محمد محمود إبراهيم عطية
Member
لا يجوز لمسلم أن يشارك غير المسلمين بأعيادهم ، ولا يتشبه بهم في شيء من احتفالاتهم في هذه الأعياد ، ولا يفعل من ذلك شيء ؛ وقد سُئِلَ ابن تيمية - رحمه الله - عَمَّنْ يَفْعَلُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ : مِثْلَ طَعَامِ النَّصَارَى فِي النَّيْرُوزِ ؛ وَيَفْعَلُ سَائِرَ الْمَوَاسِمِ مِثْلَ الْغِطَاسِ ، وَالْمِيلَادِ ، وَخَمِيسِ الْعَدَسِ ، وَسَبْتِ النُّورِ ؛ وَمَنْ يَبِيعُهُمْ شَيْئًا يَسْتَعِينُونَ بِهِ عَلَى أَعْيَادِهِمْ ، أَيَجُوزُ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْعَلُوا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَصُّ بِأَعْيَادِهِمْ ، لَا مِنْ طَعَامٍ ، وَلَا لِبَاسٍ ، وَلَا اغْتِسَالٍ ، وَلَا إيقَادِ نِيرَانٍ ، وَلَا تَبْطِيلِ عَادَةٍ مِنْ مَعِيشَةٍ ، أَوْ عِبَادَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؛ وَلَا يَحِلُّ فِعْلُ وَلِيمَةٍ ، وَلَا الْإِهْدَاءُ ، وَلَا الْبَيْعُ بِمَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ لِأَجْلِ ذَلِكَ ؛ وَلَا تَمْكِينُ الصِّبْيَانِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ اللَّعِبِ الَّذِي فِي الْأَعْيَادِ ، وَلَا إظْهَارُ زِينَةٍ ؛ وَبِالْجُمْلَةِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخُصُّوا أَعْيَادَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ شَعَائِرِهِمْ ، بَلْ يَكُونُ يَوْمُ عِيدِهِمْ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ كَسَائِرِ الْأَيَّامِ ، لَا يَخُصُّهُ الْمُسْلِمُونَ بِشَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِهِمْ . [ مجموع الفتاوى : 25 / 329 ] .
التهنئة بأعياد الكفار
إذا ثبت أن هذه الأعياد أعياد كفرية أو مبتدعة ، فلا يجوز الاحتفال بها ، ولا التهنئة عليها ؛ قال ابن القيم - رحمه الله - في ( أحكام أهل الذمة ) : وَأَمَّا التَّهْنِئَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فَحَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ ، مِثْلَ أَنْ يُهَنِّئَهُمْ بِأَعْيَادِهِمْ وَصَوْمِهِمْ ، فَيَقُولَ : عِيدٌ مُبَارَكٌ عَلَيْكَ ، أَوْ تَهْنَأُ بِهَذَا الْعِيدِ .. وَنَحْوَهُ ، فَهَذَا إِنْ سَلِمَ قَائِلُهُ مِنَ الْكُفْرِ ، فَهُوَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُهَنِّئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ ، بَلْ ذَلِكَ أَعْظَمُ إِثْمًا عِنْدَ اللَّهِ ، وَأَشَدُّ مَقْتًا ، مِنَ التَّهْنِئَةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَقَتْلِ النَّفْسِ ، وَارْتِكَابِ الْفَرْجِ الْحَرَامِ .. وَنَحْوِهِ .ا.هـ .
فتهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم حرام ؛ لأن فيها نوعَ إقرارٍ لما هم عليه من شعائر الكفر ، ونوعَ رضا به لهم ، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه ، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر ، أو يهنِّئ بها غيره ، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك ؛ كما قال الله تعالى : { إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ } [ الزمر : 7 ] .
وفي ( الشرح الممتع ) لابن عثيمين - رحمه الله : مسألة : هل يجوز أن نهنئهم ، أو نعزيهم ، أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم ؟
الجواب : أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك ، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر ؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها ، والرضا بالكفر كفر ؛ ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكريسماس ، أو عيد الفَصْح ، أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا لا يجوز إطلاقًا ، حتى وإن كانوا يهنئونا بأعيادنا ، فإننا لا نهنئهم بأعيادهم ، والفرق أنَّ تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق ، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل ؛ فلا نقول : إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا ، فإننا نهنئهم بأعيادهم ، للفرق الذي سبق .
وأما تهنئتهم بأمور دنيوية ، كما لو ولد له مولود ، أو وُجد له مفقود ، فهنأناه ، أو بنى بيتًا ، فهنأناه ، أو ما أشبه ذلك ، فهذه ينظر : إذا كان في هذا مصلحة ، فلا بأس بذلك ، وإن لم يكن فيه مصلحة ، فإنه نوع إكرام ، فلا يهنَّؤون ، ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة ، مثل أن يكون من عادتهم أن يهنِّئونا بمثل ذلك ، فإننا نهنئهم .ا.هـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة : لا يجوز التشبه بالكفار في أعيادهم وكنائسهم وغير ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " [ فتاوى اللجنة الدائمة : 1 / 464 ، ( 20549 ) ].
