أبو عبد الله محمد مصطفى
New member
[h=3][/h][h=3][/h][h=3][/h][h=3][/h][h=3]تحفة الأخيار ** في الأفضل التغليس أو الإسفار[/h][h=3]تأليف : أبي عبد الله محمد بن[/h][h=3]محمد المصطفى الأنصاري[/h][h=3]المدينة النبوية ،[/h]gs
[h=3]1426 هـ[/h]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) ([1]) [SUP] .[/SUP]
قال الله تعالى : ] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [ ( سورة النساء: آية 1) ، وقال تعالى : ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً [
(سورة الأحزاب:آيتا 70 -71) .
قال الحسن البصري رحمه الله: ( رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال ) ([2]) . وقال سهل بن عبد الله :النجاة في ثلاثة :
1 - أكل الحلال ، 2-أداء الفرائض ، 3-الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ) ([3]). وقال الزهري رحمه الله :( من الله الرسالة ، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ ، وعلينا التسليم ) ([4]) .
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين ( 4 ) .
قال ابن عمر رضي الله عنه لرجل سأله عن العلم : فقال ( إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس ، خميص البطن من أموالهم ،كاف اللسان عن أعراضهم ، لازماً لجماعتهم ، فافعل ) ( 5) .
فالواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة ، والبحث عن وسائل النجاة ، أسأل الله عز وجل النجاة في الدنيا والآخرة ، وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين . وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير .
وبعد فهذا تلخيص لمذاهب العلماء رحمهم الله في الأفضل في وقت صلاة الفجر ، هل هو التغليس أو الإسفار ؟ .
اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الصبح على قولين :
القول الأول : أن التغليس بها أفضل :
وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وأبي موسى وابن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وعمر بن عبد العزيز [SUP]([/SUP][5][SUP])[/SUP] ، وهو مذهب مالك [SUP]([/SUP][6][SUP])[/SUP] ، والشافعي [SUP]([/SUP][7][SUP])[/SUP]، و أحمد [SUP]([/SUP][8][SUP])[/SUP]، وإسحاق ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وأبي ثور وداود بن علي وأبي جعفر الطبري [SUP]([/SUP][9][SUP])[/SUP]،
القول الثاني : أن الإسفار بها أفضل :
وهو قول علي بن أبي طالب ، وطاوس وسعيد بن جبي ، ورواية عن ابن مسعود [SUP]([/SUP][10][SUP])[/SUP]، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه [SUP]([/SUP][11][SUP])[/SUP]، والثوري ، والنخعي ، والحسن بن حي ، وأكثر العراقيين [SUP]([/SUP][12][SUP])[/SUP].
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ([13]) .
الدليل الثاني : عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال : اشهد معنا الصلاة فأمر بلالاً فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال : أين السائل ما بين ما رأيت وقت ([14]) .
الدليل الثاني :عن جابر بن عبد الله فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ([15]) .
الدليل الثالث : عن أبي مسعود الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه فحسب بأصابعه خمس صلوات ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخره حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس وصلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات صلى الله عليه وسلم لم يعد إلى أن يسفر ([16]) .
الدليل الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم ([17]) .
الدليل الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فغلس بها ثم صلى الغداة فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت صلاة الغداة فيما بين صلاتي أمس واليوم ([18]) .
الدليل السادس : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال : الصلاة على وقتها ، قال : ثم أي قال : بر الوالدين قال : ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني ([19])
وجه الدلالة :
دلت هذه الأحاديث على أن الأفضل في الأوقات أولها ، وأن ذلك أفضل الأعمال ، وأن الأفضل في وقت صلاة الفجر التغليس ، وهو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فارق الدنيا ،
قال ابن عبد البر : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل ([20]) .
قال : ولم يختلف المسلمون في فضل البدار إلى المغرب وكذلك سائر الصلوات في القياس عند تعارض الآثار ، وعمدتها أن المبادر إلى أداء فرضه في أول الوقت أفضل من المتأني به وطالب الرخصة في السعة فيه بدليل قوله عز وجل ] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [ (البقرة: من الآية 148) وقوله ] سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [ (الحديد: من الآية21) ([21]) .
