غالب بن محمد المزروع
New member
- إنضم
- 13/04/2007
- المشاركات
- 205
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 16
- الإقامة
- الرياض
- الموقع الالكتروني
- www.way2jannah.com
[align=center]تنبيه الإخوان بتصحيح حديث إذا انتصف شعبان
رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه .
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) وهذا الحديث جاء عن بعض أهل العلم أنهم ضعفوه, فجاء عن الإمام أحمد حينما سئل عن هذا الحديث فوصفه بقوله: منكر ، فنسبة القول إليه صحيحة – وهو إمام أهل السنة بلا منازع -
وهذه المسألة محل اجتهاد بين أهل العلم الكبار ومالنا إلا النقل عنهم والتسليم لهم في ذلك ، فهم أئمة هذا الشأن, وهناك أئمة كبار من أهل الحديث ، وكذلك من أهل الفقه قالوا : بصحة هذا الحديث وعملوا به ، ومنهم - على سبيل المثال لا الحصر –
1- الترمذي
2- ابن حبان
3- أبو عوانة
4- ابن القطان
5- ابن خزيمة
6- الحاكم
7- ابن عساكر
8- ابن حزم
9- ابن عبد البر
10- القرطبي
11- الروياني
12- أئمة الشافعية
13- النووي
14- ابن القيم
15- الطحاوي
16- ابن حجر
17- الدينوري
18- السخاوي
19- السيوطي
20- علي القاري
21- الشوكاني
22- أحمد شاكر
23- الألباني
24- ابن باز
25- شعيب الأرناؤوط
26- عبد المحسن الزامل
27- عبد الكريم الخضير
قال ابن حزم بعد أن ساقه من طريق المؤلف (أبي داود):
هكذا رواه سفيان عن العلاء ، والعلاء ثقة ، روى عنه شعبة وسفيان الثوري ومالك ، و...و...و...، وكلهم يحتج بحديثه ، فلا يضره غمز ابن معين له.أهـ. (المحلى(7/26) .
وقد أيد هذا المعنى الإمام ابن القيم فقال: إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ، وإن تفرد العلاء بهذا الحديث لا يعد قادحاً في الحديث لأن العلاء ثقة ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه . وكثير من السنن تفرد بها ثقاتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبلتها الأمة وعملت بها .أهـ (تهذيبه)( 3/ 223-225)
قال الألباني:ولا يكفي في تضعيف الحديث ما نقل عن الإمام أحمد آنفاً ، لأن الإمام أحمد نفسه قال في العلاء بن عبد الرحمن : ( ثقة ، لم أسمع أحداً ذكره بسوء ).أهـ
(صحيح سنن أبي داود 7 : 101)(الأم).
وقد جمع كثير من الأئمة بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب:
فقال ابن القيم: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان , فلا معارضة بينهما , وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله , وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني , وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف , لا لعادةٍ , ولا مضافًا إلى ما قبله اهـ
(تهذيب السنن) ( 3/ 223-225)
ومن المعاني التي حمل عليها هذا الحديث :
ما قاله الإمام أبو جعفرالطحاوي : ذهب قوم إلى كراهة الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس بصوم شعبان كله ، وهو حسن غير منهي عنه ...
فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا ، دل ذلك أن النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في هذا الباب ، لم يكن إلا على الإشفاق منه على صوام رمضان ، لا لمعنى غير ذلك ، وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان ، يدخله به ضعف ليمنعه من صوم رمضان ، أن لا يصوم حتى يصوم رمضان ، لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه ، فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث ، حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عبد الله بن عمرو، ما يدل على ذلك أيضا ا.هـ
( شرح المعاني2 / 82-84 )
وقال الإمام القرطبي :
الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ، وحمل الأمر على من له عادة ، وهذا هو الظاهر ، وقد استثني من له عادة في حديث النهي بقوله : ( إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه ) فلا يجوز صوم النفل المطلق الذي لم تجر به عادة ، وكذلك يحمل حديث معاوية المذكور في الباب بعد ثبوته على من كان معتاداً للصوم في ذلك الوقت ... (راجع نيل الأوطار : كتاب الصيام باب ماجاء في اسقبال رمضان ..)
وقال الإمام النووي :
لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف هذا هو الأصح عند أكثرهم أن النهي في الحديث للتحريم ، وذهب بعضهم –كالروياني ـ إلى أن النهي للكراهة لا التحريم
المجموع (6/399-400) .
وأيد ذلك الحافظ ابن حجر فقال : والجمع بين الحديثين ، وهو أن حديث العلاء بن عبد الرحمن محمول على من يضعفه الصوم, وحديث أبي سلمة مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان فهو جمع حسن.
في الفتح ( 4 / 154 )
أما حديث - لا تقدموا رمضان – فقال عنه – رحمه الله -
يعني: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الإحتياط لرمضان ، ثم قال : والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ثم قال : ومعنى الإستثناء : أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه ، وترك المألوف شديد ، وليس ذلك في استقبال رمضان في شيئ .. الفتح (4 / 153 ) .
وملخص ذلك : أن الحديث صحيح ، صححه الأئمة المذكوون وغيرهم ،
والقاعدة الفقهية تقول: (أن الإعمال أولى من الإهمال)
لذلك جمع أهل العلم بين الأحاديث المتعارضة بأن حديث – إذا انتصف شعبان – يحمل على من يضعفه الصوم أو ليس له عادة بالصيام كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس ، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً . . ونحو ذلك ، أو من يصوم على سبيل التحري لدخول رمضان .
وهذه المسألة استقصيتها بحثاً حديثياً وفقهياً مع جمع كلام الأئمة وكل من تكلم على هذا الحديث في رسالة مفردة ، وسوف تخرج قريباً إن شاء الله .
