محمود الشنقيطي
New member
قال الشيخ رحمنا الله تعالى وإياه عند تفسيره لقول الله تعالى في سورة النحل(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) الآية.
مـــــســـــألـــــــة
اختلف العلماءفي جواز المناكحة بين بني آدم والجن فمنعها جماعة من اهل العلم,وأباحه بعضهم.
قال المناوي (في شرح الجامع الصغير):ففي الفتاوى السراجية للحنفية:لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء,لاختلاف الجنس.
وفي فتاوى البارزي من الشافعية:لا يجوز التناكح بينهما,ورجح ابن العماد جوازه,اهــ .
وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول,لتباين الجنسين ,واختلاف الطبعين,إذ الآدمي جسماني,والجني روحاني,وهذا من صلصال كالفخار,وذلك من مارج من نار,والمتزاج مع هذا التباين مدفوع,والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهــ.
وقال ابن العربي المالكي:نكاحهم جائز عقلاً,فإن صح نقلا فبها ونعمت.
قال مقيده عفا الله عنه:
لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصاص يدل على جواز مناكحة الجن الإنس, بل الذي يستروَح من ظواهر الايات عدم جوازه.
فقوله(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً)الآية. ممتناً على بني آدم ان أزواجهم مننوعهم وجنسهم - يُفهَم منه أنه ما جعل لهم ازواجا تباينهم كمباينة الإنس للجن , وهو ظاهر.
ويؤيده قوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فقوله(من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) في معرض الامتنان- يدل على أنه ما خلق لهم أزواجا م غير أنفسهم.
ويؤيدذلك ما تقرر في الأصول من (أن النكرة في سياق الامتنان تعم)فقوله(جعل لكم من أنفسكم أزواجا) جمع منكر في سياق الامتنان يعمُّ, وإذا عمَّ دلًَّ ذلك على حصر الزواج لنا فيما هو من أنفسنا,أي من نوعنا وشكلنا,مع ان أقواما من اهل الأصول زعموا:(أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم).
والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعمُّ,وعليه درج في مراقي السعود,حيث قال في تعداده للمسائل التي عدم العموم فيها أصحُّ:
منه منكــرالجموعِ عرفا *** وكان والذي عليه انعطفـَا
أما في سياق المتنان فالنكرة تعم,وقد تقرر في الأصول (أن النكرة في سياق الامتنان تعمُّ) كقوله(وأنزلنا من السماء ماءاً طهوراً) أي: فكلُّ ماء نازل من السماء طهورٌ ,وكذلك النكرة في سياق النفي أوالشرط أو النهي؛ كقوله(ما لكم من إله غيره) وقوله (وإن أحدٌ من المشركين استجارك)الآيةو وقوله (ولا تطع منهم ءاثماً..)الآية.
ويُستأنسُ لهذا القول بقوله(وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم بل أنتم قومٌ عادون)فإنه يدل في الجملة على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم,وتعديهم إلى غيره,يستوجب الملامَ,وغن كان أصل التقريع والتوبيخ على فاحشة اللواط, لأن أول الكلام(أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قومٌ عادون) فإنه وبخهم على أمرين:
أحدهما:إتيان الذكور
والثاني: ترك ما خلقلهم ربهم من أزواجهم.
وقد دلت االآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم هو الكائن من أنفسهم أي: من نوعهم وشكلهم,كقوله(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً)وقوله(ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) الآية,فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجا من غير انفسهم,والعلم عند الله تعالى.
مـــــســـــألـــــــة
اختلف العلماءفي جواز المناكحة بين بني آدم والجن فمنعها جماعة من اهل العلم,وأباحه بعضهم.
قال المناوي (في شرح الجامع الصغير):ففي الفتاوى السراجية للحنفية:لا تجوز المناكحة بين الإنس والجن وإنسان الماء,لاختلاف الجنس.
وفي فتاوى البارزي من الشافعية:لا يجوز التناكح بينهما,ورجح ابن العماد جوازه,اهــ .
وقال الماوردي: وهذا مستنكر للعقول,لتباين الجنسين ,واختلاف الطبعين,إذ الآدمي جسماني,والجني روحاني,وهذا من صلصال كالفخار,وذلك من مارج من نار,والمتزاج مع هذا التباين مدفوع,والتناسل مع هذا الاختلاف ممنوع اهــ.
وقال ابن العربي المالكي:نكاحهم جائز عقلاً,فإن صح نقلا فبها ونعمت.
قال مقيده عفا الله عنه:
لا أعلم في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نصاص يدل على جواز مناكحة الجن الإنس, بل الذي يستروَح من ظواهر الايات عدم جوازه.
فقوله(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً)الآية. ممتناً على بني آدم ان أزواجهم مننوعهم وجنسهم - يُفهَم منه أنه ما جعل لهم ازواجا تباينهم كمباينة الإنس للجن , وهو ظاهر.
ويؤيده قوله تعالى (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فقوله(من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) في معرض الامتنان- يدل على أنه ما خلق لهم أزواجا م غير أنفسهم.
ويؤيدذلك ما تقرر في الأصول من (أن النكرة في سياق الامتنان تعم)فقوله(جعل لكم من أنفسكم أزواجا) جمع منكر في سياق الامتنان يعمُّ, وإذا عمَّ دلًَّ ذلك على حصر الزواج لنا فيما هو من أنفسنا,أي من نوعنا وشكلنا,مع ان أقواما من اهل الأصول زعموا:(أن الجموع المنكرة في سياق الإثبات من صيغ العموم).
والتحقيق أنها في سياق الإثبات لا تعمُّ,وعليه درج في مراقي السعود,حيث قال في تعداده للمسائل التي عدم العموم فيها أصحُّ:
منه منكــرالجموعِ عرفا *** وكان والذي عليه انعطفـَا
أما في سياق المتنان فالنكرة تعم,وقد تقرر في الأصول (أن النكرة في سياق الامتنان تعمُّ) كقوله(وأنزلنا من السماء ماءاً طهوراً) أي: فكلُّ ماء نازل من السماء طهورٌ ,وكذلك النكرة في سياق النفي أوالشرط أو النهي؛ كقوله(ما لكم من إله غيره) وقوله (وإن أحدٌ من المشركين استجارك)الآيةو وقوله (ولا تطع منهم ءاثماً..)الآية.
ويُستأنسُ لهذا القول بقوله(وتذرون ما خلق لكم من أزواجكم بل أنتم قومٌ عادون)فإنه يدل في الجملة على أن تركهم ما خلق الله لهم من أزواجهم,وتعديهم إلى غيره,يستوجب الملامَ,وغن كان أصل التقريع والتوبيخ على فاحشة اللواط, لأن أول الكلام(أتأتون الذكران من العالمين * وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قومٌ عادون) فإنه وبخهم على أمرين:
أحدهما:إتيان الذكور
والثاني: ترك ما خلقلهم ربهم من أزواجهم.
وقد دلت االآيات المتقدمة على أن ما خلق لهم من أزواجهم هو الكائن من أنفسهم أي: من نوعهم وشكلهم,كقوله(والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً)وقوله(ومن ءاياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً) الآية,فيفيد أنه لم يجعل لهم أزواجا من غير انفسهم,والعلم عند الله تعالى.