للذين يتصدروا للدعوة إلى الله ، لابد من التوضيح ، لأن أغلب المستمعين في شتات
[align=center]فكتبت هذه :[/align]
فالذين يتكلمون في الدين كثر، لا يحصى عددهم ،، فهذا أزهري معتدل ، وآخر أزهري متساهل لأبعد الحدود
و الفضائحيات شاهدة على ما أقول ، و البعض لعله يقول هذا متشدد ،لأنه قال حرام ، وآخرون يقولون هذا داعية ظريف لأنه قال حلال ، و هذا إخوان ، و هذا سلفي ، وذلك عدواني تكفيري ،
والمسألة أصبحت كالسوق، و الكل يعرض بضاعته ، فكيف اهتدي وأعرف الحق ، و الحق مع من ؟؟؟؟
أمر يجعل الحليم كالحيران ، فكيف بحال الحيران نفسه ؟؟
قال صلى الله عليه و سلم : (وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة وهى الجماعة ) قالوا وما هي يا رسول الله ، قال: هي ما عليه اليوم أنا وأصحابي
الكل في النار إلا من تمسك بهذا الضابط (ما عليه اليوم أنا وأصحابي )
فنحن لا نستطيع أن نخرس ألسنة كل من يتكلم في الدين ، و لكن نستطيع أن نضع هذا الضابط في عقولنا ، أو نصب أعيننا
و نجعله كالمصفاه ، نصفي به كل ما نسمع و نقرأ لأي أحد ، حتى لو كنت أنا ، فهذا الضابط علي و على كل من يتفوه بالدين ،
ما نوع هذه المصفاه ؟؟؟
: أي : دليل من الكتاب أو السنة كأدلة أصلية ، أو أدلة فرعية من القياس و الإجماع ، إلى آخره من الأدلة الفرعية التي لا تعارض الأدلة الأصلية
قال تعالى " فان تنازعتم في شئ فردوه الى الله و الرسول إن كنتم تؤمنون بالله و اليوم الأخر "
أذا مرد أى مسألة لا بد أن تكون للكتاب و للسنة الثابتة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه و سلم لأن الله عز و جل لم يترك عباده هملا دون أن يعرفهم ما ينفعهم فى معاشهم و معادهم بل أرسل اليهم رسولا يدلهم و يرشدهم إلى ما ينفعهم ويحذرهم مما يضرهم
و لكن لعلى أفهم الكتاب و السنة بفهمي أنا مثلا ، و فلان الأخر دليله الكتاب و السنة و لكن أخذها على فهمه و من هنا تختلف أراء الرجال و ضروب الاقيسة و الجدال و كل واحد يدعى التمسك بالكتاب و السنة فما هو الضابط فى فهم الكتاب و السنة ؟
قلت :
الطريق الوحيد للوصول للحق فى اى مسالة كانت؟؟ ؛ الكتاب و السنة بفهم اعلم الناس بالكتاب و السنه و هم الصحابة رضوان الله عليهم و لا يمكن أن توجد أيه فى كتاب الله أو حديث عن النبى صلى الله عليه و سلم الا و تجد له فهما و أقوالا للصحابة رضوان الله عليهم 0
لقوله تعالى ´ اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده " الأنعام
و لقوله تعالى " فان أمنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا و ان تولوا فانم هم فى شقاق " البقرة
و لقول النبى صلى الله عليه و سلم " عليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضدوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات الأمور فأن كل محدثة بدعة ..... " صحيح رواه أبو داود
إذا هل المتكلم يبدو عليه السمت الظاهر الذي كان عليه الصحابة أم هو يتهم ذلك بالرجعية و التخلف ،
وخذ في الإعتبار بعض الكلام المضل الذي يدسه البعض ليبعدك عن المنهج الرباني :
1- لا يعطي أي دليل إلا أن يقول هذا تشدد ،أو يقول ( دعك ممن يقول هذا) ، هذا رجعي ، هذا تخلف ، كل واحد قرأ كتابين حيفتي .
2- يقول :( أن هناك أناس يريدون أن يشغلوا المسلمين عن قضاياهم الأساسية) ، حتى يصد الناس عن قبول الحق
3- بدعة تقسيم الدين لقشور و لباب .
