَ فِقْهٍ ؛ ولكنهُ كتابُ تربيةٍ ، وتهذيبٍ للأخلاق ؛ فلا ترتيبَ أحسنَ مِن ترتيبِ الله ؛ ولهذا كانَ ترتيبُ الآياتِ تَوْقِيفيًّا لا مجالَ للاجتهادِ فيه ".(10 )
وقد نقلَ الإجماعَ غيرُ واحدٍ مِن أهل العلم ، قال السيوطيُّ :" الإجماعُ والنُّصُوص المترادفةُ على أنّ ترتيبَ الآياتِ تَوْقِيفيٌّ لا شُبهةَ في ذلك ، أمّا الإجماعُ : فَنَقَلَهُ غيرُ واحدٍ ؛ مِنهم الزركشيُّ في " البرهان "( 11) ،" ... إلى أنْ قال ": وفي سُوَرٍ شَتَّى مِن المفصَّلِ تدلُّ قِراءتُه  لها بِمَشْهَدٍ مِن الصحابة أنّ تَرْتيبَ آياتها تَوْقِيفيٌّ ، وما كانَ الصحابةُ لِيُرَتِّبُوا تَرْتيبًا سمعوا النبيَّ  يقرأُ على خِلافه ، فبلغَ ذلك مَبْلَغَ التواتر ".( 12)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :"وأمّا ترتيبُ آياتُ السُّوَرِ فهو مُنزَّلٌ مَنصوصٌ عليه فلم يكنْ لهم أنْ يُقدِّمُوا آيةً على آيةٍ أخرى في الرَّسْمِ كما قدَّمُوا سورةً على سورةٍ ؛ لأنّ ترتيبَ الآياتِ مأمورٌ به نَصًّا ، وأمّا ترتيبُ السُّوَرِ فَمُفَوَّضٌ إلى اجتهادهم".(13 )
الوقفة الثانية : يرى الشيخُ ابن عثيمين رحمه الله أنّ ترتيبَ السُّوَرِ اجتهاديٌّ كما تقدّم ، وهو أحدُ الأقوال في المسألةِ ، وله قَوْلٌ آخر ؛ حيث قال :" والحقُّ أنّ الترتيبَ بينَ السُّوَرِ مِنهُ تَوْقيفيٌّ ، ومِنه اجتهاديٌّ ،فما وَرَدتْ به السنّةُ كالترتيبِ بين الجمعةِ والمنافقين ، وبينَ سبِّح والغاشيةِ فهو على سبيل التوْقِيف ؛ فالنبيُّ عليه الصلاة والسلام قرأَ الجمعةَ قبلَ المنافقون . وقرأَ سَبِّحْ قبلَ الغاشيةِ( 14) فهذا على سبيل الترتيبِ التَوْقِيفيِّ ، وما لَمْ تَرِدْ به السنّةُ فهو اجتهادٌ مِن الصحابةِ ".(15 )
والذي يظهرُ لِي أنّ هذا القَوْلَ هو المتأخِّرُ ؛ إذْ إنّ القولَ الأول مَذْكُورٌ في رسالته " أصول في التفسير " وقد ألَّفها قبل عام أربعمائةٍ وأَلْف للهجرة ( 16) ؛ أمّا القَوْلُ الثاني فهو مَذْكُورٌ في كُتُبه التي طُبعَتْ في آخر حياتِه رحمه الله .
وهذه المسألةُ قد اختلفَ فيها أهل العلم على أربعةِ أقوال :
القول الأول : أنّ ترتيبَ السُّوَر تَوْقيفيٌّ كترتيبِ الآياتِ .(17 )
القول الثاني : أنّ ترتيبَ الاياتِ كانَ باجتهادٍ مِن الصحابةِ 18) ، وهذا هو الرأيُ القديم للشيخِ ابن عثيمين .
القول الثالث : أنّ ما عُلِمَ ترتيبُه بتوْقِيفِ النبيِّ  وهو الأكثر فهو تَوْقِيفيٌّ ، وما لَمْ يَصِلْ إلينا الدليلُ فيه فهو اجتهاديٌّ مِن الصحابةِ ( 19)، وهذا هو الرأيُ المتأخِّرُ للشيخِ ابن عثيمين.
القول الرابع : أنّه كُلَّهُ تَوْقِيفيٌّ ما عدا سورتي الأنفال والتوبة لِحديثِ عثمانَ  (15 ).
ولِكُلٍّ أَدِلَّة . ( 20)
