حول مراجع قاعدة : [ عدم جواز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث ]

إنضم
07/03/2009
المشاركات
29
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
أخوتي الأفاضل ..

لدي بحث حول احدى قواعد التفسير : [ حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث ]

فأرجو منكم التكرم بإحالتي على المراجع المفيدة التي تعرفني اكثر بهذه القاعدة
والتي تمكنني من استنباط امثلة هذه القاعدة وتتبعها في القران الكريم

باستثناء كتاب قواعد التفسير للكتور خالد السبت
وكتاب قواعد الترجيح للدكتور حسين حربي

لاني اطلعت عليهما لكن اريد المزيد

جزيتم الجنة
 
بارك الله فيكم .
صواب القاعدة هو : عدم جواز حمل ألفاظ القرآن على اصطلاح حادث .

وتجدين الحديث حول هذه المسألة في كتب التفسير اللغوي للقرآن الكريم ، سواء التي قام أصحابها بتفسير القرآن تفسيراً لغوياً من القدماء والمتأخرين .
ويمكنك الاستفادة أيضاً من كتاب (التفسير اللغوي للقرآن الكريم) للدكتور مساعد الطيار .
وهناك كتاب للجطيلي عنوانه (قضايا اللغة في كتب التفسير) .
والكتب التي تتحدث عن اللغة العربية التي يحتج بها لفهم القرآن تتعرض لهذا الموضوع ، لأن هذه القاعدة التي ذكرتم تتفرع عن هذا الموضوع .
وهناك بحوث ودراسات متفرقة في هذا الموضوع منشورة في المجلات والدوريات العلمية .
 
جزاك الله خيراً ... ونفع بعلمك..

أنا فهمت القاعدة .. واطلعت على شروحها ..

لكن أخشى من الوقوع في الخطأ عند تطبيقها ..

لذلك كنت اود قراءة اكبر قدر ممكن من الامثلة في هذا الباب ..

اكرر شكري وامتناني لك اخي الفاضل ..
 
هذه معلومات حصلت عليها من المكتبة الشاملة لعلها تفيدك، وفيها تطبيقات على السنة أيضا:
1) أضواء البيان 4/469 ط دار الفكر حيث قال في كلام طويل: (أن إطلاق القضاء على ما فات وقته بالكلية اصطلاح حادث للفقهاء، لأن القضاء في الكتاب والسنة يطلق على فعل العبادة في وقتها، كقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاةَ} ، وقوله: {فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ} ، وقوله تعالى: {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ} . فالقضاء في هذه الآيات بمعنى الأداء)
2) التلخيص الحبير للرافعي الكبير 1/551 قال: (اصْطِلَاحٌ حَادِثٌ لِأَهْلِ الْعَرَبِيَّةِ فَكَيْفَ تُحْمَلُ عَلَيْهِ الْأَلْفَاظُ النَّبَوِيَّةُ)
3) حاشية السندي على النسائي 5/151 قال: (اعلم أن التمتع عند الصحابة كان شاملا للقران أيضا واطلاقه على ما يقابل القران اصطلاح حادث)
4) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (فلا نسلم أنه اصطلاح حادث وأهل اللغة فرقوا بين الفرض والواجب).
5) فتح الباري 2/363، 9/416.
6) فيض القدير 4/506.
7) نيل الأوطار للشوكاني (وقد زعم المقبلي في المنار أن الاستدلال في الآية المذكورة على نجاسة الكافر وهم لأنه حمل لكلام الله ورسوله على اصطلاح حادث ).
8) مقال بعنوان (التقييد والإيضاح لقولهم: لا مشاحة في الاصطلاح) مجلة الحكمة عدد 22 ، 1422، ص281-371.
9) المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران (ص56).
10) الدرر السنية (8/496) (إطلاق الهجرة على الموضع الذي يهاجر إليه، فهو اصطلاح حادث، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: " أريت دار هجرتكم).
11) مجلة البحوث الإسلامية (69/177): ({ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ } أما تسمية العقوبات المقدرة حدودا فهي اصطلاح حادث).
12) درء تعارض النقل والعقل لابن تيمية (3/105): (كقوله تعالى : { وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم } [ محمد : 38 ] فقد نفى التماثل عن صنفين من بنى آدم فنفي التماثل عن الحيوان والإنسان والفلك والتراب أولى
فعلم أنه ليست في لغة العرب أن يكون كل ما كان متحيزا مماثلا لكل ما هو متحيز وإن ادعى بعض المتكلمين تماثل ذلك عقلا فالمقصود أن هذا ليس مثلا في اللغة
والقرآن نزل بلغة العرب فلا يجوز حمله على اصطلاح حادث ليس من لغتهم لو كان معناه صحيحا فكيف إذا كان باطلا في العقل).
كلها من المكتبة الشاملة حصلت عليها بضغطة زر، لعلك تستفيدين منها.
 
جزاك الله خيرا اخي الفاضل ونفع بعلمك .....

مشاركتك اثرت بحثي كثيرا لاحرمت الاجر اخي الكريم
 
من الكتب في الموضوع كتاب الحقيقة الشرعية

من الكتب في الموضوع كتاب الحقيقة الشرعية

أذكر للأخ كتاباً في الموضوع عسى أن ينفعه :
"الحقيقة الشرعية في تفسير ألفاظ القرآن والسنة النبوية" لمحمد بازمول، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى
وهو موجود على موقعه
www.uqu.edu.sa.\mobazmool

ورابط الكتاب
http://uqu.edu.sa/mobazmool/ar/65011
 
نعم قد أطلعت عليه واستفدت منه كثيراً !!

وكذلك استفدت من كتاب الدكتور بكر أبو زيد -رحمه الله- في فقه النوزال .. فصل: المواضعة في الاصطلاح على خلاف الشريعة وأفصح اللُّغى.. وكان بحثا ماتعا للغاية ..استفدت منه استفادة بالغة ولله الحمد ..

أختي الغالية: سُدف فكر .. من نكون -غفر الله لك- ؟!

رفع الله قدرك في الدارين.
[FONT=&quot]
[/FONT]
 
عودة
أعلى