أبو صلاح الدين
New member
- إنضم
- 18/06/2005
- المشاركات
- 113
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
آية الحكم بغير ما أنزل الله لا يخفاكم أن المقصود بالكفر فيها الكفر الأصغر,كما قال أهل السنة والجماعة(انظر مقالي غزو معاقل التكفير). وأحب أن أنقل لك قول الشيخ سفر الحوالي في كتابه منهج الأشاعرة ص75 قال : " وقد فسر السلف رضي الله عنهم قوله تعالى " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " بأنه كفر دون كفر أو كفر لا يخرج من الملة . قال ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم تاركها " وهذا قول الصحابة جميعاً " وجاء ذلك عن ابن عباس من الصحابة وعطاء وطاووس من التابعين وأبو عبيد والإمام أحمد من تابع التابعين وكذلك جاء عن الإمام البخاري في صحيحه وغيرهم من الأئمة والعلماء مالا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى " أنتهى كلامه !!.( وقد حذفه في الطبعة الثانية .. !!!) .
إلا أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يوصل صاحبه إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة إذا كان جاحداً أو مستحلا, أو مستهزءا أو ما شابه ذلك كما قرر أهل السنة والجماعة.
فإذا فعله مستحلاً له أو ما شابه ذلك خرج بذلك من الملة والعياذ بالله. وصور الاستحلال ظلمات بعضها فوق بعض فأدناها أن يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله.
يدل على ذلك سبب نزول الآية فقد جاء عند مسلم (كتاب الحدود) ما يبين حال من نزلت فيهم الذين قالوا " ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ", إليك الحديث:
عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمماً مجلوداً فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم .. الحديث .
فتأمل قولهم((نعم)), فقد جعلوه ديناً كباقي الشرائع المنصوص عليها في كتابهم ، وبهذا النص وغيره تفهم معنى التبديل الذي أراده العلماء ويظهر لك ضابط الحكم بالخروج من الملة لمن حكم بغير ما أنزل الله. فإن حكم إنسان بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر ، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين.
قال الإمام الحافظ إسماعيل بن اسحاق القاضي المتوفى سنة (282هـ) في آيات الحكم بغير ما أنزل الله –" فمن فعل مثل ما فعلوا ( أي اليهود ) واقترح حكماً يخالف به حكم الله وجعله ديناً يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكماً كان أو غيره ".
إليك -ثانية- نص الحديث من صحيح مسلم كاملا فاصلا قاطعا: جعلت تعليقاتي على متن الحديث بين أقواس هكذا (( )) :
(1700) قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن عازب. قال:
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما (( أي مسود الوجه، من الحممة، الفحمة)) مجلودا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقا "هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قالوا: نعم(( تنبه أخي القارئ إلى هذه الكلمة جيدا)). فدعا رجلا من علمائهم. فقال "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم(( أي أنهم بدلوا التوراة وحرفوها وغيروا الأحكام الموجودة فيها بتبديلها, فحذفوا حكم الله من التوراة, ووضعوا مكانه ما شرعوا هم بأهوائهم..,فتأمل)). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه". فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه} [5 /المائدة /41] يقول(( أي العالم اليهودي الذي سبق ذكره في أول الحديث)): ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا(( كلمة "فاحذروا" واضحة كل الوضوح لكل ذي عينين في أنهم يسخطون على حكم الله ويأنفون منه, بل يفضلون حكم أهوائهم على حكم الله, وهذا هو الكفر بعينه كما يقول أهل السنة والجماعة )). فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [المائدة /44]. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون [المائدة /45]. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون [المائدة /47]. في الكفار كلها.
رواه مسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي وغيرهم. وهو حديث صحيح جدا صححه مسلم والوادعي(الصحيح المسند ص95), وهو كما قالا.
