حكم المداومة على قرأة القرآن فى بداية الإجتماعات و الأفراح وما شابه

إنضم
24/01/2006
المشاركات
5
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
حكم المداومة على قراءة القرآن فى بداية الاجتماعات
والمناسبات المختلفة كالأفراح و غيرها

بسم الله والحمد لله الذى لا إله سواه والصلاة والسلام على مصطفاه و مجتباه محمد و على آله و صحبه والتابعين المهديين الهداة ...ثم أما بعد اخوتى فى الله
اعتاد المسلمون فى مشارق الأرض و مغاربها أن يفتتحوا اجتماعاتهم و مناسباتهم الرسمية وغير الرسمية بقراءة القرآن الكريم تبركا به ، درج على ذلك العامة والخاصة وأهل الديانة والتقوى وحتى غيرهم من أهل الغفلة والعياذ بالله ، الكل يفعل ذلك تبركا بالقرآن ، حتى نحن أهل المنهج السلفي نداوم على ذلك فى أفراحنا التى نقيمها فى المساجد وقد اعتدنا هذا حتى أنه لو بدء أحدنا فرحه من غير قراءة القرآن لأنكر عليه الحاضرون أو بعضهم و تهجنوا فعله.
وهذا فيه من الخير ما فيه فهو يعكس صورة من صور تمسك الناس بكتاب الله وارتباطهم به .
إلا أنه لا يخفى عليكم أن فعل ذلك بهذه الرتابة والمداومة عليه يفتقر إلى دليل شرعى ينص على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدء مجالسه بقراءة القرآن .
ولابد لنا من دليل فهذه و لاشك عبادة و القاعدة عند العلماء والتى نعرفها جميعا أن العبادات توقيفية لا تشرع إلا بدليل من الكتاب أومن السنة و ما لم يشرع فهو بدعة مردودة على صاحبها كائنا من كان قال الله تعالى ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) .

وقد طرحت هذه المسألة فى (ملتقى أهل الحديث ) فجاءتني الردود من مشايخنا و إخواننا الأفاضل تحتوى على أقوال لكبار علماء الأمة فى هذه المسألة تؤكد ما قررت أنفا .

فجاء رد الشيخ الفاضل أبا خالد وليد بن إدريس السلمي حفظه الله قال :
حدثني شيخنا العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله أن هيئة كبار العلماء بالمملكة في بداية تأسيسها كانت تفتتح اجتماعاتها بتلاوة القرآن الكريم على حسب العادة المتعارف عليها وكان الشيخ عبد الرزاق يرى بدعية ذلك وأشار عليهم بتركه فوافقوه ومنعوا هذه العادة .

وجاء الرد من أحد الاخوة بما نصه : سئل العلامة ابن عثيمين رحمه الله
هل يجوز افتتاح الحفلات والندوات والمحاضرات بالقران الكريم؟
الجواب : لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه سلم ، أما اتخاذ افتتاح الندوات المحاضرات بآيات من القران الكريم دائما كأنها سنة مشروعة فهذا لا ينبغي . البدع والمحدثات ص 540 .
وقال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله:
ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة التزام افتتاح المؤتمرات والاجتماعات والمجالس والمحاضرات والندوات بآيات من القرآن الكريم ،ولا أعلم
حدوث هذه في تاريخ المسلمين إلا بعد عام 1342 هـ . تصحيح الدعاء ص 98.
هذا ونسأل الله أن يلهمنا رشدنا ويرزقنا العزيمة على الرشد وهو المستعان وعليه التكلان
وكل خير فى اتباع من سلف ****** وكل شر فى ابتداع من خلف

كتبه : أبوحفص أحمد بن عبد السلام
 
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله
أما بعد ،
و إنه لجميل ما ذكرت ، و قد أحسن من انتهي إلي ما سمع

و لكن هو فيما يبدوا أنك في البداية كنت مترددا بعض الشيء في وضع ضوابط لهذه المسألة ، حتى أخبرك الإخوة الأفاضل بفتاوى علمائنا الكرام ، بارك الله في الجميع ، وإن كنا لا نختلف على أن المسألة موضع اجتهاد و تفصيل و تحتاج إلى بحث دقيق يلتزمه أهل العلم و التحقيق :

و لذلك أعرض عليك بعض النقاط الهامة :

1) أن مسألة التبديع لا تعتمد فقط عن كون غياب النص ، ولكن لابد من تحقيق المناط ، و النظر في العلل
لاسيما بأوجه الأقيسة و النظر و الإستدلال .

