حمل تفسير آية نساؤكم حرث لكم 00

abohamzahashhame

New member
إنضم
23/06/2004
المشاركات
20
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد على المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
أما بعد :
فهذا شرح مفصل لقوله تعالى :
( نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) (البقرة:223)
وهو مستقى من كتب المحدثين والمفسرين والفقهاء المعول عليهم عبر التاريخ الإسلامي
ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ يَهُودَ كَانَتْ تَقُولُ إِذَا أُتِيَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ دُبُرِهَا فِى قُبُلِهَا ثُمَّ حَمَلَتْ كَانَ وَلَدُهَا أَحْوَلَ. قَالَ فَأُنْزِلَتْ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ)
أي أنها تبيح للرجل أن يأتي زوجته على أي كيفية شاء ما دام ذلك في صمام واحد وهو موضع الحرث والنسل إلا في حالتي الحيض والنفاس فلا يجوز له ذلك
وقد ظن قوم أنه يجوز للرجل (( من خلال هذه الآية )) أن يأتي زوجته في دبرها (حشها ) وهذا الظن غير صحيح لأن الله تعالى سمى الموضع موضع الحرث والنسل ((أي القبل ))
وقد اتفقت كلمة الأمة على تحريم إتيان النساء في أدبارهن ففي مسند أحمد رحمه الله عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ. قَالَ « وَمَا الَّذِى أَهْلَكَكَ ». قَالَ حَوَّلْتُ رَحْلِىَ الْبَارِحَةَ. قَالَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئاً - قَالَ - فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى رَسُولِهِ هَذِهِ الآيَةَ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) قَالَ « أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقُوا الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ ».
وفي صحيح ابن حبان [ 4204 ] عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأته في دبرها (( صحيح ))
وهناك أحاديث كثيرة تذم من فعل هذه الفعلة الشنعاء تجدها في ثنايا هذا البحث بلغت بمجموعها مبلغ التواتر المعنوي
ففي نظم المتناثر للكتاني
159- النهي عن وطء النساء في أدبارهن
- عن ‏(‏1‏)‏ خزيمة بن ثابت ‏(‏2‏)‏ وأبي هريرة ‏(‏3‏)‏ وابن عباس ‏(‏4‏)‏ وعلي بن طلق ‏(‏5‏)‏ وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ‏(‏6‏)‏ وأنس ‏(‏7‏)‏ وأبي بن كعب ‏(‏8‏)‏ وابن مسعود ‏(‏9‏)‏ وعقبة بن عامر ‏(‏10‏)‏ وعمر ‏(‏11‏)‏ وجابر بن عبد اللّه وغيرهم وقد قال الطحاوي في شرح معاني الآثار ما نصه جاءت الآثار متواترة بالنهي عن إتيان النساء في أدبارهن ثم ساق بعضاً منها ثم قال فلما تواترت هذه الآثار عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بالنهي عن وطء المرأة في دبرها ثم جاء عن أصحابه وعن تابعيهم ما يوافق ذلك وجب القول به وترك ما يخالفه وهذا أيضاً قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمة اللّه عليهم أجمعين اهـ منه واللّه سبحانه وتعالى أعلم‏.‏
***************
ومع هذه النصوص القاطعة فما زال الرافضة إلى اليوم يبيحون نكاح الزوجة في دبرها ويستندون إلى أدلة أوهى من بيت العنكبوت
ولما غزا الغرب في بلاد المسلمين أخذ ينشر بين ظهرانيهم هذه الموبقات التي يرتكبونها باسم الحرية المزيفة ومنها الشذوذ الجنسي فتأثر بهم قوم من أبناء جلدتنا وراحوا يرتكبون هذه الفاحشة لظنهم أن هذه الآية تبيح لهم ذلك أو لتأثرهم بمذهب الرافضة الذي ينتشر كثيرا بيننا ونحن نيام
ونسي أولئك أن الله تعالى ما عاقب قوم لوط (( عليه السلام )) إلا لارتكابهم هذه الفاحشة قال تعالى :
وَلَمَّا جَاءتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَـذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ ( 77) وَجَاءهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُواْ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَـؤُلاء بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُواْ اللّهَ وَلاَ تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ( 78) قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ ( 79) قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ ( 80) قَالُواْ يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُواْ إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلاَ يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلاَّ امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُمُ الصُّبْحُ أَلَيْسَ الصُّبْحُ بِقَرِيبٍ ( 81) فَلَمَّا جَاء أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ( 82) مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ( 83) هود