وكتبه : غالب بن محمد المزروع[/align]
رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه .
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) وهذا الحديث جاء عن بعض أهل العلم أنهم ضعفوه, فجاء عن الإمام أحمد حينما سئل عن هذا الحديث فوصفه بقوله: منكر ، فنسبة القول إليه صحيحة – وهو إمام أهل السنة بلا منازع -
وهذه المسألة محل اجتهاد بين أهل العلم الكبار ومالنا إلا النقل عنهم والتسليم لهم في ذلك ، فهم أئمة هذا الشأن, وهناك أئمة كبار من أهل الحديث ، وكذلك من أهل الفقه قالوا : بصحة هذا الحديث وعملوا به ، ومنهم - على سبيل المثال لا الحصر –
1- الترمذي
2- ابن حبان
3- أبو عوانة
4- ابن القطان
5- ابن خزيمة
6- الحاكم
7- ابن عساكر
8- ابن حزم
9- ابن عبد البر
10- القرطبي
11- الروياني
12- أئمة الشافعية
13- النووي
14- ابن القيم
15- الطحاوي
16- ابن حجر
17- الدينوري
18- السخاوي
19- السيوطي
20- علي القاري
21- الشوكاني
22- أحمد شاكر
23- الألباني
24- ابن باز
25- شعيب الأرناؤوط
26- عبد المحسن الزامل
27- عبد الكريم الخضير
قال ابن حزم بعد أن ساقه من طريق المؤلف (أبي داود):
هكذا رواه سفيان عن العلاء ، والعلاء ثقة ، روى عنه شعبة وسفيان الثوري ومالك ، و...و...و...، وكلهم يحتج بحديثه ، فلا يضره غمز ابن معين له.أهـ. (المحلى(7/26) .
وقد أيد هذا المعنى الإمام ابن القيم فقال: إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ، وإن تفرد العلاء بهذا الحديث لا يعد قادحاً في الحديث لأن العلاء ثقة ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه . وكثير من السنن تفرد بها ثقاتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبلتها الأمة وعملت بها .أهـ (تهذيبه)( 3/ 223-225)
قال الألباني:ولا يكفي في تضعيف الحديث ما نقل عن الإمام أحمد آنفاً ، لأن الإمام أحمد نفسه قال في العلاء بن عبد الرحمن : ( ثقة ، لم أسمع أحداً ذكره بسوء ).أهـ
(صحيح سنن أبي داود 7 : 101)(الأم).
وقد جمع كثير من الأئمة بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب:
فقال ابن القيم: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان , فلا معارضة بينهما , وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله , وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني , وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف , لا لعادةٍ , ولا مضافًا إلى ما قبله اهـ
(تهذيب السنن) ( 3/ 223-225)
ومن المعاني التي حمل عليها هذا الحديث :
ما قاله الإمام أبو جعفرالطحاوي : ذهب قوم إلى كراهة الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس بصوم شعبان كله ، وهو حسن غير منهي عنه ...
فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا ، دل ذلك أن النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في هذا الباب ، لم يكن إلا على الإشفاق منه على صوام رمضان ، لا لمعنى غير ذلك ، وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان ، يدخله به ضعف ليمنعه من صوم رمضان ، أن لا يصوم حتى يصوم رمضان ، لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه ، فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث ، حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عبد الله بن عمرو، ما يدل على ذلك أيضا ا.هـ
( شرح المعاني2 / 82-84 )
وقال الإمام القرطبي :
الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ، وحمل الأمر على من له عادة ، وهذا هو الظاهر ، وقد استثني من له عادة في حديث النهي بقوله : ( إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه ) فلا يجوز صوم النفل المطلق الذي لم تجر به عادة ، وكذلك يحمل حديث معاوية المذكور في الباب بعد ثبوته على من كان معتاداً للصوم في ذلك الوقت ... (راجع نيل الأوطار : كتاب الصيام باب ماجاء في اسقبال رمضان ..)
وقال الإمام النووي :
لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف هذا هو الأصح عند أكثرهم أن النهي في الحديث للتحريم ، وذهب بعضهم –كالروياني ـ إلى أن النهي للكراهة لا التحريم
المجموع (6/399-400) .
وأيد ذلك الحافظ ابن حجر فقال : والجمع بين الحديثين ، وهو أن حديث العلاء بن عبد الرحمن محمول على من يضعفه الصوم, وحديث أبي سلمة مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان فهو جمع حسن.
في الفتح ( 4 / 154 )
أما حديث - لا تقدموا رمضان – فقال عنه – رحمه الله -
يعني: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الإحتياط لرمضان ، ثم قال : والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ثم قال : ومعنى الإستثناء : أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه ، وترك المألوف شديد ، وليس ذلك في استقبال رمضان في شيئ .. الفتح (4 / 153 ) .
وملخص ذلك : أن الحديث صحيح ، صححه الأئمة المذكوون وغيرهم ،
والقاعدة الفقهية تقول: (أن الإعمال أولى من الإهمال)
لذلك جمع أهل العلم بين الأحاديث المتعارضة بأن حديث – إذا انتصف شعبان – يحمل على من يضعفه الصوم أو ليس له عادة بالصيام كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس ، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً . . ونحو ذلك ، أو من يصوم على سبيل التحري لدخول رمضان .
وهذه المسألة استقصيتها بحثاً حديثياً وفقهياً مع جمع كلام الأئمة وكل من تكلم على هذا الحديث في رسالة مفردة ، وسوف تخرج قريباً إن شاء الله .
وكتبه : غالب بن محمد المزروع[/align]