وشذ وكيع بن الجراح, فرواه عن الأعمش بدون "فأنزل الله...إلخ" ؛ لأنه قد خالف أبا معاوية, وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي.. أحفظ الناس لحديث الأعمش, وهو أحفظ مائة مرة لحديث الأعمش عن وكيع – مع اعترافنا بإمامة وكيع وجلالته- وإليك الدليل:
1- قال أيوب بن إسحاق بن سافري سألت أحمد ويحيى عن أبي معاوية وجرير قالا أبو معاوية أحب إلينا يعنيان في الأعمش.
2- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول كان أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث الأعمش يقول قد صار حديث الأعمش في فمي علقما أو هو أمر من العلقم لكثرة ما يردد عليه حديث الأعمش.
3- قال معاوية بن صالح سألت يحيى بن معين من أثبت أصحاب الأعمش قال بعد سفيان وشعبة أبو معاوية الضرير وقال عثمان بن سعيد الدارمي سألت يحيى بن معين أبو معاوية أحب إليك في الأعمش أو وكيع فقال أبو معاوية أعلم به.
4- قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: " قال لنا وكيع من تلزمون قلنا نلزم أبا معاوية قال أما إنه كان يعد علينا في حياة الأعمش ألفا وسبع مائة فقلت لأبي معاوية إن وكيعا قال كذا وكذا فقال صدق.."
5- قال عباس الدوري: قال يحيى(أي بن معين): كان عند وكيع عن الأعمش ثماني مائة. قلت ليحيى: كان أبو معاوية أحسنهم حديثا عن الأعمش. قال: كانت الأحاديث الكبار العالية عنده.
6- قال أبو زرعة الدمشقي سمعت أبا نعيم يقول لزم أبو معاوية الأعمش عشرين سنة.
7- قال إبراهيم الحربي قال لي الوكيعي ما أدركنا أحدا كان أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية.
انظر كل هذه النقول في ترجمة أبو معاوية في تهذيب الكمال. وبهذا تعلم أنه مقدم على وكيع في الأعمش؛ لقوته فيه, ولطول الملازمة.
فتأمل –أخي القارئ- جيدا في الحديث, وما علقت أنا عليه. هداني الله وإياك إلى ما فيه الصواب. والحمد لله أولا واخرا.
إلا أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يوصل صاحبه إلى الكفر الأكبر المخرج من الملة إذا كان جاحداً أو مستحلا, أو مستهزءا أو ما شابه ذلك كما قرر أهل السنة والجماعة.
فإذا فعله مستحلاً له أو ما شابه ذلك خرج بذلك من الملة والعياذ بالله. وصور الاستحلال ظلمات بعضها فوق بعض فأدناها أن يرى جواز الحكم بغير ما أنزل الله.
يدل على ذلك سبب نزول الآية فقد جاء عند مسلم (كتاب الحدود) ما يبين حال من نزلت فيهم الذين قالوا " ائتوا محمداً صلى الله عليه وسلم فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا فأنزل الله تعالى ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) ", إليك الحديث:
عن البراء بن عازب قال مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمماً مجلوداً فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقال هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم قالوا نعم .. الحديث .
فتأمل قولهم((نعم)), فقد جعلوه ديناً كباقي الشرائع المنصوص عليها في كتابهم ، وبهذا النص وغيره تفهم معنى التبديل الذي أراده العلماء ويظهر لك ضابط الحكم بالخروج من الملة لمن حكم بغير ما أنزل الله. فإن حكم إنسان بما عنده على أنه من عند الله فهو تبديل له يوجب الكفر ، وإن حكم به هوى ومعصية فهو ذنب تدركه المغفرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبين.
قال الإمام الحافظ إسماعيل بن اسحاق القاضي المتوفى سنة (282هـ) في آيات الحكم بغير ما أنزل الله –" فمن فعل مثل ما فعلوا ( أي اليهود ) واقترح حكماً يخالف به حكم الله وجعله ديناً يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكماً كان أو غيره ".