4-يقول لابد من فتح باب الإجتهاد ( و أنا أقول : وهل باب الإجتهاد أغلق حتى يدعي فتحه ، لا و الله ما أغلق ، ولكن هو يريد أن يقترح تغيرا و تجديد في الشرع ما أنزل الله به من سلطان ) ، أو يقول لابد أن نغير الخطاب الديني ( يعني لا نذكر الناس بقضايا الإيمان باليوم الآخر ،، و هو لو كان يقصد أن نغير أسلوب الدعوة و مخاطبة الناس من باب الحكمة لكان صدق ، و لكن هو يريد كتمان بعض أمور الدين عن الناس
5- قوله الدين يسر ثم يفتي كيفما شاء بلا دليل ، و سبحان الله من الذي يريد اليسر بالناس ءألله ، أم هو؟؟؟؟؟؟ ، ( يريد الله بكم اليسر ) ولكن هو يريد أن يعطي الناس رخصا من جيبه ، و الله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه و سلم ( يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ) ،(الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ) ، و قوله سبحانه : (فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءهُمْ عَمَّا جَاءكَ مِنَ الْحَقِّ )
و قال صلى الله عليه و سلم : (ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه )
6- التمييع في السؤال أو إن شئت فقل التضليل : فإذا سئل عن الغناء ، قال حسنه حسن و قبيحه قبيح ، وآخر يقول أنا ما عندي وقت لأسمع الغناء ، وآخر يقول لو أم كلثوم و عبد الحليم فهو جائز و لو أغاني اليوم فمكروه ، أنظر كيف كذبوا على أنفسهم
أين الأحاديث الصحيحة الصريحة التي لا مراء بقطعها بحرمة الموسيقى و الغناء ، لماذا لم تبينها للناس و تكون صادق مع ربك قبل نفسك ، و إن لله وإنا إليه راجعون
7- الخلاف في الدين رحمة أو يقول " اختلاف أمتي رحمة " قلت هذا حديث باطل لا يصح عن النبى صلى الله عليه و سلم و حتى لو سلمنا أنه حكمة أو قول مأثور فهل اختلافهم رحمة و اجتماعهم نقمة ........كيف ذلك ؟!
و قد أبطل القرآن هذا الزعم فى قوله تعالى " و لا يزالون مختلفين الا من رحم ربك " فالرحمة فى عدم الاختلاف 0
8-
9-
10- إلى آخرة و أنت لابد أن تتعلم ، حتى لا يخدعك بعد اليوم أحد
اللهم بارك في إخوانى و يسر لهم طاعتك
جزاك الله خيراً اخى أبا الهيثم.....
وحياك الله أنت وأهل الإسكندرية ...
دين النبي محمد أخبار********نعم المطية للفتى آثار
لا ترغبن عن الحديث وأهله****فالرأى ليل والحديث نهار
- " الظاهرية " : هم نفاة القياس في الأحكام ،
و جمهور العلماء على أن القياس دليلا رابعا من أدلة الأحكام المتفق عليها بعد الكتاب و السنة و الإجماع .
و القياس احتج له الإمام البخاري بأحاديث صحاح ،
فهل تعني بتوقيعك المذكور هذا المعنى ؟
جزاكم الله خيراً على الاهتمام ...نعم سيدى د/أبو بكر فأنا أتبع منهج أهل الظاهر....
وبالنسبة للإمام البخارى قال الإمام البخاري: باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس {ولا تقف} لا تقل {ما ليس لك به علم} ثم روى بسنده (7307) عن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناسٌ جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون) ثم روى بسنده أيضا (7308) عن سهل بن حنيف قال: (يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته ....).
.......أعرف ما سيرد به المعارضون سيقولون....
""قال الحافظ ابن حجر: قوله أي البخاري (باب ما يذكر من ذم الرأي) أي الفتوى بما يؤدي إليه النظر وهو يصدق على ما يوافق النص وعلى ما يخالفه، والمذموم منه ما يوجد النص بخلافه، وأشار بقوله (من) إلى أن بعض الفتوى بالرأي لا تذم وهو إذا لم يوجد النص من كتاب أو سنة أو إجماع، وقوله (تكلف القياس) أي إذا لم يجد الأمور الثلاثة واحتاج إلى القياس فلا يتكلفه، بل يستعمله على أوضاعه ولا يتعسف في إثبات العلة الجامعة التي هي من أركان القياس، بل إذا لم تكن العلة الجامعة واضحة فليتمسك بالبراءة الأصلية، ويدخل في تكلف القياس ما إذا استعمله على أوضاعه مع وجود النص، وما إذا وجد النص فخالفه وتأول لمخالفته شيئا بعيدا، ويشتد الذم فيه لمن ينتصر لمن يقلده مع احتمال أن لا يكون الأول اطلع على النص. اهـ( )""
أقول رحم الله ابن حجر ورضى عنه لو أراد البخارى ذلك لقاله وبين القياس الصحيح (ان كان يراه) من الفاسد بل ذم الجميع بدليل إيراد لحديث سهل بن حنيف الذى ينص على اتهام جميع أنواع الرأى فى الدين ويحث على الطاعة التامة مع النصوص....
