تنبيه الإخوان بتصحيح حديث إذا انتصف شعبان

إنضم
13/04/2007
المشاركات
205
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
الرياض
الموقع الالكتروني
www.way2jannah.com
[align=center]تنبيه الإخوان بتصحيح حديث إذا انتصف شعبان


رواه أبو داود (3237) والترمذي (738) وابن ماجه (1651) وغيرهم من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه .
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا ) وهذا الحديث جاء عن بعض أهل العلم أنهم ضعفوه, فجاء عن الإمام أحمد حينما سئل عن هذا الحديث فوصفه بقوله: منكر ، فنسبة القول إليه صحيحة – وهو إمام أهل السنة بلا منازع -
وهذه المسألة محل اجتهاد بين أهل العلم الكبار ومالنا إلا النقل عنهم والتسليم لهم في ذلك ، فهم أئمة هذا الشأن, وهناك أئمة كبار من أهل الحديث ، وكذلك من أهل الفقه قالوا : بصحة هذا الحديث وعملوا به ، ومنهم - على سبيل المثال لا الحصر –


1- الترمذي
2- ابن حبان
3- أبو عوانة
4- ابن القطان
5- ابن خزيمة
6- الحاكم
7- ابن عساكر
8- ابن حزم
9- ابن عبد البر
10- القرطبي
11- الروياني
12- أئمة الشافعية
13- النووي
14- ابن القيم
15- الطحاوي
16- ابن حجر
17- الدينوري
18- السخاوي
19- السيوطي
20- علي القاري
21- الشوكاني
22- أحمد شاكر
23- الألباني
24- ابن باز
25- شعيب الأرناؤوط
26- عبد المحسن الزامل
27- عبد الكريم الخضير



قال ابن حزم بعد أن ساقه من طريق المؤلف (أبي داود):
هكذا رواه سفيان عن العلاء ، والعلاء ثقة ، روى عنه شعبة وسفيان الثوري ومالك ، و...و...و...، وكلهم يحتج بحديثه ، فلا يضره غمز ابن معين له.أهـ. (المحلى(7/26) .

وقد أيد هذا المعنى الإمام ابن القيم فقال: إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ، وإن تفرد العلاء بهذا الحديث لا يعد قادحاً في الحديث لأن العلاء ثقة ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه . وكثير من السنن تفرد بها ثقاتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبلتها الأمة وعملت بها .أهـ (تهذيبه)( 3/ 223-225)

قال الألباني:ولا يكفي في تضعيف الحديث ما نقل عن الإمام أحمد آنفاً ، لأن الإمام أحمد نفسه قال في العلاء بن عبد الرحمن : ( ثقة ، لم أسمع أحداً ذكره بسوء ).أهـ
(صحيح سنن أبي داود 7 : 101)(الأم).

وقد جمع كثير من الأئمة بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب:

فقال ابن القيم: وأما ظن معارضته بالأحاديث الدالة على صيام شعبان , فلا معارضة بينهما , وإن تلك الأحاديث تدل على صوم نصفه مع ما قبله , وعلى الصوم المعتاد في النصف الثاني , وحديث العلاء يدل على المنع من تعمد الصوم بعد النصف , لا لعادةٍ , ولا مضافًا إلى ما قبله اهـ
(تهذيب السنن) ( 3/ 223-225)


ومن المعاني التي حمل عليها هذا الحديث :

ما قاله الإمام أبو جعفرالطحاوي : ذهب قوم إلى كراهة الصوم بعد النصف من شعبان إلى رمضان ، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ، وخالفهم في ذلك آخرون فقالوا : لا بأس بصوم شعبان كله ، وهو حسن غير منهي عنه ...
فلما ثبت هذا المعنى الذي ذكرنا ، دل ذلك أن النهي الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرناه في هذا الباب ، لم يكن إلا على الإشفاق منه على صوام رمضان ، لا لمعنى غير ذلك ، وكذلك نأمر من كان الصوم بقرب رمضان ، يدخله به ضعف ليمنعه من صوم رمضان ، أن لا يصوم حتى يصوم رمضان ، لأن صوم رمضان أولى به من صوم ما ليس عليه صومه ، فهذا هو المعنى الذي ينبغي أن يحمل عليه معنى ذلك الحديث ، حتى لا يضاد غيره من هذه الأحاديث ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمر به عبد الله بن عمرو، ما يدل على ذلك أيضا ا.هـ
( شرح المعاني2 / 82-84 )


وقال الإمام القرطبي :
الجمع بين الحديثين ممكن بحمل النهي على من ليست له عادة بذلك ، وحمل الأمر على من له عادة ، وهذا هو الظاهر ، وقد استثني من له عادة في حديث النهي بقوله : ( إلا أن يكون رجل كان يصوم صوماً فليصمه ) فلا يجوز صوم النفل المطلق الذي لم تجر به عادة ، وكذلك يحمل حديث معاوية المذكور في الباب بعد ثبوته على من كان معتاداً للصوم في ذلك الوقت ... (راجع نيل الأوطار : كتاب الصيام باب ماجاء في اسقبال رمضان ..)

