حكم ميراث ولد الزنى والنصوص الواردة في ذلك من الأحاديث والآثار

إنضم
12/01/2006
المشاركات
372
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
المدينة النبوية
حكم ميراث ولد الزنى والنصوص الواردة في ذلك من الأحاديث والآثار
قال الترمذي في سننه : حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله r قال : أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث ، قال أبو عيسى : وقد روى غير ابن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنى لا يرث من أبيه ([1]).
وعن ابن المبارك عن يونس الأيلي عن الزهري عن على بن الحسين قال : ولد الزنى لا يرث وإن ادعاه الرجل ([2]) .
وعن الحكم أنه قال : ولد الزنى لا يرثه الذي يدعيه ولا يرثه المولود ([3]).
وعن الزهري أنه قال في أولاد الزنى : لا يرثهم من ادعاهم ويتوارثون من قبل الأمهات لأنا لا ندري لعل أباهم ليس بواحد ولا نصدق أمهاتهم إن قالت ذلك فإن ولدت غلامين من زنا فمات أحدهما ورث الآخر السدس ([4]) .
وعن الشعبي عن علي وعبد الله قالا : ولد الزنى بمنزلة بن الملاعنة ([5]).

وعن زيد بن وهب قال : لما رجم علي المرأة قال لأهلها : هذا ابنكم ترثونه ولا يرثكم ، وإن جنى جناية فعليكم ([6]).
وعن الشعبي عن علي وعبد الله في ابن الملاعنة أمه عصبته وعصبتها عصبته وولد الزنى بمنزلته ([7]).
وعن حماد عن إبراهيم النخعي قال : ميراثه كله لأمه يعني ابن الملاعنة يعقل عنه عصبتها وكذلك ولد الزنى وولد النصراني وأمه مسلمة ([8]).
وعن الزهري قال : ولد الملاعنة وولد الزنى يتوارثان من قبل الأم ([9]).
وعن عمرو عن الحسن قال : ولد الزنى بمنزلة ابن الملاعنة أو ابن الملاعنة بمنزلة ولد الزنى ([10]).
وعن الشعبي قال : كتب هشام بن هبيرة إلى شريح يسأله عن ميراث ولد الزنى فكتب إليه ارفعه إلى السلطان قليل حزونته وسهولته ([11]).

وعن الحسن بن الحارث عن الحكم قال : ولد الزنى وولد المتلاعنين ترثهما أمهما وأخوالهما ([12]).
وعن ابن جريج قال قلت لعطاء : ولد الزنى ولدته أمه حراً قال : ميراثه ميراث الملاعنة ([13]) .
وعن الثوري قال : ميراث ولد الزنى ميراث ولد ابن الملاعنة ([14]) .



([1]) صحيح: أخرجه الترمذي في كتاب الفرائض ، باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنى رقم ( 2113 ) 4 / 428 ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ( 2113 ) 4 / 428

([2]) أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد رقم ( 7076 ) 13 / 93 .

([3]) أخرجه الدارمي رقم ( 3103 ) 2 / 481.

([4]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 12493 ) 7 / 126 .

([5]) أخرجه الدارمي رقم ( 3104 ) 2 / 481.

([6]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 31357 ) 6 / 276 .

([7]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 31358 ) 6 / 276 .

([8]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 31359 ) 6 / 276 .

([9]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 31360 ) 6 / 276 .

([10]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 31361 ) 6 / 276 .

([11]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 31362 ) 6 / 276 .

([12]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 31363 ) 6 / 276 .

([13]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 12491 ) 7 / 126 .

([14]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 12492 ) 7 / 126 .
 
عودة
أعلى