أبو المنذر المصري
New member
- إنضم
- 09/07/2004
- المشاركات
- 8
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أما بعد
حول قوله تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نساؤكم فاستشهدوا عليهن أربع منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) ، وقوله تعالى : (واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ، إن الله كان توابا رحيما)
تحصل لي حول هاتين الآيتين ، 3 أقوال ، أحببت أن أذكر بها إخواني ، فمثلها لا يخفى عليهم :
¨ أولا : ما ذكره الأخ ابن عبد الرحمن ، حفظه الله ، وهو أحد أعضاء ملتقى أهل القرآن المتميزين ، وذلك في معرض كلامه على التفريق بين النسخ في إصطلاح المتقدمين ، وهم يعنون به كل صور رفع الحكم ، بما فيها التخصيص ، والنسخ في إصطلاح المتأخرين ، بمعناه الإصطلاحي المعروف ، حيث قال :
قول الله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا )
كانت المرأة في أول الإسلام إذا زنت سجنت في البيت ، ثم جعل الله لهن سبيلا وهو الجلد أو الرجم .
وكثير من أهل العلم أطلق على هذه الآية النسخ ، والواقع هي ليست منسوخة بل هي مخصوصة ؛ لأن قوله : " استشهدوا عليهن أربعة منكم " ليست منسوخة بل هي محكمة ولا يثبت حد الزنا إلا بأربعة شهداء أو الاقرار أما الحكم الذي ثبت بعد الأربعة شهداء فقد نسخ من آية النساء وبقي في آية النور . اهـ ، بتصرف يسير ، وجدير بالذكر أن الشيخ السعدي رحمه الله ، ذكر في تفسيره ، أن هذه الآية ليست منسوخة ، وإنما هي مغياة ، وغايتها ، آية النور ، والله أعلم .
¨ ثانيا : تبنى الشيخ حامد محيسن ، وهو أحد علماء الأزهر ، القول بأن الآية الأولى ، قصد بها "السحاق" ، والآية الثانية ، قصد بها : "اللواط" ، واستدل لرأيه بـ :
· أن الله عز وجل لم يذكر في الآية الأولى إلا النساء ، ولم يذكر في الآية الثانية إلا الرجال ، خلاف الآيات الأخرى التي ذكر فيها الزنى ، فغالبا ما يذكر فيها طرفا الجريمة "الذكر والأنثى" ، كقوله تعالى : (الزانية والزاني …) ، فدل هذا على أن الفاحشة الأولى ، فاحشة مقصورة على النساء وهي "السحاق" ، وعلى أن الفاحشة الثانية ، فاحشة مقصورة على الرجال وهي "اللواط" .
· وكذا لم يذكر الله عز وجل الفاحشتين صراحة ، خلاف الزنى الذي ذكر صراحة في القرآن ، وذلك لعظم فحشهما ، وخروجهما عن ميول الإنسان الفطرية ، فكنى عنهما الله عز وجل ، ولم يذكرهما صراحة ، وقد تبنى الشيخ سيد سابق رحمه الله ، هذا الرأي في فقه السنة .
¨ ثالثا : وعلى الرأي الأول ، ذكر الدكتور عبد البديع أبو هاشم ، حفظه الله ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد في جامعة الأزهر ، في أحدى محاضراته ، طرفا من حكمة العقوبتين في الآيتين ، فقال بأن العقوبة الأولى مناسبة للمرأة ، لأن من طبيعتها التستر والتخفي ، ولا يمكن أن تلائم هذه العقوبة الرجل ، لأنه مطالب بالسعي والخروج لطلب الرزق ، وهذا يقتضي الظهور والإشتهار ، فكان في هاتين العقوبتين ، مقدار زائد في حق المرأة وهو الحبس ، فلما جاء الحكم الناسخ ، وهو الجلد مائة جلدة ، زيد في عقوبة الرجل ، التغريب سنة ، وهي عقوبة ملائمة له ، لأنه يقوى على الغربة ، خلاف المرأة التي يخشى عليها من الغربة ، فكانت هذه الزيادة في عقوبة الرجل ، مقابلة لزيادة عقوبة المرأة في الحكم الأول ، وهذا منتهى العدل ، والله أعلم .