وقال الإمام النووي :
لا يجوز أن يصوم بعد النصف من شعبان إلا لمن كان له عادة ، أو وصله بما قبل النصف هذا هو الأصح عند أكثرهم أن النهي في الحديث للتحريم ، وذهب بعضهم –كالروياني ـ إلى أن النهي للكراهة لا التحريم
المجموع (6/399-400) .


وأيد ذلك الحافظ ابن حجر فقال : والجمع بين الحديثين ، وهو أن حديث العلاء بن عبد الرحمن محمول على من يضعفه الصوم, وحديث أبي سلمة مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان فهو جمع حسن.
في الفتح ( 4 / 154 )
أما حديث - لا تقدموا رمضان – فقال عنه – رحمه الله -
يعني: لا تستقبلوا رمضان بصيام على نية الإحتياط لرمضان ، ثم قال : والحكمة فيه التقوي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاط ثم قال : ومعنى الإستثناء : أن من كان له ورد فقد أذن له فيه لأنه اعتاده وألفه ، وترك المألوف شديد ، وليس ذلك في استقبال رمضان في شيئ .. الفتح (4 / 153 ) .


وملخص ذلك : أن الحديث صحيح ، صححه الأئمة المذكوون وغيرهم ،
والقاعدة الفقهية تقول: (أن الإعمال أولى من الإهمال)

لذلك جمع أهل العلم بين الأحاديث المتعارضة بأن حديث – إذا انتصف شعبان – يحمل على من يضعفه الصوم أو ليس له عادة بالصيام كرجل اعتاد صوم يوم الاثنين والخميس ، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً . . ونحو ذلك ، أو من يصوم على سبيل التحري لدخول رمضان .


وهذه المسألة استقصيتها بحثاً حديثياً وفقهياً مع جمع كلام الأئمة وكل من تكلم على هذا الحديث في رسالة مفردة ، وسوف تخرج قريباً إن شاء الله .


وكتبه : غالب بن محمد المزروع[/align]
 
بارك الله فيك

وهذا جواب لأخينا الفاضل الدكتور عمر المقبل وفقه الله على هذا الحديث، وفيه نقل عن جموع من أئمة أهل الحديث المتقدمين في تضعيفه


حديث النهي عن الصيام بعد انتصاف شعبان
المجيب د. عمر بن عبد الله المقبل
عضو هيئة التدريس بجامعة القصيم
التصنيف الفهرسة/ العقائد والمذاهب الفكرية/ البدع/البدع المتعلقة ببعض الأمكان والأزمنة
التاريخ 13/8/1423هـ


السؤال
هل ورد ما يدل على النهي عن صيام نصف شهر شعبان الأخير؟ أرجو بيان ذلك أثابكم الله .




