أبو عبد الله محمد مصطفى
New member
جمع الفوائد المنثوره * **
في حكم صلاة المأموم في المقصوره
تأليف أبي عبد الله
محمد بن محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية
بسم الله الرحمن الرحيم
المقـدمـة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ([1])
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ([2]) .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ([3]) .
أما بـعـد:
فإن التفقه في الدين شأنه عظيم ، نوه الله سبحانه وتعالى بفضله في محكم تنـزيله، فقال عز وجل: ( فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين ) ([4]) .
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرية في التفقه في الدين حيث قال: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" ([5]) فتبين بذلك ما للفقه في الدين من مكانة ومنزلة مرموقة عظيمة ، فهو من أشرف العلوم وأفضلها وخاصة الصلاة ، إذ الله لم يخلق الخلق عبثاً بل خلقهم لتحقيق أسمى الغايات وهي العبادة لله عز وجل ولا يتحقق ذلك إلا بالتفقه في الدين ألا وإن من الأمور التي ينبغي للمرء معرفتها والتفقه فيها هي أحكام الصلاة لأنها عماد الدين ، والركن الثاني من أركانه بعد الشهادتين ، والمحافظة عليها من مكفرات الذنوب.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا " ([6]). "
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ([7])" .
وهي الصلة التي بين العبد وربه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر " ([8]) .
ومن أحكام الصلاة حكم صلاة المأموم في المقصورة أو ما في معناها من المكاتب أو الغرف التي تكون داخل المسجد وتحجر أو تغلق عن بعض الناس فأحببت أن أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل وسميته :
جمع الفوائد المنثوره *** في حكم صلاة المأموم في المقصوره
سائلاً الله عز وجل الإعانة والتوفيق.
تعريف المقصورة
المقصورة الدار الواسعة المحصنة أو هي أصغر من الدار كالقصارة بالضم ولا يدخلها إلا صاحبها .. والمقصورة مقام الإمام .. وإِذا كانَت داراً واسِعَةً مُحَصَّنةَ الحِيطَانِ فكُلُّ ناحِيَةٍ منها على حِيَالِهَا مَقْصُورَةٌ وجَمْعُهَا مَقَاصِرُ ومَقَاصِيرُ وأَنشد ومن دُونِ لَيْلَى مُصْمَتَاتُ المَقَاصِرِ " ([9]) .
قال النووي رحمه الله : أول من عمل المقصورة في المسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حين ضربه الخارجي " ([10]) .
قال ابن الجـوزي رحمه الله : " أول مـن اتخذ المقصـورة في المسجـد معاوية " ([11]) .
قال السيوطي رحمه الله :أول من اتخذ المقصورة في المسجد عثمان بن عفان خوفاً أن يصيبه ما أصاب عمر هذا ما ذكره العسكري " ([12]) .
اختلف العلماء في حكم صلاة المأموم في المقصورة التي في المسجد أو ما في معناها من المكاتب أو الغرف التي تكون داخل المسجد وتحجر أو تغلق عن بعض الناس على أربعة أقوال :
القول الأول الجواز : وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه ، ([13]) وابن عباس ومعاوية ([14]) ، والحسن والحسين ([15])، وعمر بن عبد العزيز ([16]). والحسن البصري ([17]) . والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ونافع ([18]) . وعلي بن الحسين ([19]) ، والسائب بن يزيد ([20]) ، وأبي القاسم ([21]) ، ومعمر ([22]) ، وهو مذهب الشافعية([23]) والظاهرية ([24]) ،.
القول الثاني الكراهة : وهو قول ابن عمر رضي الله عنه ([25]) . والأحنف بن قيس ([26]) ،
وابن محيريز والشعبي ([27]) ، وإبراهيم النخعي([28]) ،
وأحمد بن حنبل وإسحاق ([29]) .
القول الثالث بالتفصيل : تكره الصلاة في المقصورة في صلاة الجماعة مع صحتها ، وتبطل الصلاة فيها في صلاة الجمعة وهو مذهب مالك ([30]) .
القول الرابع إذا كان حائط المقصورة لا يمنع التبعية في المكان ولا يوجب خفاء حال الإمام فإن كان طويلاً وعريضاً ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء ، وإن كان فيه ثقب لا يمنع مشاهدة حال الإمام لا يمنع وهو مذهب أبي حنيفة ([31]).
نصوص أصحاب المذاهب الأربعة والظاهرية مرتبة حسب التاريخ
المذهب الحنفي
قال السرخسي : " فإن كان بين الإمام وبين المقتدى حائط أجزأته وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجزئه وإليه أشار في الأصل في تعليل مسألة المحاذاة وفي الحاصل هذا على وجهين إن كان الحائط قصيراً دليلاً يعنى به الصغير جداً حتى يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا يمنع الاقتداء وإن كان كبيراً فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة فكذلك وإن لم يكن عليه شيء من ذلك ففيه روايتان وجه الرواية التي قال لا يصح الاقتداء أنه يشتبه عليه حال إمامه ووجه الرواية الأخرى ما ظهر من عمل الناس كالصلاة بمكة فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب الآخر فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك فإن كان بينهما طريق يمر الناس فيه أو نهر عظيم لم تجز صلاته لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فلا صلاة له وفي رواية فليس معه والمراد طريق تمر فيه العجلة فما دون ذلك الطريق لا طريق والمراد من النهر ما تجرى فيه السفن فما دون ذلك بمنزلة الجدار لا يمنع صحة الاقتداء فإن كانت الصفوف متصلة على الطريق جاز الاقتداء حينئذ لأن باتصال الصفوف خرج هذا الموضع من أن يكون ممراً للناس وصار مصلى في حكم هذه الصلاة وكذلك إن كان على النهر جسر وعليه صف متصل فبحكم اتصال الصفوف صار في حكم واحد فيصح الاقتداء " ([32]) .
وقال محمد بن الحسن الشيباني : " قلت أرأيت من صلى الجمعة في دار الصيارفة هل يجزيهم قال إن كان في الطاقات قوم يصلون وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم لأن بينهم وبين الإمام طريقاً " .
قلت أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك قال نعم " ([33]).
المذهب المالكي
قال الخرشي : وصحت صلاة الجمعة للمقتدي في رحاب الجامع وطرقه المتصلة به أي التي لم يحل بينها وبين أرضه غيره ومحل الصحة المذكورة إن ضاق الجامع اتصلت الصفوف أم لا أو اتصلت الصفوف من غير ضيق والمراد بالرحاب ما زيد خارج محيطه لتوسعته كالسنانية ببولاق ولا رحبة للجامع الأزهر لأن ما زيد خارج بابه الكبير إنما هو لمنع الدواب لا لتوسعته فهو من الطرق فإن انتفى الضيق والاتصال فلا تصح الجمعة بواحد منهما كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت " ش : أي أن من صلى في بيت القناديل لا تصح له جمعة وظاهره ولو مع الضيق وكذا لا تصح الجمعة على سطح المسجد وكذا لا تصح في الدار والحانوت بالطرق المتصلة المحجورين ولو أذن أهلهما وأما الحوانيت والدور التي تدخل من غير إذن فحكمها حكم رحاب المسجد والطرق المتصلة به هكذا قاله في المدونة " ([34]) .
وقال : كبناء مسجد غير مربع ش أي كما يكره بناء مسجد غير مربع لعدم تسوية الصفوف فيه ولهذا اختلف في الصلاة فيه بالكراهة والجواز ولذا قال وفي كره الصلاة به قولان ومثل غير المربع ما إذا كان مربعاً لكن قبلته في بعض زواياه فلو قال كبناء مسجد لم تستو فيه الصفوف لكان أشمل ([35]) .