2) و في هذا الصدد لابد من النظر هل مسألة الإجتماع تختلف من حالة إلى أخرى أم لا ؟؟
فهل هناك فرق بين إجتماع الناس (قبل صلاة الجمعة ، أو أجتماعهم عند أهل الميت) ، و إجتماعهم على( حفل زواج ، أو على أمر مباح) ؟؟؟، و المعني بذلك يتضح بقول الشاطبي في الإعتصام (الإبتداع : هل يدخل في الأمور العادية أم يختص بالأمور العبادية ) و كذلك قوله فرق بين البدع و المصالح المرسلة و الإستحسان

3) في الأفراح التي تقام في المساجد على سبيل المثال ، فإن أغلبها تكون مليئة بالكلمات الوعظية و النصائح من المشايخ الأفاضل ، فهي أشبه بحلق العلم أو الخطب العامة ، بل تتخذ فرصة لنصح ذي الغفلة من العوام ،
ثم إنه أليس كلام الملك ، ملك الكلام ، و قوله صلى الله عليه و سلم ( فإن خير الحديث كتاب الله ) و كان أحيانا يصدر خطبته كلها صلى الله عليه و سلم بقراءة سورة (قّ ) فهل سنعتبر قراءة القرآن في هذه المواضع على سبيل( بلغوا عني و لو أية ) ، أي من باب هداية الخلق و استرقاق قلوبهم ، و صرف هموم الدنيا عن شواغلهم ، و إصلاحهم مع الله تبارك و تعالى ، أم المسألة على سبيل التزيين الأعمي أو المجرد أو أنها عادة مثلا أم هي على سبيل التبرك ، فالمسألة تختلف .

4) وقد ذكر ابن تيمية كما في الفتاوي الكبرى في كتاب الذكر و الدعاء في مسألة( الرجل ينكر علي من يجهر بالذكر) فقال رحمه الله " كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون"
و "خرج صلى الله عليه و سلم على الصحابة من أهل الصفة و فيهم قارئ يقرأ فجلس معهم يستمع"

فأنا لا أجزم القول في المسألة "سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا " و لكن هذا من قبيل النقاش و البحث العلمي الجميل و المفيد وايضا كان هذا من هدي السلف الصالح في مذاكرتهم للمسائل .

وفقك الله لكل خير ، و بارك الله في الإسكندرية عروس البحر الأبيض السلفي التي جمعتنا على أرضها .
أخوك أبوالهيثم
[email protected]
 
لا يقال فيه بدعة إلا إذا قيل بالوجوب ، و إلا فلا .

و أليس ذكر الله مستحب في كل الأحوال ؟
و أليس القرآن الكريم من أجلّ الذكر ؟
و إنما يصان عن مجالس و مجامع اللهو ، " فمن حرمته ألا يقرأ في الأسواق و لا في مواطن اللغط و اللغو و مجمع السفهاء ، ألا ترى أن الله تعالى ذكر عباد الرحمن و أأثنى عليهم بأنهم إذا مروا باللغو مروا كراما ، فكيف إذا مرّ بالقرآن الكريم تلاوة بين ظهراني أهل اللغو و مجمع السفهاء " ، ذكره الإمام القرطبي في ( باب ما يلزم قارئ القرآن و حامله من تعظيم القرآن و حرمته ) من تفسيره " الجامع لأحكام القرآن " .
* و هل الأصل في تلاوة القرآن الكريم : الاستحباب ، أم الإباحة ، أم الحظر حتى يأتي الدليل المغيّر ؟

و في جواب هذا جواب المسألة المعروضة
 
أخي الفاضل
من أين جئت بقولك " لا يقال فيه بدعة إلا إذا قيل بالوجوب ، و إلا فلا "