الجواب
النهي عن صيام يوم النصف من شعبان وما بعده ورد في حديث مشهور عند العلماء، ونظراً لكثرة الكلام فيه، ولاختلاف المحدثين فيه ما بين مصحح ومضعف، فيفصل الكلام منه قليلاً بما يناسب المقام.
وقبل تفصيل الكلام ، أذكر خلاصة القول في هذا الحديث، ثم أتبعه بالتفصيل:
(1) أن هذا الحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، وهو صدوق ربما وهم، وقد تفرد بهذا الحديث عن أبيه.
(2) أن العلماء اختلفوا في صحة هذا الحديث وضعفه، فالذين صححوه أخذوا بظاهر السند، والذين ضعفوه أعملوا أموراً أخرى غير ظاهر السند، تتعلق بالمتن؛ حيث رأوا أنه معارض لأحاديث قولية وفعليه أصح منه وأثبت – كما سيأتي تفصيله -.
(3) أن اختلاف العلماء في صحته وضعفه، انبنى عليه اختلافهم في حكم صيام ما بعد النصف من شعبان، هل هو حرام أو مكروه أو مباح؟ كما ستأتي الإشارة إليه.
أما تفصيل الكلام عليه فهو كما يلي :
الحديث رواه أبو داود في (2/751)، باب في كراهية ذلك (أي وصل شعبان برمضان) ح (2337) من طريق عبد العزيز بن محمد – وهو الدراوردي – قال : (( قدم عباد بن كثير المدينة، فمال إلى مجلس العلاء، فأخذ بيده فأقامه، ثم قال : اللهم إن هذا يحدث عن أبيه، عن أبي هريرة، أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال:" إذا انتصف شعبان فلا تصوموا " فقال العلاء : اللهم إن أبي حدثني عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك )) .
والحديث مداره على العلاء بن عبد الرحمن، مختلف فيه، وبالنظر في كلام الأئمة فيه نجد أن عبارة الحافظ ابن حجر فيه قد لخصت هذه الأقوال، وهي قوله : " صدوق ربما وهم " ، (التقريب 5247) . وأما أبوه فثقة كما قال الذهبي، وابن حجر: " ثقة "، كما في (الكاشف 1/649)، و(التقريب 4046)، وتنظر بعض أقوال الأئمة فيه في (تهذيب الكمال ) للمزّي (18/18).
تخريجه :
أخرجه الترمذي (3/115)، باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف الثاني من شعبان ح(738)، وأخرجه النسائي في (الكبرى 2/172)، باب صيام شعبان ح(2911)، وابن ماجة (1/528) باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650)، وعبد الرزاق (4/161) ح(7325)، وابن أبي شيبة (2/285) ح (9026)، وأحمد (2/442)، وأبو عوانة (98)، وابن حبان (8/356) ح (3589)، وفي (8/358) ح(3591)، والبيهقي (4/209)، من طرق عن العلاء بن عبد الرحمن به بنحوه .
وأخرجه الطبراني في (الأوسط 2/312) ح (1957) من طريق عبيد الله بن عبد الله المنكدري، قال : حدثني أبي عن أبيه عن جده [عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد بن المنكدر] عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه .
وأخرجه ابن عدي في (الكامل 1/224) من طريق إبراهيم بن أبي يحيى،عن محمد بن المنكدر، والعلاء بن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن يعقوب به بنحوه.
الحكم عليه:
إسناد أبي داود رجاله ثقات سوى الدراوردي والعلاء بن عبدالرحمن، أما الدراوردي فلا يضره – هنا – ما عنده من الأوهام؛ لأنه توبع من أئمة .
وقد اختلفت أنظار الأئمة في الحكم على هذا الحديث، فمنهم من صححه، ومنهم من ضعفه واستنكره، فأما من صححه فمنهم:
الترمذي حيث قال (3/115) :" حسن صحيح ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه على هذا اللفظ " ، والطحاوي في (شرح المعاني 2/83)، وأبو عوانة حيث أخرجه في مستخرجه على صحيح مسلم ، وابن حبان (8/358)، وابن عبد البر في (الاستذكار 10/238)، وابن حزم (7/25) ، وغيرهم .
لكن قال الحافظ ابن رجب – في (اللطائف 260) – عقب حكاية التصحيح عن هؤلاء الأئمة : " وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم، وقالوا : هو حديث منكر، منهم عبد الرحمن بن مهدي، والإمام أحمد، وأبو زرعة، والأثرم، وقال الإمام أحمد: لم يرو العلاء أنكر منه، ورده بحديث " لا تقدموا رمضان بصوم يوم ..." ا . هـ. وقد نقل أبو داود عقب إخراجه الحديث عن ابن مهدي أنه كان لا يحدث بهذا الحديث، وهذا ظاهر في إنكاره إذ لم يحدث به الإمام أحمد.
وأما إنكار أبي زرعة، فقد نقله البرذعي في سؤالاته (2/388)، ونقل أبو عوانة في (مستخرجه98) أن عفان بن مسلم كان يستنكره أيضاً.
ونقل أبو عوانة أيضاً – وذكره الحافظ ابن حجر في (الفتح 4/153) – أن ابن معين قال عنه: منكر، وإنكار أحمد للحديث نقله عنه المروذي في سؤالاته (117 رقم 273)، وقال النسائي عقب إخراج الحديث في (الكبرى : 2/172) : ( لا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير العلاء بن عبد الرحمن " ا . هـ.
وقال الخليلي في (الإرشاد : 1/218) عن العلاء: "مديني ، مختلف فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يتابع عليها – ثم ذكر حديث الباب، ثم قال : - وقد أخرج مسلم في الصحيح المشاهير من حديثه دون هذا والشواذ " ا. هـ، وأشار البيهقي (4/209) إلى ضعفه .
وما ذكره الخليلي ، فيه إشارة واضحة ، أن مسلماً أعرض عن حديثه لما فيه من النكارة، مع أنه أخرج من هذه السلسلة : العلاء عن أبيه كثيراً، وقد أشار إلى هذا السخاوي، كما في (الأجوبة المرضية 1/37).

