تنبيه مهم جدًّا

إنضم
11/01/2012
المشاركات
3,868
مستوى التفاعل
11
النقاط
38
العمر
67
الإقامة
الدوحة - قطر
إذا أرادت المرأة أن تخرج إلى المسجد لصلاة فريضة أو نافلة فلا تمنع من ذلك إذا أُمنت الفتنة منها وبها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ " متفق عليه من حديث ابن عمر . ولأن هذا من عمل السلف الصالح ,
لكن يجب أن تخرج متسترة متحجبة غير متبرجة ولا متطيبة ولا رافعة صوتا ولا مبدية زينة لقوله تعالى : { وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا } ( النور : 31 ) ، أي : لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاؤه وهي الجلباب والعباءة ونحوهما .
وروى أحمد وأهل السنن إلا ابن ماجة عَنْ أَبِي مُوسَى - رضي الله عنه - عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ : " إِذَا اسْتَعْطَرَتِ الْمَرْأَةُ فَمَرَّتْ عَلَى الْقَوْمِ لِيَجِدُوا رِيحَهَا فَهِيَ كَذَا وَكَذَا " قَالَ قَوْلًا شَدِيدًا ، وفي رواية الترمذي : يَعْنِي : زَانِيَةً .
وروى أحمد وأبو داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - أنه لَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ وَجَدَ مِنْهَا رِيحَ الطِّيبِ يَنْفَحُ وَلِذَيْلِهَا إِعْصَارٌ ، فَقَالَ : يَا أَمَةَ الْجَبَّارِ جِئْتِ مِنَ الْمَسْجِدِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : وَلَهُ تَطَيَّبْتِ ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ حِبِّي أَبَا الْقَاسِمِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ : " لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ لِامْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِهَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى تَرْجِعَ فَتَغْتَسِلَ غُسْلَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ " .
وعند أحمد ومسلم وأبي داود والنسائي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ ".
إذا كان هذا إذا خرجت للصلاة ... فكيف إذا خرجت لغيرها ؟!!!
 
عودة
أعلى