قال : وأصح دليل على تفضيل أول الوقت مما قد نزع به ابن خواز بنداد وغيره قوله عز وجل ] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [ (البقرة: من الآية 148) فوجبت المسابقة إليها وتعجيلها وجوب ندب وفضل للدلائل القائمة على جواز تأخيرها ،
ومعلوم أن من بدر إلى أداء فرضه في أول وقته كان قد سلم مما يلحق المتواني من العوارض ولم تلحقه ملامة وشكر له بداره إلى طاعة ربه ([22]) .
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
الدليل الأول : عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ([23]) .
الدليل الثاني :
عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم أو لأجرها ([24]) .
وجه الدلالة :
دل هذا الحديث بلفظيه على أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل وأعظم للأجر ،
قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله : أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أسفروا في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر فإن الصلاة إذا أديت كما وصفنا كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين من طلوع الفجر ([25]) .
وقال : أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإسفار لصلاة الصبح لأن العلة في هذا الأمر مضمرة ، وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يغلسون بصلاة الصبح والليالي المقمرة إذا قصد المرء التغليس بصلاة الفجر صبيحتها ربما كان أداء صلاته بالليل فأمر صلى الله عليه وسلم بالإسفار بمقدار ما يتيقن أن الفجر قد طلع وقال : إنكم كلما أصبحتم يريد به تيقنتم بطلوع الفجر كان أعظم لأجوركم من أن تؤدوا الصلاة بالشك ([26]) .
قال إسحاق بن منصور : سألت أحمد بن حنبل عن الإسفار ما هو فقال : الإسفار أن يتضح الفجر فلا تشك أنه طلع الفجر ([27]) .
وقال ابن مفلح : حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه ، قال الجوهري : أسفر الصبح أي أضاء يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته ([28]) .
الدليل الثالث : لأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها وما يؤدي إلى تكثير الجماعة فهو أفضل ([29]) .
المناقشة والترجيح :
بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبين لي ما يأتي
الأول : أن ما استدل به أصحاب القولين كلها أدلة صحيحة ، وبينها تعارض ، إلا أن أدلة أصحاب القول الأول صريحة لا يتطرق إليها أية احتمال ، وأدلة أصحاب القول الثاني محتملة الدلالة ،
الثاني : أقوال العلماء في المراد بذلك الإسفار ،
قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإسفار لصلاة الصبح لأن العلة في هذا الأمر مضمرة ، وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يغلسون بصلاة الصبح والليالي المقمرة إذا قصد المرء التغليس بصلاة الفجر صبيحتها ربما كان أداء صلاته بالليل فأمر صلى الله عليه وسلم بالإسفار بمقدار ما يتيقن أن الفجر قد طلع وقال : إنكم كلما أصبحتم يريد به تيقنتم بطلوع الفجر كان أعظم لأجوركم من أن تؤدوا الصلاة بالشك ([30]) .
وقال أبو بكر الأثرم قلت : لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل كان أبو نعيم يقول في حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر وكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأجر فقال نعم كله سواء إنما هو إذا تبين الفجر فقد أسفر ،
قال أبو عمر ابن عبد البر : على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافع في الأحاديث في هذا الباب وهو أولى ما حملت عليه والأحاديث في التغليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثبت من جهة النقل وعليها فقهاء الحجاز في صلاة الصبح عند أول الفجر الآخر ([31]) .
قلت : ولا شك أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون التغليس بصلاة الفجر إلى أن لقوا الله عز وجل .
قال ابن عبد البر : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل ([32]) .
قال : ولم يختلف المسلمون في فضل البدار إلى المغرب وكذلك سائر الصلوات في القياس عند تعارض الآثار ، وعمدتها أن المبادر إلى أداء فرضه في أول الوقت أفضل من المتأني به وطالب الرخصة في السعة فيه بدليل قوله عز وجل ] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [ (البقرة: من الآية 148) وقوله ] سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [ (الحديد: من الآية21) ([33]) .
قال : وأصح دليل على تفضيل أول الوقت مما قد نزع به ابن خواز بنداد وغيره قوله عز وجل ] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [ (البقرة: من الآية 148) .
فوجبت المسابقة إليها وتعجيلها وجوب ندب وفضل للدلائل القائمة على جواز تأخيرها ، ومعلوم أن من بدر إلى أداء فرضه في أول وقته كان قد سلم مما يلحق المتواني من العوارض ولم تلحقه ملامة وشكر له بداره إلى طاعة ربه ([34]).