وما ذكره بعض الأئمة من تفرد العلاء به، لا يعكر عليه ما رواه الطبراني – كما سبق تخريجه- من طريق محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يعقوب ؛ لأن هذه الطريق معلولة بثلاثة أمور :
الأول : أن فيها المنكدر بن محمد المنكدر، وقال عنه أبو حاتم: " كان رجلاً صالحاً لا يفهم الحديث، وكان كثير الخطأ، ولم يكن بالحافظ لحديث أبيه " ، وقال عنه أبو زرعة: " ليس بقوي "، وقال ابن معين : "ليس بشيء" وقد وثقه أحمد في رواية أبي طالب " نقل ذلك كله ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 8/406).
الثاني : أن الطبراني قال عقب إخراج الحديث :" لم يرو هذا الحديث عن محمد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر، تفرد به ابنه عبد الله " ا . هـ، فهو مع ضعفه تفرد أيضاً .
الثالث : قال ابن عدي في (الكامل 6/455) عن هذه السلسلة ( عبيد الله بن عبد الله المنكدري قال: حدثني أبي عن أبيه عن جده ).
"وهذه نسخة حدثناه ابن قديد، عن عبيد الله بن عبد الله بن المنكدر بن محمد، عن أبيه عن جده، عن الصحابة وعن غيرهم، وعامتها غير محفوظة ". ا .هـ.
وأما الطريق التي أخرجها ابن عدي من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، فلا أثر لها؛ لأن إبراهيم هذا متروك الحديث، كما في الميزان 1/57 ، والتقريب (93)، والله أعلم.
وبعد : فإن اختلاف أهل العلم بالحديث في الحكم على هذا الحديث انسحب على المسألة فقهياً، فقد اختلف العلماء في حكم الصوم بعد منتصف شعبان .
فمن صح عنده هذا الحديث حكم بكراهة صوم السادس عشر من شعبان وما بعده، وبعضهم صرّح بالتحريم كابن حزم في (المحلى 7/25) إلا أنه خص النهي بصيام اليوم السادس عشر فقط – ومن ضعّف هذا الحديث لم يقل بالكراهة كما هو قول جمهور العلماء، محتجين بحديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : "لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجل كان يصوم صوماً فليصمه ". أخرجه البخاري (2/34) باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين ح (1914)، ومسلم (2/762) ح (1082) – واللفظ له -، وأبو داود (2/750)، باب فيمن يصل شعبان برمضان ح (2335)، والترمذي (3/69)، باب ما جاء " لا تقدموا الشهر بصوم" ح (685)، والنسائي (4/149)، باب التقدم قبل شهر رمضان ح (2172، 2173)، وابن ماجة (1/528)، باب ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم ح(1650) من طرق عن يحي بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة – رضي الله عنه -.
وقد احتج بهذا الحديث الإمام أحمد على ضعف حديث النهي عن الصوم بعد النصف، وهو قوله -صلى الله عليه وسلم- : " إذا انتصف شعبان فلا تصوموا "، والله أعلم .
ويمكن أن يعلل الحديث أيضاً بحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت كان رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، فما رأيت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياماً منه في شعبان .
أخرجه البخاري (2/50)، باب صوم شعبان ح(1969)، ومسلم (2/810) ح(1156)، وأبو داود (2/813) باب كيف كان يصوم النبي -صلى الله عليه وسلم- ؟ ح(2434) من طريق أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة -رضي الله عنها- .
ومقتضى هذا – بلا شك - أنه كان يصوم شيئاً من الأيام بعد منتصفه .
ومما ضعف به حديث العلاء أيضاً:
الأحاديث الدالة على جواز صوم يوم وإفطار يوم، بعضها في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو – رضي الله عنه -، وهي مشهورة كثيرة .
وقد أجاب بعض المصححين لحديث العلاء بأن النهي محمول على من لم يبتدئ صيامه إلا بعد النصف، أما من كان يصوم قبل النصف واستمر فلا يشمله النهي، ومنهم من حمل النهي على من يضعفه الصوم عن القيام بحق رمضان .
والظاهر – والله أعلم – هو رجحان قول الأئمة الذين حكموا عليه بالنكارة والضعف؛ لسببين:
الأول : لكونهم أعلم ممن صحّحه.
الثاني: لقوة الأدلة التي تخالفه، كحديث أبي هريرة، وعائشة، وعبد الله بن عمرو - رضي الله عنهم -، ومما يقوي هذا – أعني ضعفه – أن الإمام مسلماً – رحمه الله – كان يخرج من سلسلة العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه ، عن أبي هريرة كثيراً، فما باله أعرض عن هذا الحديث؟! الأمر كما قال الخليلي – كما سبق نقل كلامه – إنما هو لشذوذ هذا الحديث.
وبناء عليه يقال : إن الصيام بعد النصف من شعبان لا يحرم ولا يكره، إلا إذا بقي يومان أو يوم ، وليس للإنسان عادة في الصيام، فإنه ينهى عن ذلك لدلالة حديث أبي هريرة – رضي الله عنه - ، والله –تعالى- أعلم .
وللمزيد ينظر : (شرح معاني الآثار للطحاوي 2/82 – 87) ، و (تهذيب سنن أبي داود لابن القيم – مطبوع مع مختصر السنن للمنذري 3/223 –225)، و(فتح الباري 4/153) شرح الحديث (1914)، و(تحفة الأحوذي 3/296)
 