أما ما رواه الإمام البخاري:
"000 سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - يَقُولُ أَمَّا الَّذِى نَهَى عَنْهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَهْوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ "
ورواه الإمام مسلم أيضا بلفظ:
" " وأحسب كل شيء مثله "
ورواه ابن ماجة بلفظ : " وأحسب كل شيء مثل الطعام "
فليس دليلاً على القياس كما قد يظن بل هو صريح فى نفى القياس فهو يقول وأحسب كل شئ مثله وهذا نص فى أن كل شئ مبيع يأخذ حكم الطعام ولو كان ابن عباس يرى جواز القياس لما ذكر أن كل شئ مثله وتركنا نستنتج ذلك بالقياس ....فتأمل
والإمام ابن جرير الطبري – رحمه الله – يقول في مقدمة كتابه في التفسير ، وكذلك غيره من أهل العلم :
القاعدة الأولى : أن يكون تفسير اللفظ الشريعي من الشرع نفسه .
وذلك بأن يفسر القرآن لفظاً ورد فيه ، أو يفسر النبي صلى الله عليه وسلم لفظاً من القرآن ، أو يجمع الصحابة على تفسير هذا اللفظ ، فهذه كلها راجعة إلى التفسير الشرعي غير خارجة عنه ، لأنها نص ونص وإجماع ، وهذا لا ينكره أو يبطله أحد أصلاً ، ومن أنكر ذلك فقد أتى منكراً عظيما أهـــ
وبذلك نرى أن كلام ابن عباس (وَلاَ أَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ مِثْلَهُ) تفسير للنص حيث أنه امام التأويل
البخاري عندما ذكر أحاديث -(أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج ، أفأحج عنها ؟ قال : ( نعم حجي عنها ، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ ) . قالت : نعم . فقال : ( فاقضوا الله الذي له فإن الله أحق بالوفاء ) ..
) ومثيلاتها -تنبه إلى مسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون برأي ولا بظن ولا بقياس ..
وقال في تبويب كتابه الصحيح ..
باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل ..
ليدفع قول من قال أن ذلك رأي وظن لنفي كونه صلى الله عليه وسلم يبلغ بما لم يؤمر به من الأحكام ..
فمن قال أنه قاس بمعنى أن الحكم الثاني لم يكن مذكوراً فقاس النبي صلى الله عليه وسلم المجهول على المعلوم برأيه وظنه ..
فقد نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم القول على الله بلا يقين وقطع ..
وقد شهد أهل القياس وأهل الظاهر على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الرأي في الدين
وصح عن جابر بن عبد الله من طريق البخاري يقول ..
مرضت فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأبو بكر وهما ماشيان ، فأتاني وقد أغمي علي ، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم صب وضوءه علي فأفقت ، فقلت : يا رسول الله . كيف أقضي في مالي كيف أصنع في مالي ؟ قال جابر : فما أجابني بشيء حتى نزلت آية الميراث
فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول برأيه في الدين البتة إلا عن طريق الوحي ..
وهذه براهين كالشمس للمنصف الناظر بعين وبصيرة كافية لمن وقف عند ما وقف عليه من كان أفضل من الأئمة الأربعة وداود وابن حزم وكل أحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي ........