ثم إن المسألة المطروحة الأن للمناقشة ليست عن التلاوة بشكل عام ولكن عن مواضعها

وإنما أذكر ذلك حتى لا نخرج عن حيثيات المسألة موضوع البحث ألا و هي "هل يجوز افتتاح الحفلات والندوات والمحاضرات بتلاوة القرآن على وجه الإعتياد ، و كأن التلاوة على الوجوب أو الإستحباب أم لا ؟؟؟

إذا المقصود في البحث : هل هو واجب أم مستحب أم مشروع أم بدعة (أي افتتاح المجالس بتلاوة القرآن) ؟؟؟ و ليس بالطبع هل تلاوة القرآن مستحبة أم لا ؟

لماذا هذا المقصود ؟؟؟؟
البدعة نوعان : بدعة أصلية(ليس لها دليل من شرعي) وبدعة إضافية( أي لها أصل مشروع و لكن تتخذ بطريقة غير مشروعة )

و مناقشتنا تدور حول النوع الثاني هل تدخل فيه أم لا ؟؟؟
على سبيل المثال و التوضيح :

معلوم أن قراءة القرآن مستحبة (دون الفاتحة في الصلاة و فيها تفصيل )

و لما كانت مستحبة فهل يجوز قراءة القرآن في مواضع السجود أو الركوع ؟؟
فإن قلنا لا
نقول فهل يجوز قراءة القرآن جهرا قبل الجمعة أو قبل صلاة العصرأو الفجر كما هو حادث في بعض مساجد الأوقاف في مصر
وهل يجوز في السرادقات ؟؟
و كذلك هل يلزم إفتتاح كل إجتماع أو ندوة أو حفلة بالتلاوة أم لا؟؟
هذا موضوع البحث و المناقشة
 
أما عن سؤالك الأول : فأقرب ما يجاب عنه ما نقله - هنا - الأخ أبو حفص : ( وقال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله:
ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة التزام افتتاح المؤتمرات والاجتماعات والمجالس والمحاضرات والندوات بآيات من القرآن الكريم ،ولا أعلم
حدوث هذه في تاريخ المسلمين إلا بعد عام 1342 هـ . تصحيح الدعاء ص 98.) .انتهى الاقتباس .

- فهو تكلم عن " الالتزام " ، و قيّد القول بالبدعة - ضمنا و تلويحا ، لا تصريحا - ب " التزام " ( افتتاح المؤتمرات والاجتماعات والمجالس والمحاضرات والندوات بآيات من القرآن الكريم ) ،
- و أما عن سؤالك الثاني : فأقرب ما يجاب عنه ما نقلته - هنا - عن الإمام القرطبي : ( " فمن حرمته ألا يقرأ في الأسواق و لا في مواطن اللغط و اللغو و مجمع السفهاء ...) ،
فقيد الحرمة بقراءته في مواطن اللهو و اللغو ،
و يفهم من القولين إطلاق إباحة ما عداهما و مشروعيته في غير ما ذكر.

و اعذرني في ذلك التبسيط في الرد ، فمن المسلمات ما لا يحتاج إلى بسط الأدلة ،
ذلك رأيي و فهمي
 