الشيخ المبجل عبد الرحمن السديس جزاكم الله خيراً

الشيخ المبجل عبد الرحمن السديس جزاكم الله خيراً

حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان 1، عن أبيه 2 ، عن أبي هُرَيْرَة ، أن رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم قَالَ : (( إذا انتصف شعبان فلا تصوموا )) .
أخرجه عَبْد الرزاق 3 ، وابن أبي شيبة4 ، وأحمد 4 ، و الدارمي5، وأبوداود 6، وابن ماجه 7، 8 ، والنسائي9 ، والطحاوي 10 ، وابن حبان 11، والطبراني 12 ، والبيهقي 13 ، والخطيب 14 ، جميعهم من هَذِهِ الطريق .
قَالَ أبو داود : (( لَمْ يجئ بِهِ غَيْر العلاء ، عن أبيه )) 15 .
وَقَالَ النسائي: (( لا نعلم أحداً رَوَى هَذَا الْحَدِيْث غَيْر العلاء بن عَبْد الرحمان))16.
وَقَالَ الترمذي : (( لا نعرفه إلا من هَذَا الوجه عَلَى هَذَا اللفظ )) 18 .
وأورده الحافظ أبو الفضل بن طاهر المقدسي19في أطراف الغرائب والأفراد 20.
وَقَدْ أنكره الحفاظ من حَدِيْث العلاء بن عَبْد الرحمان :
فَقَالَ أبو داود : (( كَانَ عَبْد الرحمان - يعني : ابن مهدي 21- لا يحدّث بِهِ . قلت لأحمد : لِمَ ؟ قَالَ : لأنَّهُ كَانَ عنده أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يصل شعبان برمضان ، وَقَالَ : عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم خلافه ))22 .
وَقَالَ الإمام أحمد : (( العلاء ثقة لا ينكر من حديثه إلا هَذَا )) 23 .
وَقَالَ في رِوَايَة الْمَرُّوذِيِّ 24 : (( سألت ابن مهدي عَنْهُ فَلَمْ يحدثني بِهِ، وَكَانَ يتوقاه. ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْد الله : هَذَا خلاف الأحاديث الَّتِيْ رويت عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم)) 25 .
واستنكره ابن معين أَيْضاً 26 .
وزعم السخاوي 27أن العلاء لَمْ يتفرد بِهِ وأنّ لَهُ متابعاً في روايته عن أبيه ، فَقَدْ رَوَى الطبراني 28 الْحَدِيْث قائلاً: (( حَدَّثَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن نافع، قَالَ: أَخْبَرَنَا عبيد الله ابن عَبْد الله المنكدري ، حَدَّثَنِي أبي ، عن أبيه ، عن جده ، عن عَبْد الرحمان ابن يعقوب الحرقي ، عن أبي هُرَيْرَة ، قَالَ : قَالَ رَسُوْل الله صلى الله عليه وسلم : (( إذا انتصف شعبان فأفطروا )) .
قَالَ الطبراني عقبه : (( لَمْ يروِ هَذَا الْحَدِيْث عن مُحَمَّد بن المنكدر إلا ابنه المنكدر ، تفرد بِهِ ابنه : عَبْد الله )) .
والحق أن هَذَا الْحَدِيْث لا يصلح للاستشهاد ، فضلاً عن أن يشد عضد رِوَايَة العلاء ؛ إذ هُوَ مسلسل بالضعفاء والمجاهيل : بدءاً من شيخ الطبراني وَهُوَ : أحمد بن مُحَمَّد بْن نَافِع ، لَمْ أقف لَهُ عَلَى ترجمة ، إلا مَا أورده الذهبي فِي ميزان الاعتدال29 وَقَالَ : (( لاَ أدري مَنْ ذا ؟ ذكره ابن الجوزي مرة وَقَالَ : اتهموه . كَذَا قَالَ لَمْ
يزد )) 30 .
وعبد الله بن المنكدر – المتفرد بهذا الْحَدِيْث –، قَالَ فِيْهِ العقيلي : (( عن أبيه ، ولا يتابع عَلَيْهِ )) 31.
وَقَالَ الذهبي: (( فِيْهِ جهالة ، وأتى بخبر منكر )) 32. وَقَالَ مرة : (( لا يعرف ))33.
والمنكدر بن مُحَمَّد – الَّذِيْ لَمْ يرو هَذَا الْحَدِيْث عن أبيه غيره – قَالَ فِيْهِ أبو حاتم: (( كَانَ رجلاً صالحاً لا يقيم الْحَدِيْث وَكَانَ كثير الخطأ ، لَمْ يَكُنْ بالحافظ لحديث أبيه )) 34. وَقَالَ النسائي : (( ضعيف )) ، وَقَالَ مرة : (( ليس بالقوي )) وبنحوه قَالَ أبو زرعة 35 . وَقَالَ ابن حبان : (( قطعته العبادة عن مراعاة الحفظ والتعاهد في الإتقان ، فكان يأتي بالشيء الَّذِيْ لا أصل لَهُ عن أبيه توهماً )) 36. وَقَالَ الذهبي : (( فِيْهِ لين )) 37 .
وبهذا تبين أن الشاهد غَيْر صالح للاعتبار ، فهو جزماً من أوهام المنكدر بن مُحَمَّد. ويبقى الْحَدِيْث من أفراد العلاء بن عَبْد الرحمان ، عن أبيه .
قَالَ ابن رجب : (( واختلف العلماء في صحة هَذَا الْحَدِيْث ثُمَّ العمل بِهِ ، أما تصحيحه فصححه غَيْر واحد ، مِنْهُمْ : الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، وابنعَبْد البر. وتكلم فِيْهِ من هُوَ أكبر من هؤلاء وأعلم . وقالوا : هُوَ حَدِيْث منكر، مِنْهُمْ: عَبْد الرحمان ابن مهدي ، وأحمد ، وأبو زرعة الرازي ، والأثرم ، ورده الإمام أحمد بحديث : (( لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين )) ، فإن مفهومه جواز التقدم بأكثر من يومين )) 38 .