المذهب الشافعي
قال الشافعي رحمه الله : مقام الإمام مرتفعاً والمأموم مرتفع ومقام الإمام بينه وبين الناس مقصورة وغيرها أخبرنا بن عيينة قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجذبه أبو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود أليس قد نهى عن هذا قال حذيفة ألم ترني قد تابعتك قال الشافعي وأختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلى على الشيء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدون بركوعه وسجوده فإذا كان ما يصلى عليه منه متضايقا عنه إذا سجد أو متعاديا عليه كتضايق المنبر وتعاديه بارتفاع بعض درجه على بعض أن يرجع القهقري حتى يصير إلى الاستواء ثم يسجد ثم يعود إلى مقامه وإن كان متضايقا أو متعاديا أو كان يمكنه أن يرجع القهقري أو يتقدم فليتقدم أحب إلى لأن التقدم من شأن المصلين فإن استأخر فلا بأس وإن كان موضعه الذي يصلى عليه لا يتضايق إذا سجد ولا يتعادى سجد عليه ولا أحب أن يتقدم ولا يتأخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجع للسجود والله تعالى أعلم لتضايق المنبر وتعاديه وإن رجع القهقري أو تقدم أو مشى مشيا غير منحرف إلى القبلة متباينا أو مشى يسيرا من غير حاجة إلى ذلك كرهته له ولا تفسد صلاته ولا توجب عليه سجود سهو إذا لم يكن ذلك كثيراً متباعداً فإن كان كثيراً متباعداً فسدت صلاته وإن كان الإمام قد علم الناس مرة أحببت أن يصلى مستويا مع المأمومين لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر إلا مرة واحدة وكان مقامه فيما سواها بالأرض مع المأمومين فالاختيار أن يكون مساوياً للناس ولو كان أرفع منهم أو أخفض لم تفسد صلاته ولا صلاتهم ولا بأس أن يصلى المأموم من فوق المسجد بصلاة الإمام في المسجد إذا كان يسمع صوته أو يرى بعض من خلفه فقد رأيت بعض المؤذنين يصلى على ظهر المسجد الحرام بصلاة الإمام فما علمت أن أحدا من أهل العلم عاب عليه ذلك وإن كنت قد علمت أن بعضهم أحب ذلك لهم لو أنهم هبطوا إلى المسجد .
قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا صالح مولى التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد الحرام بصلاة الإمام في المسجد ([36]) .
قال النووي : للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال : أحدها أن يكونا في مسجد فيصح الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفته وسرداب فيه وبئر مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه سواء كان أعلى منه أو أسفل ولا خلاف في هذا ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين وهذا الذي ذكرناه في سطح المسجد هو إذا كان سطحه منه فإن كان مملوكا فهو كملك متصل بالمسجد وقف أحدهما فيه والآخر في المسجد وسيأتي في الحال الثالث إن شاء الله تعالى وشرط البناءين في المسجد أن يكون باب أحدهما نافذا إلى الآخر وإلا فلا يعدان مسجدا واحدا وإذا وجد هذا الشرط فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحا أو مردودا مغلقا أو غير مغلق وفي وجه ضعيف إن كان مغلقا لم يصح الاقتداء ووجه آخر أنه إذا كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه وباب المرقاة مغلق لم يصح الاقتداء حكاهما الرافعي وهما شاذان والمذهب ما سبق أما المساجد المتلاصقة التي يفتح بعضها إلى بعض فلها حكم مسجد واحد فيصح الاقتداء وأحدهما في ذا والآخر في ذاك هكذا أطلقه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وصاحبا الشامل والتتمة والجمهور وقال الشيخ أبو محمد الجويني إن انفرد كل واحد من المسجدين بإمام ومؤذن وجماعة فلكل واحد منهما مع الآخر حكم الملك المتصل بالمسجد كما سنذكره إن شاء الله تعالى والمذهب الأول ولو كانا في مسجدين يحول بينهما نهر أو طريق أو حائط المسجد غير باب نافذ من أحدهما إلى الآخر فهو كملك متصل بالمسجد ولو كان في المسجد نهر فإن حفر بعد المسجد فهو مسجد فلا يضر وإن حفر قبل مصيره مسجدا فهما مسجدان غير متصلين أما رحبة المسجد فقال الرافعي عدها الأكثرون منه ولم يفرقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وقال ابن كج : إن انفصلت فهي كمسجد آخر والمذهب الأول فقد نص الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها قال البندنيجي ورحبة المسجد هي البناء المبني له حوله متصلا به وقال القاضي أبو الطيب هي ما حواليه الحال الثاني أن يكون الإمام والمأموم في غير مسجد وهو ضربان أحدهما أن يكونا في فضاء من صحراء أو بيت واسع ونحوه فيصح الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع وهل هو تحديد أم تقريب فيه طريقان حكاهما الشيخ أبو حامد وغيره أحدهما أنه تقريب وجهاً واحداً ([37])
قال النووي رحمه الله : " الثالثة لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا وبه قال أحمد ، وقال مالك تصح إلا في الجمعة وقال أبو حنيفة تصح مطلقا الرابعة يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا مجمع عليه قال أصحابنا ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه ونقلوا الاجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور فلو كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بجنب كامل ليعتمد موافقته مستدلاً بها ([38]) .
المذهب الحنبلي
قال البهوتي : وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمي للسلطان ولجنده نصاً لأنه يمنع الناس من الصلاة فيها فتصير كالمغصوب " ([39]) .
وقال ابن قدامة : فصل وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى نص عليه أحمد وروي عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج
وكرهه الأحنف وابن محيريز والشعبي وإسحاق ، ورخص فيها أنس والحسن والحسين والقاسم وسالم ونافع لأنه مكان من الجامع فلم تكره الصلاة فيه كسائر المسجد ووجه الأول أنه يمنع الناس من الصلاة فيه كالمغصوب فكره لذلك فأما إن كانت لا تحمى فيحتمل أن لا تكره الصلاة فيها لعدم شبه الغصب ويحتمل أن تكره لأنها تقطع الصفوف فأشبهت ما بين السواري([40]) .
المذهب الظاهري
قال أبو محمد ابن حزم مَسْأَلَةٌ: وَالصَّلاةُ فِي الْمَقْصُورَةِ جَائِزَةٌ، وَالإِثْمُ عَلَى الْمَانِعِ لا عَلَى الْمُطْلَقِ لَهُ دُخُولُهَا، بَلْ الْفَرْضُ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ دُخُولُهَا أَنْ يَصِلَ الصُّفُوفَ فِيهَا، لأَنَّ إكْمَالَ الصُّفُوفِ فَرْضٌ كَمَا قَدَّمْنَا فَمَنْ أَطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ فَحَقُّهُ أَطْلَقَ لَهُ، وَحَقٌّ عَلَيْهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ، وَمَنْ مُنِعَ فَحَقُّهُ مُنِعَ مِنْهُ وَالْمَانِعُ مِنْ الْحَقِّ ظَالِمٌ، وَلا إثْمَ عَلَى الْمَمْنُوعِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ([41]) .
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
الدليل الأول
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج " ([42]) .
الدليل الثاني :
وعن عبد الله بن زيد قال : رأيت أنس بن مالك يصلى في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز ثم خرج علينا منها " ([43]).
الدليل الثالث :
وعن ابن علية عن يونس أن الحسن كان يصلي في المقصورة ([44]) .
الدليل الرابع :
وعن حفص بن غياث عن جعفر قال كان علي بن حسين وأبي القاسم يصليان في المقصورة " ([45]) .
الدليل الخامس :
وعن عبيـد الله بن يزيد قال رأيت السائب بن يزيد يصلي المكتوبة في المقصورة ([46]) .
الدليل السادس :
وعن عبيد الله قال رأيت سالماً والقاسم ونافعاً يصلون في المقصورة " ([47]).
الدليل السابع :
وعن صالح بن إبراهيم أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلى الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن بصلاة الوليد بن عبد الملك وبينهما طريق " ([48]) .
الدليل الثامن:
وعن هشام بن عروة عن أبيه انه كان " يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن عام حج الوليد وكثر الناس وبينها وبين المسجد طريق " ([49]) .
وجه الدلالة :
دلت هذه الآثار على جواز اتخاذ المقصورة والصلاة فيها وكذلك في البيوت المجاورة للمسجد ما أمكن الاقتداء بالصوت أو الرؤية ولا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها لصلاة أنس وعروة الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن وكانت مجاورة للمسجد بينه وبينه طريق ، قال النووي في حديث نافع بن جبير: فيه دليل على جواز اتخاذ المقصورة في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة قالوا وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي ([50]) .
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
الدليل الأول :
عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان : " إذا حضرته الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد " ([51]) .
الدليل الثاني :
عن حماد بن سلمة عن ازرق بن قيس عن الأحنف بن قيس أنه كره الصلاة في المقصورة " ([52]) .
الدليل الثالث :
عن عيسى الخياط عن الشعبي قال : ليس المقصورة من المسجد " ([53]) .
الدليل الرابع :
عن جبلة بن عطية عن بن محيريز أنه كره الصلاة فيها " ([54]) .
الدليل الخامس :
عن عتبة بن محمد بن الحارث أن كريباً مولى ابن عباس رضي الله عنه أخبره أنه رأى ابن عباس يصلي في المقصورة مع معاوية ([55]) .
الدليل السادس :
عن عبد الله بن يزيد الهذلي قال :" رأيت أنس بن مالك يصلي مع عمر بن عبد العزيز في المقصورة " ([56]).
الدليل السابع:
وعن معمر أنه رأى أنس والحسن يصليان في المقصورة قال عبد الرزاق ورأيت أنا معمراً يصلي في المقصورة " ([57]) .