الأخ الكريم أبى الهيثم
أحب اولا أن أوضح أن الأمر كان مستقرا عندى من قبل أن أعرضه على أحد و ذلك لوضوحه و لكنى كنت أتحرد من الفتيا به لأننى لست أهلا لها أما و قد و جدت لى فيها سلف ـ و أى سلف ـ الشيخ عبد الرزاق عفيفي و الشيخ بن العثيمين و الشيخ بكر أبو زيد فقد زال ذلك الحرج وأصبحت ناقلا لا مفتيا .
و أما عن نقاش المسألة علميا فنقول بحمد الله و توفيقه :
أنت ذكرت أربع نقاط تحتج بها كما فهمت على إبطال دعوى التبديع و هذه الحجج الأربع على الإجمال :
1ـ فضل القرآن و أنه أحسن الكلام.
2ـ ما نقلته من كلام شيخ الإسلام رحمه الله " كان الصحابة رضي الله عنهم يجتمعون أحيانا يأمرون أحدهم يقرأ والباقون يستمعون"و "خرج صلى الله عليه و سلم على الصحابة من أهل الصفة و فيهم قارئ يقرأ فجلس معهم يستمع" .
3ـ أن مسألة التبديع لا تعتمد فقط عن كون غياب النص...إلخ
4ـ التفريق بين اجتماع الناس لأمور عادية و أمور عبادية.
و للرد عليها نحتكم أولا لتعريف البدعة كما عرفه الإمام الشاطبي رحمه الله و الذى أرتضيت أنت تأصيله عن البدع
قال رحمه الله ( البدعة طريقة فى الدين مخترعة تضاهى الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد لله تعالى )
فهى فى الدين
مخترعة
لها مثال شرعى تضاهى أو يحاول المبتدع أن يجد لها ذلك المثال
يتعبد بها لله
فهل هذه القيود التى ذكرت فى التعريف موجودة فيما حكمنا ببدعيته أم لا؟
الجواب عمليا ( و نحن نتكلم عن المداومــــــــــة)
أولا :هل كان يفتتح النبى صلى الله عليه وسلم و أصحابه كل مجلس ذى شأن بتلاوة القرآن
و مجلس ذى شأن كما هو مفهوم كمجالس عقود الزواج مثلا أو مجالس يبحث فيها أمر الأمة ( كالمؤتمرات حاليا) أو إفتتاح لشىء مثلا ..
الجواب: لم يثبت ذلك و لم يرد.
إذا ففعل ذلك هو طريقة فى الدين مخترعة و إن كان له أصل فى تلاوتة القرآن عامة و مشروعيته و لكن كما تعلم لو إستدللنا بالنصوص العامة على مشروعية عبادات خاصة بهيئات و ترتيبات خاصة صار لكل مبتدع فى الدين دليل معتبر
فالذى يصلى على النبى خلف الأذان يستدل بقوله تعالى ( صلوا عليه و سلموا تسليما )
و الذى يتمسح بالقبور يستدل بقوله تعالى ( ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم و لا هم يحزنون)
وفى موضوعنا هذا ـ إذا كنت من مصر ـ فأنت تعلم من يقرأ سورة الإخلاص بين ركعات التروايح و يستدل بأنها ثلث القرآن و أن قرأة القرآن مشروعة فى كل وقت و أنه أنزل من أجل الذكر و كل هذه العمومات
لذك فهذه البدع تدخل فى باب البدع الإضافية كما تفضلت و ذكرت أنت
فهى بدع من حيث إلتزام هيئة أو وقت أو عدد معين لم يرد عن النبى صلى الله عليه وسلم

ثانيا: هل قرأة القرآن فى بدايات الإجتماعات و المناسبات و المداومة على ذلك يقصد به التعبد لله أم لا؟
لو قال أحد لا يقصد به التعبد و إنما نحن نقرأ القرآن على سبيل العادة لكان مستهزئا بكتاب رب العالمين إذ أن القرآن لم ينزل إلا للتعبد به بتلاوته و تدبر أياته و العمل بما فيه و ليس لتكون تلاوته عادة بين الناس
ولا يمكن أن يتصور أن أحدا يقرأ القرآن على سبيل غير التعبد
إما للتعبد بمجرد التلاوة و إما للتعبد بتدبره و إما لتعلمه وحفظه و إما لتعليمه و إما للإسترقاء به و إما للتبرك به و كل هذه عبادات و لا توجد صورة لتلاوة القرآن على سبيل العادة فهذا عبث بالدين أن نجعل العبادات عادات
أرأيت رجلا يقول أنا أصلى على سبيل العادة
أو رجلا يطوف على سبيل العادة
غير متصور
إذا هذه التلاوة فى بداية مثل هذه الإجتماعات يقصد بها التعبد لله حتما
فهى تدخل فى التعريف السابق بلا ريب
فنحن أمام عمل لم يفعله النبى صلى الله عليه وسلم و يقصد به العبادة فما حكمه؟

