تخريج حديث عمرة في رمضان تقضي حجة معي وقول ابن تيمية رحمه الله أن ذلك خاص بتلك المرأة فأرجو من القراء الكرام التفاعل في الموضوع وإبداء الملاحظات عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية : " ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضاً لنا قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي " . أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب حج النساء رقم ( 1764 ) 2 / 659 ، وفي باب عمرة في رمضان رقم ( 1690 ) 2 / 631 ، ومسلم في كتاب الحج ، باب فضل العمرة في رمضان رقم ( 3098 ) 4 / 61 ، وأبو داود في كتاب المناسك ، باب العمرة رقم ( 1990 ) 2 / 205 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 4224 – 4228 ) 2 / 472، وابن ماجه في كتاب المناسك ، باب العمرة في رمضان رقم ( 2991 – 2995 ) 2 / 996 ، والدارمي رقم ( 1859 – 1860 ) 2 / 73 ، وابن حبان رقم ( 3699 ) 9 / 12، ورقم ( 3700 ) 9 / 13، وابن خزيمة رقم ( 3077 ) 4 / 361 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 1774 ) 1 / 656 ، ورقم ( 1779 ) 1/658 . قال ابن تيمية رحمه الله : " فِي الصَّحِيحِ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَرْأَةِ : { عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي } وَمَعْلُومٌ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّ عُمْرَتَك فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي فَإِنَّهَا كَانَتْ قَدْ أَرَادَتْ الْحَجَّ مَعَهُ فَتَعَذَّرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَأَخْبَرَهَا بِمَا يَقُومُ مَقَامَ ذَلِكَ وَهَكَذَا مَنْ كَانَ بِمَنْزِلَتِهَا مِنْ الصَّحَابَةِ وَلَا يَقُولُ عَاقِلٌ مَا يَظُنُّهُ بَعْضُ الْجُهَّالِ : أَنَّ عُمْرَةَ الْوَاحِدِ مِنَّا مِنْ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ مَكَّةَ تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَهُ فَإِنَّهُ مِنْ الْمَعْلُومِ بِالِاضْطِرَارِ أَنْ الْحَجَّ التَّامَّ أَفْضَلُ مِنْ عُمْرَةِ رَمَضَانَ وَالْوَاحِدُ مِنَّا لَوْ حَجَّ الْحَجَّ الْمَفْرُوضَ لَمْ يَكُنْ كَالْحَجِّ مَعَهُ فَكَيْفَ بِعُمْرَةِ وَغَايَةُ مَا يُحَصِّلُهُ الْحَدِيثُ : أَنْ يَكُونَ عُمْرَةُ أَحَدِنَا فِي رَمَضَانَ مِنْ الْمِيقَاتِ بِمَنْزِلَةِ حَجَّةٍ وَقَدْ يُقَالُ هَذَا لِمَنْ كَانَ أَرَادَ الْحَجَّ فَعَجَزَ عَنْهُ فَيَصِيرُ بِنِيَّةِ الْحَجِّ مَعَ عُمْرَةِ رَمَضَانَ كِلَاهُمَا تَعْدِلُ حَجَّةً لَا أَحَدُهُمَا مُجَرَّدًا . مجموع فتاوى ابن تيمية 6 / 172) . قال ابن عثيمين رحمه الله : على أولئك الذين يذهبون إلى مكة بقصد العمرة، ونِعْم ما قصدوا؛ لأن عمرة في رمضان تعدل حجة، وهي -أعني: كونها تعدل حجة- في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره، قلت ذلك يا إخواني: لأن المسألة ليست هي مسألة اتفاق بين العلماء، فلم يتفق العلماء على أن العمرة في رمضان تعدل حجة؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاطب بها امرأة تخلفت عن حجها معه، فقال لها: (عمرة في رمضان تعدل حجة -وفي لفظ- معي) يعني أن معناه: أنك إذا اعتمرت في رمضان فكأنما حججت معي؛ ولهذا قال بعض العلماء: إن هذا الحديث خاص بتلك المرأة، ليس هو عام للأمة، لكن جمهور الذين رأيناهم تكلموا على الحديث يرون أنه عام. فأقول: العمرة في رمضان سنة . اللقاء الشهري 3 / 34 .
قال ابن كثير رحمه الله :" قال لأم هانئ "عُمْرة في رمضان تعدل حجة معي" وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه، عليه الصلاة والسلام، فاعتاقَتْ عن ذلك بسبب الطهر، كما هو مبسوط في الحديث عند البخاري، ونَصّ سعيد بن جبير على أنه من خصائصها، والله أعلم. تفسير ابن كثير 1 / 531 . قلت الأصل في التشريع العموم ، والتخصيص يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة والخصوصية لا تثبت بالاحتمال بل لا بد فيها من دليل شرعي وليس فيها مجال للرأي ولا الاجتهاد ولا الاستنباط ، والتخصيص يكون بالذكر والمكان والحال فالتخصيص بالذكر وإفراده بالحكم خصوصاً كقوله تعالى : ( وَامْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةً لَّكَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ } سورة الأحزاب من الآية (50) .وكذلك قوله : عليه الصلاة والسلام لأبي بردة ولن تجزئ عن أحد بعدك من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما قال : خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى بعد الصلاة فقال من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فإنه قبل الصلاة ولا نسك له فقال أبو بردة بن نيار خال البراء يا رسول الله فإني نسكت شاتي قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب وأحببت أن تكون شاتي أول ما يذبح في بيتي فذبحت شاتي وتغديت قبل أن آتي الصلاة قال : " شاتك شاة لحم قال يا رسول الله فإن عندنا عناقاً لنا جذعة هي أحب إلي من شاتين أفتجزي عني قال نعم ولن تجزي عن أحد بعدك " . أخرجه البخاري في كتاب العيدين ، باب الأكل يوم النحر رقم ( 912 ) 1 / 325 ، وفي باب الخطبة بعد العيد رقم ( 922 ) 1 / 328 ، وفي باب التبكير إلى العيد رقم ( 925 ) 1 / 329 ، وفي باب استقبال الإمام الناس في خطبة العيد رقم ( 933 ) 1 / 331 ، وفي باب كلام الإمام والناس في خطبة العيد رقم ( 940 ) 1 / 334 ، وفي كتاب الأضاحي ، باب سنة الأضحية رقم ( 5225 ) 5 / 2109 ، وفي باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة ضح بالجذع من المعز ولن تجزي عن أحد بعدك رقم ( 5236- 5237 ) 5 / 2112 ، وفي باب الذبح بعد الصلاة رقم ( 5240 ) 5 / 2113 ، وفي باب من ذبح قبل الصلاة أعاد رقم ( 5241 – 5243 ) 5 / 2114 ، ومسلم في كتاب الأضاحي ، باب وقتها رقم ( 1961 ) 3 / 1551 – 1554 . والثاني تخصيص مكان بحكم مخصوص كقوله في مكة : أحلت لي ساعة من نهار ولا تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعديمن حديثي أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما قالا لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :" إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين فإنها لا تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لا تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقيد فقال العباس : إلا الإذخر فإنا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إلا الإذخر " . أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ، باب الإذخر والحشيش في القبر رقم ( 1284 ) 1 / 452 ، وفي كتاب الحج ، باب لا ينفر صيد الحرم رقم ( 1736)2 / 651 ، وفي كتاب اللقطة ، باب كيف تعرف لقطة أهل مكة رقم ( 2302 ) 2 / 857 ، في كتاب الديات ، باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين رقم ( 6486 ) 6 / 2522 ، ومسلم في كتاب الحج ، باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتها إلا لمنشد على الدوام رقم ( 1353 ) 2 / 986 . والثالث تخصيص حال من أحوال الإنسان كتخصيص حال الضرورة بإباحة الميتة قال الله تعالى : {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِالأَزْلاَمِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن دِينِكُمْ فَلاَ تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} سورة المائدةآية :(3) . وقال : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} سورة البقرة آية : (173). وقال : {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَآ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} سورة النحل آية : (115) . وأما كونه عمل يسير يقابله أجر عظيم هذا لا يخصص النصوص وفضل الله كبير وعطاؤه واسع ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم والفضائلُ لا تدرك بقياس، والله يؤتى فضله من يشاء ، وثبت الأجر العظيم لمن صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة ، تامة ، تامة ، وثبت الأجر العظيم لمن صلى بالمسجد النبوي وأنها خير من ألف صلاة ، وأن من جاءه لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، وفي الصلاة بالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة وفي الصلاة في مسجد بيت المقدس وأنها بخمسمائة صلاة ، وثبت الأجر لقارئ قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن ، وثبت الأجر العظيم في التسبيح في اليوم والليلة وعقب الصلوات وفي الذكر في السوق : فضل من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة ، تامة ، تامة " . أخرجه الترمذي وحسنه في كتاب السفر باب ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح رقم ( 586 ) 1 / 582 ـ 583 ، والطبراني في الكبير رقم ( 7741 ) 8 / 178 ، من حديث أبي أمامة الباهلي وفي مسند الشاميين رقم ( 885 ) 2 / 42 ، وقال النووي في خلاصة الأحكام 1 / 469: الحديث حسن بشواهده ، وحسنه الألباني أيضاً في صحيح سنن الترمذي رقم ( 480 ) 1 / 182 . الأجر العظيم لمن صلى بالمسجد النبوي وأنها خير من ألف صلاة ، وأن من جاءه لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ، وفي الصلاة بالمسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة وفي الصلاة في مسجد بيت المقدس وأنها بخمسمائة صلاة: فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلاَّ المسجد الحرام " .أخرجه البخاري في كتاب فضل الصلاة باب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة رقم (1190) 1/367، ومسلم في كتاب الحج باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة رقم (1394) 2/1012- 1013 ، ومن حديث ابن عمر رقم ( 1395 ) 2 / 1013 ، ومن حديث ابن عباس رقم ( 1396 ) 2 / 1014 . وعن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جاء مسجدي هذا لم يأته إلا لخير يتعلمه أو يعلمه فهو بمنزلة المجاهد في سبيل الله ومن جاء ه لغير ذلك فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره " . أخرجه ابن ماجة في المقدمة ، باب فضل العلماء والحث على طلب العلم رقم ( 227 ) 1 / 82 ، وأحمد 2 / 418 ، وابن أبي شيبة رقم ( 7517 ) 2 / 148 ، ورقم ( 32521 ) 6 / 416 ، وأبو يعلى رقم ( 6472 ) 11 / 359 ، والبيهقي في شعب الإيمان رقم ( 1698 ) 2 / 263 ، وصححـه البوصيري في مصباح الزجاجة 1 / 31 ، والألباني في صحـيح سـنن ابن ماجـة رقم ( 186 ) 1 / 44 . وعَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ " . أخرجه أحمد رقم ( 14694 ) 23 / 46، ورقم ( 15271 ) 23 / 414، وابن ماجه رقم ( 1406 ) 1 / 451 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( 3838 ) . وعن أبي الدرداء وجابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : " فضل الصلاة في المسجد الحرام على غيره مائة ألف صلاة ، وفي مسجدي هذا ألف صلاة وفي مسجد بيت المقدس خمسمائة صلاة " . أخرجه البيهقي في السنن الصغرى رقم ( 1821 ) 2 / 31 ، وفى شعب الإيمان رقم ( 4140 ) 3 / 485 ، وابن عبد البر في التمهيد 6 / 30 ، وصححه الألباني في صحيح الجامع ( 4211 ) ، وفي إرواء الغليل رقم ( 1129 ) . الأجر العظيم لقارئ قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن فعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « احْشِدُوا فَإِنِّى سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ ». فَحَشَدَ مَنْ حَشَدَ ثُمَّ خَرَجَ نَبِىُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَرَأَ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) ثُمَّ دَخَلَ فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ إِنِّى أُرَى هَذَا خَبَرٌ جَاءَهُ مِنَ السَّمَاءِ فَذَاكَ الَّذِى أَدْخَلَهُ. ثُمَّ خَرَجَ نَبِىُّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ « إِنِّى قُلْتُ لَكُمْ سَأَقْرَأُ عَلَيْكُمْ ثُلُثَ الْقُرْآنِ أَلاَ إِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثَ الْقُرْآنِ » أ خرجه مسلم رقم ( 1924 ) 2 / 199 ، وأحمد رقم ( 9535 ) 15 / 330 ، 15 / 330 ورقم ( 17106 ) 28 / 330 ، ورقم ( 23547 ) 38 / 527 ، ورقم ( 27274 ) 45 / 244 . الأجر العظيم في التسبيح في اليوم والليلة وعقب الصلوات وفي الذكر في السوق : فَعنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ حُطَّتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " . أخرجه البخاري رقم ( 6405 ) 16 / 198، ومسلم رقم ( 7018 ) 8 / 69 . وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِى دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَحَمِدَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ وَقَالَ تَمَامَ الْمِائَةِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ " . أخرجه مسلم رقم (1380 ) 2 / 98 ، وأحمد رقم ( 8834 ) . وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : " من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة وبنى له بيتاً في الجنة " . أخرجه الترمذي رقم ( 3428 – 4329 ) 5 / 491 ، والدارمي رقم ( 2692 ) 2 / 379 ، وابن ماجه رقم ( 2235 ) 2 / 752 ، والطيالسي رقم ( 12 ) ص 4 ، وعبد بن حميد رقم ( 28 ) ص 39 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 1974 ) 2 / 199 ، رقم ( 1976 ) 2 / 201 ، والطبراني في الكبير رقم ( 13175 ) 12 / 300 ، وفي الدعاء رقم ( 791 – 793 ) 1 / 252 ، ورقم (789) ، (719) ، وابن السني في عمل اليوم والليلة رقم (182) ، والبزار في مسنده رقم ( 141 )1 / 178 ، ورقم (125) ، وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ( 3428 – 4329 ) 5 / 491 ، وفي صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 2235 ) 2 / 752 ، وفي صحيح الجامع رقم ( 6231 ) . قال ابن عبد البر : " قوله فإن عمرة في رمضان كحجة يريد والله أعلم في التطوع لكل واحد منهما والثواب عليهما أنه سواء والله يوفي فضله من يشاء والفضائل ما تدرك بقياس وإنما فيها ما جاء في النص " . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار شرح الموطإ لابن عبد البر4 / 90 . قال ابن بطال رحمه الله : " قوله: « فإن عمرة فيه كحجة » يدل أن الحج الذى ندبها إليه كان تطوعًا؛ لإجماع الأمة أن العمرة لا تجزئ من حجة الفريضة، فأمرها بذلك على الندب لا على الإيجاب. وقوله: « كحجة » يريد فى الثواب، والفضائلُ لا تدرك بقياس، والله يؤتى فضله من يشاء " . شرح ابن بطال على صحيح البخاري 8 / 15 . قال النووي رحمه الله :" قوله صلى الله عليه وسلم ( فإن عمرة فيه ) أي في رمضان ( تعدل حجة ) وفي الرواية الأخرى تقضى حجة أي تقوم مقامها في الثواب لا أنها تعدلها في كل شيء فإنه لو كان عليه حجة فاعتمر في رمضان لا تجزئه عن الحجة " . شرح النووي على مسلم 9 / 2 . قال العيني : " قوله فإن عمرة في رمضان حجة وارتفاع حجة على أنه خبر ان تقديره كحجة والدليل عليه رواية مسلم وهي قوله فإن عمرة فيه تعدل حجة وفي رواية أخرى لمسلم فعمرة في رمضان تقضي حجة أو حجة معي وكأن البخاري أشار إلى هذا بقوله أو نحوا مما قال أي النبي وقال الكرماني فإن قلت ظاهره يقتضي أن عمرة في رمضان تقوم مقام حجة الإسلام فهل هو كذلك قلت معناه كحجة الإسلام في الثواب والقرينة الإجماع على عدم قيامها مقامها وقال ابن خزيمة إن الشيء يشبه بالشيء ويجعل عدله إذا أشبهه في بعض المعاني لا جميعها لأن العمرة لا يقضى بها فرض الحج ولا النذر ونقل الترمذي عن إسحاق بن راهويه أن معنى هذا الحديث نظير ما جاء أن قل هو الله أحد ( الإخلاص 1 ) تعدل ثلث القرآن وقال ابن العربي حديث العمرة هذا صحيح وهو فضل من الله ونعمة فقد أدركت العمرة منزلة الحج بانضمام رمضان إليها وقال ابن الجوزي فيه أن ثواب العمل يزيد بزيادة شرف الوقت كما يزيد بحضور القلب وبخلوص القصد وقيل يحتمل أن يكون المراد أن عمرة فريضة في رمضان كحجة فريضة وعمرة نافلة في رمضان كحجة نافلة وقال ابن التين قوله كحجة يحتمل أن يكون على بابه ويحتمل أن يكون لبركة رمضان ويحتمل أن يكون مخصوصا بهذه المرأة وقد قال بعض المتقدمين بأنه مخصوص بهذه المرأة فروى أحمد بن منيع في ( مسنده ) بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن امرأة من الأنصار يقال لها أم سنان أنها أرادت الحج فذكر الحديث وفيه فقال سعيد بن جبير ولا نعلم إلا أنه لهذه المرأة وحدها ووقع عند أبي داود من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام عن أم معقل في آخر حديثها فكانت تقول الحج حجة والعمرة عمرة وقد قال هذا رسول الله لي فما أدري إلي خاصة أو للناس عامة انتهى والظاهر حمله على العموم " . عمدة القاري شرح صحيح البخاري 15 / 399 .