ولذا يقال لهؤلاء :
إن الله تعالى قد حرم إتيان المرأة أثناء الحيض ( وكذلك النفاس) بقوله تعالى :
( وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) (البقرة:222) فكيف بعد ذلك يبيحه في موضع العذرة والأوساخ ؟؟ !!!
لقد فات أولئك أن من خصائص هذه الرسالة الخاتمة حل الطيبات وتحريم الخبائث قال تعالى :
( الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْأِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ) (لأعراف:157) وإتيان الدبر من أشد الفواحش
وفاتهم قول الله تعالى :
( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْأِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لا تَعْلَمُونَ) (لأعراف:33)
************
وقال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى :
وسئل ـ رحمه الله تعالى ـ عما يجب على من وطئ زوجته في دبرها‏؟‏ وهل أباحه أحد من العلماء‏؟‏
فأجاب‏:‏
الحمد لله رب العالمين، ‏[‏الوطء في الدبر‏]‏ حرام في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك عامة أئمة المسلمين، من الصحابة، والتابعين، وغيرهم ـ فإن الله قال في كتابه‏:‏‏{‏نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏، وقد ثبت في الصحيح‏:‏إن اليهود كانوا يقولون‏:‏إذا أتى الرجل امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول، فسأل المسلمون عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية‏:‏‏{‏نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏‏.‏ والحرث‏:‏موضع الزرع، والولد إنما يزرع في الفرج؛ لا في الدبر ‏{‏فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ‏}‏ ـ وهو موضع الولد ـ ‏{‏أَنَّى شِئْتُمْ‏}‏ أي‏:‏من أين شئتم‏:‏من قبلها، ومن دبرها، وعن يمينها، وعن شمالها‏.‏ فالله تعالى سمى النساء حرثًا، وإنما رخص في إتيان الحروث، والحرث إنما يكون /في الفرج‏.‏ وقد جاء في غير أثر‏:‏أن الوطء في الدبر هو اللوطية الصغرى، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏‏(‏إن الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا النساء في حشوشهن‏)‏ والحش هو الدبر، وهو موضع القذر والله ـ سبحانه ـ حرم إتيان الحائض، مع أن النجاسة عارضة في فرجها، فكيف بالموضع الذي تكون فيه النجاسة المغلظة‏؟‏ ‏!‏
وأيضًا، فهذا من جنس اللواط، ومذهب أبي حنيفة وأصحاب الشافعي وأحمد وأصحابه أن ذلك حرام لا نزاع بينهم، وهذا هو الظاهر من مذهب مالك وأصحابه، لكن حكى بعض الناس عنهم رواية أخرى بخلاف ذلك، ومنهم من أنكر هذه الرواية وطعن فيها‏.‏
وأصل ذلك ما نقل عن نافع أنه نقله عن ابن عمر، وقد كان سالم بن عبد الله يكذب نافعًا في ذلك‏.‏ فأما أن يكون نافع غلط، أو غلط من هو فوقه‏.‏ فإذا غلط بعض الناس غلطة لم يكن هذا مما يسوغ خلاف الكتاب والسنة كما أن طائفة غلطوا في إباحة الدرهم بالدرهمين، واتفق الأئمة على تحريم ذلك لما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة، وكذلك طائفة غلطوا في أنواع من الأشربة‏.‏ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏‏(‏كل مسكر خمر، وكل خمر حرام‏)‏، وأنه
سئل عن أنواع من الأنبذة، فقال‏:‏‏(‏كل مسكر حرام‏)‏، ‏(‏ما أسكر كثيره فقليله حرام‏)‏، وجب اتباع هذه السنن الثابتة، ولهذا نظائر في الشريعة‏.‏ ومن وطئ امرأته في دبرها وجب أن يعاقبا على ذلك عقوبة تزجرهما، فإن علم أنهما لا ينزجران، فإنه يجب التفريق بينهما‏.‏ والله أعلم‏.‏
**************
فإلى الجميع أقدم هذا التفسير المفصل حتى يفيئوا إلى أمر الله تعالى :
قال تعالى :
( 000 فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) (النور:63) الباحث في القرآن والسنة
أبو حمزة الشامي
في 20 جمادى الأولى 1425 هـ الموافق 8/7/2004 م
 
عودة
أعلى