و أما عن قولكم : فهل هناك فرق بين إجتماع الناس (قبل صلاة الجمعة ، أو أجتماعهم عند أهل الميت) ، و إجتماعهم على( حفل زواج ، أو على أمر مباح) ؟؟؟
فالعبرة ليس فى نية الإجتماع و الحكم لا يتعلق بها بل يتعلق بنوع الإجتماع هل كان هذا النوع من الإجتماعات يفتتح بالقرآن على الدوام أم لا ؟
هذا هو ما يهمنا هنا .
و على هذا فلا فرق بين الإجتماع للعزاء و الإجتماع للفرح

فإن قلت أن الإول ليس عليه دليل بل هو من النياحة و أما الثانى فهو مباح
قلنا فالإجتماع لصلاة الجمعة ليس من المباح فقط بل من الواجب ومع ذلك لم يؤثر هذا فى حكم قرأة القرآن فيه
إذ أن العبرة بذات القرأة فى مثل هذا المجلس لا بمشروعية المجلس
فإن كان المجلس مشروعا نظرنا فى هيئته على عهد الرسول صلى الله عليه و سلم.
و إن كان المجلس فى الأصل غير مشروع فالأمر منتهى.

و أما ما ذكرتم من كلا شيخ الإسلام فلا يغيب عنكم أنه لا يستدل به هنا إذا أن الكلام على من ينكر على من يجهر بالذكر و نحن ننكر على من رتب الذكر على هيئة معينة لا على من جهر بالقرآن
أيضا سماع النبى صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه لا يشغب به علينا هنا لأننا نتحدث عن الرتابة و الإنتظام و المداومة وبدء المجالس به ذلك كله الذى حول القرآة من مباحة إلى بدعة إضافية
و أما عن قول الأخ الكريم أبى بكر " لا يقال فيه بدعة إلا إذا قيل بالوجوب ، و إلا فلا "
فلا أعلم من أين أتى به و عن إحتجاجه عليه بقول الشيخ بكر أبو زيد : ( ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة التزام افتتاح المؤتمرات والاجتماعات )
فكلمة الإلتزام هنا تعنى المداومة كما بينا لا الإلزام و هناك فرق واضح و أحسب أن هناك لبث حدث عند شيخنا الجليل بكر خليل
و أما عن الإستدلال بعموم فضل القرآن و قوله (و أليس ذكر الله مستحب في كل الأحوال ؟
و أليس القرآن الكريم من أجلّ الذكر ؟)
فالجواب عليه فى التفريق بين البدعة الأصلية و الإضافية
و جواب ذلك بإختصار :
إستحباب قرأة القرآن عمل بها النبى صلى الله عليه و سلم أم لم يعمل ؟
الجواب : عمل بها بالتأكيد
فهل عمل بها على هذا النحو
الجواب : لا
إذا لا خير فيها و لو كانت خيرا لفعلها النبى صلى لله عليه و سلم و للو كانت خيرا لسبقونا إليه
و النبى صلى الله عليه و سلم يقول ( ما تركت شيئا يقربكم من الله و يبعدكم عن النار إلا و أمرتكم به و ما تركت شيئا يبعدكم عن الله و يقربكم من النار إلا و نهيتكم عنه ) ( و خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ) (و كل بدعة ضلالة ) و لاحظ أخى أن ـ كل ـ هنا تفيد العموم فليس هناك بدعة حسنة أو بدعة مستثناة.
و بارك الله فيكما
 
"و إن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل " ، " إن أحب الدين إلى الله عز وجل ..

"و إن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل " ، " إن أحب الدين إلى الله عز وجل ..

أبو حفص السكندري قال:
....................................................................و أما عن قول الأخ الكريم أبى بكر " لا يقال فيه بدعة إلا إذا قيل بالوجوب ، و إلا فلا "
فلا أعلم من أين أتى به و عن إحتجاجه عليه بقول الشيخ بكر أبو زيد : ( ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة التزام افتتاح المؤتمرات والاجتماعات )
فكلمة الإلتزام هنا تعنى المداومة كما بينا لا الإلزام و هناك فرق واضح و أحسب أن هناك لبث حدث عند شيخنا الجليل بكر خليل
..............................................................

____________________________________________

لو تريثت قليلا أخي الكريم ، و رجعت إلى أحد معاجم اللغة ، لعلمت أنني لم يلتبس عليّ اللفظ ، فقد جاء في " المعجم الوسيط " – الصادر عن مجمع اللغة العربية بالقاهرة – ما يلي :
( التزم ) الشئ أو الأمر : أوجبه على نفسه .
و عليه ، فالالتزام : الإيجاب ( الوجوب ) . أليس كذلك ؟
- و عليه فقولك :( كلمة الإلتزام هنا تعنى المداومة كما بينا ) غير صحيح . أليس كذلك ؟

* بينما : الإلزام هو الذي يحتمل المعنيين ، حسب ما جاء في المعجم المذكور :

( ألزم ) الشئ : أثبته و أدامه . و – فلانا الشئ : أوجبه عليه .

( " الوسيط " ، 2 / 856 ) .
• و معذرة على كتابة الأرقام بهذا الشكل الإفرنجي ، إذ لم تعد لوحة المفاتيح عندي تكتب إلا بذلك الشكل ؟؟

و عليه ، فكلام الشيخ بكر بن زيد عن البدعة فيمن " أوجبه " ، إن كان قاصدا المعنى اللغوي الصحيح لكلمة الالتزام .
هذا من ناحية ،
و من ناحية أخرى : فقولك : ( و أحسب أن هناك لبث حدث عند ...) فيه لبس ، حيث خلطت بين اللبس و بين اللبث . أليس كذلك ؟

و كلنا أو جلنا يقع منه ذلك ، و جلَ من لا يسهو ، سبحانه جلَ شأنه ،
و لكن لا تسارع في تلمس الأخطاء لإخوانك إلا عن تبصر و تحقق .

* * * * * *

أما عن أصل مسألتك :

فأولا : ذكر الله تعالى مستحب في كل الأحوال ، و على سبيل العموم ، إلا ما خصه دليل بالنهي ، لمفهوم قوله تعالى : { ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلأَرْضِ رَبَّنَآ مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ }. [ آل عمران : 191 ] .
و الذكر هنا يشمل تلاوة القرآن ، قال ابن جريج، قوله: { ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰماً وَقُعُوداً }... الآية، قال: هو ذكر الله فـي الصلاة وفـي غير الصلاة، وقراءة القرآن.

1 - حكاه الإمام الطبري (ت 310 ) في كتابه " جامع البيان في تفسير القران " ، قال :
( وقوله: { ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰماً وَقُعُوداً } من نعت «أولي الألباب»، و«الذين» في موضع خفض ردّاً على قوله: «لأولي الألباب».

ومعنى الآية: إن فـي خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذاكرين الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم، يعني بذلك: قـياماً فـي صلاتهم وقعوداً فـي تشهدهم وفـي غير صلاتهم وعلـى جنوبهم نـياماً. كما:

حدثنا القاسم، قال: ثنا الـحسين، قال: ثنـي حجاج، عن ابن جريج، قوله: { ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰماً وَقُعُوداً }... الآية، قال: هو ذكر الله فـي الصلاة وفـي غير الصلاة، وقراءة القرآن ) .

2 - و جاء في " تفسير انوار التنزيل واسرار التأويل" ،للبيضاوي (ت 685 هـ) :


{ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ } أي يذكرونه دائماً على الحالات كلها قائمين وقاعدين ومضطجعين، وعنه عليه الصلاة والسلام " من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله ". وقيل معناه يصلون على الهيئات الثلاث حسب طاقتهم لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين: " صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب تومىء إيماء ". فهو حجة للشافعي رضي الله عنه في أن المريض يصلي مضطجعاً على جنبه الأيمن مستقبلاً بمقاديم بدنه ) .

3 - و جاء في " تفسير مفاتيح الغيب ، التفسير الكبير" للرازي (ت 606 هـ) :

(و نقول في الآية مسائل:

المسألة الأولى: للمفسرين في هذه الآية قولان: الأول: أن يكون المراد منه كون الانسان دائم الذكر لربه، فإن الأحوال ليست إلا هذه الثلاثة، ثم لما وصفهم بكونهم ذاكرين فيها كان ذلك دليلا على كونهم مواظبين على الذكر غير فاترين عنه ألبتة.

والقول الثاني: أن المراد من الذكر الصلاة، والمعنى أنهم يصلون في حال القيام، فإن عجزوا ففي حال القعود، فإن عجزوا ففي حال الاضطجاع، والمعنى أنهم لا يتركون الصلاة في شيء من الأحوال،
والحمل على الأول أولى لأن الآيات الكثيرة ناطقة بفضيلة الذكر، وقال عليه الصلاة والسلام: " من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله " ) .


و ثانيا : حكم المداومة على أعمال الدين مندوب إليها شرعا ، و في ذلك وردت الأحاديث ، منها ما جاء في :
صَحِيحُ مُسْلِمٍ >> كِتَابُ صَلَاةِ الْمُسَافِرِينَ وَقَصْرِهَا >> بَابُ فَضِيلَةِ الْعَمَلِ الدَّائِمِ مِنْ قِيَامِ اللَّيْلِ وَغَيْرِهِ >>
عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ :
1354 وحدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي ، حدثنا عبيد الله ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن أبي سلمة ، عن عائشة ، أنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير ، وكان يحجره من الليل فيصلي فيه ، فجعل الناس يصلون بصلاته ، ويبسطه بالنهار ، فثابوا ذات ليلة ، فقال : " يا أيها الناس عليكم من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا ، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه ، وإن قل " . وكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه .

مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ >> مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ >> الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ >> حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا >>
أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ قَالَ : " أَدْوَمُهُ وَإِنْ قلَ

24870 حدثنا محمد بن جعفر ، وبهز ، قالا : حدثنا شعبة ، قال بهز : أخبرني سعد بن إبراهيم ، أنه سمع أبا سلمة ، يحدث : عن عائشة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل : أي العمل أحب إلى الله ؟ قال : " أدومه وإن قل " قال بهز : " ما دووم عليه " وقال : " اكلفوا من الأعمال ما تطيقون " .

مُسْتَخْرَجُ أَبِي عَوَانَةَ >> مُبْتَدَأُ كِتَابِ الصِّيَامِ >> بَابُ بَيَانِ خُرُوجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِهِ بِاللَّيْلِ >>
عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ :
2462 حدثنا علي بن عثمان ، حدثنا بكر بن خلف ، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ، عن عبد الله بن عمر ، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري ، عن أبي سلمة ، ، عن عائشة أنها قالت : كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حصير ، فكان محتجره في الليل ، فيصلي فيه ، ويبسطه بالنهار ، فجعل الناس يصلون بصلاته ، فباتوا ذات ليلة فقال : " يا أيها الناس ، عليكم من الأعمال ما تطيقون ، فإن الله لا يمل حتى تملوا ، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دووم عليه وإن قل " فكان آل محمد صلى الله عليه وسلم إذا عملوا عملا أثبتوه .

مُسْنَدُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ >> مُسْنَدُ الْأَنْصَارِ >> الْمُلْحَقُ الْمُسْتَدْرَكُ مِنْ مُسْنَدِ الْأَنْصَارِ >> حَدِيثُ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا >>
أَحَبَّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَا دُووِمَ عَلَيْهِ :

23644 حدثنا أبو معاوية ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة قالت : كانت امرأة تدخل عليها تذكر من اجتهادها قال : فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : " إن أحب الدين إلى الله عز وجل ما دووم عليه ، وإن قل " .

*** و قد ترجم الإمام البخاري ( باب أحب الدين إلى الله أدومه ) ، من كتاب الإيمان من " صحيحه " ،
قال الإمام ابن حجر في " فتح الباري " : المراد بالدين هنا العمل .

_ فالمداومة على الأعمال الدينية مستحبة و مندوب إليها ، بنص الحديث الصحيح ،

و قد تقدم بيان استحباب الذكر في كل الأحوال - إلا ما خصَه الدليل - و كذا تقدم بيان أن قراءة القرآن داخلة فيه ،

* فبان أن المداومة على تلاوة القرآن الكريم مندوب إليها في افتتاح المؤتمرات و الندوات و نحوهما ، و الاستفتاح بذكر الله خير في كل أمر ،
و المماري عليه الدليل

هذا و الله تعالى أعلم و أحكم

*************

هذا تفصيل ما ذكرته مجملا في ردي الأول ، و كنت أحسبه كافيا ، و أكتفي بهذا ، و أعتذر عن الاسترسال في الجدال ، إذ ليس لدي مزيد بيان .