الدليل الثامن:
عن ابن التيمي عن أبيه قال رأيت الحسن في المقصورة يصلي غير مرة يخفق برأسه ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ " ([58]) .
الدليل التاسع:
عن حماد عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يصلي في المقصورة " ([59]) .
الدليل العاشر :
لأنها تحمى وتحجر ولها باب يغلق ويمنع الناس من الصلاة فيها من غير إذن فبهذا تعتبر ليست من المسجد كما قال الشعبي ([60]) .
قال ابن عقيل : إنما كرهها لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الإجتماع بهم قال وقيل كرهها لقصرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فيصير الموضع كالمغصوب ([61]) .
وجه الدلالة :
دلت هذه الآثار على كراهية الصلاة في المقصورة وما في معناها وأنها ليست من المسجد لأنها تحمى وتحجر ولها باب يغلق ويمنع الناس من الصلاة فيها من غير إذن.
قال مكي أبو طالب : "ومن العلماء من كره الصلاة في المقصورة لأجل أنها قصرت على السلطان وأوليائه وذلك بدعة عند أهل الورع ابتدعت في المساجد لأنها غير مطلقة لجملة الناس، فلذلك كان الحسن وبكر المزني لا يصليان في المقصورة ، وروي: عن أنس بن مالك أنه كان يصلي في المقصورة وعمران بن حصين أيضاً ومنهم من لم يكره ذلك ورأيت فيه فضلاً لأجل السنة في الدنو من الإمام واستماع الذكر فإن أطلقت للعامة زالت الكراهة عنها وإن خصّ بها أولياء السلطان تركت لهم "([62]) .
استدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الثاني
إلا أنهم أبطلوا صلاة الجمعة فيها وذلك لأن المقصورة التي تحجر ليست من المسجد والمسجد شرط في صحة الجمعة عندهم ([63]) .
استدل أصحاب القول الرابع بأنه إذا كان حائط المقصورة لا يمنع التبعية في المكان ولا يوجب خفاء حال الإمام فإن كان طويلاً وعريضاً ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء ، وإن كان فيه ثقب لا يمنع مشاهدة حال الإمام لا يمنع ([64]) .
المناقشة والترجيح
بعد النظر في هذه الأقوال وأدلتها تبين لي أن المسألة ليس فيها نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الخلاف ، وأقوال الصحابة وأفعالهم متعارضة فيها منهم من أجاز الصلاة فيه ومنهم من كره الصلاة فيها والأصل أن الصلاة جائزة وصحيحة في كل مكان من الأرض إلا ما جاء النهي عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم :" وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" ([65]) .
قال أبو بكر ابن المنذر :" الصلاة فيها جائزة ، وليس في خروج ابن عمر من المقصورة ، ولا في كراهية من كره الصلاة فيها دليل على أن مصلياً لو صلى فيها كانت عليه الإعادة عنـدهم ، ولا حجـة توجد تبطـل صلاة من صلى فيها " ([66]) .
قال ابن عقيل إنما كرهت الصلاة فيها لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الإجتماع بهم قال وقيل :كرهت لقصرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فيصير الموضع كالمغصوب ([67]) .
قال مكي أبو طالب : " ومن العلماء من كره الصلاة في المقصورة لأجل أنها قصرت على السلطان وأوليائه وذلك بدعة عند أهل الورع ابتدعت في المساجد لأنها غير مطلقة لجملة الناس، فلذلك كان الحسن وبكر المزني لا يصليان في المقصورة ، وروي: عن أنس بن مالك أنه كان يصلي في المقصورة وعمران بن حصين أيضاً ومنهم من لم يكره ذلك ورأيت فيه فضلاً لأجل السنة في الدنو من الإمام واستماع الذكر فإن أطلقت للعامة زالت الكراهة عنها وإن خصّ بها أولياء السلطان تركت لهم " ([68]) .
قلت :لا شك أن الأصل في المسجد أن يكون سواء فيه العاكف والبادي وأن لا يكون محجوراً أو محجوزاً عن أحد من المصلين ،
قال النووي: أول من عمل المقصورة في المسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حين ضربه الخارجي ([69]) .
وقال ابن الجوزي رحمه الله : " أول من اتخذ المقصورة في المسجد معاوية " ([70]) .
قال السيوطي رحمه الله :أول من اتخذ المقصورة في المسجد عثمان بن عفان خوفاً أن يصيبه ما أصاب عمر هذا ما ذكره العسكري ([71]) .
وأما إبطال المالكية صلاة الجمعة في المقصورة أو ما في حكمها من الأماكن التي تحجز أو تغلق داخل المسجد بحجة أنها ليست من المسجد والمسجد شرط من شروط وجوب الجمعة عندهم فيه نظر لأن اشتراط المسجد لوجوب الجمعة ليس عليه دليل شرعي وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة بالمدينة عند قدومه إلى المدينة في وادي رانوناء بحي بني سالم في ذهابه من قباء إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ([72]) .
وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يصلى الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن
فعن صالح بن إبراهيم أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلى الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن بصلاة الوليد بن عبد الملك وبينهما طريق" ([73]) .
وكذلك عروة بن الزبير كان يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن
فعن هشام بن عروة عن أبيه انه كان " يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن عام حج الوليد وكثر الناس وبينها وبين المسجد طريق " ([74]) .
ففي هذين الأثرين جواز الصلاة في البيوت المجاورة للمسجد ما أمكن الاقتداء بالصوت أو الرؤية فمن باب أولى المقصورة أو المكان الذي هو داخل المسجد ولا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها من الصلوات لصلاة أنس وعروة الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن وكانت مجاورة للمسجد بينها وبينه طريق وأن ذلك خلاف الأولى لما فيه من تقطع الصفوف وعدم تسويتها.
وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من كراهة صلاة المأموم في المقصورة أو ما في حكمها من الأماكن الخاصة التي تحجز أو تغلق داخل المسجد أو خارجه سواء في ذلك صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات من غير ضرورة من ازدحام أو غيره ، والضرورة تقدر بقدرها والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد بن محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية
([1]) سورة آل عمران آية (102) .
([2]) سورة النساء آية (1) .
([3]) سورة الأحزاب آيتا (70) - (71).
([4]) سورة التوبة آية: (122).
([5]) أخرجه البخاري من حديث معاوية وابن عباس في كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين رقم ( 71 ) 1 / 24 ، وفي كتاب فرض الخمس باب قوله تعالى فلله خمسه وللرسول رقم ( 3116 ) 2 / 393 ، وفي كتاب الاعتصام باب قول النبي e لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم رقم ( 7311 ) 4 / 366 ، و مسلم في كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة رقم ( 1037 ) 2 / 717 ـ 718 ، وفي كتاب الإمارة ، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم رقم ( 1924 ) 3 / 524 ، وأحمد 4 / 92 ـ 93 ، 95 ـ 99 ، 104 ، والترمذي في كتاب العلم باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين رقم ( 2645 ) 4 / 385 ، وابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء رقم ( 220 ـ 221 ) 1 / 80 ، ومالك في الموطإ في كتاب القدر باب جامع ما جاء في القدر 2 / 900 ـ 901 ، والدارمي 1 / 74 ، وابن حبان رقم ( 89 ) 1 / 80 ، ورقم ( 310 ) 2 / 8 ، ورقم ( 3401 ) 8 / 193 ـ 194 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 131 ـ 132 ) 1 / 284 ـ 285 ، والطبراني في الكبير رقم ، ( 729 ، 782 ـ 787 ، 792 ، 797 ، 810 ، 815 ، 860 ، 864 ، 868 ـ 869 ، 871 ، 904 ، 906 ، 911 ـ 912 ، 918 ـ 919 ) ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله 1 / 17 ـ 19.
([6]) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب الصلوات الخمس كفارة رقم ( 505 ) 1 / 197، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات رقم ( 667 ) 1 / 462 ، والدارمي رقم ( 1183 ) 1 / 283 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 323 ) 1 / 143 ، وفي السنن الصغرى في كتاب الصلاة ، باب فضل الصلوات الخمس رقم ( 462 ) 1 / 230 ، والترمذي في كتاب الأمثال ، باب مقل الصلوات الخمس رقم ( 2868 ) 5 / 151 ، وابن حبان رقم ( 1726 ) 5 / 14 ، وأبو عوانة في المسند المستخرج رقم ( 1493 ) 2 / 262 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 4751 ) 3 / 62 ، وفي معرفة السنن والآثار رقم ( 506 ) 1 / 394 ، وأخرجه أيضاً أحمد من حديث جابر رقم ( 14314 ) 3 / 305 .