والراجحُ والله أعلمُ هو القَوْلُ الثالث، وهو ما رآهُ الشيخُ ابن عثيمين رحمه الله أخيرًا، وهو الذي به تجتمعُ الأدلّةُ ؛ فما ثَبَتَ لنا ترتيبُه مِن قِبَلِ النبيِّ  فإنّنا نَجْزِمُ بتوْقِيفه مِن قِبَلِهِ  ، ولا يَرِدُ على ذلكَ تقديمُه النساءَ على آلِ عمرانَ في القراءةِ ؛ لأنّ ترتيبَ السُّوَر في القراءةِ ليسَ بواجبٍ فلعلّهُ فعلَ ذلكَ لبيانِ الجواز كما قالهُ السيوطيُّ ( 21). أو لعلّهُ قبل العرْضَةِ الأخيرة كما ذكـره الشيخُ ابن عثيمين رحمه الله ( 22)، وما لَمْ نَقِفْ لـه على دليلٍ فلا نَجْزِمُ بتوقيفهِ لِعَدم وُجودِ الدليلِ الدَّالِّ عليه ، ويكونُ ترتيبُه باجتهادٍ مِن الصحابةِ  ، وربّما يكونُ هذا الاجتهادُ مَبْنيًا على مُستندٍ فِعْلِيٍّ ، قال الإمامُ مالك :" إنّما أُلِّفَ القرآنُ على ما كانوا يسمعون مِن قراءةِ النبيِّ  ".(23)
ولِذا قال الزركشيُّ :" والخلافُ بينَ الفريقينِ لَفْظيّ ، لأنّ القائلَ بالثاني – أيْ أنّه باجتهادِ الصحابةِ – يقولُ : إنّه رُمِزَ إليهم بذلك لعلمهم بأسبابِ نزوله ومواقعِ كلماته ، ولهذا قال الإمام مالك :" إنّما أُلِّفَ القرآنُ على ما كانوا يسمعون مِن قراءةِ النبيِّ  " معَ قَوْلِه بأنّ ترتيبَ السُّوَر باجتهادٍ مِنهم ، فَآلَ الخلافُ إلى أنّه :هل هو بتوْقِيفٍ قَوْلِيٍّ أو بِمُجَرَّدِ استنادٍ فِعْلِيٍّ بحيثُ بَقِيَ لهم فيه مجالٌ للنظر ".( 24)
وعلى كُلٍّ سواءٌ قُلنا بالتوْقِيفِ أو بالاجتهادِ فالذي ينبغي اعتقاده الآن أنّ ترتيبهُ في المصْحَفِ اليوم حَصَلَ بإجماعٍ مِن الصحابة  ، ومَضَت الأُمّةُ على قَبُولِه ، وهو مِن سُنَنِ الخلفاء الراشدين التي أُمرنا باتّباعها والله أعلم .
--------------------------------
حواشي سفلية "
( 1 ) الحديث تقدّم تخريجه ، وقوله :" قبلها في التلاوة " ليست في البخاري فهي مُدرجةٌ مِن كلام الشيخِ ابن عثيمين.
( 2 ) هو : سليمان بن الأشعث ، أبو داود الأزدي السجستاني ، صاحب السنن ،ومقدّم الحفّاظ ومُحدِّث البصرة ، توفِّيَ سنة ( 275 هـ ) .
انظر : سير أعلام النبلاء ( 13 / 203 ) ، شذرات الذهب ( 2 / 167 ) .
( 3) هو : أحمد بن شعيب النسائي ، أبو عبد الرحمن ، ناقد الحديث وصاحب السنن ، كان إمامًا حافظًا ثبْتًا ، توفِّيَ سنة ( 303 هـ ) .
انظر : سير أعلام النبلاء ( 14 / 125 ) ، شذرات الذهب ( 2 / 239 ) .
( 4 ) هو : محمد بن عيسى الترمذي، الحافظ العَلَم الإمامُ البارع ، مصنِّف كتاب : الجامع ، وكتاب العلل ، توفِّيَ سنة ( 279 هـ ) بِتِرْمِذ .
انظر : سير أعلام النبلاء ( 13 / 270 ) ، شذرات الذهب ( 2 / 174 ) .
( 5 ) الحديث رواه أحمد في مُسنده ( 1 / 92 ) برقم ( 401 ) ، وأبو داود في سننه في كتاب : الصلاة / باب : مَن جهرَ بها ( 1 / 498 ) برقم ( 786 ) ، والنسائي في السنن الكبرى برقم ( 8007 ) ، والترمذيُّ في جامعه في كتاب : تفسير القرآن / باب : ومن سورة التوبة ( 5 / 272 ) برقم ( 3068 ) .
