ابو العزايم عبد الحميد
New member
قال تعالي " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا (49) الأحزاب
ولنا عند هذه الآية وقفتان الأولي في معناها وما تضمنته من احكام بشان المطلقة قبل الدخول والثانية في مناسبة ورودها في سورة الأحزاب بعيدا عن الأحكام الخاصة بالمطلقات الواردة في سورة البقرة اوفي سورة الطلاق
الوقفة الأولي في أحكام الآية
هذه الاية تتحدث عن عدة المطلقة قبل الدخول فإذا طلقت المرأة قبل الدخول فليس عليها عدة فيمكن لها أن تتزوج فور الطلاق , ولا اثر في تخصيص ذكر المؤمنات في هذه الآية فالآية تشمل المؤمنات وغيرهن كالكتابية مثلا وقد جري وصف المؤمنات مجري الغالب و أن من شان المؤمنين ,أن يتزوجوا من المؤمنات لا من غيرهن، وأن هذا هو الأصل الذي يحسن بهم أن لا يعدلوا عنه. يقول الإمام الألوسي في تفسيره : “وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على أن المؤمن من شأنه أن يتخير لنطفته ولا ينكح إلا مؤمنة،.ا.ه
ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء فتستطيع المطلقة قبل الدخول أن تتزوج فور الطلاق مباشرة اذ لاعدة عليها كما يترتب أيضا علي عدم وجود عدة عليها ان يكون الطلاق بائنا بينونة صغري فلا يستطيع زوجها ان يراجعها بإرادته المنفردة بعد أن يطلقها ولكن أن أراد الرجوع إليها فبعقد ومهر جديدين وقد اختلف الفقهاء في إلحاق الخلوة الصحيحة بالدخول في الاحكام فذهب الأحناف ومن وافقهم أن الخلوة الشرعية والتي تعني إغلاق الأبواب وإرخاء الستور وأَمِنَ كل منهما اطلاع غيرهما أو دخوله عليهما , ففي هذه الحالة تاخذ الخلوة حكم الدخول حتي لو لم يجامعها , وتستحق المرأة المهر كاملا , وعليها العدة أما الشافعي ومالك في احد قوليه فاشترط الدخول الحقيقي اي المعاشرة الزوجية وإفضاء كل منهما للآخر حتى تجب العدة وحتي يجب كل المهر والحقيقة أن قول الشافعي أرجح في هذه المسالة رغم ميولي ناحية الأحناف في مذهبهم خاصة في مسائل الزواج والطلاق الا أني أرجح مذهب الشافعية في هذه المسالة خاصة, فلا يمكن قبول ان مجرد اجتماع الزوج والزوج في مكان يأمنان فيه من دخول الغير عليهما للحديث في بعض شؤونهما خاصة أنهما زوجين دون ان يقربها ودون ان يحدث بينهما ما يحدث بين الأزواج ثم إذا أراد ان يطلقها يكون عليها العدة , لا تستطيع ان تتزوج بآخر في حين ان طليقها يستطيع الزواج بغيرها في ذات مجلس الطلاق , ولذك فان إيجاب العدة على المطلقة التي لم يمسها زوجها وإلزامها بالتربص مدة قبل الزواج لمجرد الخلوة يعتبرنوعًا من العقاب بلا ذنب ارتكبته، وقد تكون الخلوة للتشاور فى مشروع زواجهما ولم يكن هناك نية للدخول أو محاولة الدخول أصلًا، وهذا هو ظاهر الآية
الوقفة الثانية مناسبة هذه الآية لسورة الأحزاب
فعندما نتأمل تناول القران للأحكام العملية نلاحظ انه لا يورد الأحكام ذات الموضوع الواحد في موضع واحد عادة بل تأتي في مواضع متفرقة مبثوثة في الآيات والسور متسقة مع الجو العام للسورة أو الآيات المبثوثة فيها فنلاحظ أن القران مثلا قد تناول الفرقة بين الزوجين في مواضع متفرقة من القران وليس في موضع واحد فالايلاء جاء في سورة البقرة واللعان في سورة النور والظهار في سورة المجادلة وأحكام الطلاق وما يترتب عليها من مهر وعدة ومتعة جاءت متفرقة فتناولت سورة البقرة أحكام المهر للمطلقة قبل الدخول وتناولت سورة الأحزاب عدم وجوب العدة للمطلقة قبل الدخول وتناولت سورة البقرة عدة المطلقة من ذوات الحيض وتناولت سورة الطلاق عدة المطلقة من غير ذوات الحيض والآيسة من المحيض و أولات الأحمال وهكذا
وقد تشوفت نفسي للحكمة من اختصاص سورة الأحزاب بحكم عدة المطلقة قبل الدخول من بين سائر احكام الطلاق وطالعت أكثر كتب التفسير فلم أجد ما يروي ظمأي في هذه المسالة علما بان وجدت ان هذه المسالة راودت عقول بعض المفسرين لكنهم كانوا يحومون حولها ويخرجون دون إجابة شافية ذات بال فمثلا الطاهر بن عاشور في تفسيره يبين سبب ورود هذا الحكم هنا في سورة الأحزاب فيقول جاءت هذه الآية تشريعا لحكم المطلقات قبل البناء بهن أن لا تلزمهن عدة بمناسبة حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زينب بنت جحش لتكون الآية مخصصة لآيات العدة من سورة البقرة فإن الأحزاب نزلت بعد البقرة وليخصص بها أيضا آية العدة في سورة الطلاق النازلة بعدها .ا.ه ويبقي السؤال ما وجه مناسبتها لموضوع طلاق زيد لزوجته زينب وهي كانت زوجته ودخل بها فلم تطلق قبل الدخول فلقد طلقها زيد واعتدت ثم بعد انقضاء عدتها تزوجها النبي صلي الله عليه وسلم بامر الله له فما وجه المناسبة ؟بعد طول تأمل في هذه الآية بدا لي أن سورة الأحزاب جمعت عددا من الأحكام الخاصة بالنساء تهدف كلها لرفع الحرج فيها سواء علي النساء او علي الرجال فزواج الرسول من مطلقة زيد وقد كان متنبناه عللته الايات بقوله تعالي " لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) الأحزاب ,ثم أردفت برفع الحرج علي النبي فيما احل الله له " مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38) الأحزاب , ثم خيره الله في القسم بين أزواجه ورفح الجناح عنه في ذلك " تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) الأحزاب , ثم احل له الزواج من من طوائف عدة خص النبي من دون المؤمنين ببعضها وعللته الايات ايضا برفع الحرج عن النبي صلي الله عليه وسلم " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) الاحزاب ,وجاءت الآيات بالاذن في الدخول علي النساء من الأقارب المقربين لهن تيسيرا عليهن ورفع الحرج عليهن " لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55) الأحزاب وفي سياق هذا الجو من رفع الحرج عن النبي صلي الله عليه وسلم وعن المؤمنين وعن نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين فيما كان يضايقهم ويثقل كاهلهم من أعراف وعادات في أحوالهم الشخصية وفي وسط هذا الجو العام من رفح الحرج كان مناسبا أن يأتي الحكم بالتخفيف عن المطلقة قبل الدخول واعفائها من لزوم العدة وتأمل أسلوب الآية فهي خطاب للأزواج بأنه ليس لهم عدة علي المرأة اذا طلقت قبل الدخول " فمالكم عليهن من عدة " بخلاف آيات البقرة التي كان الخطاب فيها للزوجات بوجوب العدة عليهن " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " فالعدة حق الزوج علي مطلقته سواء من اجل إستبراء للرحم أو إعطاء فرصة للرجوع واستئناف الحياة الزوجية , اما المطلقة قبل الدخول فلا حاجة إلي العدة في حالتها ويبقي البحث مفتوحا للعلماء وطلاب العلم والله اعلم