هاكم المزيد من الأدلة على مذهب البخارى فى إبطال القياس:(استفدت فى الكثير مما سيلى ذكره من كتاب تمكين الباحث من الحكم بالنص بالحوادث للدكتور وميض العمرى حفظه الله ورعاه)
قال البخارى : (باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحى فيقول لا أدرى ولم يجب حتى ينزل عليه الوحى ولم يقل برأى ولا بقياس (فتح البارى 247/13)......هذا صحيح مذهب البخارى أن الحجة فى الدين هو الوحى متمثلاً فى القرآن والسنة والوحى فقط دون الرأى والقياس
قال البخارى :باب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم أمته من الرجال والنساء مما علمه الله ليس برأى ولا تمثيل (فتح البارى 249/13) ومعلوم أن التمثيل هو القياس
ويزيد الأمر توكيداً ما يلى : قال البخارى : : باب ما جاء فى اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون) ومدح النبي صاحب الحكمة حين يقضى بها ويعلمها لا يتكلف من قبله (فتح البارى 254/13) أ.هــ
فالقاضى عند البخارى يجتهد فى تفسير الوحى المنزل من غير أن يأتى بشئ من قبله فلا مجال للتشريع بالرأى البتة
والعجب ممن يحمل مذهب البخارى على خلاف ذلك كما زعم ابن حجر رغم قول البخارى (باب من شبه أصلا معلوماً بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل ...أ.ه (فتح البارى 252/13) وهنا تتجلى الحقيقة واضحة كالشمس فقول البخارى هنا موافق لما سبق عنه من إنكار القياس ومنع التشريع بالرأى ...ألا ترى أن التشبيه عند البخارى هو تشبيه أصل بأصل لمجرد إفهام السائل وتقريب المعنى له وليس إلحاق فرع بأصل كما يزعم أهل القياس...
أولا ترى أن البخارى قد قال فى الأصلين (قد بين الله حكمهما) بصيغة التثنية أى أن حكم الأصلين مذكور فى الشريعة فلا حاجة للرأى أو للقياس لإلحاق أحدهما بالآخر ....
قال محمد بن أبي حاتم : وسمعته يقول ( أي البخاري ) : لا أعلم شيئاً يُحتاجُ إليه إلا وهو في الكتابِ والسُّنَّة . قفلتُ له : يُمكنُ معرفةُ ذلك كله ؟ قال : نعم . (سير أعلام النبلاء : 12/ 412) .
استدراك :
كنت قد سهوت فذكرت : ( و جمهور العلماء على أن القياس دليلا رابعا من أدلة الأحكام المتفق عليها بعد الكتاب و السنة و الإجماع ) .
و صوابه : أن القياس دليل رابع ...
فمعذرة .
- و أما حجية القياس و اعتباره دليلا رابعا من أدلة الأحكام الشرعية ، و هو ما عليه الجمهور من العلماء و الفقهاء ، فلما ثبت من قول و فعل الرسول صلى الله عليه و سلم ، و كذا الصحابة رضي الله عنهم من بعده ،
- فقد جاء في " صحيح البخاري " :
( حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم فقال فاقضوا الله الذي له فإن الله
أحق بالوفاء ) .
- و كذا ترجم الإمام البخاري - و فقهه في تراجمه - :
( باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكمهما ليفهم السائل
حدثنا أصبغ بن الفرج حدثني بن وهب عن يونس عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فأنى ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه ) .
* ففي هذين الحديثين بيَن الرسول عليه الصلاة و السلام حكم المسألتين المسئول عنهما بذكر حكم ما يشبههما ، و أنهما يأخذان نفس حكمهما ،
و في هذا بيان منه صلى الله عليه و سلم لأمته بالأخذ بالقياس ، و إلا لأجاب و ذكر الحكم من غير تقريب و لا تشبيه بين المسألتين و بين شبههما المعلوم حكمهما .
- و هو ما فعله الخلفاء الراشدون بعده ،
و من أشهر ما ذكر في ذلك رسالة عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - في القضاء ، و هو ألزم من الإفتاء في مضاء الأحكام ،
ففي " سنن الدار قطني " :
( دثنا أبو جعفر محمد بن سليمان بن محمد النعماني نا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش نا عيسى بن يونس نا عبيد الله بن أبي حميد عن أبي المليح الهذلي قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري :
ما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلي إليك بحجة وأنفذ الحق إذا وضح فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له وآس بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا ييأس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك البينة على من إدعى واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل .
الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب أو السنة اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق فيما ترى وأجعل لمن ادعى بينة أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة أخذ بحقه وإلا وجهت القضاء عليه فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور أو ظنين في ولاء أو قرابة إن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات وإياك والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذخر فإنه من يصلح نيته فيما بينه وبين الله ولو على نفسه يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك يشنه الله فما ظنك بثواب غير الله عز وجل في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك ) .