والحديث ضعَّفهُ الألبانيُّ في ضعيف سنن الترمذي برقم ( 599 ) .
وقد قام بدراسةِ الحديث دراسةً مُطولة عبدُ الله الجديع وذكرَ عِلَلَهُ وأجاب عنها في كتابه : المقدمات الأساسية في علوم القرآن صـ ( 124 ) وخَلُصَ إلى أنّ الحديثَ صحيحٌ .
( 6 ) الحديث أخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين / باب : استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ( 1 / 536 ) برقم ( 772 ) .
( 7 ) الحديث أخرجه البخاريُّ مُعلّقًا في كتاب : الأذان / باب : الجمع بين السورتين في الركعة ( 1 / 188 ) .
( 8) هو الأحنف بن قيس التميمي ، أبو بحر ، أحد مَن يُضْرَبُ بحلمه وسؤدده المثل ، أسلمَ في حياة النبيِّ  ووفدَ على عمر  ، توفِّيَ سنة ( 67 هـ ) وقيل ( 71 هـ ) .
انظر : سير أعلام النبلاء ( 4 / 86 ) ، شذرات الذهب ( 1 / 78 ) .
( 9 ) أصول في التفسير صـ ( 21 ) وما بعدها .
( 10 ) تفسير سورة البقرة ( 2 / 449) . وانظر : تفسير سورة البقرة (3 / 177) ، تفسير سورة الزمر ( الآية 1 ) ، الشرح الممتع ( 3 / 90 ) ، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين ( 14 / 64 ) .
( 11 ) انظر : البرهان في علوم القرآن ( 1 / 323 ) .
( 12) انظر : الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 189 ) وما بعدها .
( 13) مجموع فتاوى ابن تيمية ( 1 / 597 ) .
( 14 ) الحديث أخرجه مسلم في كتاب : الجمعة / باب : ما يقرأ في صلاة الجمعة ( 1 / 597 ) برقم ( 877 ) مِن حديث أبي هريرة  .
( 15 ) الشرح الممتع (3/113). وانظر : تفسير سورة الزمر(الآية 1) ، مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (14/64).
( 16 ) كما تقدمت الإشارةُ إلى ذلكَ في البابِ الأول عند الحديث عن رسالته .
( 17 ) نَسَبَهُ السيوطيُّ لأبي بكرٍ الأنباريّ ،والكرمانيّ ،والطيبيّ ،والنَّحّاس . انظر : الإتقان في علوم القرآن (1/194) .
( 18) ونَسَبَهُ السيوطيُّ للجمهور . انظر : المرجع السابق .
( 19 ) ونَسَبَهُ السيوطيُّ لابن عطيّة . انظر : المرجع السابق .
( 20 ) ونَسَبَهُ السيوطيُّ للبيهقي ، ومالَ إليه . انظر : الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 194 ) . واستظهره الشنقيطيُّ ، انظر : أضواء البيان ( 2 / 382 ) .
( 21) انظر هذه المسألةَ في : البرهان في علوم القرآن ( 1 / 324 ) ، فتح الباري ( 10/ 48 ) ، الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 194 ) ، مناهل العرفان في علوم القرآن ( 1 / 353 ) ، أضواء البيان ( 2 / 382 ) .
( 22) انظر : الإتقان في علوم القرآن ( 1 / 198 ) .
للاستزادة انظر : فتح الباري ( 10 / 48 ) .
( 23) انظر : الشرح الممتع ( 3 / 112 ) .
( 24) أخرجه الدانيُّ في المقنع صـ ( 8 ) وإسناده صحيح .
( 25) البرهان في علوم القرآن ( 1 / 325 ) .
 