([7]) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات رقم ( 668 ) 1 / 462 ، وأحمد رقم ( 9501 ) 1 / 463 ، ورقم ( 14448 ) 3 / 317 ، ورقم ( 8911 ) 2 / 379 ، وأبو يعلى رقم ( 1941 ) 3 / 445 ، وأخرجه مالك في الموطإ من حديث سعد بن أبي وقاص رقم ( 420 ) 1 / 174 ،
([8]) صحيح : أخرجه النسائي من حديث بريدة رضي الله عنه في كتاب الصلاة باب الحكـم في تارك الصلاة رقـم (463) 1/231-232، والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة رقم (2618) 5/13، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب فيمن ترك الصلاة رقم (1079) 1/342، وأحمد 5/346، وابن أبي شيبة 11/34، وابن حبان رقم (1454) 4/305، والداقطني 2/52، والحاكم 1/6-7، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد لا نعرف له علة بوجه من الوجوه"، ووافقه الذهبي في تلخيصه، والبيهقي في السنن الكبرى 3/366، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (463) 1/231-232، وفي صحيح سنن الترمذي رقم (2113) 1/329 ، وفي صحيح سنن ابن ماجه رقم (1079) 1/342، وفي صحيح الجامع رقم ( 4143 ) ، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم ( 564 ) .
([9]) القاموس المحيط للفيروز آبادي 1 / 595 ، ولسان العرب لابن منظور 5/100 ، وتاج العروس للزبيدي 13/426.
([10]) شرح النووي على صحيح مسلم 6 / 170.
([11]) تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص338 .
([12]) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص165.
([13]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4608 ، 4613 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3908 – 3909 ) 2/414 – 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([14]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3907 ) 2/414 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([15]) المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([16]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4608 ، 4613 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3908 ) 2/414 ،
([17]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4609 ، 4612 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3909 ) 2 / 415
([18]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4615 ) 1 / 401، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([19]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4610 ) 1 / 401، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32.
([20]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4611 ) 1 / 401.
([21]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4610 ) 1 / 401.
([22]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3909 ) 2 / 415 .
([23]) شرح النووي على صحيح مسلم 6 / 170.
([24]) المحلى لابن حزم 3 / 196 .
([25]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4619 ) 1 / 402، وعبد الرزاق رقم ( 3911 ) 2 / 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141.
([26]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4616 ) 1 / 402، وعبد الرزاق رقم ( 3912 ) 2 / 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([27]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4617 – 4618 ) 1 / 402، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([28]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3913 ) 2 / 416 ،
([29]) المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([30]) الشرح الكبير للدرديري 1/ 376 ، والتاج والإكليل للمواق 2/ 161 ، ومنح الجليل لعليش 1/ 430 .
([31]) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 145، والمبسوط للسرخسي 1 / 193، وحاشية ابن عابدين 1 / 569 .
([32]) المبسوط للسرخسي 1 / 193، وبدائع الصنائع للكاساني 1 / 145، وحاشية ابن عابدين 1 / 569 .
([33]) المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/362 .
([34]) شرح مختصر خليل للخرشي 2/76 .
([35]) شرح مختصر خليل للخرشي 1/294.
([36]) الأم للشافعي 1/ 172.
([37]) المجموع للنووي 4 / 260 .
([38]) المجموع للنووي 4 / 265 .
([39]) كشاف القناع للبهوتي 2 / 46.
([40]) المغني لابن قدامة 2 / 102 .
([41]) المحلى لابن حزم 3 / 196 .
([42]) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ، باب في الصلاة بعد الجمعة رقم ( 883 ) 2 / 601 ، وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة رقم ( 1129 ) 1 / 294 ، وأحمد رقم ( 16912 ) 4/95 ، ورقم ( 16957 ) 4 / 99، وابن خزيمة في صحيحه رقم ( 1705 ) 3 / 101، ورقم ( 1867 ) 3 / 181، وابن أبي شيبة رقم ( 5427 ) 1 / 469، وعبد الرزاق رقم ( 5534 ) 3 / 249 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 1984 ) 2 / 467، والحاكم في المستدرك رقم ( 1086 ) 1 / 431.
([43]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4608 ، 4613 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3908 ) 2/414 ،
([44]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4609 ، 4612 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3909 ) 2 / 415
([45]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4610 ) 1 / 401، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32.
([46]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4611 ) 1 / 401.
([47]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4615 ) 1 / 401، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([48]) أخرجه الشافعي في مسنده ص57 ، وعبد الرزاق رقم ( 4887 ) 3 / 83 ، ورقم ( 5455 ) 3 / 231 ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار رقم ( 1519 ) 2/ص388 .
([49]) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار رقم ( 1514 ) 2 / 386 .
([50]) شرح النووي على صحيح مسلم 6 / 170.
([51]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4619 ) 1 / 402، وعبد الرزاق رقم ( 3911 ) 2 / 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141.
([52]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4616 ) 1 / 402، وعبد الرزاق رقم ( 3912 ) 2 / 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([53]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4617) 1 / 402، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([54]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (4618 ) 1 / 402، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([55]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3907 ) 2/414 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([56]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4608 ، 4613 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3908 – 3909 ) 2/414 – 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([57]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3909 ) 2 / 415 .
([58]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3910 ) 2 / 415 .
([59]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3913 ) 2 / 415 .
([60]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4617) 1 / 402، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([61]) الفروع لابن مفلح 1/ 336 .
([62]) قوت القلوب لمكي أبي طالب ص 95.
([63]) الشرح الكبير للدرديري 1/ 376 ، والتاج والإكليل للمواق 2/ 161 ، ومنح الجليل لعليش 1/ 430 .
([64]) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 145، والمبسوط للسرخسي 1 / 193، حاشية ابن عابدين 1 / 569 .
([65]) أخرجه البخاري في كتاب التيمم ، باب قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه رقم ( 328 ) 1 / 128 ، وفي كتاب الصلاة ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رقم ( 427 ) 1 / 168 ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ( 521 ) 1 / 370 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ".
([66]) الأوسط لابن المنذر 6 / 34 .
([67]) انظر : الفروع لابن مفلح 1/ 336 .
([68]) قوت القلوب لمكي أبي طالب ص 95.
([69]) شرح النووي على صحيح مسلم 6 / 170.
([70]) تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص338 .
([71]) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص165.
([72]) رواه ابن شبة 1 /70 ، وذكره الزرقانى في شرحه على موطأ مالك 1 / 483 ، والسيوطي في شرح سنن ابن ماجه 1 / 76 ، والسخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 1 / 22 ، والفيروز آبادي في المغانم المطابة ص381 ، والسمهودي وفاء الوفاء 3 / 820 .
([73]) أخرجه الشافعي في مسنده ص57 ، وعبد الرزاق رقم ( 4887 ) 3 / 83 ، ورقم ( 5455 ) 3 / 231 ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار رقم ( 1519 ) 2/ص388 .
([74]) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار رقم ( 1514 ) 2 / 386 .
في حكم صلاة المأموم في المقصوره
تأليف أبي عبد الله
محمد بن محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية
بسم الله الرحمن الرحيم
المقـدمـة
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً.
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ([1])
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً ([2]) .
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً ([3]) .
أما بـعـد:
فإن التفقه في الدين شأنه عظيم ، نوه الله سبحانه وتعالى بفضله في محكم تنـزيله، فقال عز وجل: ( فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّين ) ([4]) .
وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرية في التفقه في الدين حيث قال: "من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين" ([5]) فتبين بذلك ما للفقه في الدين من مكانة ومنزلة مرموقة عظيمة ، فهو من أشرف العلوم وأفضلها وخاصة الصلاة ، إذ الله لم يخلق الخلق عبثاً بل خلقهم لتحقيق أسمى الغايات وهي العبادة لله عز وجل ولا يتحقق ذلك إلا بالتفقه في الدين ألا وإن من الأمور التي ينبغي للمرء معرفتها والتفقه فيها هي أحكام الصلاة لأنها عماد الدين ، والركن الثاني من أركانه بعد الشهادتين ، والمحافظة عليها من مكفرات الذنوب.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا " ([6]). "
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ([7])" .
وهي الصلة التي بين العبد وربه فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر " ([8]) .
ومن أحكام الصلاة حكم صلاة المأموم في المقصورة أو ما في معناها من المكاتب أو الغرف التي تكون داخل المسجد وتحجر أو تغلق عن بعض الناس فأحببت أن أفرد هذا الموضوع ببحث مستقل وسميته :
جمع الفوائد المنثوره *** في حكم صلاة المأموم في المقصوره
سائلاً الله عز وجل الإعانة والتوفيق.
