طلال بن صالح النفيعي
New member
س/ هل يجوز للمرأة المسلمة - لاسيما الفتيات - النظر إلى الشباب الموجودين في قناة بداية؟
ج/ أقول وبالله التوفيق: لقد أجاز أهل العلم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي للحاجة والضرورة.
كما أنهم اتفقوا على تحريم نظرهن إذا اقترن بشهوة عياذا بالله!
لكنهم اختلفوا فيما سوى ذلك:
فمنهم من أجاز نظرهن إلى الرجل الأجنبي إذا لم يقترن بشهوة أو مفسدة.
ومنهم من منعه مطلقا، ولو لم يقترن بشهوة.
والقول الثاني: هو الذى عليه أكثر الصحابة وجمهور العلماء، كما قال النووي رحمه الله: "الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبى، كما يحرم عليه النظر إليها".
وقال ابن تيمية رحمه الله: "وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً".
وقال ابن كثير رحمه الله: "ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً".
قال الله تعالى : "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ .. الآية"، وظاهر الآية أن المنع يشمل النظر بشهوة أو بغير شهوة، والأصل فى النصوص العامة أن تبقى على عمومها.
وسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: "لاَ تُتْبِعْ النَّظَرَ النَّظَرَ فَإِنَّ الأُولَى لَكَ، وَلَيْسَتْ لَكَ الأَخِيرَةُ" أحمد، وصححه الألبانى، والنساء والرجال فى أحكام الشرع سواء ما لم يأتِ دليل مخصص.
وعن نٓبهانٓ مٓولى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْتَجِبَا مِنْهُ". فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ: "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؛ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ" أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان.
قال النووى: "وهذا الحديث حديثٌ حسن رواه أبو داود والترمذى وغيرهما، قال الترمذى: هو حديث حسن ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة".
قلت: وأما إدامة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بلا حاجة فحرام اتفاقا، لأن إدامة النظر مظنةُ الشهوة، وبريدُ الفاحشة، كما هو معروف، وهذا مما جرت به العادة، لكونه سبيلا لخطوات الشيطان!
ومسألة إدامة نظر المرأة للرجل ليس من مواطن الخلاف، لأن الخلاف بين أهل العلم جارٍ في النظر العابر أو المناط بالحاجة - ولو كانت مباحة -، أما إدامة نظر المرأة إلى الرجل والاسترسال فيه: فلا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين أنه أباحه!
وعليه، فإن نظر الفتيات إلى الشباب الذين في "قناة بداية" أو غيرها، وإدامة متابعتهن لهم في أحاديثهم وتصرفاتهم وحركاتهم ورقصاتهم: فحرام؛ لأنه مظنة للشهوة، وطريق إلى تعلق القلب بهم، كما هو حاصل لكثير منهن، ولا ينازع فيه إلا مكابر أو جاهل بحقيقة الحال!
الشيخ د/ ذياب بن سعد الغامدي
ليلة السبت
( ١٣ / ٤ / ١٤٣٧ )
ج/ أقول وبالله التوفيق: لقد أجاز أهل العلم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي للحاجة والضرورة.
كما أنهم اتفقوا على تحريم نظرهن إذا اقترن بشهوة عياذا بالله!
لكنهم اختلفوا فيما سوى ذلك:
فمنهم من أجاز نظرهن إلى الرجل الأجنبي إذا لم يقترن بشهوة أو مفسدة.
ومنهم من منعه مطلقا، ولو لم يقترن بشهوة.
والقول الثاني: هو الذى عليه أكثر الصحابة وجمهور العلماء، كما قال النووي رحمه الله: "الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم على المرأة النظر إلى الأجنبى، كما يحرم عليه النظر إليها".
وقال ابن تيمية رحمه الله: "وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً".
وقال ابن كثير رحمه الله: "ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة النظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً".
قال الله تعالى : "وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ .. الآية"، وظاهر الآية أن المنع يشمل النظر بشهوة أو بغير شهوة، والأصل فى النصوص العامة أن تبقى على عمومها.
وسُئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فقال: "لاَ تُتْبِعْ النَّظَرَ النَّظَرَ فَإِنَّ الأُولَى لَكَ، وَلَيْسَتْ لَكَ الأَخِيرَةُ" أحمد، وصححه الألبانى، والنساء والرجال فى أحكام الشرع سواء ما لم يأتِ دليل مخصص.
وعن نٓبهانٓ مٓولى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَيْمُونَةَ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهِ. وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرَ بِالْحِجَابِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "احْتَجِبَا مِنْهُ". فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبْصِرُنَا وَلَا يَعْرِفُنَا؟ فَقَالَ: "أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا؛ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ" أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى وابن حبان.
قال النووى: "وهذا الحديث حديثٌ حسن رواه أبو داود والترمذى وغيرهما، قال الترمذى: هو حديث حسن ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة".
قلت: وأما إدامة نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي بلا حاجة فحرام اتفاقا، لأن إدامة النظر مظنةُ الشهوة، وبريدُ الفاحشة، كما هو معروف، وهذا مما جرت به العادة، لكونه سبيلا لخطوات الشيطان!
ومسألة إدامة نظر المرأة للرجل ليس من مواطن الخلاف، لأن الخلاف بين أهل العلم جارٍ في النظر العابر أو المناط بالحاجة - ولو كانت مباحة -، أما إدامة نظر المرأة إلى الرجل والاسترسال فيه: فلا أعلم أحدا من أهل العلم المعتبرين أنه أباحه!
وعليه، فإن نظر الفتيات إلى الشباب الذين في "قناة بداية" أو غيرها، وإدامة متابعتهن لهم في أحاديثهم وتصرفاتهم وحركاتهم ورقصاتهم: فحرام؛ لأنه مظنة للشهوة، وطريق إلى تعلق القلب بهم، كما هو حاصل لكثير منهن، ولا ينازع فيه إلا مكابر أو جاهل بحقيقة الحال!
الشيخ د/ ذياب بن سعد الغامدي
ليلة السبت
( ١٣ / ٤ / ١٤٣٧ )