أثر الْحَدِيْث في اختلاف الفقهاء ( حكم صوم النصف الثاني من شعبان )
اختلف الفقهاء في حكم صوم النصف الثاني من شعبان عَلَى النحو الآتي :
أولاً : ذهب قوم إلى كراهة الصوم بَعْدَ النصف من شعبان إلى رمضان . هكذا نقله الطحاوي39 من غَيْر تعيين للقائلين بِهِ . وَهُوَ قَوْل جمهور الشافعية 40 . ونقله ابن حزم عن قوم41 .
ثانياً : خص ابن حزم 42 - جمعاً بَيْنَ أحاديث الباب – النهي باليوم السادس عشر من شعبان 43 .
ثالثاً : ذهب الروياني 44 من الشافعية إلى تحريم صوم النصف الثاني من شعبان45 .
رابعاً : ذهب جمهور العلماء إلى إباحة صوم النصف الثاني من شعبان من غَيْر
كراهة 46 .
واستدل أصحاب المذاهب الثلاثة الأول بحديث عَبْد الرحمان بن العلاء ، عَلَى اختلاف في تحديد نوع الحكم .
وأجاب الجمهور بتضعيف حديثه ، وعدم وجود ما يقتضي التحريم أو الكراهة ، بَلْ وجود ما يعضد القَوْل بالاستحباب .
ومذهب الجمهور هُوَ الراجح في عدم الكراهة وجواز صيام النصف الثاني من شعبان لضعف حَدِيْث العلاء وعدم صحته . والأصل الجواز حَتَّى يأتي دليل التحريم أَوْ الكراهة.




.............................. ............


