هذا حوار جرى بيني وبين الأخ أبي سليمان الموحد وفقه الله في صفحتي في موقع تويتر في مسألة الإعذار بالجهل في الشرك الأكبر .
وقد كنت نقلت كلامًا للشيخ أحمد بن حمود الخالدي في كتابه (الإيضاح والتبيين في حكم من شك أوتوقف في كفر بعض الطواغيت والمرتدين) الذي قدم له الشيخ علي بن خضير الخضير حيث قال تحت باب بعنوان : " الباب الأول: في وجوب التفريق في العذر بالجهل بين عدم الكفر بجنس الطاغوت و الجهل ببعض أنواعه و أفراده ".
ثم قال : "الواجب على الإنسان الكفر بعموم جنس الطاغوت و لا يعقد له عقد الإسلام ولا تتم له عصمة الدم والعرض والمال إلا بذلك وإن لم يعرف أفراده أو يرى أعيانه " .
وعلقت على كلامه منتقدًا : " من أعجب التناقضات تصحيح الإسلام مع الجهل ببعض أفراد الطاغوت ، وإبطاله مع الجهل ببعض أفراد الشرك الأكبر ! " .
وهنا بدأ الحوار بيني وبين الأخ أبي سليمان الموحد وفقه الله .
قال : محل النزاع: هو في الوقوع في الشرك الأكبر جهلاً.. لا: جهل أفراد الشرك الأكبر مجردًا.. والقضيتان مختلفتان..
قلت : يعني أنت تقول من جهل بعض أفراد الشرك الأكبر إسلامه صحيح ؟
قال : لا ليس بإطلاق. أقصد بأفراد الشرك حكم الاستغاثة بغير الله مثلاً؛ لا يكفر لأجل جهله. بل سبب التكفير: يكون بالقول أو الفعل المكفر.
قلت : هذا رأيك ، لكن غيرك يقول الذي لا يعرف أن الاستغاثة شرك ما عرف الإسلام أصلا ، وأنا أناقش أقوال اتجاهات معروفة لا آراء أفراد ..
قال: يا أيها الشيخ الكريم: من تشهد بالشهادتين ثبت له الإسلام الحكمي بيقين. (إنما نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر) كما قال عمر رضي الله عنه
قلت : ممتاز .. ليتهم يتفقون معك بالاكتفاء بالنطق بالشهادتين في إثبات الإسلام الحكمي .
قال : جزاكم الله خيراً. ولكن هل تعذرون بالجهل من وقع في الشرك الأكبر ولو كان يدين بالإسﻻم؟ أقصد هل خﻻفكم معهم فيما ذكرتم فقط؟
وعذرا..
أطلت عليكم..
قلت: كان لدي سؤال، وهو ما قولك في المسلم إذا قال: أنا لا أعرف حكم الاستغاثة ؟ هل هو قول كفري يخرج به من الإسلام مثل ممارسته للاستغاثة؟
قال: مجرد جهله بالحكم ليس بكفر أصﻻ إن لم يشرك بالله العظيم باستغاثة أو دعاء ونحوه.. أما الشرك بالله فلا يعذر فيه بالجهل..
قلت: هو هنا عبر عن جهله بلسانه ، وليست جهلا مجردا ..
قال: لا ليس بكفر
قلت : ألا يعد معلنًا عن إشراكه بالله ؟ وما الفرق عندك بينه وبين من يقول : أنا لا أعرف أنه لا إله إلا الله ؟
قال: لا يعد معلناً عن إشراكه.، وأما الفرق فاﻷول جهل حكم الاستغاثة. والآخر جهل بالله العظيم. والجهل بالله ليس بعذر.
الجهل بالتوحيد ليس كالجهل بحكم الاستغاثة..
قلت: الجهل بحكم الاستغاثة أليس جهلا بالتوحيد ؟
قال: ﻻ. ﻷنه قد يجهل الحكم الشرعي في هذه المسألة لشبهة ونحوه.. لكن ليس كالتلبس بالشرك .. فقد عذر الذين طلبوا ذات أنواط مع جهلهم بحكمه.
