محمد محمود إبراهيم عطية
Member
ما ورد من الأحاديث يدل على مشروعية التلبية ، واختلف بعد ذلك في حكمها ، وفيه مذاهب :
الأول : أنها سنة من سنن الحج والعمرة ، يصحان بدونها ، ولا إثم على تاركها ولا دم ، ناسيًا كان أو متعمدًا ؛ وهو قول الشافعي وأحمد ، وهو منقول عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة[SUP] [1] [/SUP].
المذهب الثاني : أنها واجبة ، ويجب بتركها دم ؛ حكاه الماوردي عن بعض الشافعية ، ونفى أن يكون للشافعي نص يدل عليه [SUP][2] [/SUP]، ونُقِل عـن بعض المالكية[SUP] [3] [/SUP]؛ ونقله ابن عبد البر عن أهل الظاهر [SUP][4] [/SUP]؛ قال : وكان مالك يرى على من ترك التلبية من أول إحرامه إلى آخر حجه دمًا يهريقه [SUP][5] [/SUP].
المذهب الثالث : أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها ، حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة ، قال : اللفظ بالتلبية في حين فرض الإحرام عند الثوري وأبي حنيفة ركن من أركان الحج ، والحج إليها مفتقر ؛ إلا أن أبا حنيفة يجوز عنده سائر الوجوه من التهليل والتكبير والتسبيح عن التلبية ، كما يفعل في الإحرام بالصلاة [SUP][6] [/SUP].
قال النووي - رحمه الله
: قال الشافعي ومالك : ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ ، كما ينعقد الصوم بالنية فقط .
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إلا بانضمام التلبية ، أو سوق الهدي إلى النية ؛ قال أبو حنيفة : ويجزي عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل ، وسائر الأذكار كما قال هو أن التسبيح وغيره يجزئ في الإحرام بالصلاة عن التكبير ؛ والله أعلم[SUP] [7] [/SUP].
وقيل غير ذلك ؛ والذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أنها سنة متأكدة ، ينبغي ألا يتركها الحاج والمعتمر ، لما فيها من فضل ، ولأنها شعار الحج والعمرة .
[1] انظر ( المجموع ) : 7 / 226 ، 227 ، و ( شرح النووي على مسلم ) : 8 / 90 ؛ والمغني : 3 / 288 ، والكافي 1 / 541 ، والمقنع : 1 / 398 ؛ و ( شرح الكنز ) للعيني : 1 / 90 .
[2] انظر ( الحاوي ) للماوردي : 4 / 89 – دار الفكر – بيروت .
[3] انظر ( شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني بحاشية العدوي ) : 1 / 460 ، و ( الشرح الكبير ) للدردير : 2 / 40 ، قالوا : هِيَ وَاجِبَةٌ فِي الأَْصْل ، وَالسُّنَّةُ قَرْنُهَا بِالإِْحْرَامِ .
[4] انظر ( الاستذكار ) : 4 / 46 – الكتب العلمية – بيروت .
[5] انظر ( الاستذكار ) : 4 / 47 .
[6] انظر ( الاستذكار ) : 4 / 46 .
[7] انظر شرح النووي عل مسلم : 8 / 90 ؛ وقال الرازي الحنفي في ( تحفة الملوك ، ص : 158 ) : حكم التلبية : وهي مرة شرط ، والزيادة سنة .ا.هـ
الأول : أنها سنة من سنن الحج والعمرة ، يصحان بدونها ، ولا إثم على تاركها ولا دم ، ناسيًا كان أو متعمدًا ؛ وهو قول الشافعي وأحمد ، وهو منقول عن أبي يوسف صاحب أبي حنيفة[SUP] [1] [/SUP].
المذهب الثاني : أنها واجبة ، ويجب بتركها دم ؛ حكاه الماوردي عن بعض الشافعية ، ونفى أن يكون للشافعي نص يدل عليه [SUP][2] [/SUP]، ونُقِل عـن بعض المالكية[SUP] [3] [/SUP]؛ ونقله ابن عبد البر عن أهل الظاهر [SUP][4] [/SUP]؛ قال : وكان مالك يرى على من ترك التلبية من أول إحرامه إلى آخر حجه دمًا يهريقه [SUP][5] [/SUP].
المذهب الثالث : أنها ركن في الإحرام لا ينعقد بدونها ، حكاه ابن عبد البر عن الثوري وأبي حنيفة ، قال : اللفظ بالتلبية في حين فرض الإحرام عند الثوري وأبي حنيفة ركن من أركان الحج ، والحج إليها مفتقر ؛ إلا أن أبا حنيفة يجوز عنده سائر الوجوه من التهليل والتكبير والتسبيح عن التلبية ، كما يفعل في الإحرام بالصلاة [SUP][6] [/SUP].
قال النووي - رحمه الله
وقال أبو حنيفة : لا ينعقد إلا بانضمام التلبية ، أو سوق الهدي إلى النية ؛ قال أبو حنيفة : ويجزي عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل ، وسائر الأذكار كما قال هو أن التسبيح وغيره يجزئ في الإحرام بالصلاة عن التكبير ؛ والله أعلم[SUP] [7] [/SUP].
وقيل غير ذلك ؛ والذي يظهر - والعلم عند الله تعالى - أنها سنة متأكدة ، ينبغي ألا يتركها الحاج والمعتمر ، لما فيها من فضل ، ولأنها شعار الحج والعمرة .
[1] انظر ( المجموع ) : 7 / 226 ، 227 ، و ( شرح النووي على مسلم ) : 8 / 90 ؛ والمغني : 3 / 288 ، والكافي 1 / 541 ، والمقنع : 1 / 398 ؛ و ( شرح الكنز ) للعيني : 1 / 90 .
[2] انظر ( الحاوي ) للماوردي : 4 / 89 – دار الفكر – بيروت .
[3] انظر ( شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني بحاشية العدوي ) : 1 / 460 ، و ( الشرح الكبير ) للدردير : 2 / 40 ، قالوا : هِيَ وَاجِبَةٌ فِي الأَْصْل ، وَالسُّنَّةُ قَرْنُهَا بِالإِْحْرَامِ .
[4] انظر ( الاستذكار ) : 4 / 46 – الكتب العلمية – بيروت .
[5] انظر ( الاستذكار ) : 4 / 47 .
[6] انظر ( الاستذكار ) : 4 / 46 .
[7] انظر شرح النووي عل مسلم : 8 / 90 ؛ وقال الرازي الحنفي في ( تحفة الملوك ، ص : 158 ) : حكم التلبية : وهي مرة شرط ، والزيادة سنة .ا.هـ