و الله وليّ التوفيق
 
أخي الحبيب الدكتور أبوبكر ، لم اعتبرت هذا جدال ، واعتذرت منه ، سبحان الله ، نحن نتناقش و نتذاكر المسألة ،، وفي هذا خيرات و بركات و تثبيت للعلم ومراجعته ، فلا حرج ،، بل زد واعرض من أقولك والكل إن شاء مستفيد
ثانيا : جزى الله أخانا أبا حفص ، على تفصيله و توضيحه
وإن كانت المسألة لم تنتهي و تحتاج وقت للبحث
بارك الله في الجميع
 
أخى الدكتور أبو بكر خليل
أولا: يؤسفنى أن بدا من كلامى تصيدا للأخطاء و أنا أعتذر عن ذلك

ثانيا :رغم ما ذكرت عن الإلتزام إلا أن القول بأن العمل لا يكون بدعة إلا إذا أوجب مازال قول غريب لا أعرف عليه دليلا و لا أعلم لك فيه سلف فأرجوا أن تذكر الدليل عليه .
ثالثا : مسألة الإستدلال بإستحباب المداومة على العمل لا يستدل به هنا يا رجل إذ أن العمل الذى يستحب المداومة عليه هو العمل المشروع و نحن لم نحدد بعد هل هذا العمل شرعه الله و علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟
رابعا : يؤسفنى جدا أن إعتبرت هذه المدارسة الرائقة جدالا و هى فى نظرى و كما قال الأخ الكريم أبى الهيثم فرصة لتثبيت العلم ومراجعته و الإستفادة
و يكفى مثلا إستفادتى منكم بتصحيح كتابة كلمة ( لبس ) ـ إبتسامة عريضة ـ
خامسا : عن الأدلة التى ذكرتها فى فضل القرآن أرجوا أولا أن تجيبنى عن هذا السؤال :
ماذا تقول فى قراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات بصوت جماعى بعد كل أربع ركعات فى صلاة التراويح ( و هى منتشرة عندنا فى مصر )؟
أو ماذا تقول فى صلاة المؤذن بعد الأذان معلنا ذلك فى الميكرفون ؟
أدعوك للمدارسة و أرجوا أن لا تردنى .
 
استحباب افتتاح مجالس الفقه والتدريس والإملاء بقراءة سورة من القرآن المصدر: http://vb.tafs

استحباب افتتاح مجالس الفقه والتدريس والإملاء بقراءة سورة من القرآن المصدر: http://vb.tafs

[FONT=&quot] إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيِّئات أعمالنا،
[/FONT]
من يهده الله؛ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل؛ فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
أما بعد: قال ابن سعد في "الطبقات الكبرى": أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، قَالَ –ابْتِدَاءً-: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلم- إِذَا قَعَدُوا يَتَحَدَّثُونَ كَانَ حَدِيثُهُمُ الْفِقْهَ، إِلَّا أَنْ يَأْمُرُوا رَجُلًا فَيَقْرَأَ عَلَيْهِمْ سُورَةً، أَوْ يَقْرَأَ رَجُلٌ سُورَةً مِنَ الْقُرْآنِ » (*).
_________
_________
(*) أثر صحيح: رواه ابن سعد في " الطبقات الكبرى"، وأبو زرعة في " التاريخ"، والبيهقي في "المدخل إلى السنن الكبرى" موقوفا على أبي سعيد – رضي الله عنه -، من طريق شعبة. ورواه أبو زرعة أيضا، والخطيب البغدادي في "الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع" وفي "الفقيه والمتفقه" مقطوعا من قول أبي نضرة، من طريق شعبة أيضا.
واستدل به الخطيب البغدادي على استحباب قراءة سورة أو آيات من القرآن قبل تدريس الفقه أو بعده، وقبل الأخذ في مجالس الإملاء.
 
عودة
أعلى