1 هو أبو شبل العلاء بن عَبْد الرحمان بن يعقوب الحرقي المدني : صدوق ربما وهم ، توفي سنة ( 138 ه‍ ). الثقات 5/247 ، وتهذيب الكمال 5/526-527 ( 5166 )، والتقريب ( 5247 ) .
2 هُوَ عَبْد الرحمان بن يعقوب الجهني المدني ، مولى الحرقة : ثقة من الثالثة .
الثقات 5/108-109 ، وتهذيب الكمال 4/492 ( 3985 ) ، والتقريب ( 4046 ) .
3 في مصنفه ( 7325 ) .
4في مسنده ( 9026 ) .
5 في مسنده 2/442 .
6 الحافظ الإمام ، أحد الأعلام ، أبو مُحَمَّد عَبْد الله بن عَبْد الرحمان بن الفضل بن بهرام التميمي ثُمَّ الدارمي السمرقندي ، ولد سنة ( 181 ه‍ ) ، وتوفي سنة ( 255 ه‍ ) . الثقات 8/364 ، تهذيب الكمال 4/189 ( 3371 ) ، وسير أعلام النبلاء 12/224 .
والحديث في سننه ( 1747 ) و ( 1748 ) .
7في سننه ( 2337 ) .
8 في سننه ( 1651 ) .
9 في جامعه ( 738 ) .
10في الكبرى ( 2911 ) .
11في شرح معاني الآثار 2/82 .
12 في صحيحه ( 3590 ) و ( 3592 ) ، وفي طبعة الرسالة ( 3589 ) و ( 3591 ) .
13 في الأوسط ( 6859 ) ، وفي طبعة دار الكتب العلمية ( 6863 ) .
14 في الكبرى 4/209 .
15 في تاريخ بغداد 8/48 .
16 سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .
17 السنن الكبرى 2/172 عقب ( 2911 ) .
18 الجامع الكبير 2/107 عقب ( 738 ) .
19 الإمام الحافظ الجوال الرحال أبو الفضل مُحَمَّد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي ، من مصنفاته : "أطرف الأفراد" ، توفي سنة ( 507 ه‍ ) .
تاريخ الإِسْلاَم : 169 وفيات ( 507 ه‍ ) ، وسير أعلام النبلاء 19/361 و 364 ، والعبر 4/14 .
20 5/218 ( 5209 ) .
21 هُوَ الإمام الحافظ الناقد المجود أبو سعيد عَبْد الرحمان بن مهدي العنبري ، وَقِيْلَ : الأزدي ، مولاهم البصري اللؤلؤي ، ولد سنة ( 135 ه‍ ) ، وتوفي ( 198 ه‍ ) .
طبقات ابن سعد 7/297 ، والعبر 1/326 ، وسير أعلام النبلاء 9/192 .
22 سنن أبي داود 2/301 عقب ( 2337 ) .
23 نصب الراية 2/441 .
24 الإمام القدوة أبو بكر أحمد بن مُحَمَّد بن الحجاج المروذي، صاحب الإمام أحمد بن حَنْبَل ، ولد في حدود المئتين ، وتوفي ( 275 ه‍ ) .
طبقات الحنابلة 1/57 ، وسير أعلام النبلاء 13/173، والعبر 2/60.
25 علل الْحَدِيْث ومعرفة الرجال : 117-118 ( تحقيق السامرائي ) .
26سبل السلام 2/642 ، ونيل الأوطار 4/260 ، والفتح الرباني 10/207 . وصححه الترمذي وابن حبان وابن حزم وابن عساكر وأبو عوانة والدينوري .
انظر : الجامع الكبير (738) وصحيح ابن حبان ( 3590 ) و ( 3592 ) ، والمقاصد الحسنة : 35 ، والفتح الرباني 10/205 ، وَلَكِنْ أقول : إن تصحيح هَؤُلاَءِ لا يقف عمدة في وجه استنكار ثلاثة من أساطين التعليل والنقد : ابن مهدي ، وابن مَعِيْنٍ ، وابن حنبل .
27 المقاصد الحسنة : 57 .
28 في الأوسط ( 1957 ) في طبعة دار الكتب العلمية ( 1936 ) ، وعزاه السخاوي في مقاصده : 35 إلى البيهقي في الخلافيات .
29 1/146 ( 569 ) .
30ونحوه في المغني في الضعفاء 1/57 ( 448 ) . وانظر : لسان الميزان 1/285 .
31 الضعفاء الكبير 2/303 ( 880 ) .
32 ميزان الاعتدال 2/508 .
33ديوان الضعفاء والمتروكين 2/69 .
34 الجرح والتعديل 8/406 .
35ميزان الاعتدال 4/191 .
36المجروحين 3/23-24 .
37الكاشف 2/298 ( 5651 ) .
38 لطائف المعارف : 142 .
39شرح معاني الآثار 2/82 .
40التهذيب 3/202 ، وفتح الباري 4/128 ، إلا أنه نقل عَنْهُمْ المنع ، والظاهر أنه أراد بالمنع ما هُوَ الأعم من مفهومها الخاص وَهُوَ التحريم ، بقرينة أنه أفرد الروياني ونقل عَنْهُ أنه قَالَ بالتحريم ، فلو كَانَ مؤدى العبارتين واحداً لما فصل بينهما .
41 المحلى 4/26 .
42الإمام البحر ، ذو الفنون والمعارف أبو مُحَمَّد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي، من مؤلفاته :
" المحلى " و " الإيصال إلى فهم الخصال " و " الأحكام " ، ولد سنة (384 ه‍) ، وتوفي سنة (456 ه‍) .
سير أعلام النبلاء 18/184 و 193 و 213 ، وتاريخ الإِسْلاَم : 403 وفيات ( 456 ه‍ ) ، والأعلام 4/254.
43المحلى 7/25 .
44 هُوَ الشيخ أبو المحاسن عَبْد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الروياني ، صنف الكتب المفيدة مِنْهَا : " حلية المؤمن " و " الكافي " ، ولد سنة ( 415 ه‍ ) ، وتوفي مقتولاً بجامع آمد سنة ( 501 ه‍ ) أو ( 502 ه‍ ). سير أعلام النبلاء 19/260-261، وطبقات الشافعية ، لابن قاضي شهبة 2/287 .
45 نقله ابن حجر في الفتح 4/129 .
46 شرح معاني الآثار 2/82 ، وفتح الباري 4/129 .
 