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد .
فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، لَا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَتَشَبَّهُوا بِهِمْ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَخْتَصُّ بِأَعْيَادِهِمْ ، لَا مِنْ طَعَامٍ ، وَلَا لِبَاسٍ ، وَلَا اغْتِسَالٍ ، وَلَا إيقَادِ نِيرَانٍ ، وَلَا تَبْطِيلِ عَادَةٍ مِنْ مَعِيشَةٍ ، أَوْ عِبَادَةٍ ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ ؛ وَلَا يَحِلُّ فِعْلُ وَلِيمَةٍ ، وَلَا الْإِهْدَاءُ ، وَلَا الْبَيْعُ بِمَا يُسْتَعَانُ بِهِ عَلَى ذَلِكَ لِأَجْلِ ذَلِكَ ؛ وَلَا تَمْكِينُ الصِّبْيَانِ وَنَحْوِهِمْ مِنْ اللَّعِبِ الَّذِي فِي الْأَعْيَادِ ، وَلَا إظْهَارُ زِينَةٍ ؛ وَبِالْجُمْلَةِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَخُصُّوا أَعْيَادَهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ شَعَائِرِهِمْ ، بَلْ يَكُونُ يَوْمُ عِيدِهِمْ عِنْدَ الْمُسْلِمِينَ كَسَائِرِ الْأَيَّامِ ، لَا يَخُصُّهُ الْمُسْلِمُونَ بِشَيْءٍ مِنْ خَصَائِصِهِمْ . [ مجموع الفتاوى : 25 / 329 ] .
التهنئة بأعياد الكفار
إذا ثبت أن هذه الأعياد أعياد كفرية أو مبتدعة ، فلا يجوز الاحتفال بها ، ولا التهنئة عليها ؛ قال ابن القيم - رحمه الله - في ( أحكام أهل الذمة ) : وَأَمَّا التَّهْنِئَةُ بِشَعَائِرِ الْكُفْرِ الْمُخْتَصَّةِ بِهِ فَحَرَامٌ بِالِاتِّفَاقِ ، مِثْلَ أَنْ يُهَنِّئَهُمْ بِأَعْيَادِهِمْ وَصَوْمِهِمْ ، فَيَقُولَ : عِيدٌ مُبَارَكٌ عَلَيْكَ ، أَوْ تَهْنَأُ بِهَذَا الْعِيدِ .. وَنَحْوَهُ ، فَهَذَا إِنْ سَلِمَ قَائِلُهُ مِنَ الْكُفْرِ ، فَهُوَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ ، وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُهَنِّئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ ، بَلْ ذَلِكَ أَعْظَمُ إِثْمًا عِنْدَ اللَّهِ ، وَأَشَدُّ مَقْتًا ، مِنَ التَّهْنِئَةِ بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، وَقَتْلِ النَّفْسِ ، وَارْتِكَابِ الْفَرْجِ الْحَرَامِ .. وَنَحْوِهِ .ا.هـ .
فتهنئة الكفار بعيد الكريسماس أو غيره من أعيادهم حرام ؛ لأن فيها نوعَ إقرارٍ لما هم عليه من شعائر الكفر ، ونوعَ رضا به لهم ، وإن كان هو لا يرضى بهذا الكفر لنفسه ، لكن يحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر ، أو يهنِّئ بها غيره ، لأن الله تعالى لا يرضى بذلك ؛ كما قال الله تعالى : { إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ } [ الزمر : 7 ] .
وفي ( الشرح الممتع ) لابن عثيمين - رحمه الله : مسألة : هل يجوز أن نهنئهم ، أو نعزيهم ، أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم ؟
الجواب : أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك ، وربما لا يسلم الإنسان من الكفر ؛ لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضا بها ، والرضا بالكفر كفر ؛ ومن ذلك تهنئتهم بما يسمى بعيد الكريسماس ، أو عيد الفَصْح ، أو ما أشبه ذلك ؛ فهذا لا يجوز إطلاقًا ، حتى وإن كانوا يهنئونا بأعيادنا ، فإننا لا نهنئهم بأعيادهم ، والفرق أنَّ تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق ، وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل ؛ فلا نقول : إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا ، فإننا نهنئهم بأعيادهم ، للفرق الذي سبق .
وأما تهنئتهم بأمور دنيوية ، كما لو ولد له مولود ، أو وُجد له مفقود ، فهنأناه ، أو بنى بيتًا ، فهنأناه ، أو ما أشبه ذلك ، فهذه ينظر : إذا كان في هذا مصلحة ، فلا بأس بذلك ، وإن لم يكن فيه مصلحة ، فإنه نوع إكرام ، فلا يهنَّؤون ، ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة ، مثل أن يكون من عادتهم أن يهنِّئونا بمثل ذلك ، فإننا نهنئهم .ا.هـ .
وفي فتاوى اللجنة الدائمة : لا يجوز التشبه بالكفار في أعيادهم وكنائسهم وغير ذلك ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " [ فتاوى اللجنة الدائمة : 1 / 464 ، ( 20549 ) ].
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد ، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد .