ابو العزايم عبد الحميد
New member
والَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (4) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (5) وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7) وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ ۙ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِن كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (10) النور
من اخطر المشكلات التي تهدد الحياة الزوجية الشك الذي يتسرب لنفوس الزوجين قبل بعضهما البعض عن سلوك وشرف كل منهما والآية تحسم هذا الأمر وتحمي الأسرة من شرره المستطر , فبعد ان قطع القران السنة السوء التي تنهش في الأعراض بدون بينة بتشريع حد القذف فلم يعد يستطيع احد أن يتهم غيره بالزنا إلا ببينة كاملة " أربعة شهداء "وإلا حد القذف ثمانين جلدة , انتقل للحديث عما يمكن ان يظهر بين الزوجين من هذه الاتهامات الا ان الزوجين لهما شان خاص وفي مناسبة نزول الآية ورد أن رجلا عندما سمع قوله تعالي "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " قال لو أتيت زوجتي ومعها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء ؟ ، فو الله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ، فنزلت الآية مخرجا للأزواج الذين يتهمون زوجاتهم وليس معهم شهود الا أنفسهم في مثل هذه الحالة ,وأصبح الزوج إذا قذف زوجته بالزنا، أو نفى نسب ولده منها يحلف بالله أربع مرات أنه من الصادقين، وهنا تقوم الأيمان الأربعة مقام الشهداء الأربعة وسماها القران أربع شهادات , ثم يحلف يمينا خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهنا تستحق الزوجة إقامة حد الزنا اذا لم تقم بنفي ذلك بان تحلف أربع مرات بالله أن زوجها كاذب في رميه لها بالزنا، وسماها القران أيضا أربع شهادات , ثم تحلف يمينا خامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين، وهنا يدرء عنها الحد وهذا يسمي في الفقة الإسلامي اللعان أي تبادل اللعان بأيمان بين الزوجين لكن يترتب علي ذلك أثران مهمان هو التفريق الأبدي بين الزوجين فتحرم عليه حرمة مؤبدة لا عن طريق المراجعة ولا عن طريق الزواج الجديد فما كان لزوجين تبادلا الاتهام بهذا الشكل بايمان مغلظة ما كان لهما بهذا الشكل ان يعيشا معا في حياة زوجية مستقرة والأثر الثاني هو نفي نسب الولد الناتج عن هذه الملاعنة عن الزوج وهنا نتأمل في الآيات
أولا:- هذه الآية كما يقول ابن كثير فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج ، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة ، ولذلك الذين تنكبوا طريق هذه الآية عاشوا حياة تعيسة فما يمكن ان يعيش زوجان في حياة تملؤها الشكوك دون حسم وإلا انقلبت الحياة جحيما لا يطاق
ثانيا :- رغم أن الآية قد ساوت بين أيمان الرجل وأيمان المرأة علي مبدأ المساواة العام إلا أن النتيجة في النهاية قد راعت أبعادا نفسية لا يعلمها إلا الله فقد رجحت صدق الرجل آذ نفت نسب الولد الملاعن عليه عن الزوج رغم أن الزوجة قد حلقت مثل ما حلف الزوج وفي ذلك رجحت جانب الصدق عند الرجل والسبب في ذلك كما يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره "هو أن في نفوس الأزواج وازعا يزعهم عن أن يرموا نساءهم بالفاحشة كذبا وهو وازع التعيير من ذلك ووازع المحبة في الأزواج غالبا ، ولذلك سمى الله ادعاء الزوج عليها باسم الشهادة بظاهرة الاستثناء في قوله : ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . وفي نفوسهم من الغيرة عليهن ما لا يحتمل معه السكوت على ذلك ، وكانوا في الجاهلية يقتلون على ذلك ، وكان الرجل مصدقا فيما يدعيه على امرأته . وقد قال سعد بن عبادة : لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح . ولكن الغيرة قد تكون مفرطة وقد يذكيها في النفوس تنافس الرجال في أن يشتهروا بها ، فمنع الإسلام من ذلك إذ ليس من حق أحد إتلاف نفس إلا الحاكم ,ولم يقرر جعل أرواح الزوجات تحت تصرف مختلف نفسيات أزواجهن
ثالثا هذا الحكم الوارد في الآية في حالة اتهام الرجل زوجته فقط ويشتط قيام الزوجية بينهما وليس مجرد العقد ولا يسري إذا أرادت الزوجة اتهام زوجها فإذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا ، ولم تأت بأربعة شهود ، فإنها تحد حدّ القذف ؛ وتخضع للحكم العام الوارد في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 وهذه الآية تشمل قذف النساء والرجال سواء قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : " ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هنّ أهم ، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكي للنفوس . وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى ، وإجماع الأمة على ذلك " وقال الماوردي في "الأحكام السلطانية" " وإذا قذفت المرأة زوجها حُدَّت , ولم تلاعن " وإذا علمت المرأة بزنا زوجها ، ولم يكن لديها أربعة شهود ، فليس لها أن تتسرع باتهامه بالزنا وعليها أن تنصحه وتذكره وتخوفه بالله تعالى ، فإن استمر في غيه ، فلتطلب الطلاق منه ، أو تخالعه ، والفرق ان في حالة زنا الزوجة المقصود منه نفي الولد حتي لا يلحق بالرجل غير ولده أما حالة زنا الزوج فلا يتوفر فيه هذا الداعي
من اخطر المشكلات التي تهدد الحياة الزوجية الشك الذي يتسرب لنفوس الزوجين قبل بعضهما البعض عن سلوك وشرف كل منهما والآية تحسم هذا الأمر وتحمي الأسرة من شرره المستطر , فبعد ان قطع القران السنة السوء التي تنهش في الأعراض بدون بينة بتشريع حد القذف فلم يعد يستطيع احد أن يتهم غيره بالزنا إلا ببينة كاملة " أربعة شهداء "وإلا حد القذف ثمانين جلدة , انتقل للحديث عما يمكن ان يظهر بين الزوجين من هذه الاتهامات الا ان الزوجين لهما شان خاص وفي مناسبة نزول الآية ورد أن رجلا عندما سمع قوله تعالي "والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون " قال لو أتيت زوجتي ومعها رجل لم يكن لي أن أهيجه ولا أحركه حتى آتي بأربعة شهداء ؟ ، فو الله ما كنت لآتي بأربعة شهداء حتى يفرغ من حاجته ، فنزلت الآية مخرجا للأزواج الذين يتهمون زوجاتهم وليس معهم شهود الا أنفسهم في مثل هذه الحالة ,وأصبح الزوج إذا قذف زوجته بالزنا، أو نفى نسب ولده منها يحلف بالله أربع مرات أنه من الصادقين، وهنا تقوم الأيمان الأربعة مقام الشهداء الأربعة وسماها القران أربع شهادات , ثم يحلف يمينا خامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهنا تستحق الزوجة إقامة حد الزنا اذا لم تقم بنفي ذلك بان تحلف أربع مرات بالله أن زوجها كاذب في رميه لها بالزنا، وسماها القران أيضا أربع شهادات , ثم تحلف يمينا خامسة أن غضب الله عليها إن كان زوجها من الصادقين، وهنا يدرء عنها الحد وهذا يسمي في الفقة الإسلامي اللعان أي تبادل اللعان بأيمان بين الزوجين لكن يترتب علي ذلك أثران مهمان هو التفريق الأبدي بين الزوجين فتحرم عليه حرمة مؤبدة لا عن طريق المراجعة ولا عن طريق الزواج الجديد فما كان لزوجين تبادلا الاتهام بهذا الشكل بايمان مغلظة ما كان لهما بهذا الشكل ان يعيشا معا في حياة زوجية مستقرة والأثر الثاني هو نفي نسب الولد الناتج عن هذه الملاعنة عن الزوج وهنا نتأمل في الآيات
أولا:- هذه الآية كما يقول ابن كثير فيها فرج للأزواج وزيادة مخرج ، إذا قذف أحدهم زوجته وتعسر عليه إقامة البينة ، ولذلك الذين تنكبوا طريق هذه الآية عاشوا حياة تعيسة فما يمكن ان يعيش زوجان في حياة تملؤها الشكوك دون حسم وإلا انقلبت الحياة جحيما لا يطاق
ثانيا :- رغم أن الآية قد ساوت بين أيمان الرجل وأيمان المرأة علي مبدأ المساواة العام إلا أن النتيجة في النهاية قد راعت أبعادا نفسية لا يعلمها إلا الله فقد رجحت صدق الرجل آذ نفت نسب الولد الملاعن عليه عن الزوج رغم أن الزوجة قد حلقت مثل ما حلف الزوج وفي ذلك رجحت جانب الصدق عند الرجل والسبب في ذلك كما يقول الطاهر بن عاشور في تفسيره "هو أن في نفوس الأزواج وازعا يزعهم عن أن يرموا نساءهم بالفاحشة كذبا وهو وازع التعيير من ذلك ووازع المحبة في الأزواج غالبا ، ولذلك سمى الله ادعاء الزوج عليها باسم الشهادة بظاهرة الاستثناء في قوله : ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم . وفي نفوسهم من الغيرة عليهن ما لا يحتمل معه السكوت على ذلك ، وكانوا في الجاهلية يقتلون على ذلك ، وكان الرجل مصدقا فيما يدعيه على امرأته . وقد قال سعد بن عبادة : لو وجدت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح . ولكن الغيرة قد تكون مفرطة وقد يذكيها في النفوس تنافس الرجال في أن يشتهروا بها ، فمنع الإسلام من ذلك إذ ليس من حق أحد إتلاف نفس إلا الحاكم ,ولم يقرر جعل أرواح الزوجات تحت تصرف مختلف نفسيات أزواجهن
ثالثا هذا الحكم الوارد في الآية في حالة اتهام الرجل زوجته فقط ويشتط قيام الزوجية بينهما وليس مجرد العقد ولا يسري إذا أرادت الزوجة اتهام زوجها فإذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا ، ولم تأت بأربعة شهود ، فإنها تحد حدّ القذف ؛ وتخضع للحكم العام الوارد في قوله تعالى : ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 وهذه الآية تشمل قذف النساء والرجال سواء قال القرطبي رحمه الله في تفسيره : " ذكر الله تعالى في الآية النساء من حيث هنّ أهم ، ورميهن بالفاحشة أشنع وأنكي للنفوس . وقذف الرجال داخل في حكم الآية بالمعنى ، وإجماع الأمة على ذلك " وقال الماوردي في "الأحكام السلطانية" " وإذا قذفت المرأة زوجها حُدَّت , ولم تلاعن " وإذا علمت المرأة بزنا زوجها ، ولم يكن لديها أربعة شهود ، فليس لها أن تتسرع باتهامه بالزنا وعليها أن تنصحه وتذكره وتخوفه بالله تعالى ، فإن استمر في غيه ، فلتطلب الطلاق منه ، أو تخالعه ، والفرق ان في حالة زنا الزوجة المقصود منه نفي الولد حتي لا يلحق بالرجل غير ولده أما حالة زنا الزوج فلا يتوفر فيه هذا الداعي