تعريف المقصورة
المقصورة الدار الواسعة المحصنة أو هي أصغر من الدار كالقصارة بالضم ولا يدخلها إلا صاحبها .. والمقصورة مقام الإمام .. وإِذا كانَت داراً واسِعَةً مُحَصَّنةَ الحِيطَانِ فكُلُّ ناحِيَةٍ منها على حِيَالِهَا مَقْصُورَةٌ وجَمْعُهَا مَقَاصِرُ ومَقَاصِيرُ وأَنشد ومن دُونِ لَيْلَى مُصْمَتَاتُ المَقَاصِرِ " ([9]) .
قال النووي رحمه الله : أول من عمل المقصورة في المسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حين ضربه الخارجي " ([10]) .
قال ابن الجـوزي رحمه الله : " أول مـن اتخذ المقصـورة في المسجـد معاوية " ([11]) .
قال السيوطي رحمه الله :أول من اتخذ المقصورة في المسجد عثمان بن عفان خوفاً أن يصيبه ما أصاب عمر هذا ما ذكره العسكري " ([12]) .
اختلف العلماء في حكم صلاة المأموم في المقصورة التي في المسجد أو ما في معناها من المكاتب أو الغرف التي تكون داخل المسجد وتحجر أو تغلق عن بعض الناس على أربعة أقوال :
القول الأول الجواز : وهو قول أنس بن مالك رضي الله عنه ، ([13]) وابن عباس ومعاوية ([14]) ، والحسن والحسين ([15])، وعمر بن عبد العزيز ([16]). والحسن البصري ([17]) . والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله ونافع ([18]) . وعلي بن الحسين ([19]) ، والسائب بن يزيد ([20]) ، وأبي القاسم ([21]) ، ومعمر ([22]) ، وهو مذهب الشافعية([23]) والظاهرية ([24]) ،.
القول الثاني الكراهة : وهو قول ابن عمر رضي الله عنه ([25]) . والأحنف بن قيس ([26]) ،
وابن محيريز والشعبي ([27]) ، وإبراهيم النخعي([28]) ،
وأحمد بن حنبل وإسحاق ([29]) .
القول الثالث بالتفصيل : تكره الصلاة في المقصورة في صلاة الجماعة مع صحتها ، وتبطل الصلاة فيها في صلاة الجمعة وهو مذهب مالك ([30]) .
القول الرابع إذا كان حائط المقصورة لا يمنع التبعية في المكان ولا يوجب خفاء حال الإمام فإن كان طويلاً وعريضاً ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء ، وإن كان فيه ثقب لا يمنع مشاهدة حال الإمام لا يمنع وهو مذهب أبي حنيفة ([31]).
نصوص أصحاب المذاهب الأربعة والظاهرية مرتبة حسب التاريخ
المذهب الحنفي
قال السرخسي : " فإن كان بين الإمام وبين المقتدى حائط أجزأته وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا تجزئه وإليه أشار في الأصل في تعليل مسألة المحاذاة وفي الحاصل هذا على وجهين إن كان الحائط قصيراً دليلاً يعنى به الصغير جداً حتى يتمكن كل أحد من الركوب عليه كحائط المقصورة لا يمنع الاقتداء وإن كان كبيراً فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة فكذلك وإن لم يكن عليه شيء من ذلك ففيه روايتان وجه الرواية التي قال لا يصح الاقتداء أنه يشتبه عليه حال إمامه ووجه الرواية الأخرى ما ظهر من عمل الناس كالصلاة بمكة فإن الإمام يقف في مقام إبراهيم وبعض الناس يقفون وراء الكعبة من الجانب الآخر فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة ولم يمنعهم أحد من ذلك فإن كان بينهما طريق يمر الناس فيه أو نهر عظيم لم تجز صلاته لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق فلا صلاة له وفي رواية فليس معه والمراد طريق تمر فيه العجلة فما دون ذلك الطريق لا طريق والمراد من النهر ما تجرى فيه السفن فما دون ذلك بمنزلة الجدار لا يمنع صحة الاقتداء فإن كانت الصفوف متصلة على الطريق جاز الاقتداء حينئذ لأن باتصال الصفوف خرج هذا الموضع من أن يكون ممراً للناس وصار مصلى في حكم هذه الصلاة وكذلك إن كان على النهر جسر وعليه صف متصل فبحكم اتصال الصفوف صار في حكم واحد فيصح الاقتداء " ([32]) .
وقال محمد بن الحسن الشيباني : " قلت أرأيت من صلى الجمعة في دار الصيارفة هل يجزيهم قال إن كان في الطاقات قوم يصلون وكانت الصفوف متصلة أجزأهم ذلك وإن لم يكن فيها أحد يصلي فلا تجزيهم صلاتهم لأن بينهم وبين الإمام طريقاً " .
قلت أرأيت من صلى الجمعة في الطاقات أو في السدة هل يجزيه ذلك قال نعم " ([33]).
المذهب المالكي
قال الخرشي : وصحت صلاة الجمعة للمقتدي في رحاب الجامع وطرقه المتصلة به أي التي لم يحل بينها وبين أرضه غيره ومحل الصحة المذكورة إن ضاق الجامع اتصلت الصفوف أم لا أو اتصلت الصفوف من غير ضيق والمراد بالرحاب ما زيد خارج محيطه لتوسعته كالسنانية ببولاق ولا رحبة للجامع الأزهر لأن ما زيد خارج بابه الكبير إنما هو لمنع الدواب لا لتوسعته فهو من الطرق فإن انتفى الضيق والاتصال فلا تصح الجمعة بواحد منهما كبيت القناديل وسطحه ودار وحانوت " ش : أي أن من صلى في بيت القناديل لا تصح له جمعة وظاهره ولو مع الضيق وكذا لا تصح الجمعة على سطح المسجد وكذا لا تصح في الدار والحانوت بالطرق المتصلة المحجورين ولو أذن أهلهما وأما الحوانيت والدور التي تدخل من غير إذن فحكمها حكم رحاب المسجد والطرق المتصلة به هكذا قاله في المدونة " ([34]) .
وقال : كبناء مسجد غير مربع ش أي كما يكره بناء مسجد غير مربع لعدم تسوية الصفوف فيه ولهذا اختلف في الصلاة فيه بالكراهة والجواز ولذا قال وفي كره الصلاة به قولان ومثل غير المربع ما إذا كان مربعاً لكن قبلته في بعض زواياه فلو قال كبناء مسجد لم تستو فيه الصفوف لكان أشمل ([35]) .
المذهب الشافعي
قال الشافعي رحمه الله : مقام الإمام مرتفعاً والمأموم مرتفع ومقام الإمام بينه وبين الناس مقصورة وغيرها أخبرنا بن عيينة قال أخبرنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال صلى بنا حذيفة على دكان مرتفع فسجد عليه فجذبه أبو مسعود فتابعه حذيفة فلما قضى الصلاة قال أبو مسعود أليس قد نهى عن هذا قال حذيفة ألم ترني قد تابعتك قال الشافعي وأختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلى على الشيء المرتفع ليراه من وراءه فيقتدون بركوعه وسجوده فإذا كان ما يصلى عليه منه متضايقا عنه إذا سجد أو متعاديا عليه كتضايق المنبر وتعاديه بارتفاع بعض درجه على بعض أن يرجع القهقري حتى يصير إلى الاستواء ثم يسجد ثم يعود إلى مقامه وإن كان متضايقا أو متعاديا أو كان يمكنه أن يرجع القهقري أو يتقدم فليتقدم أحب إلى لأن التقدم من شأن المصلين فإن استأخر فلا بأس وإن كان موضعه الذي يصلى عليه لا يتضايق إذا سجد ولا يتعادى سجد عليه ولا أحب أن يتقدم ولا يتأخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رجع للسجود والله تعالى أعلم لتضايق المنبر وتعاديه وإن رجع القهقري أو تقدم أو مشى مشيا غير منحرف إلى القبلة متباينا أو مشى يسيرا من غير حاجة إلى ذلك كرهته له ولا تفسد صلاته ولا توجب عليه سجود سهو إذا لم يكن ذلك كثيراً متباعداً فإن كان كثيراً متباعداً فسدت صلاته وإن كان الإمام قد علم الناس مرة أحببت أن يصلى مستويا مع المأمومين لأنه لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على المنبر إلا مرة واحدة وكان مقامه فيما سواها بالأرض مع المأمومين فالاختيار أن يكون مساوياً للناس ولو كان أرفع منهم أو أخفض لم تفسد صلاته ولا صلاتهم ولا بأس أن يصلى المأموم من فوق المسجد بصلاة الإمام في المسجد إذا كان يسمع صوته أو يرى بعض من خلفه فقد رأيت بعض المؤذنين يصلى على ظهر المسجد الحرام بصلاة الإمام فما علمت أن أحدا من أهل العلم عاب عليه ذلك وإن كنت قد علمت أن بعضهم أحب ذلك لهم لو أنهم هبطوا إلى المسجد .