شكرا للأستاذين الكريمين ....د.عبد الرحمن الشهري ,د.أحمد البريدي

نفع الله بكما وسددنا وإياكم على صرطه المستقيم....آمين

لكني والله مازلت في حيرة من المسألة التى طرحتها في أول مشاركة لى وانا أذكرها لكما الآن وأذكر ايضا بعض ما تجدد عندي من شبهة :-----------------------

أليس الله يقول في محكم التنزيل :{ماننسخ من آية او ننسها نأت بخير منها اومثلها } ,وصح عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب انه خطب الناس وذكر ان من كتاب الله آية الرجم ، وانهم تلوها مع رسول اله صلى الله عليه وسلم ورجم رسول الله ورجموا بعده ، وآية الرجم اليوم قطعا ليست من كتاب الله وليست من الذكر الذي تكفل الله بحفظه،هذا أولا ، وثانيا :وعد الله في الآية التي معنا أنه ما ينسخ من آيه او ينسيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي بمثلها أو خيرا منها ، وثالثا : نظرنا في كتاب الله فلم نجد فيه مثل آية الرجم في الثواب او العقاب بل ولم نجد خيرا منها إلا ماذكره الحق تبارك وتعالى من الحبس أو الأذى أو الجلد في حق الزاني وماكان ربك نسيا ، ورابعا : هل إذا نسخ الله آية أبقى حكمها ؟ وهل يصح هذا القول ؟ أليس النسخ عاما للحكم والتلاوة ؟ وهل يضل الله قوما بعد إذ هداهم ؟ وهل يعقل أن الله يبقي حد السارق الذي ينتهك الأموال وحد القاذف الذي ينتهك الأعراض ؟ ولا يبقي حد الزاني الثيب الذي ينتهك الأعراض والأنساب ؟ ألا يدل ذلك على نسخ آية الرجم لفظا وحكما ؟ وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من رجمه للزاني الثيب ألا يحمل على أنه كان قبل نسخ الآية؟ألا يحمل رجم الصحابة للزاني الثيب على توهم بقاء حكم الآية ؟أنتهى
وخامسا:مما تقررفي الكتاب المحكم أن الله لا يساوي بين المسلمين والمجرمين في الثواب والعقاب الدنيوي والأخروي وهو القائل:{أفنجعل المسلمين كا لمجرمين ما لكم كيف تحكمون} ,وهو القائل في كتابه :{فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب}هذا جزاء من أشرك بالله وعبد غيره أفيجعل جزاء من عبده وآمن به -وقد زنا -الرجم لأنه زلت قدمه في فاحشة الزنا وهو محصن-
سادسا: ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قوله :( إن الله كتب الإحسان على كل شئ فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة )رواه مسلم ، وثبت النهي عن المثلة بالمقتول وهو كافر مشرك ملحد، فكيف بعبده المؤمن الموحد ألا يدل كل ماذكر على نسخ الرجم ؟
هذه الشبهة لازالت تصول وتجول في صدري ووالله مااردت إلا الحق والله من وراء القصد....
 
