بسم1
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن نسخ الحكم دون التلاوة فى القرآن الكريم لا يعنى إبطال الآية بنسخ النص فهو توقيفى كما ورد و يعنى أيضا تخصيص لزمن الحكم .وسبب النزول لا خلاف فيه بين أهل العلم فى الآية (93) من سورة المائدة وعلى هذا المعنى واضح فى رفع الجناح عن الصحابة رضوان الله عليهم فى شربهم للخمر قبل التحريم القطعى له وتبقى الآية شاهدة على ذلك إلى قيام الساعة فالحكم باقى قبل التحريم لكن بعده توقف أى أن الحكم يكون معمولا به فى زمن ثم يتوقف ليبدأ حكم جديد فلماذا عوقب الصحابى لأن التحريم القطعى نقل الحكم (نسخه) من اللاجناح إلى الجناح .أما إذا اخذنا بظاهر الآية دون الرجوع إلى سبب النزول ودون العمل بالنسخ فالحكم ظاهر فى رفع الجناح عن أهل التقوى والإحسان فى شرب الخمر وغيره ويكون التحريم القطعى مجرد دعوى مشكوك فيها ويكون التحريم فى الشرائع الأخرى إلا عندنا ولابد من تصادم الأدلة وكيف وقد حرم ربى الأثم تحريما صريحا وانظر قوله تعالى{قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ} وقوله تعالى{قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ} فيكون التناقض مرة أخرى ويستحيل الجمع بين التحريم القطعى فى الخمرفى الآية (90) ورفع الجناح عن أهل التقوى والإحسان فى الآية (93) إلا بنسخ الآية (90) اللاجناح قبل التحريم إلى الجناح بعده فهل نكون بذلك أمام حالة ثالثة من تقدم الناسخ على المنسوخ ؟ . هذا والله أعلم
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
إن نسخ الحكم دون التلاوة فى القرآن الكريم لا يعنى إبطال الآية بنسخ النص فهو توقيفى كما ورد و يعنى أيضا تخصيص لزمن الحكم .وسبب النزول لا خلاف فيه بين أهل العلم فى الآية (93) من سورة المائدة وعلى هذا المعنى واضح فى رفع الجناح عن الصحابة رضوان الله عليهم فى شربهم للخمر قبل التحريم القطعى له وتبقى الآية شاهدة على ذلك إلى قيام الساعة فالحكم باقى قبل التحريم لكن بعده توقف أى أن الحكم يكون معمولا به فى زمن ثم يتوقف ليبدأ حكم جديد فلماذا عوقب الصحابى لأن التحريم القطعى نقل الحكم (نسخه) من اللاجناح إلى الجناح .أما إذا اخذنا بظاهر الآية دون الرجوع إلى سبب النزول ودون العمل بالنسخ فالحكم ظاهر فى رفع الجناح عن أهل التقوى والإحسان فى شرب الخمر وغيره ويكون التحريم القطعى مجرد دعوى مشكوك فيها ويكون التحريم فى الشرائع الأخرى إلا عندنا ولابد من تصادم الأدلة وكيف وقد حرم ربى الأثم تحريما صريحا وانظر قوله تعالى{قُلْ فِيهِمَا إثْمٌ كَبِيرٌ} وقوله تعالى{قُلْ إنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ} فيكون التناقض مرة أخرى ويستحيل الجمع بين التحريم القطعى فى الخمرفى الآية (90) ورفع الجناح عن أهل التقوى والإحسان فى الآية (93) إلا بنسخ الآية (90) اللاجناح قبل التحريم إلى الجناح بعده فهل نكون بذلك أمام حالة ثالثة من تقدم الناسخ على المنسوخ ؟ . هذا والله أعلم