وقال ابن قدامة : فأما الإسفار المذكور في حديثهم فالمراد به تأخيرها حتى يتبين طلوع الفجر وينكشف يقيناً من قولهم أسفرت المرأة إذا كشفت وجهها، وروي عن أحمد رحمه الله أن الاعتبار بحال المأمومين فإن أسفروا فالأفضل الإسفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشاء كما ذكر جابر فكذلك في الفجر ، ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازماً على فعله ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقالا الوقت ما بين هذين ، ولأن الوجوب موسع فهو كالتكفير يجب موسعاً بين الأعيان فإن أخر غير عازم على الفعل أثم بذلك التأخير المقترن بالعزم فإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة أثم أيضاً لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت كالأولى ([35]) .
وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن التغليس بصلاة الفجر أفضل من الإسفار بها للأدلة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه من أحكام وقت صلاة الفجر ومذاهب العلماء فيه ، وفي أفضلية التغليس أوالإسفار ، أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[h=6]جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد بن محمد المصطفى[/h]المدينة النبوية
1 / 12 / 1426 هـ
([1]) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ( 770 ) 1 / 534 ، وأبو داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 767 ) 1 / 487 ، والنسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم ( 1624 ) 3 / 234ـ 235 ، والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالليل رقم ( 342 ) 5 / 451 ـ 452 ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل رقم ( 1357 ) 1 / 431 ـ 432 ، و أحمد رقم ( 25266 ) 6 / 156 ، وابن حبان رقم ( 2600 ) 6 / 335 ـ 336 ، وأبو عوانة 2 / 304 ـ 305 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 1760 ) 2 / 367 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 952 ) 4 / 70 ـ 71 ، والحاكم رقم ( 1760) 2 / 367 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 4444 ) 3 / 5 .
([2]) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 2 / 28 .
([3]) انظر : تفسير القرطبي 2/ 208.
([4]) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى ] يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ [ (المائدة: من الآية67) رقم ( 7529 ) 4 / 412 .
( 4 ) انظر: المجموع 8 / 201 – 203.
( 5) انظر : سير أعلام النبلاء 2 / 221 .
([5]) انظر :التمهيد 4 / 337 – 342 ، 23 / 386 – 389 ، والاستذكار 1 / 36 – 39 ، والمغني 1 / 237 ، والمجموع 3 / 53 .
([6]) انظر :التمهيد 4 / 337 – 342 ، 23 / 386 – 389 ، والاستذكار 1 / 36 – 39 ، وحاشية العدوي 1 / 307 – 308 ، ومواهب الجليل 1 / 399 – 403 ، وشرح الزرقاني على الموطإ 1 / 31 ، والذخيرة للقرافي 2 / 29 – 30 ، والفواكه الدواني 1 / 166 .
([7]) انظر : المجموع 3 / 53 ، وحاشية البجيرمي 1 / 154 ، وحواشي الشرواني 1 / 430.
([8]) انظر : المغني 1 / 237 ، والمبدع 1/ 350 ، وكشاف القناع 1/255 - 256، وشرح منتهى الإرادات 1/ 143- 144.
([9]) انظر :التمهيد 4 / 337 – 342 ، 23 / 386 – 389 ، والاستذكار 1 / 36 – 39 ، والمغني 1 / 237 ، والمجموع 3 / 53 .
([10]) انظر :التمهيد 4 / 337 – 342 ، 23 / 386 – 389 ، والاستذكار 1 / 36 – 39 ، والمغني 1 / 237 ، والمجموع 3 / 53 .
([11]) انظر : المبسوط للسرخسي 1/ 145 – 146 ، والبحر الرائق 1/ 260
، وبدائع الصنائع 1/ 124 ، والهداية شرح البداية 1/ 39 .
([12]) انظر :التمهيد 4 / 337 – 342 ، 23 / 386 – 389 ، والاستذكار 1 / 36 – 39 ، والمغني 1 / 237 ، والمجموع 3 / 53 .
([13]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب وقت صلاة الفجر رقم ( 553 ) 1 / 210 ، وباب صلاة النساء خلف الرجال رقم ( 829 ) 1 / 296 ، وفي باب في كم تصلي المرأة من الثياب رقم ( 365 ) 1 / 146 ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس رقم ( 645 – 646 ) 1 / 446 .
([14]) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلوات الخمس رقم ( 613 ) 1 / 429، وأحمد 5 / 349 ، والترمذي في كتاب الصلاة ، باب مواقيت الصلاة رقم ( 152 ) 1 / ، وابن ماجة في كتاب الصلاة ، باب مواقيت الصلاة رقم ( 667 ) 1 / 221 ، والنسائي في كتاب الصلاة ، باب أول وقت المغرب رقم 519 ) 1 / 258 – 259 ، وأبو عوانة في مسند 1 / 374 ، وابن حبان رقم ( 1492 ) 4 / 359 – 360 ، وابن خزيمة رقـم ( 323 ) 1 / 166، وأبـو نعيم في المسند المستخرج رقم ( 1370 ) 2 210 – 211 ، وابن الجارود رقم ( 151 ) ص ، والدارقطني 1 / 262 - 263 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 371 ، 374 .
([15]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب رقم ( 535 ) 1 / 205 ، ومسلـم في كتاب الصلاة ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس رقم (646 ) 1 / 446 .
([16]) أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة ، باب في المواقيت رقم ( 394 ) 1 / 107 ، وابن حبان رقم ( 1449 ) 4 / 298 ، والدارقطني 1 / 250 - 251 ، والحاكم 1 / 192 – 193 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 441 ، 363 ، وابن خزيمة رقم ( 352 ) 1 / 181 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 8694 ) 8 / 300 ، والكبير رقم ( 716 ) 17 / 259 ، وشرح معاني الآثار 1 / 176 ، والطبراني أيضاً في الأوسط من حديث عبد الرحمن بن يزيد رقم ( 9265 ) 9 / 108 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 455 .
([17]) أخرجـه والنسائي في السنن الصغـرى في كتاب الصلاة ، باب آخر وقت الظهر رقـم ( 502 ) 1 / 249 وفي السنن الكبرى رقم ( 493 ) 1 / 466، وابن حبان في صحيحه مختصراً رقم ( 1493 ) 4 / 361 ، ورقم ( 1495 ) 4 / 363 ، وأبو يعلى رقم ( 5938 ) 10 / 343 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 377 – 378 ، وابن عبد البر في التمهيد 23 / 86 – 87 ، والهيثمي في موارد الظمئان رقم ( 262 ) 1 / 89 ، وذكره في مجمع الزوائد 1 / 317 وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .
([18]) أخرجـه ابن حبان في صحيحه رقم ( 1493 ) 4 / 361 ، ورقم ( 1495 ) 4 / 363 ، وأبو يعلى رقم ( 5938 ) 10 / 343 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 377 – 378 ، وابن عبد البر في التمهيد 23 / 86 – 87 ، والهيثمي في موارد الظمئان رقم ( 262 ) 1 / 89 ، وذكره في مجمع الزوائد 1 / 317 وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .
([19]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة لوقتها رقم ( 504 ) 1 / 197 ، ومسلـم في كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال رقم ( 85 ) 1 / 90 .
([20]) انظر :التمهيد 4 / 340 ، والمغني 1 / 237 ، وتحفة الأحوذي للمباركفوري 1 / 403
([21]) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 1 / 37 – 37 .
([22]) انظر : التمهيد 4 / 337 – 338 .
([23]) صحيح : أخرجه الترمذي في الصلاة ، باب ما جاء في الأسفار بالفجر ، رقم ( 154 ) 1 / 289 وقال : حسن صحيح ، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الصلاة ، باب الإسفار رقم ( 548 – 549 ) 1 / 272 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 1530 – 1531 ) 1 / 478 – 479 ، وابن حبان في صحيحه رقم ( 1490 ) 4 / 357 ، والدارمي 1 / 300 – 301 ، والشافعي في مسنده ص 175 ، وأبو حنيفة ص 41 – 42 ، والبخاري في التاريخ الكبير 3 / 301 ، وعبد بن حميد رقم ( 422 ) 1 / 158 ، وأبو نعيم في الحلية 7 / 94 ، والحميدي رقم ( 409 ) 1 / 199 ، وعبد الرزاق في المصنف رقم ( 2159 ) 1 / 568 ، ورقم ( 2182 ) 1 / 573 ، والطبراني في الكبير رقم ( 4283 – 4284 4286 – 4288 ، 4290 ، 4294 ،) 4 / 2249 – 251 ، وفي الأوسط رقم ( 9289 ) 9 / 116 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 457 ، وفي الصغرى رقم ( 320 ) 1 / 221 ، وابن حزم في المحلى 3 / 188 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1 / 178 ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف رقم ( 336 ) 1 / 289 ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمـذي رقم ( 154 ) 1 / 289 ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحـة رقم ( 1115 ) 3 / 109 ، وأخرجـه أيضاً الطبراني في الكبير رقـم ( 10381 ) 10 / 178 ، ومن حديث بجيد بن الحارث عن جدته حواء وكانت من المبايعات رقم ( 563 ) 24 / 222 ، وابن أبي شيبة مرسلاً من حديث زيد بن أسلم رقم ( 3253 ) 1 / 284 ، والبزار من حديث بلال رقم ( 1356 ) 4 / 196 ، وكذا الشاشي في مسنده رقم ( 942 ) 2 / 347 .
([24]) حسن : أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة ، باب في وقت الصبح رقم ( 424 ) 1 / 115 ، وابن ماجة في كتاب الصلاة ، باب في وقت صلاة الفجر رقم ( 672 ) 1 / 221 ، وأحمد 3 / 465 ، 4 / 140 ، وابن حبان في صحيحه رقم ( 1489 ) 4 / 355 ، والطبراني في الكبير رقم ( 4285 ) 4 / 250 ، والهيثمي في مجمع الزوائد رقم ( 263 ) 1 / 89 ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف رقم ( 336 ) 1 / 289 ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود رقم ( 424 ) 1 / 115 ، وصحيح سنن ابن ماجة رقم ( 672 ) 1 / 221 ، وأخرجـه الطبراني في الكبير أيضاً من حديث بلال رقم ( 1016 ) 1 / 339 ، ورقم ( 1067 ) 1 / 351 ، وكذا الشاشي في مسنده رقم ( 941 ) 2 / 347 ،
([25]) انظر : صحيح ابن حبان رقم ( 1491 ) 4 / 358 .
([26]) انظر : صحيح ابن حبان رقم ( 1489 ) 4 / 355 - 356.
([27]) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 1 / 39 .
([28]) انظر : المبسوط للسرخسي 1/ 145 – 146 ، والبحر الرائق 1/ 260
، وبدائع الصنائع 1/ 124 ، والهداية شرح البداية 1/ 39 .
([29]) انظر : صحيح ابن حبان رقم ( 1489 ) 4 / 355 - 356.
([30]) انظر : صحيح ابن حبان رقم ( 1489 ) 4 / 355 - 356.
([31]) انظر : التمهيد 23 / 386 – 387 .
([32]) انظر :التمهيد 4 / 340 ، والمغني 1 / 237 ، وتحفة الأحوذي للمباركفوري 1 / 403
([33]) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 1 / 37 – 37 .
([34]) انظر : التمهيد 4 / 337 – 338 .
([35]) انظر : المغني 1 / 37 – 38 .
[h=3]1426 هـ[/h]
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) ([1]) [SUP] .[/SUP]
قال الله تعالى : ] يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً [ ( سورة النساء: آية 1) ، وقال تعالى : ] يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً [
(سورة الأحزاب:آيتا 70 -71) .
قال الحسن البصري رحمه الله: ( رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال ) ([2]) . وقال سهل بن عبد الله :النجاة في ثلاثة :
1 - أكل الحلال ، 2-أداء الفرائض ، 3-الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ) ([3]). وقال الزهري رحمه الله :( من الله الرسالة ، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ ، وعلينا التسليم ) ([4]) .
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين ( 4 ) .
قال ابن عمر رضي الله عنه لرجل سأله عن العلم : فقال ( إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس ، خميص البطن من أموالهم ،كاف اللسان عن أعراضهم ، لازماً لجماعتهم ، فافعل ) ( 5) .
فالواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة ، والبحث عن وسائل النجاة ، أسأل الله عز وجل النجاة في الدنيا والآخرة ، وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين . وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير .
وبعد فهذا تلخيص لمذاهب العلماء رحمهم الله في الأفضل في وقت صلاة الفجر ، هل هو التغليس أو الإسفار ؟ .
اختلف العلماء في الأفضل في وقت صلاة الصبح على قولين :
القول الأول : أن التغليس بها أفضل :
وهو قول أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وأبي موسى وابن الزبير وأبي هريرة رضي الله عنهم ، وعمر بن عبد العزيز [SUP]([/SUP][5][SUP])[/SUP] ، وهو مذهب مالك [SUP]([/SUP][6][SUP])[/SUP] ، والشافعي [SUP]([/SUP][7][SUP])[/SUP]، و أحمد [SUP]([/SUP][8][SUP])[/SUP]، وإسحاق ، والليث بن سعد ، والأوزاعي ، وأبي ثور وداود بن علي وأبي جعفر الطبري [SUP]([/SUP][9][SUP])[/SUP]،
القول الثاني : أن الإسفار بها أفضل :
وهو قول علي بن أبي طالب ، وطاوس وسعيد بن جبي ، ورواية عن ابن مسعود [SUP]([/SUP][10][SUP])[/SUP]، وهو مذهب أبي حنيفة ، وأصحابه [SUP]([/SUP][11][SUP])[/SUP]، والثوري ، والنخعي ، والحسن بن حي ، وأكثر العراقيين [SUP]([/SUP][12][SUP])[/SUP].
استدل أصحاب القول الأول بما يأتي :
الدليل الأول : عن عائشة رضي الله عنها قالت : كن نساء المؤمنات يشهدن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة لا يعرفهن أحد من الغلس ([13]) .
الدليل الثاني : عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن مواقيت الصلاة فقال : اشهد معنا الصلاة فأمر بلالاً فأذن بغلس فصلى الصبح حين طلع الفجر ثم أمره بالظهر حين زالت الشمس عن بطن السماء ثم أمره بالعصر والشمس مرتفعة ثم أمره بالمغرب حين وجبت الشمس ثم أمره بالعشاء حين وقع الشفق ثم أمره الغد فنور بالصبح ثم أمره بالظهر فأبرد ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة ثم أمره بالمغرب قبل أن يقع الشفق ثم أمره بالعشاء عند ذهاب ثلث الليل أو بعضه شك حرمي فلما أصبح قال : أين السائل ما بين ما رأيت وقت ([14]) .
الدليل الثاني :عن جابر بن عبد الله فقال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحياناً يؤخرها وأحيانا يعجل كان إذا رآهم قد اجتمعوا عجل وإذا رآهم قد أبطأوا أخر والصبح كانوا أو قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس ([15]) .
الدليل الثالث : عن أبي مسعود الأنصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نزل جبريل فأخبرني بوقت الصلاة فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه فحسب بأصابعه خمس صلوات ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس وربما أخرها حين يشتد الحر ورأيته يصلي العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس ويصلي المغرب حين تسقط الشمس ويصلي العشاء حين يسود الأفق وربما أخره حتى يجتمع الناس وصلى الصبح مرة بغلس وصلى مرة أخرى فأسفر بها ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات صلى الله عليه وسلم لم يعد إلى أن يسفر ([16]) .
الدليل الرابع : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا جبريل عليه السلام جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر وصلى الظهر حين زاغت الشمس ثم صلى العصر حين رأى الظل مثله ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب شفق الليل ثم جاءه الغد فصلى به الصبح حين أسفر قليلا ثم صلى به الظهر حين كان الظل مثله ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى المغرب بوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة من الليل ثم قال الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم ([17]) .
الدليل الخامس : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فغلس بها ثم صلى الغداة فأسفر بها ثم قال أين السائل عن وقت صلاة الغداة فيما بين صلاتي أمس واليوم ([18]) .
الدليل السادس : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال : الصلاة على وقتها ، قال : ثم أي قال : بر الوالدين قال : ثم أي قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن ولو استزدته لزادني ([19])
وجه الدلالة :
دلت هذه الأحاديث على أن الأفضل في الأوقات أولها ، وأن ذلك أفضل الأعمال ، وأن الأفضل في وقت صلاة الفجر التغليس ، وهو الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن فارق الدنيا ،
قال ابن عبد البر : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل ([20]) .
قال : ولم يختلف المسلمون في فضل البدار إلى المغرب وكذلك سائر الصلوات في القياس عند تعارض الآثار ، وعمدتها أن المبادر إلى أداء فرضه في أول الوقت أفضل من المتأني به وطالب الرخصة في السعة فيه بدليل قوله عز وجل ] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [ (البقرة: من الآية 148) وقوله ] سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [ (الحديد: من الآية21) ([21]) .