سؤال: هل جهل الاستغاثة والتصريح بالجهل به يسمى شركا؟
قلت : هو جَهْلٌ بالتوحيد ، لكنه جَهْلٌ ببعض أفراده ، لا جهل بجنسه . هذا هو الفرق .
قال : نعم.. صحيح.. جزاكم الله خيراً..
قلت : وجزاك الله خيرًا .. هذا آخر سؤال إن شاء الله :)
هل سبب حكمك على المتلبس الجاهل دون الجاهل المحض بالشرك أن الأول يسمى مشركا دون الثاني ؟
قال: وإياكم.. ﻻ بأس يا شيخ.. أنا أستفيد.. :)
سبب التكفير هو التلبس بالفعل
قلت : لو تلبس بغير الاستغاثة من المكفرات جهلا ما حكمه عندك ؟
قال : نعم فهمت قصدكم.. أقصد أن سبب التكفير هو التلبس بالشرك.. أما الجواب على سؤالكم: يختلف بحسب الفعل المكفر..
قلت: وما الضابط في ذلك ؟
قال: يقع اسم الشرك عليه بتلبسه به. وفي غير الشرك من المكفرات اﻷخرى فينظر إلى نوع المكفر وينظر إلى الفاعل من حيث إمكانه العلم من عدمه
قلت : وما علة هذا التفريق ؟ ولماذا تخص من وقع في الشرك بتسميته مشركًا دون من وقع في سائر المكفرات فلا تسميه كافرًا ؟
قال : الفرق أن المشرك سماه الله مشركا قبل بلوغ الحجة. (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كﻻم الله)..
قلت : طيب هؤلاء المشركون المذكورون في الآية هل تسميهم مشركين فقط أم تحكم عليهم بالقتل في الدنيا والتعذيب في الآخرة ؟
قال: ﻻ مشركين في أحكام الدنيا فقط.. أما كفر القتل والتعذيب مشروط ببلوغ الحجة.. )وما كنا معذبين حتى نبعث رسوﻻ)..
قلت: لكن الله عز وجل حكم عليهم بخلاف حكمك ، حكم عليهم بالقتل حيثما وجدوا ، وذلك في الآية التي تسبق الآية التي ذكرتها . قال تعالى : { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله .. }
قال الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك، يا محمد، من المشركين، الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك=وهو القرآن الذي أنزله الله عليه =(فأجره) يقول: فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه =(ثم أبلغه مأمنه)" .
قال: نعم.. صحيح.. كلامكم وجيه.. أستغفر الله أن أقول عليه ما ﻻ أعلم..
قلت : جزاك الله خيرًا ، ورفع الله قدرك ، أسأل الله أن يغفر لنا جميعًا .
قال: ولكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقوﻻت في أن حكم الشرك ثبت قبل الرسالة وأن التعذيب يكون بعد الرسالة وكﻻم نحو هذا النقل: (اسم الشرك يثبت قبل الرسالة ﻷنه يشرك بربه ويعدل به).. وليس حكم الشرك كما كتبت.. ولعلي أراجع ما قرأته في هذه المسألة..
قلت : كلام شيخ الإسلام معروف ، وهو في الاستدلال على ثبوت التحسين والتقبيح العقلي قبل بعثة الرسل بالشرائع ، فذكر أن ثبوت اسم الشرك وغيره من أسماء الذم قبل الرسالة ، يدل على ثبوت التقبيح العقلي قبل الرسالة ، فهو اسم تترتب عليه أحكام عقلية وهي الذم والتقبيح ولا تترتب عليه أحكام شرعية ، إذ لا شرائع قبل بعثة الرسل أصلا ، فكيف تثبت الأحكام الشرعية ؟ وهذا النقل كثير التداول لدى من لا يعذر بالجهل ، وأعدك أن أنقله كاملا وأعلق عليه وأبين كيف أخرجه هؤلاء عن سياقه كما أخرجوا الآية آنفة الذكر عن سياقها ، لتعرف حظهم من فهم الوحي وفهم كلام أهل العلم .
قال: نعم.. جزاكم الله خيراً.. استفدت منكم كثيراً..
قلت : وأنا كذلك ، وسررت بحوارك كثيرًا .. دمت موفقًا ..