بورك في الشيخين الفاضلين

بورك في الشيخين الفاضلين

[align=center]تنبيه الإخوان بتصحيح حديث إذا انتصف شعبان




قال ابن حزم بعد أن ساقه من طريق المؤلف (أبي داود):
هكذا رواه سفيان عن العلاء ، والعلاء ثقة ، روى عنه شعبة وسفيان الثوري ومالك ، و...و...و...، وكلهم يحتج بحديثه ، فلا يضره غمز ابن معين له.أهـ. (المحلى(7/26) .

وقد أيد هذا المعنى الإمام ابن القيم فقال: إن هذا الحديث صحيح على شرط مسلم ، وإن تفرد العلاء بهذا الحديث لا يعد قادحاً في الحديث لأن العلاء ثقة ، وقد أخرج له مسلم في صحيحه عدة أحاديث عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه . وكثير من السنن تفرد بها ثقاتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبلتها الأمة وعملت بها .أهـ (تهذيبه)( 3/ 223-225)

قال الألباني:ولا يكفي في تضعيف الحديث ما نقل عن الإمام أحمد آنفاً ، لأن الإمام أحمد نفسه قال في العلاء بن عبد الرحمن : ( ثقة ، لم أسمع أحداً ذكره بسوء ).أهـ
(صحيح سنن أبي داود 7 : 101)(الأم).

وملخص ذلك : أن الحديث صحيح ، صححه الأئمة المذكوون وغيرهم ،
والقاعدة الفقهية تقول: (أن الإعمال أولى من الإهمال)
[/align]


جزى الله الشيخين الفاضلين ( عبد الرحمن السديس - ماهر الفحل ) على المداخلتين الطيّبتين .
ويبقى أن المسألة خلافية ، ولكل وجهة هو موليها ، ولا ننسى أن علماء كبار وخاصّة من المحديثين كشيخ الإسلام في الحديث ( ابن حجر العسقلاني ) قد صححه ، وبلغ من صححه 27 عالماً على الأقل أكثرهم من المحدثين ، ولم أنته بعد من بحثي ، واستقصائي لمن صححه .
وأدعو الجميع إلى التمعن بقراءة البحث جيداً .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه .
 
جزاكم الله خيراً
الرجاء الاطلاع على المرفق ؛ فلا بد منه في مثل هذا
وفقكم الله لكل خير .
 
بوركت وسددت

بوركت وسددت

جزاكم الله خيراً
الرجاء الاطلاع على المرفق ؛ فلا بد منه في مثل هذا
وفقكم الله لكل خير .

وإيّاك ، وقبل دعائك - آمين -

جاري الإطلاع - حفظكم الله -
 
عودة
أعلى