قال الشافعي : أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرنا صالح مولى التوأمة أنه رأى أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد الحرام بصلاة الإمام في المسجد ([36]) .
قال النووي : للإمام والمأموم في المكان ثلاثة أحوال : أحدها أن يكونا في مسجد فيصح الاقتداء سواء قربت المسافة بينهما أم بعدت لكبر المسجد وسواء اتحد البناء أم اختلف كصحن المسجد وصفته وسرداب فيه وبئر مع سطحه وساحته والمنارة التي هي من المسجد تصح الصلاة في كل هذه الصور وما أشبهها إذا علم صلاة الإمام ولم يتقدم عليه سواء كان أعلى منه أو أسفل ولا خلاف في هذا ونقل أصحابنا فيه إجماع المسلمين وهذا الذي ذكرناه في سطح المسجد هو إذا كان سطحه منه فإن كان مملوكا فهو كملك متصل بالمسجد وقف أحدهما فيه والآخر في المسجد وسيأتي في الحال الثالث إن شاء الله تعالى وشرط البناءين في المسجد أن يكون باب أحدهما نافذا إلى الآخر وإلا فلا يعدان مسجدا واحدا وإذا وجد هذا الشرط فلا فرق بين أن يكون الباب بينهما مفتوحا أو مردودا مغلقا أو غير مغلق وفي وجه ضعيف إن كان مغلقا لم يصح الاقتداء ووجه آخر أنه إذا كان أحدهما في المسجد والآخر على سطحه وباب المرقاة مغلق لم يصح الاقتداء حكاهما الرافعي وهما شاذان والمذهب ما سبق أما المساجد المتلاصقة التي يفتح بعضها إلى بعض فلها حكم مسجد واحد فيصح الاقتداء وأحدهما في ذا والآخر في ذاك هكذا أطلقه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب وصاحبا الشامل والتتمة والجمهور وقال الشيخ أبو محمد الجويني إن انفرد كل واحد من المسجدين بإمام ومؤذن وجماعة فلكل واحد منهما مع الآخر حكم الملك المتصل بالمسجد كما سنذكره إن شاء الله تعالى والمذهب الأول ولو كانا في مسجدين يحول بينهما نهر أو طريق أو حائط المسجد غير باب نافذ من أحدهما إلى الآخر فهو كملك متصل بالمسجد ولو كان في المسجد نهر فإن حفر بعد المسجد فهو مسجد فلا يضر وإن حفر قبل مصيره مسجدا فهما مسجدان غير متصلين أما رحبة المسجد فقال الرافعي عدها الأكثرون منه ولم يفرقوا بين أن يكون بينها وبين المسجد طريق أم لا وقال ابن كج : إن انفصلت فهي كمسجد آخر والمذهب الأول فقد نص الشافعي والأصحاب على صحة الاعتكاف فيها قال البندنيجي ورحبة المسجد هي البناء المبني له حوله متصلا به وقال القاضي أبو الطيب هي ما حواليه الحال الثاني أن يكون الإمام والمأموم في غير مسجد وهو ضربان أحدهما أن يكونا في فضاء من صحراء أو بيت واسع ونحوه فيصح الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع وهل هو تحديد أم تقريب فيه طريقان حكاهما الشيخ أبو حامد وغيره أحدهما أنه تقريب وجهاً واحداً ([37])
قال النووي رحمه الله : " الثالثة لو صلى في دار أو نحوها بصلاة الإمام في المسجد وحال بينهما حائل لم يصح عندنا وبه قال أحمد ، وقال مالك تصح إلا في الجمعة وقال أبو حنيفة تصح مطلقا الرابعة يشترط لصحة الاقتداء علم المأموم بانتقالات الإمام سواء صليا في المسجد أو في غيره أو أحدهما فيه والآخر في غيره وهذا مجمع عليه قال أصحابنا ويحصل له العلم بذلك بسماع الإمام أو من خلفه أو مشاهدة فعله أو فعل من خلفه ونقلوا الاجماع في جواز اعتماد كل واحد من هذه الأمور فلو كان المأموم أعمى اشترط أن يصلي بجنب كامل ليعتمد موافقته مستدلاً بها ([38]) .
المذهب الحنبلي
قال البهوتي : وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمي للسلطان ولجنده نصاً لأنه يمنع الناس من الصلاة فيها فتصير كالمغصوب " ([39]) .
وقال ابن قدامة : فصل وتكره الصلاة في المقصورة التي تحمى نص عليه أحمد وروي عن ابن عمر أنه كان إذا حضرت الصلاة وهو في المقصورة خرج
وكرهه الأحنف وابن محيريز والشعبي وإسحاق ، ورخص فيها أنس والحسن والحسين والقاسم وسالم ونافع لأنه مكان من الجامع فلم تكره الصلاة فيه كسائر المسجد ووجه الأول أنه يمنع الناس من الصلاة فيه كالمغصوب فكره لذلك فأما إن كانت لا تحمى فيحتمل أن لا تكره الصلاة فيها لعدم شبه الغصب ويحتمل أن تكره لأنها تقطع الصفوف فأشبهت ما بين السواري([40]) .
المذهب الظاهري
قال أبو محمد ابن حزم مَسْأَلَةٌ: وَالصَّلاةُ فِي الْمَقْصُورَةِ جَائِزَةٌ، وَالإِثْمُ عَلَى الْمَانِعِ لا عَلَى الْمُطْلَقِ لَهُ دُخُولُهَا، بَلْ الْفَرْضُ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ دُخُولُهَا أَنْ يَصِلَ الصُّفُوفَ فِيهَا، لأَنَّ إكْمَالَ الصُّفُوفِ فَرْضٌ كَمَا قَدَّمْنَا فَمَنْ أَطْلَقَ عَلَى ذَلِكَ فَحَقُّهُ أَطْلَقَ لَهُ، وَحَقٌّ عَلَيْهِ لَمْ يُمْنَعْ مِنْهُ، وَمَنْ مُنِعَ فَحَقُّهُ مُنِعَ مِنْهُ وَالْمَانِعُ مِنْ الْحَقِّ ظَالِمٌ، وَلا إثْمَ عَلَى الْمَمْنُوعِ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: { لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا } ([41]) .
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
الدليل الأول
عن عمر بن عطاء بن أبي الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أمرنا بذلك أن لا توصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج " ([42]) .
الدليل الثاني :
وعن عبد الله بن زيد قال : رأيت أنس بن مالك يصلى في المقصورة المكتوبة مع عمر بن عبد العزيز ثم خرج علينا منها " ([43]).
الدليل الثالث :
وعن ابن علية عن يونس أن الحسن كان يصلي في المقصورة ([44]) .
الدليل الرابع :
وعن حفص بن غياث عن جعفر قال كان علي بن حسين وأبي القاسم يصليان في المقصورة " ([45]) .
الدليل الخامس :
وعن عبيـد الله بن يزيد قال رأيت السائب بن يزيد يصلي المكتوبة في المقصورة ([46]) .
الدليل السادس :
وعن عبيد الله قال رأيت سالماً والقاسم ونافعاً يصلون في المقصورة " ([47]).
الدليل السابع :
وعن صالح بن إبراهيم أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلى الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن بصلاة الوليد بن عبد الملك وبينهما طريق " ([48]) .
الدليل الثامن:
وعن هشام بن عروة عن أبيه انه كان " يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن عام حج الوليد وكثر الناس وبينها وبين المسجد طريق " ([49]) .
وجه الدلالة :
دلت هذه الآثار على جواز اتخاذ المقصورة والصلاة فيها وكذلك في البيوت المجاورة للمسجد ما أمكن الاقتداء بالصوت أو الرؤية ولا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها لصلاة أنس وعروة الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن وكانت مجاورة للمسجد بينه وبينه طريق ، قال النووي في حديث نافع بن جبير: فيه دليل على جواز اتخاذ المقصورة في المسجد إذا رآها ولي الأمر مصلحة قالوا وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه الخارجي ([50]) .
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
الدليل الأول :
عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان : " إذا حضرته الصلاة وهو في المقصورة خرج إلى المسجد " ([51]) .
الدليل الثاني :
عن حماد بن سلمة عن ازرق بن قيس عن الأحنف بن قيس أنه كره الصلاة في المقصورة " ([52]) .
الدليل الثالث :
عن عيسى الخياط عن الشعبي قال : ليس المقصورة من المسجد " ([53]) .
الدليل الرابع :
عن جبلة بن عطية عن بن محيريز أنه كره الصلاة فيها " ([54]) .
الدليل الخامس :
عن عتبة بن محمد بن الحارث أن كريباً مولى ابن عباس رضي الله عنه أخبره أنه رأى ابن عباس يصلي في المقصورة مع معاوية ([55]) .