وقد كنت نقلت كلامًا للشيخ أحمد بن حمود الخالدي في كتابه (الإيضاح والتبيين في حكم من شك أوتوقف في كفر بعض الطواغيت والمرتدين) الذي قدم له الشيخ علي بن خضير الخضير حيث قال تحت باب بعنوان : " الباب الأول: في وجوب التفريق في العذر بالجهل بين عدم الكفر بجنس الطاغوت و الجهل ببعض أنواعه و أفراده ".
ثم قال : "الواجب على الإنسان الكفر بعموم جنس الطاغوت و لا يعقد له عقد الإسلام ولا تتم له عصمة الدم والعرض والمال إلا بذلك وإن لم يعرف أفراده أو يرى أعيانه " .
وعلقت على كلامه منتقدًا : " من أعجب التناقضات تصحيح الإسلام مع الجهل ببعض أفراد الطاغوت ، وإبطاله مع الجهل ببعض أفراد الشرك الأكبر ! " .
وهنا بدأ الحوار بيني وبين الأخ أبي سليمان الموحد وفقه الله .
قال : محل النزاع: هو في الوقوع في الشرك الأكبر جهلاً.. لا: جهل أفراد الشرك الأكبر مجردًا.. والقضيتان مختلفتان..
قلت : يعني أنت تقول من جهل بعض أفراد الشرك الأكبر إسلامه صحيح ؟
قال : لا ليس بإطلاق. أقصد بأفراد الشرك حكم الاستغاثة بغير الله مثلاً؛ لا يكفر لأجل جهله. بل سبب التكفير: يكون بالقول أو الفعل المكفر.
قلت : هذا رأيك ، لكن غيرك يقول الذي لا يعرف أن الاستغاثة شرك ما عرف الإسلام أصلا ، وأنا أناقش أقوال اتجاهات معروفة لا آراء أفراد ..
قال: يا أيها الشيخ الكريم: من تشهد بالشهادتين ثبت له الإسلام الحكمي بيقين. (إنما نحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر) كما قال عمر رضي الله عنه
قلت : ممتاز .. ليتهم يتفقون معك بالاكتفاء بالنطق بالشهادتين في إثبات الإسلام الحكمي .
قال : جزاكم الله خيراً. ولكن هل تعذرون بالجهل من وقع في الشرك الأكبر ولو كان يدين بالإسﻻم؟ أقصد هل خﻻفكم معهم فيما ذكرتم فقط؟
وعذرا..
أطلت عليكم..
قلت: كان لدي سؤال، وهو ما قولك في المسلم إذا قال: أنا لا أعرف حكم الاستغاثة ؟ هل هو قول كفري يخرج به من الإسلام مثل ممارسته للاستغاثة؟
قال: مجرد جهله بالحكم ليس بكفر أصﻻ إن لم يشرك بالله العظيم باستغاثة أو دعاء ونحوه.. أما الشرك بالله فلا يعذر فيه بالجهل..
قلت: هو هنا عبر عن جهله بلسانه ، وليست جهلا مجردا ..
قال: لا ليس بكفر
قلت : ألا يعد معلنًا عن إشراكه بالله ؟ وما الفرق عندك بينه وبين من يقول : أنا لا أعرف أنه لا إله إلا الله ؟
قال: لا يعد معلناً عن إشراكه.، وأما الفرق فاﻷول جهل حكم الاستغاثة. والآخر جهل بالله العظيم. والجهل بالله ليس بعذر.
الجهل بالتوحيد ليس كالجهل بحكم الاستغاثة..
قلت: الجهل بحكم الاستغاثة أليس جهلا بالتوحيد ؟
قال: ﻻ. ﻷنه قد يجهل الحكم الشرعي في هذه المسألة لشبهة ونحوه.. لكن ليس كالتلبس بالشرك .. فقد عذر الذين طلبوا ذات أنواط مع جهلهم بحكمه.
سؤال: هل جهل الاستغاثة والتصريح بالجهل به يسمى شركا؟
قلت : هو جَهْلٌ بالتوحيد ، لكنه جَهْلٌ ببعض أفراده ، لا جهل بجنسه . هذا هو الفرق .
قال : نعم.. صحيح.. جزاكم الله خيراً..