إليك -ثانية- نص الحديث من صحيح مسلم كاملا فاصلا قاطعا: جعلت تعليقاتي على متن الحديث بين أقواس هكذا (( )) :
(1700) قال مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة. كلاهما عن أبي معاوية. قال يحيى: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش، عن عبدالله بن مرة، عن البراء بن عازب. قال:
مر على النبي صلى الله عليه وسلم بيهودي محمما (( أي مسود الوجه، من الحممة، الفحمة)) مجلودا. فدعاهم صلى الله عليه وسلم فقا "هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قالوا: نعم(( تنبه أخي القارئ إلى هذه الكلمة جيدا)). فدعا رجلا من علمائهم. فقال "أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟" قال: لا. ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك. نجده الرجم. ولكنه كثر في أشرافنا. فكنا، إذا أخذنا الشريف تركناه. وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع. فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم(( أي أنهم بدلوا التوراة وحرفوها وغيروا الأحكام الموجودة فيها بتبديلها, فحذفوا حكم الله من التوراة, ووضعوا مكانه ما شرعوا هم بأهوائهم..,فتأمل)). فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اللهم! إني أول من أحيا أمرك إذا أماتوه". فأمر به فرجم. فأنزل الله عز وجل: {يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. إلى قوله: إن أوتيتم هذا فخذوه} [5 /المائدة /41] يقول(( أي العالم اليهودي الذي سبق ذكره في أول الحديث)): ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم. فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم بالرجم فاحذروا(( كلمة "فاحذروا" واضحة كل الوضوح لكل ذي عينين في أنهم يسخطون على حكم الله ويأنفون منه, بل يفضلون حكم أهوائهم على حكم الله, وهذا هو الكفر بعينه كما يقول أهل السنة والجماعة )). فأنزل الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون [المائدة /44]. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون [المائدة /45]. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون [المائدة /47]. في الكفار كلها.
رواه مسلم وأبو داود وأحمد والبيهقي وغيرهم. وهو حديث صحيح جدا صححه مسلم والوادعي(الصحيح المسند ص95), وهو كما قالا.
وشذ وكيع بن الجراح, فرواه عن الأعمش بدون "فأنزل الله...إلخ" ؛ لأنه قد خالف أبا معاوية, وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي.. أحفظ الناس لحديث الأعمش, وهو أحفظ مائة مرة لحديث الأعمش عن وكيع – مع اعترافنا بإمامة وكيع وجلالته- وإليك الدليل:
1- قال أيوب بن إسحاق بن سافري سألت أحمد ويحيى عن أبي معاوية وجرير قالا أبو معاوية أحب إلينا يعنيان في الأعمش.
2- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول كان أبو معاوية إذا سئل عن أحاديث الأعمش يقول قد صار حديث الأعمش في فمي علقما أو هو أمر من العلقم لكثرة ما يردد عليه حديث الأعمش.
3- قال معاوية بن صالح سألت يحيى بن معين من أثبت أصحاب الأعمش قال بعد سفيان وشعبة أبو معاوية الضرير وقال عثمان بن سعيد الدارمي سألت يحيى بن معين أبو معاوية أحب إليك في الأعمش أو وكيع فقال أبو معاوية أعلم به.
4- قال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين: " قال لنا وكيع من تلزمون قلنا نلزم أبا معاوية قال أما إنه كان يعد علينا في حياة الأعمش ألفا وسبع مائة فقلت لأبي معاوية إن وكيعا قال كذا وكذا فقال صدق.."
5- قال عباس الدوري: قال يحيى(أي بن معين): كان عند وكيع عن الأعمش ثماني مائة. قلت ليحيى: كان أبو معاوية أحسنهم حديثا عن الأعمش. قال: كانت الأحاديث الكبار العالية عنده.
6- قال أبو زرعة الدمشقي سمعت أبا نعيم يقول لزم أبو معاوية الأعمش عشرين سنة.
7- قال إبراهيم الحربي قال لي الوكيعي ما أدركنا أحدا كان أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية.
انظر كل هذه النقول في ترجمة أبو معاوية في تهذيب الكمال. وبهذا تعلم أنه مقدم على وكيع في الأعمش؛ لقوته فيه, ولطول الملازمة.
فتأمل –أخي القارئ- جيدا في الحديث, وما علقت أنا عليه. هداني الله وإياك إلى ما فيه الصواب. والحمد لله أولا واخرا.