مما لا شك فيه ولاريب ان هذه الأمة المحمدية معصومة من الخطأ والزلل عند إجتماعها على حكم شرعي كما هو هنا -

فقد أجمعت الأمة على رجم الزاني المحصن ولا شك انه الحق واما ماتولد عندي من شبه سابقة فإنه يمكن الجواب عنها

وبسهولة لذا فإني أقر واعترف بطوعي وإختياري معتقدا حكم رجم الزاني المحصن والحمد لله على ما شرح له صدري

أقول هذا الكلام دفعا لما تولد عندي من شبه ذكرتها فيما سبق...

وأرغب إلى شيخنا الفاضل عبد الرحمن الشهري ان يحذف موضوعي السابق واللاحق المتعلق برجم الزاني المحصن،،،

والله ولي التوفيق وهو الهادي إلى سواء السبيل
 
أخي الكريم المتدبر:
قلت حفظك الله:
وثانيا :وعد الله في الآية التي معنا أنه ما ينسخ من آيه او ينسيها رسوله صلى الله عليه وسلم إلا ويأتي بمثلها أو خيرا منها ، وثالثا : نظرنا في كتاب الله فلم نجد فيه مثل آية الرجم في الثواب او العقاب بل ولم نجد خيرا منها إلا ماذكره الحق تبارك وتعالى من الحبس أو الأذى أو الجلد في حق الزاني وماكان ربك نسيا ، ورابعا : هل إذا نسخ الله آية أبقى حكمها ؟ وهل يصح هذا القول ؟ أليس النسخ عاما للحكم والتلاوة ؟ وهل يضل الله قوما بعد إذ هداهم ؟ وهل يعقل أن الله يبقي حد السارق الذي ينتهك الأموال وحد القاذف الذي ينتهك الأعراض ؟ ولا يبقي حد الزاني الثيب الذي ينتهك الأعراض والأنساب ؟ ألا يدل ذلك على نسخ آية الرجم لفظا وحكما ؟ وما صح عنه صلى الله عليه وسلم من رجمه للزاني الثيب ألا يحمل على أنه كان قبل نسخ الآية؟ألا يحمل رجم الصحابة للزاني الثيب على توهم بقاء حكم الآية ؟أنتهى

الخيرية في الناسخ,أو مماثلته للمنسوخ متحققة كما قال الله في جميع نواسخ القرآن,ولكن الاهتداء إليها هو ما قد تختلف فيه قدرات المتأملين لذلك,وأذكر هنا كلاماً قيماً للعلامة المفسر: محمد الأمين الشنقيطي - رحمنا الله وإياه - حيث استشكل إشكالين يتعلقان بنفس التساؤل ثم تولى رحمه الله الإجابة عنهما فقال:

اعلم أن في قوله جل وعلا(نأت بخير منها أو مثلها) إشكالا من جهتين:

الأولى:ان يقال إما أن يكون الأثقل خيرا من الأخف,لأنه أكثر أجراً,أو الأخف خيرا من الأثقل لأنه أسهل منه,وأقرب إلى القدرة على الامتثال,وكون الأثقل خيرا يقتضي منع نسخه بالأخف,كما أن كون الأخف خيرا يقتضي منع نسخه بالأثقل,لأن الله صرح بانه يأتي بما هو خير من المنسوخ أو مماثل له,لا ما هو دونه,وقد عرفت أن الواقع جواز نسخ كل منهما بالآخر...

الجهة الثانية من جهتي الإشكال في قوله (أو مثلها) لأنه يقال:
ما الحكمة في نسخ المثل ليبدل منه مثله؟
وأي مزية للمثل على المثل حتى يُنسَخ ويبدل منه؟

والجواب عن الإشكال الول هو أن الخيرية تارة تكون في الأثقل لكثرة الأجر,وذلك فيما إذا كان الأجر كثيرا جداً,والامتثالُ غير شديد الصعوبة,كنسخ التخيير بين الإطعام والصوم بإيجاب الصوم,فإن في الصوم أجرا كثيرا كما في الحديث القدسي(إلا الصوم فإنه لي وانا أجزي به)والصائمون من خير الصابرين لأنهم صبروا لله عن شهوة بطونهم وفروجهم,والله يقول (إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب) ومشقة الصوم عادية ليس فيها صعوبة شديدة تكون مظنة لعدم القدرة على الامتثال,وإن عرض ما يقتضي ذلك كمرض أو سفر فالتسهيل برخصة الإفطار منصوص عليه بقولهفمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر)..