ولنا عند هذه الآية وقفتان الأولي في معناها وما تضمنته من احكام بشان المطلقة قبل الدخول والثانية في مناسبة ورودها في سورة الأحزاب بعيدا عن الأحكام الخاصة بالمطلقات الواردة في سورة البقرة اوفي سورة الطلاق
الوقفة الأولي في أحكام الآية
هذه الاية تتحدث عن عدة المطلقة قبل الدخول فإذا طلقت المرأة قبل الدخول فليس عليها عدة فيمكن لها أن تتزوج فور الطلاق , ولا اثر في تخصيص ذكر المؤمنات في هذه الآية فالآية تشمل المؤمنات وغيرهن كالكتابية مثلا وقد جري وصف المؤمنات مجري الغالب و أن من شان المؤمنين ,أن يتزوجوا من المؤمنات لا من غيرهن، وأن هذا هو الأصل الذي يحسن بهم أن لا يعدلوا عنه. يقول الإمام الألوسي في تفسيره : “وتخصيص المؤمنات مع عموم الحكم للكتابيات للتنبيه على أن المؤمن من شأنه أن يتخير لنطفته ولا ينكح إلا مؤمنة،.ا.ه
ولا خلاف في ذلك بين الفقهاء فتستطيع المطلقة قبل الدخول أن تتزوج فور الطلاق مباشرة اذ لاعدة عليها كما يترتب أيضا علي عدم وجود عدة عليها ان يكون الطلاق بائنا بينونة صغري فلا يستطيع زوجها ان يراجعها بإرادته المنفردة بعد أن يطلقها ولكن أن أراد الرجوع إليها فبعقد ومهر جديدين وقد اختلف الفقهاء في إلحاق الخلوة الصحيحة بالدخول في الاحكام فذهب الأحناف ومن وافقهم أن الخلوة الشرعية والتي تعني إغلاق الأبواب وإرخاء الستور وأَمِنَ كل منهما اطلاع غيرهما أو دخوله عليهما , ففي هذه الحالة تاخذ الخلوة حكم الدخول حتي لو لم يجامعها , وتستحق المرأة المهر كاملا , وعليها العدة أما الشافعي ومالك في احد قوليه فاشترط الدخول الحقيقي اي المعاشرة الزوجية وإفضاء كل منهما للآخر حتى تجب العدة وحتي يجب كل المهر والحقيقة أن قول الشافعي أرجح في هذه المسالة رغم ميولي ناحية الأحناف في مذهبهم خاصة في مسائل الزواج والطلاق الا أني أرجح مذهب الشافعية في هذه المسالة خاصة, فلا يمكن قبول ان مجرد اجتماع الزوج والزوج في مكان يأمنان فيه من دخول الغير عليهما للحديث في بعض شؤونهما خاصة أنهما زوجين دون ان يقربها ودون ان يحدث بينهما ما يحدث بين الأزواج ثم إذا أراد ان يطلقها يكون عليها العدة , لا تستطيع ان تتزوج بآخر في حين ان طليقها يستطيع الزواج بغيرها في ذات مجلس الطلاق , ولذك فان إيجاب العدة على المطلقة التي لم يمسها زوجها وإلزامها بالتربص مدة قبل الزواج لمجرد الخلوة يعتبرنوعًا من العقاب بلا ذنب ارتكبته، وقد تكون الخلوة للتشاور فى مشروع زواجهما ولم يكن هناك نية للدخول أو محاولة الدخول أصلًا، وهذا هو ظاهر الآية
الوقفة الثانية مناسبة هذه الآية لسورة الأحزاب
فعندما نتأمل تناول القران للأحكام العملية نلاحظ انه لا يورد الأحكام ذات الموضوع الواحد في موضع واحد عادة بل تأتي في مواضع متفرقة مبثوثة في الآيات والسور متسقة مع الجو العام للسورة أو الآيات المبثوثة فيها فنلاحظ أن القران مثلا قد تناول الفرقة بين الزوجين في مواضع متفرقة من القران وليس في موضع واحد فالايلاء جاء في سورة البقرة واللعان في سورة النور والظهار في سورة المجادلة وأحكام الطلاق وما يترتب عليها من مهر وعدة ومتعة جاءت متفرقة فتناولت سورة البقرة أحكام المهر للمطلقة قبل الدخول وتناولت سورة الأحزاب عدم وجوب العدة للمطلقة قبل الدخول وتناولت سورة البقرة عدة المطلقة من ذوات الحيض وتناولت سورة الطلاق عدة المطلقة من غير ذوات الحيض والآيسة من المحيض و أولات الأحمال وهكذا
وقد تشوفت نفسي للحكمة من اختصاص سورة الأحزاب بحكم عدة المطلقة قبل الدخول من بين سائر احكام الطلاق وطالعت أكثر كتب التفسير فلم أجد ما يروي ظمأي في هذه المسالة علما بان وجدت ان هذه المسالة راودت عقول بعض المفسرين لكنهم كانوا يحومون حولها ويخرجون دون إجابة شافية ذات بال فمثلا الطاهر بن عاشور في تفسيره يبين سبب ورود هذا الحكم هنا في سورة الأحزاب فيقول جاءت هذه الآية تشريعا لحكم المطلقات قبل البناء بهن أن لا تلزمهن عدة بمناسبة حدوث طلاق زيد بن حارثة زوجه زينب بنت جحش لتكون الآية مخصصة لآيات العدة من سورة البقرة فإن الأحزاب نزلت بعد البقرة وليخصص بها أيضا آية العدة في سورة الطلاق النازلة بعدها .ا.ه ويبقي السؤال ما وجه مناسبتها لموضوع طلاق زيد لزوجته زينب وهي كانت زوجته ودخل بها فلم تطلق قبل الدخول فلقد طلقها زيد واعتدت ثم بعد انقضاء عدتها تزوجها النبي صلي الله عليه وسلم بامر الله له فما وجه المناسبة ؟بعد طول تأمل في هذه الآية بدا لي أن سورة الأحزاب جمعت عددا من الأحكام الخاصة بالنساء تهدف كلها لرفع الحرج فيها سواء علي النساء او علي الرجال فزواج الرسول من مطلقة زيد وقد كان متنبناه عللته الايات بقوله تعالي " لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا (37) الأحزاب ,ثم أردفت برفع الحرج علي النبي فيما احل الله له " مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا (38) الأحزاب , ثم خيره الله في القسم بين أزواجه ورفح الجناح عنه في ذلك " تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آَتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا (51) الأحزاب , ثم احل له الزواج من من طوائف عدة خص النبي من دون المؤمنين ببعضها وعللته الايات ايضا برفع الحرج عن النبي صلي الله عليه وسلم " يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اللَّاتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (50) الاحزاب ,وجاءت الآيات بالاذن في الدخول علي النساء من الأقارب المقربين لهن تيسيرا عليهن ورفع الحرج عليهن " لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آَبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا (55) الأحزاب وفي سياق هذا الجو من رفع الحرج عن النبي صلي الله عليه وسلم وعن المؤمنين وعن نساء النبي وبناته ونساء المؤمنين فيما كان يضايقهم ويثقل كاهلهم من أعراف وعادات في أحوالهم الشخصية وفي وسط هذا الجو العام من رفح الحرج كان مناسبا أن يأتي الحكم بالتخفيف عن المطلقة قبل الدخول واعفائها من لزوم العدة وتأمل أسلوب الآية فهي خطاب للأزواج بأنه ليس لهم عدة علي المرأة اذا طلقت قبل الدخول " فمالكم عليهن من عدة " بخلاف آيات البقرة التي كان الخطاب فيها للزوجات بوجوب العدة عليهن " والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " فالعدة حق الزوج علي مطلقته سواء من اجل إستبراء للرحم أو إعطاء فرصة للرجوع واستئناف الحياة الزوجية , اما المطلقة قبل الدخول فلا حاجة إلي العدة في حالتها ويبقي البحث مفتوحا للعلماء وطلاب العلم والله اعلم