حول قوله تعالى : (واللاتي يأتين الفاحشة من نساؤكم فاستشهدوا عليهن أربع منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا) ، وقوله تعالى : (واللذان يأتيانها منكم فأذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما ، إن الله كان توابا رحيما)
تحصل لي حول هاتين الآيتين ، 3 أقوال ، أحببت أن أذكر بها إخواني ، فمثلها لا يخفى عليهم :
¨ أولا : ما ذكره الأخ ابن عبد الرحمن ، حفظه الله ، وهو أحد أعضاء ملتقى أهل القرآن المتميزين ، وذلك في معرض كلامه على التفريق بين النسخ في إصطلاح المتقدمين ، وهم يعنون به كل صور رفع الحكم ، بما فيها التخصيص ، والنسخ في إصطلاح المتأخرين ، بمعناه الإصطلاحي المعروف ، حيث قال :
قول الله تعالى : ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا )
كانت المرأة في أول الإسلام إذا زنت سجنت في البيت ، ثم جعل الله لهن سبيلا وهو الجلد أو الرجم .
وكثير من أهل العلم أطلق على هذه الآية النسخ ، والواقع هي ليست منسوخة بل هي مخصوصة ؛ لأن قوله : " استشهدوا عليهن أربعة منكم " ليست منسوخة بل هي محكمة ولا يثبت حد الزنا إلا بأربعة شهداء أو الاقرار أما الحكم الذي ثبت بعد الأربعة شهداء فقد نسخ من آية النساء وبقي في آية النور . اهـ ، بتصرف يسير ، وجدير بالذكر أن الشيخ السعدي رحمه الله ، ذكر في تفسيره ، أن هذه الآية ليست منسوخة ، وإنما هي مغياة ، وغايتها ، آية النور ، والله أعلم .
¨ ثانيا : تبنى الشيخ حامد محيسن ، وهو أحد علماء الأزهر ، القول بأن الآية الأولى ، قصد بها "السحاق" ، والآية الثانية ، قصد بها : "اللواط" ، واستدل لرأيه بـ :
· أن الله عز وجل لم يذكر في الآية الأولى إلا النساء ، ولم يذكر في الآية الثانية إلا الرجال ، خلاف الآيات الأخرى التي ذكر فيها الزنى ، فغالبا ما يذكر فيها طرفا الجريمة "الذكر والأنثى" ، كقوله تعالى : (الزانية والزاني …) ، فدل هذا على أن الفاحشة الأولى ، فاحشة مقصورة على النساء وهي "السحاق" ، وعلى أن الفاحشة الثانية ، فاحشة مقصورة على الرجال وهي "اللواط" .
· وكذا لم يذكر الله عز وجل الفاحشتين صراحة ، خلاف الزنى الذي ذكر صراحة في القرآن ، وذلك لعظم فحشهما ، وخروجهما عن ميول الإنسان الفطرية ، فكنى عنهما الله عز وجل ، ولم يذكرهما صراحة ، وقد تبنى الشيخ سيد سابق رحمه الله ، هذا الرأي في فقه السنة .
¨ ثالثا : وعلى الرأي الأول ، ذكر الدكتور عبد البديع أبو هاشم ، حفظه الله ، أستاذ التفسير وعلوم القرآن المساعد في جامعة الأزهر ، في أحدى محاضراته ، طرفا من حكمة العقوبتين في الآيتين ، فقال بأن العقوبة الأولى مناسبة للمرأة ، لأن من طبيعتها التستر والتخفي ، ولا يمكن أن تلائم هذه العقوبة الرجل ، لأنه مطالب بالسعي والخروج لطلب الرزق ، وهذا يقتضي الظهور والإشتهار ، فكان في هاتين العقوبتين ، مقدار زائد في حق المرأة وهو الحبس ، فلما جاء الحكم الناسخ ، وهو الجلد مائة جلدة ، زيد في عقوبة الرجل ، التغريب سنة ، وهي عقوبة ملائمة له ، لأنه يقوى على الغربة ، خلاف المرأة التي يخشى عليها من الغربة ، فكانت هذه الزيادة في عقوبة الرجل ، مقابلة لزيادة عقوبة المرأة في الحكم الأول ، وهذا منتهى العدل ، والله أعلم .