و أخرج الدار قطني أيضا :
( ا محمد بن مخلد نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا سفيان بن عيينة نا إدريس الأودي عن سعيد بن أبي بردة وأخرج الكتاب فقال :
هذا كتاب عمر ،
- قرئ على سفيان من هاهنا- إلى أبي موسى الأشعري أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فأفهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك البينة على من إدعى واليمين على من أنكر الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا لا يمنعك قضاء قضيته بالأمس راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرشدك أن تراجع الحق فإن الحق قديم وإن الحق لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما يختلج في صدرك مما يبلغك في القرآن والسنة اعرف الأمثال والأشباه ثم قس الأمور عند ذلك فاعمد إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق فيما ترى واجعل للمدعي أمدا ينتهي إليه فإن أحضر بينة وإلا وجهت عليه القضاء فإن ذلك أجلى للعمى وأبلغ في العذر المسلمون عدول بينهم بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا في شهادة زور أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تولى منكم السرائر ودرأ عنكم بالبينات ثم إياك والضجر والقلق والتأذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الأجر ويحسن بها الذكر فإنه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين للناس بما يعلم الله منه غير ذلك شانه الله ) .
- و عمل الخلفاء الراشدين سنة متبعة شرعا ، بنص قول رسول الله عليه و سلم ،
فقد أخرج الإمام الترمذي في " سننه " :
( حدثنا علي بن حجر حدثنا بقية بن الوليد عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل إن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة فمن أدرك ذلك منكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح ) .
قال البخارى : (باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل مما لم ينزل عليه الوحى فيقول لا أدرى ولم يجب حتى ينزل عليه الوحى ولم يقل برأى ولا بقياس (فتح البارى 247/13)......هذا صحيح مذهب البخارى أن الحجة فى الدين هو الوحى متمثلاً فى القرآن والسنة والوحى فقط دون الرأى والقياس
ترى أن البخارى قد قال فى الأصلين (قد بين الله حكمهما) بصيغة التثنية أى أن حكم الأصلين مذكور فى الشريعة فلا حاجة للرأى أو للقياس لإلحاق أحدهما بالآخر ....
قال محمد بن أبي حاتم : وسمعته يقول ( أي البخاري ) : لا أعلم شيئاً يُحتاجُ إليه إلا وهو في الكتابِ والسُّنَّة . قفلتُ له : يُمكنُ معرفةُ ذلك كله ؟ قال : نعم . (سير أعلام النبلاء : 12/ 412) .
أما خبر أبي موسى الأشعرى فمطعون فى صحته ....
اسناد رسالة عمر الى أبي موسى رضى الله عنهما فيها علتان :
1-إدريس الأودى مجهول
2-الانقطاع او الارسال
وذلك أن رواية سعيد بن أبي بردة عن جده أبي موسى منقطعة
كما أن الرسالة كانت مغمورة عند السلف فليس لها اسناد صحيح عند صحابي أو تابعى ثقة
******وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها لأمور**********
1-عدم لزوم الحمل على القياس الاصطلاحى
فإنه من المحال أن يريد عمر جواز سفك الدماء واستباحة الاموال والعراض بتشبيه يراه القائس بين قضية وأخرى
2-المعارضة لروايات أخرى عن عمر نفسه وغيره من الصحابة عن ذم الرأى والقياس
حديث كتاب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري - رضي الله عنهما - في القضاء رواه الأئمة الدار قطني - من طريقين - و البيهقي في " سننهما " ، و رواه ابن شبة في " تاريخ المدينة " ،
و هذه يقوّي بعضها بعضا و تعتضد ،
و سعيد بن أبي بردة إنما أخرج كتاب جدّه أبي موسى الأشعري و قرأه ، و هو هنا لم يرو عن جدّه ،
فلا يقال بالانقطاع ،
و هذا أقوى من الرواية عنه بواسطة - إذ كان كتاب عمر رضي الله عنه إلى جده محفوظا عنده .