وتارة تكون الخيرية في الأخف وذلك فيماإذا كان الأثقل المنسوخ شديد الصعوبة بحيث يعسر فيه الامتثال,فإن الأخف يكون خيرا منه,لأن مظنة عدم الامتثال تعرض المكلف للوقوع فيما لا يرضي الله وذلك كقوله (وإن تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله) فلو لم تنسخ المؤاخذة بخطوات القلوب لكان الامتثال صعبا جداً,شاقا على النفوس, لا يكاد يسلم من الإخلال به,إلا من سلمه الله تعالى,فلا شك أن نسخ ذلك بقوله (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) خير للمكلف من بقاء ذلك الحكم الشاق,وهكذا..

والجواب عن الإشكال الثاني: هو ان قوله(أو مثلها) يراد به مماثلة الناسخ والمنسوخ في حد ذاتيهما,فلاينافي ان يكون الناسخ يستلزم فوائد خارجةعن ذاته يكون بها خيرا من المنسوخ,فيكون باعتبار ذاته مماثلاً للمنسوخ,وباعتبار مايستلزمه من الفوائد التي لا توجدفي في المنسوخ خيراً من المنسوخ..

وإيضاحه أن عامةالمفسرين يمثلون لقوله(أو مثلها)بنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال بيت الله الحرام,فإن هذا الناسخ والمنسوخ بالنظر إلى ذاتيهما متماثلان,لأن كل واحد منهما جهة من الجهات,وهي في حقيقة أنفسها متساوية,فلا ينافي أن يكون الناسخ مشتملاً على حكَم خارجة عن ذاته تصيره خيراً من المنسوخ بذلك الاعتبار,فإن استقبال البيت الحرام تلزمه نتائج متعددة مشار لها في القرآن,ليست موجودة في استقبال بيت المقدس..
منها: أنه يسقط به احتجاج كفار مكة على النبي صلى الله عليه وسلم بقولهم:تزعم انك على ملة إبراهيم ولا تستقبل قبلته؛؛
وتسقط به حجة اليهود بقولهم:تعيب ديننا وتستقبل قبلتَنا,وقبلتُنا من ديننا,؛؛
وتسقط به أيضا حجة علماء اليهود فإنهم عندهم في التوراة:أنه صلى الله عليه وسلم سوف يؤمر باستقبال بيت لمقدس,ثم يؤمر عنه بالتحول إلى استقبال بيت الله الحرام,فلو لم يؤمر بذلك لاحتجوا عليهبما عندهم في التوراة من انه سيحول إلى بيت الله الحرام والفرض انه لم يحول.. انــتــهــــى

إضافةً إلى أن عدم ظهور الحكمة والغاية من الشيء في نظرنا القاصر - بحكم بشريتنا وضعفنا - لا يصلح أن يكون دليلاً جازما منا على العلم بعدم وجود الحكمة, وهذه قاعدة يحسن بالناظر فيما يتعلق بأحكام الشريعة وأسرارها ومصالحها أن يستصحبها حتى لا يجره عقله إلى ما تحمد عقباه.

وقد ذكر بعض العلماء ومنهم الإمام الجصاص رحمنا الله وإياه أن قول الله تعالى:(نأت بخير منها أو مثلها) أن قوله (أو مثلها) لا يلزم كونه قرآنا كما في آية الرجم , بل ربما كان المراد منهخيرا منها في الحكم أو المصلحة وقد يكون ذلك بمحكم السنة كمنا في آية الرجم, التي نسخت تلاوتها وبقي حكمها بعد ذلك كما في قصة رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم لماعز وأمره لأنيس رضي الله عنه برجم المرأة.
 
شكرا أخي محمود الشنقيطي عى هذا النقل،،،

والله الموفق
 
عودة
أعلى