الدليل السادس :
عن عبد الله بن يزيد الهذلي قال :" رأيت أنس بن مالك يصلي مع عمر بن عبد العزيز في المقصورة " ([56]).
الدليل السابع:
وعن معمر أنه رأى أنس والحسن يصليان في المقصورة قال عبد الرزاق ورأيت أنا معمراً يصلي في المقصورة " ([57]) .
الدليل الثامن:
عن ابن التيمي عن أبيه قال رأيت الحسن في المقصورة يصلي غير مرة يخفق برأسه ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ " ([58]) .
الدليل التاسع:
عن حماد عن إبراهيم النخعي أنه كان يكره أن يصلي في المقصورة " ([59]) .
الدليل العاشر :
لأنها تحمى وتحجر ولها باب يغلق ويمنع الناس من الصلاة فيها من غير إذن فبهذا تعتبر ليست من المسجد كما قال الشعبي ([60]) .
قال ابن عقيل : إنما كرهها لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الإجتماع بهم قال وقيل كرهها لقصرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فيصير الموضع كالمغصوب ([61]) .
وجه الدلالة :
دلت هذه الآثار على كراهية الصلاة في المقصورة وما في معناها وأنها ليست من المسجد لأنها تحمى وتحجر ولها باب يغلق ويمنع الناس من الصلاة فيها من غير إذن.
قال مكي أبو طالب : "ومن العلماء من كره الصلاة في المقصورة لأجل أنها قصرت على السلطان وأوليائه وذلك بدعة عند أهل الورع ابتدعت في المساجد لأنها غير مطلقة لجملة الناس، فلذلك كان الحسن وبكر المزني لا يصليان في المقصورة ، وروي: عن أنس بن مالك أنه كان يصلي في المقصورة وعمران بن حصين أيضاً ومنهم من لم يكره ذلك ورأيت فيه فضلاً لأجل السنة في الدنو من الإمام واستماع الذكر فإن أطلقت للعامة زالت الكراهة عنها وإن خصّ بها أولياء السلطان تركت لهم "([62]) .
استدل أصحاب القول الثالث بما استدل به أصحاب القول الثاني
إلا أنهم أبطلوا صلاة الجمعة فيها وذلك لأن المقصورة التي تحجر ليست من المسجد والمسجد شرط في صحة الجمعة عندهم ([63]) .
استدل أصحاب القول الرابع بأنه إذا كان حائط المقصورة لا يمنع التبعية في المكان ولا يوجب خفاء حال الإمام فإن كان طويلاً وعريضاً ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء ، وإن كان فيه ثقب لا يمنع مشاهدة حال الإمام لا يمنع ([64]) .
المناقشة والترجيح
بعد النظر في هذه الأقوال وأدلتها تبين لي أن المسألة ليس فيها نص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع الخلاف ، وأقوال الصحابة وأفعالهم متعارضة فيها منهم من أجاز الصلاة فيه ومنهم من كره الصلاة فيها والأصل أن الصلاة جائزة وصحيحة في كل مكان من الأرض إلا ما جاء النهي عنه وقد قال صلى الله عليه وسلم :" وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل" ([65]) .
قال أبو بكر ابن المنذر :" الصلاة فيها جائزة ، وليس في خروج ابن عمر من المقصورة ، ولا في كراهية من كره الصلاة فيها دليل على أن مصلياً لو صلى فيها كانت عليه الإعادة عنـدهم ، ولا حجـة توجد تبطـل صلاة من صلى فيها " ([66]) .
قال ابن عقيل إنما كرهت الصلاة فيها لأنها كانت تختص بالظلمة وأبناء الدنيا فكره الإجتماع بهم قال وقيل :كرهت لقصرها على أتباع السلطان ومنع غيرهم فيصير الموضع كالمغصوب ([67]) .
قال مكي أبو طالب : " ومن العلماء من كره الصلاة في المقصورة لأجل أنها قصرت على السلطان وأوليائه وذلك بدعة عند أهل الورع ابتدعت في المساجد لأنها غير مطلقة لجملة الناس، فلذلك كان الحسن وبكر المزني لا يصليان في المقصورة ، وروي: عن أنس بن مالك أنه كان يصلي في المقصورة وعمران بن حصين أيضاً ومنهم من لم يكره ذلك ورأيت فيه فضلاً لأجل السنة في الدنو من الإمام واستماع الذكر فإن أطلقت للعامة زالت الكراهة عنها وإن خصّ بها أولياء السلطان تركت لهم " ([68]) .
قلت :لا شك أن الأصل في المسجد أن يكون سواء فيه العاكف والبادي وأن لا يكون محجوراً أو محجوزاً عن أحد من المصلين ،
قال النووي: أول من عمل المقصورة في المسجد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه حين ضربه الخارجي ([69]) .
وقال ابن الجوزي رحمه الله : " أول من اتخذ المقصورة في المسجد معاوية " ([70]) .
قال السيوطي رحمه الله :أول من اتخذ المقصورة في المسجد عثمان بن عفان خوفاً أن يصيبه ما أصاب عمر هذا ما ذكره العسكري ([71]) .
وأما إبطال المالكية صلاة الجمعة في المقصورة أو ما في حكمها من الأماكن التي تحجز أو تغلق داخل المسجد بحجة أنها ليست من المسجد والمسجد شرط من شروط وجوب الجمعة عندهم فيه نظر لأن اشتراط المسجد لوجوب الجمعة ليس عليه دليل شرعي وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة بالمدينة عند قدومه إلى المدينة في وادي رانوناء بحي بني سالم في ذهابه من قباء إلى دار أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ([72]) .
وكان أنس بن مالك رضي الله عنه يصلى الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن
فعن صالح بن إبراهيم أنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه يصلى الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن بصلاة الوليد بن عبد الملك وبينهما طريق" ([73]) .
وكذلك عروة بن الزبير كان يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن
فعن هشام بن عروة عن أبيه انه كان " يصلي الجمعة في بيوت حميد بن عبد الرحمن عام حج الوليد وكثر الناس وبينها وبين المسجد طريق " ([74]) .
ففي هذين الأثرين جواز الصلاة في البيوت المجاورة للمسجد ما أمكن الاقتداء بالصوت أو الرؤية فمن باب أولى المقصورة أو المكان الذي هو داخل المسجد ولا فرق في ذلك بين الجمعة وغيرها من الصلوات لصلاة أنس وعروة الجمعة في دار حميد بن عبد الرحمن وكانت مجاورة للمسجد بينها وبينه طريق وأن ذلك خلاف الأولى لما فيه من تقطع الصفوف وعدم تسويتها.
وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من كراهة صلاة المأموم في المقصورة أو ما في حكمها من الأماكن الخاصة التي تحجز أو تغلق داخل المسجد أو خارجه سواء في ذلك صلاة الجمعة أو غيرها من الصلوات من غير ضرورة من ازدحام أو غيره ، والضرورة تقدر بقدرها والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .
جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد بن محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية
([1]) سورة آل عمران آية (102) .
([2]) سورة النساء آية (1) .
([3]) سورة الأحزاب آيتا (70) - (71).
([4]) سورة التوبة آية: (122).
([5]) أخرجه البخاري من حديث معاوية وابن عباس في كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين رقم ( 71 ) 1 / 24 ، وفي كتاب فرض الخمس باب قوله تعالى فلله خمسه وللرسول رقم ( 3116 ) 2 / 393 ، وفي كتاب الاعتصام باب قول النبي e لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم رقم ( 7311 ) 4 / 366 ، و مسلم في كتاب الزكاة باب النهي عن المسألة رقم ( 1037 ) 2 / 717 ـ 718 ، وفي كتاب الإمارة ، باب لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم رقم ( 1924 ) 3 / 524 ، وأحمد 4 / 92 ـ 93 ، 95 ـ 99 ، 104 ، والترمذي في كتاب العلم باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهه في الدين رقم ( 2645 ) 4 / 385 ، وابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء رقم ( 220 ـ 221 ) 1 / 80 ، ومالك في الموطإ في كتاب القدر باب جامع ما جاء في القدر 2 / 900 ـ 901 ، والدارمي 1 / 74 ، وابن حبان رقم ( 89 ) 1 / 80 ، ورقم ( 310 ) 2 / 8 ، ورقم ( 3401 ) 8 / 193 ـ 194 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 131 ـ 132 ) 1 / 284 ـ 285 ، والطبراني في الكبير رقم ، ( 729 ، 782 ـ 787 ، 792 ، 797 ، 810 ، 815 ، 860 ، 864 ، 868 ـ 869 ، 871 ، 904 ، 906 ، 911 ـ 912 ، 918 ـ 919 ) ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله 1 / 17 ـ 19.
([6]) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب الصلوات الخمس كفارة رقم ( 505 ) 1 / 197، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات رقم ( 667 ) 1 / 462 ، والدارمي رقم ( 1183 ) 1 / 283 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 323 ) 1 / 143 ، وفي السنن الصغرى في كتاب الصلاة ، باب فضل الصلوات الخمس رقم ( 462 ) 1 / 230 ، والترمذي في كتاب الأمثال ، باب مقل الصلوات الخمس رقم ( 2868 ) 5 / 151 ، وابن حبان رقم ( 1726 ) 5 / 14 ، وأبو عوانة في المسند المستخرج رقم ( 1493 ) 2 / 262 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 4751 ) 3 / 62 ، وفي معرفة السنن والآثار رقم ( 506 ) 1 / 394 ، وأخرجه أيضاً أحمد من حديث جابر رقم ( 14314 ) 3 / 305 .
([7]) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات رقم ( 668 ) 1 / 462 ، وأحمد رقم ( 9501 ) 1 / 463 ، ورقم ( 14448 ) 3 / 317 ، ورقم ( 8911 ) 2 / 379 ، وأبو يعلى رقم ( 1941 ) 3 / 445 ، وأخرجه مالك في الموطإ من حديث سعد بن أبي وقاص رقم ( 420 ) 1 / 174 ،
([8]) صحيح : أخرجه النسائي من حديث بريدة رضي الله عنه في كتاب الصلاة باب الحكـم في تارك الصلاة رقـم (463) 1/231-232، والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة رقم (2618) 5/13، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب فيمن ترك الصلاة رقم (1079) 1/342، وأحمد 5/346، وابن أبي شيبة 11/34، وابن حبان رقم (1454) 4/305، والداقطني 2/52، والحاكم 1/6-7، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد لا نعرف له علة بوجه من الوجوه"، ووافقه الذهبي في تلخيصه، والبيهقي في السنن الكبرى 3/366، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم (463) 1/231-232، وفي صحيح سنن الترمذي رقم (2113) 1/329 ، وفي صحيح سنن ابن ماجه رقم (1079) 1/342، وفي صحيح الجامع رقم ( 4143 ) ، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم ( 564 ) .
([9]) القاموس المحيط للفيروز آبادي 1 / 595 ، ولسان العرب لابن منظور 5/100 ، وتاج العروس للزبيدي 13/426.
([10]) شرح النووي على صحيح مسلم 6 / 170.
([11]) تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص338 .
([12]) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص165.
([13]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4608 ، 4613 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3908 – 3909 ) 2/414 – 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([14]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3907 ) 2/414 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([15]) المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([16]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4608 ، 4613 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3908 ) 2/414 ،
([17]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4609 ، 4612 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3909 ) 2 / 415
([18]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4615 ) 1 / 401، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([19]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4610 ) 1 / 401، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32.
([20]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4611 ) 1 / 401.
([21]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4610 ) 1 / 401.
([22]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3909 ) 2 / 415 .
([23]) شرح النووي على صحيح مسلم 6 / 170.
([24]) المحلى لابن حزم 3 / 196 .
([25]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4619 ) 1 / 402، وعبد الرزاق رقم ( 3911 ) 2 / 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141.
([26]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4616 ) 1 / 402، وعبد الرزاق رقم ( 3912 ) 2 / 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([27]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4617 – 4618 ) 1 / 402، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([28]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3913 ) 2 / 416 ،
([29]) المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([30]) الشرح الكبير للدرديري 1/ 376 ، والتاج والإكليل للمواق 2/ 161 ، ومنح الجليل لعليش 1/ 430 .
([31]) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 145، والمبسوط للسرخسي 1 / 193، وحاشية ابن عابدين 1 / 569 .
([32]) المبسوط للسرخسي 1 / 193، وبدائع الصنائع للكاساني 1 / 145، وحاشية ابن عابدين 1 / 569 .
([33]) المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني 1/362 .
([34]) شرح مختصر خليل للخرشي 2/76 .
([35]) شرح مختصر خليل للخرشي 1/294.
([36]) الأم للشافعي 1/ 172.
([37]) المجموع للنووي 4 / 260 .
([38]) المجموع للنووي 4 / 265 .
([39]) كشاف القناع للبهوتي 2 / 46.
([40]) المغني لابن قدامة 2 / 102 .
([41]) المحلى لابن حزم 3 / 196 .
([42]) أخرجه مسلم في كتاب الجمعة ، باب في الصلاة بعد الجمعة رقم ( 883 ) 2 / 601 ، وأبو داود في كتاب الصلاة ، باب الصلاة بعد الجمعة رقم ( 1129 ) 1 / 294 ، وأحمد رقم ( 16912 ) 4/95 ، ورقم ( 16957 ) 4 / 99، وابن خزيمة في صحيحه رقم ( 1705 ) 3 / 101، ورقم ( 1867 ) 3 / 181، وابن أبي شيبة رقم ( 5427 ) 1 / 469، وعبد الرزاق رقم ( 5534 ) 3 / 249 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 1984 ) 2 / 467، والحاكم في المستدرك رقم ( 1086 ) 1 / 431.
([43]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4608 ، 4613 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3908 ) 2/414 ،
([44]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4609 ، 4612 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3909 ) 2 / 415
([45]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4610 ) 1 / 401، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32.
([46]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4611 ) 1 / 401.
([47]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4615 ) 1 / 401، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([48]) أخرجه الشافعي في مسنده ص57 ، وعبد الرزاق رقم ( 4887 ) 3 / 83 ، ورقم ( 5455 ) 3 / 231 ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار رقم ( 1519 ) 2/ص388 .
([49]) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار رقم ( 1514 ) 2 / 386 .
([50]) شرح النووي على صحيح مسلم 6 / 170.
([51]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4619 ) 1 / 402، وعبد الرزاق رقم ( 3911 ) 2 / 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141.
([52]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4616 ) 1 / 402، وعبد الرزاق رقم ( 3912 ) 2 / 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([53]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4617) 1 / 402، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([54]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم (4618 ) 1 / 402، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([55]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3907 ) 2/414 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([56]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4608 ، 4613 ) 1 / 401، وعبد الرزاق رقم ( 3908 – 3909 ) 2/414 – 415 ، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 .
([57]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3909 ) 2 / 415 .
([58]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3910 ) 2 / 415 .
([59]) أخرجه عبد الرزاق رقم ( 3913 ) 2 / 415 .
([60]) أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 4617) 1 / 402، وذكره ابن المنذر في الأوسط 6 / 32 ، وابن رجب في فتح الباري 5 / 141، المغني لابن قدامة 2 / 102 ، والفروع لابن مفلح 1 / 336 ، وشرح العمدة لابن تيمية 4/286 ، وكشاف القناع للبهوتي 2 / 46 .
([61]) الفروع لابن مفلح 1/ 336 .
([62]) قوت القلوب لمكي أبي طالب ص 95.
([63]) الشرح الكبير للدرديري 1/ 376 ، والتاج والإكليل للمواق 2/ 161 ، ومنح الجليل لعليش 1/ 430 .
([64]) بدائع الصنائع للكاساني 1 / 145، والمبسوط للسرخسي 1 / 193، حاشية ابن عابدين 1 / 569 .
([65]) أخرجه البخاري في كتاب التيمم ، باب قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه رقم ( 328 ) 1 / 128 ، وفي كتاب الصلاة ، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رقم ( 427 ) 1 / 168 ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم ( 521 ) 1 / 370 من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أعطيت خمساً لم يعطهن أحد قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة ".
([66]) الأوسط لابن المنذر 6 / 34 .
([67]) انظر : الفروع لابن مفلح 1/ 336 .
([68]) قوت القلوب لمكي أبي طالب ص 95.
([69]) شرح النووي على صحيح مسلم 6 / 170.
([70]) تلقيح فهوم أهل الأثر لابن الجوزي ص338 .
([71]) تاريخ الخلفاء للسيوطي ص165.
([72]) رواه ابن شبة 1 /70 ، وذكره الزرقانى في شرحه على موطأ مالك 1 / 483 ، والسيوطي في شرح سنن ابن ماجه 1 / 76 ، والسخاوي في التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة 1 / 22 ، والفيروز آبادي في المغانم المطابة ص381 ، والسمهودي وفاء الوفاء 3 / 820 .
([73]) أخرجه الشافعي في مسنده ص57 ، وعبد الرزاق رقم ( 4887 ) 3 / 83 ، ورقم ( 5455 ) 3 / 231 ، والبيهقي في معرفة السنن والآثار رقم ( 1519 ) 2/ص388 .
([74]) أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار رقم ( 1514 ) 2 / 386 .