*****************
و هذا الحديث لم يردّه الجمهور من علماء الأمة ، و إنما طعن فيه الظاهرية مثل ابن حزم ، عملا بأصلهم في إنكار حجية القياس ،
* و الجمهور على اعتباره دليلا رابعا من أدلة الأحكام الشرعية ،
- ففي كتاب " نصب الراية " للإمام الزيلعي :
( أحاديث الإجتهاد والقياس :
أخرج البخاري ومسلم عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم وأخطأ فله أجر انتهى وأخرج أبو داود والترمذي عن الحارث بن عمرو عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الى اليمن قال له كيف تقضي إذا عرض لك قضاء قال أقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله قال أجتهد رأيي ولا آلو فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله انتهى وأخرجاه أيضا عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلا قال الترمذي هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس إسناده بمتصل انتهى وقال البخاري في تاريخه الكبير الحارث بن عمرو بن أخي المغيرة بن شعبة الثقفي عن أصحاب معاذ عن معاذ روى عنه أبو عون ولا يصح ولا يعرف الا بهذا مرسل انتهى
وفيه كتاب عمر الى أبي موسى رواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما وفيه الفهم فيما يختلج في صدرك مما لم يبلغك في الكتاب والسنة اعرف الأشباه والأمثال ثم قس الأمور عند ذلك فاعمل الى أحبهما الى الله وأشبهها بالحق فيما ترى الحديث وسيأتي بتمامه قريبا قال البيهقي والاجتهاد هو القياس وأخرج عن جماعة من الصحابة أنهم اجتهدوا وقاسوا فأخرج عن سفيان حدثني عبد الله بن أبي زيد قال سمعت بن عباس إذا سئل عن الشيء فان كان في كتاب الله قال به وان لم يجد وكان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به فان لم يجد وكان عن أبي بكر أو عمر قال به فان لم يجد اجتهد رأيه انتهى وقال إسناده صحيح وأخرج حديث بن مسعود قال لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الأنصار منا أمير ومنكم أمير فبلغ ذلك عمر فأتاهم فقال لهم يا معشر الأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا نعم قال فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالت الأنصار نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر قال البيهقي فقد قاس عمر الإمامة في سائر الأمور على إمامة الصلاة وقبله منه جميع الصحابة المهاجرين والأنصار وأخرج حديث بن مسعود في قصة يروع بنت واشق أقول فيها برأيي فان كان صوابا فمن الله وان كان خطأ فمني وحديث أبي بكر في الكلالة أقول فيها برأيي فان يك صوابا فمن الله وان يك خطأ فمني ومن الشيطان وعن مالك بن أنس قال أنزل الله كتابه وترك فيه موضعا لسنة نبيه وسن نبيه صلى الله عليه وسلم السنن وترك فيها موضعا للرأي والقياس انتهى ) . انتهى كلام الزيلعي .
******************
- على أن لدينا حديثا آخر - في حجية العمل بالقياس - أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه و سلم ،
فيما جاء في " صحيح ابن خزيمة " :
[1999] حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا شعيب بن الليث حدثنا الليث عن بكير وهو بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت بماء وأنت صائم قال فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الربيع أظنه قال ففيم حدثناه محمد بن يحيى قال سمعت أبا الوليد يقول جاءني هلال الرازي فسألني عن هذا الحديث قال أبو بكر عبد الملك بن سعيد هو بن سويد ) .
- و كذا جاء في " المستدرك على الصحيحين " للحاكم :
[1572] أخبرنا أبو عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمدان ثنا أبو حاتم وإبراهيم بن نصر الرازيان قالا ثنا أبو الوليد الطيالسي ثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن عبد الملك بن سعيد بن سويد الأنصاري عن جابر بن عبد الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال هششت يوما فقبلت وأنا صائم وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت صنعت اليوم أمرا عظيما فقبلت وأنا صائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو تمضمضت ماء وأنت صائم قال فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ) .
*****************
- و الأمر كما قال الإمام الشافعي : " القياس مشروع عند الضرورة " ،
- فما دام المرء يجد نصا معينا في كل قضية من الكتاب أو السنة - أو الإجماع المبني عليهما - فلا يلجأ إلى القياس حينذاك .
و لكن هل يتوفر هذا في كل مسألة بعينها ؟
مقالة أن القياس الصحيح هو ما اجمع عليه الصحابة والتابعون وعامة المسلمون نطالب من يقول بهذا ان يبين لنا قياسا واحدا يحقق هذا الشرط . .
القول عن حديث اصحاب معاد ان له شواهد يعتضد بها كحديث مقبول مع انه وحسب قواعد علماء المصطلح ان عبارة عن قوم من اصحاب معاذ من اهل حمص لا تؤهل الحديث ليكون مقبولأ لان هؤلاء القوم مجهولون لايعرف احد من هم ولا ما هو حالهم .
اما (تلقاه علماء المسلمين بالقبول) فلا يصح , ثم حتى ولو كان ذلك صحيحاَ فهل قبول العلماء او رفضهم كافياّ لتصحيح الحذيث . هذا ما لم يقل به علماء هذا الشأن . اما الاستدلال بحديث الغلام الاسود فلا يصح في الاستدلال على صحة القياس, وقد كفانا الامام الجليل بن حزم مؤنة الرد عليه في كتاب الاحكام فليراجعه من اراد ...