عبدالرحمن السديس
New member
أحكام المسح على الخفين
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد:
فمن مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة أن شرع الله لنا المسح على الخفين .
ولما كان المسح لا يحتاج إليه أكثر الناس إلا في أوقات الشتاء = حسن التذكير ببعض مسائله المتكررة .
1- يشترط لجواز المسح: أن يكون الخف طاهرا ، ويلبس بعد تمام الطهارة .
2- الواجب مسح أعلى الخف ، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه .
3- هل يجوز أن يمسح مَن توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل غسل اليسرى ؟
الأولى أن لا يسمح . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جوازه .
4- هل يبدأ بمسح الرجل اليمنى قبل اليسرى أو يمسحهما معا ؟
قيل: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما معا ؛ فلم يذكر أنه بدأ باليمنى.
وقيل: المسح بدل الغسلِ ، والغسلُ يستحب فيه التيامن ؛ فله حكمه.
5- هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين ؟
الأفضل أن لا يتكلف الإنسان ضد حاله ، فإن كان لابسا للخفين = فالأفضل له المسح ، وإن لم يكن لابسا = فالأفضل له الغسل .
6 – ما حكم المسح على الخف المخرق ؟
اختلف العلماء ، والصحيح جوازه مادام يسمى خفا.
7 – ما حكم المسح على الجورب الخفيف ؟
اختلف العلماء ، والصحيح جوازه ؛ لأنه ليس المقصود منه ستر البشرة ، وإنما المقصود منه أن نفع الرِّجْل ، وإنما أجيز المسح عليه ؛ لأن نزعه يشق ، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل .
8 – مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
9- تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث ، على القول الصحيح .
10 – إذا مسح في الحضر أقل من يوم وليلة ثم سافر = أتم مسح مسافر ، على القول الصحيح.
11 – إذا مسح في السفر ثم أقام ؛ فإن كان مسح يوما وليلة = فقد انتهت مدته ، وإن كان أقل من يوم وليلة أتم مسح مقيم .
12 – إذا لبس خفا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .
13 – إذا لبس خفا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول [التحتاني].
14 – إذا لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ، ثم لبس عليه آخر =
فقيل: لا يمسح على الثاني .
وقيل : له المسح عليه ؛ لأنه لبسه على طهارة ، ويكون ابتداء المدة من مسح الأول .
15 – إذا لبس خفا على خف ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟
يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى.
16 – إذا خلع الخف بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك على القول الصحيح .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
17 – إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك على القول الصحيح .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
18- إذا شك في ابتداء وقت المسح =يبني على اليقين .
19- إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى = فصلاته باطلة ؛ لأن وضوءه باطل .
20- ما الحكم إذا خلع بعض الشراب ليحك قدمه ؟
إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر ، وإن خلع كثيرا بطل المسح عليهما في المستقبل.
* باختصار وتصرف من رسالة "المسح على الخفين" للعلامة العثيمين ، وكتاب "أحكام المسح على الحائل" للشيخ دبيان الدبيان .
* يحسن بك أن تتذاكر هذه المسائل مع أهلك أو إخوانك ، أو طلابك أو .. = لتعم الفائدة.
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ، أما بعد:
فمن مظاهر التيسير في هذه الشريعة السمحة أن شرع الله لنا المسح على الخفين .
ولما كان المسح لا يحتاج إليه أكثر الناس إلا في أوقات الشتاء = حسن التذكير ببعض مسائله المتكررة .
1- يشترط لجواز المسح: أن يكون الخف طاهرا ، ويلبس بعد تمام الطهارة .
2- الواجب مسح أعلى الخف ، ولا يسن مسح أسفله ولا عقبه .
3- هل يجوز أن يمسح مَن توضأ فغسل الرجل اليمنى ثم لبس الخف قبل غسل اليسرى ؟
الأولى أن لا يسمح . واختار شيخ الإسلام ابن تيمية جوازه .
4- هل يبدأ بمسح الرجل اليمنى قبل اليسرى أو يمسحهما معا ؟
قيل: الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم مسحهما معا ؛ فلم يذكر أنه بدأ باليمنى.
وقيل: المسح بدل الغسلِ ، والغسلُ يستحب فيه التيامن ؛ فله حكمه.
5- هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين ؟
الأفضل أن لا يتكلف الإنسان ضد حاله ، فإن كان لابسا للخفين = فالأفضل له المسح ، وإن لم يكن لابسا = فالأفضل له الغسل .
6 – ما حكم المسح على الخف المخرق ؟
اختلف العلماء ، والصحيح جوازه مادام يسمى خفا.
7 – ما حكم المسح على الجورب الخفيف ؟
اختلف العلماء ، والصحيح جوازه ؛ لأنه ليس المقصود منه ستر البشرة ، وإنما المقصود منه أن نفع الرِّجْل ، وإنما أجيز المسح عليه ؛ لأن نزعه يشق ، وهذا لا فرق فيه بين الجورب الخفيف والجورب الثقيل .
8 – مدة المسح يوم وليلة للمقيم ، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر.
9- تبدأ مدة المسح من أول مسح بعد الحدث ، على القول الصحيح .
10 – إذا مسح في الحضر أقل من يوم وليلة ثم سافر = أتم مسح مسافر ، على القول الصحيح.
11 – إذا مسح في السفر ثم أقام ؛ فإن كان مسح يوما وليلة = فقد انتهت مدته ، وإن كان أقل من يوم وليلة أتم مسح مقيم .
12 – إذا لبس خفا ثم لبس عليه آخر قبل أن يحدث فله مسح أيهما شاء .
13 – إذا لبس خفا ثم أحدث ثم لبس عليه آخر قبل أن يتوضأ فالحكم للأول [التحتاني].
14 – إذا لبس خفا ثم أحدث ثم مسح عليه ، ثم لبس عليه آخر =
فقيل: لا يمسح على الثاني .
وقيل : له المسح عليه ؛ لأنه لبسه على طهارة ، ويكون ابتداء المدة من مسح الأول .
15 – إذا لبس خفا على خف ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟
يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى.
16 – إذا خلع الخف بعد مسحه لم تنتقض طهارته بذلك على القول الصحيح .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
17 – إذا تمت مدة المسح لم تنتقض طهارته بذلك على القول الصحيح .
واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية .
18- إذا شك في ابتداء وقت المسح =يبني على اليقين .
19- إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى = فصلاته باطلة ؛ لأن وضوءه باطل .
20- ما الحكم إذا خلع بعض الشراب ليحك قدمه ؟
إن خلع جزءا يسيرا فلا يضر ، وإن خلع كثيرا بطل المسح عليهما في المستقبل.
* باختصار وتصرف من رسالة "المسح على الخفين" للعلامة العثيمين ، وكتاب "أحكام المسح على الحائل" للشيخ دبيان الدبيان .
* يحسن بك أن تتذاكر هذه المسائل مع أهلك أو إخوانك ، أو طلابك أو .. = لتعم الفائدة.