قلت : وجزاك الله خيرًا .. هذا آخر سؤال إن شاء الله :)
هل سبب حكمك على المتلبس الجاهل دون الجاهل المحض بالشرك أن الأول يسمى مشركا دون الثاني ؟
قال: وإياكم.. ﻻ بأس يا شيخ.. أنا أستفيد.. :)
سبب التكفير هو التلبس بالفعل
قلت : لو تلبس بغير الاستغاثة من المكفرات جهلا ما حكمه عندك ؟
قال : نعم فهمت قصدكم.. أقصد أن سبب التكفير هو التلبس بالشرك.. أما الجواب على سؤالكم: يختلف بحسب الفعل المكفر..
قلت: وما الضابط في ذلك ؟
قال: يقع اسم الشرك عليه بتلبسه به. وفي غير الشرك من المكفرات اﻷخرى فينظر إلى نوع المكفر وينظر إلى الفاعل من حيث إمكانه العلم من عدمه
قلت : وما علة هذا التفريق ؟ ولماذا تخص من وقع في الشرك بتسميته مشركًا دون من وقع في سائر المكفرات فلا تسميه كافرًا ؟
قال : الفرق أن المشرك سماه الله مشركا قبل بلوغ الحجة. (وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كﻻم الله)..
قلت : طيب هؤلاء المشركون المذكورون في الآية هل تسميهم مشركين فقط أم تحكم عليهم بالقتل في الدنيا والتعذيب في الآخرة ؟
قال: ﻻ مشركين في أحكام الدنيا فقط.. أما كفر القتل والتعذيب مشروط ببلوغ الحجة.. )وما كنا معذبين حتى نبعث رسوﻻ)..
قلت: لكن الله عز وجل حكم عليهم بخلاف حكمك ، حكم عليهم بالقتل حيثما وجدوا ، وذلك في الآية التي تسبق الآية التي ذكرتها . قال تعالى : { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم ، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله .. }
قال الطبري : يقول تعالى ذكره لنبيه: وإن استأمنك، يا محمد، من المشركين، الذين أمرتك بقتالهم وقتلهم بعد انسلاخ الأشهر الحرم أحد ليسمع كلام الله منك=وهو القرآن الذي أنزله الله عليه =(فأجره) يقول: فأمنه حتى يسمع كلام الله وتتلوه عليه =(ثم أبلغه مأمنه)" .
قال: نعم.. صحيح.. كلامكم وجيه.. أستغفر الله أن أقول عليه ما ﻻ أعلم..
قلت : جزاك الله خيرًا ، ورفع الله قدرك ، أسأل الله أن يغفر لنا جميعًا .
قال: ولكن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نقوﻻت في أن حكم الشرك ثبت قبل الرسالة وأن التعذيب يكون بعد الرسالة وكﻻم نحو هذا النقل: (اسم الشرك يثبت قبل الرسالة ﻷنه يشرك بربه ويعدل به).. وليس حكم الشرك كما كتبت.. ولعلي أراجع ما قرأته في هذه المسألة..
قلت : كلام شيخ الإسلام معروف ، وهو في الاستدلال على ثبوت التحسين والتقبيح العقلي قبل بعثة الرسل بالشرائع ، فذكر أن ثبوت اسم الشرك وغيره من أسماء الذم قبل الرسالة ، يدل على ثبوت التقبيح العقلي قبل الرسالة ، فهو اسم تترتب عليه أحكام عقلية وهي الذم والتقبيح ولا تترتب عليه أحكام شرعية ، إذ لا شرائع قبل بعثة الرسل أصلا ، فكيف تثبت الأحكام الشرعية ؟ وهذا النقل كثير التداول لدى من لا يعذر بالجهل ، وأعدك أن أنقله كاملا وأعلق عليه وأبين كيف أخرجه هؤلاء عن سياقه كما أخرجوا الآية آنفة الذكر عن سياقها ، لتعرف حظهم من فهم الوحي وفهم كلام أهل العلم .
قال: نعم.. جزاكم الله خيراً.. استفدت منكم كثيراً..
قلت : وأنا كذلك ، وسررت بحوارك كثيرًا .. دمت موفقًا ..