قال : وأصح دليل على تفضيل أول الوقت مما قد نزع به ابن خواز بنداد وغيره قوله عز وجل ] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [ (البقرة: من الآية 148) فوجبت المسابقة إليها وتعجيلها وجوب ندب وفضل للدلائل القائمة على جواز تأخيرها ،
ومعلوم أن من بدر إلى أداء فرضه في أول وقته كان قد سلم مما يلحق المتواني من العوارض ولم تلحقه ملامة وشكر له بداره إلى طاعة ربه ([22]) .
استدل أصحاب القول الثاني بما يأتي :
الدليل الأول : عن رافع بن خديج قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر ([23]) .
الدليل الثاني :
عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أصبحوا بالصبح فإنكم كلما أصبحتم بالصبح كان أعظم لأجوركم أو لأجرها ([24]) .
وجه الدلالة :
دل هذا الحديث بلفظيه على أن الإسفار بصلاة الفجر أفضل وأعظم للأجر ،
قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله : أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أسفروا في الليالي المقمرة التي لا يتبين فيها وضوح طلوع الفجر لئلا يؤدي المرء صلاة الصبح إلا بعد التيقن بالإسفار بطلوع الفجر فإن الصلاة إذا أديت كما وصفنا كان أعظم للأجر من أن تصلى على غير يقين من طلوع الفجر ([25]) .
وقال : أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإسفار لصلاة الصبح لأن العلة في هذا الأمر مضمرة ، وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يغلسون بصلاة الصبح والليالي المقمرة إذا قصد المرء التغليس بصلاة الفجر صبيحتها ربما كان أداء صلاته بالليل فأمر صلى الله عليه وسلم بالإسفار بمقدار ما يتيقن أن الفجر قد طلع وقال : إنكم كلما أصبحتم يريد به تيقنتم بطلوع الفجر كان أعظم لأجوركم من أن تؤدوا الصلاة بالشك ([26]) .
قال إسحاق بن منصور : سألت أحمد بن حنبل عن الإسفار ما هو فقال : الإسفار أن يتضح الفجر فلا تشك أنه طلع الفجر ([27]) .
وقال ابن مفلح : حكى الترمذي عن الشافعي وأحمد وإسحاق أن معنى الإسفار أن يضيء الفجر فلا يشك فيه ، قال الجوهري : أسفر الصبح أي أضاء يقال أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفته وأظهرته ([28]) .
الدليل الثالث : لأن في الإسفار تكثير الجماعة وفي التغليس تقليلها وما يؤدي إلى تكثير الجماعة فهو أفضل ([29]) .
المناقشة والترجيح :
بعد النظر في أدلة أصحاب القولين تبين لي ما يأتي
الأول : أن ما استدل به أصحاب القولين كلها أدلة صحيحة ، وبينها تعارض ، إلا أن أدلة أصحاب القول الأول صريحة لا يتطرق إليها أية احتمال ، وأدلة أصحاب القول الثاني محتملة الدلالة ،
الثاني : أقوال العلماء في المراد بذلك الإسفار ،
قال أبو حاتم ابن حبان رحمه الله أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بالإسفار لصلاة الصبح لأن العلة في هذا الأمر مضمرة ، وذلك أن المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يغلسون بصلاة الصبح والليالي المقمرة إذا قصد المرء التغليس بصلاة الفجر صبيحتها ربما كان أداء صلاته بالليل فأمر صلى الله عليه وسلم بالإسفار بمقدار ما يتيقن أن الفجر قد طلع وقال : إنكم كلما أصبحتم يريد به تيقنتم بطلوع الفجر كان أعظم لأجوركم من أن تؤدوا الصلاة بالشك ([30]) .
وقال أبو بكر الأثرم قلت : لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل كان أبو نعيم يقول في حديث رافع بن خديج أسفروا بالفجر وكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأجر فقال نعم كله سواء إنما هو إذا تبين الفجر فقد أسفر ،
قال أبو عمر ابن عبد البر : على هذا التأويل ينتفي التعارض والتدافع في الأحاديث في هذا الباب وهو أولى ما حملت عليه والأحاديث في التغليس عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أثبت من جهة النقل وعليها فقهاء الحجاز في صلاة الصبح عند أول الفجر الآخر ([31]) .
قلت : ولا شك أن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون التغليس بصلاة الفجر إلى أن لقوا الله عز وجل .
قال ابن عبد البر : صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يغلسون ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون وهم النهاية في إتيان الفضائل ([32]) .
قال : ولم يختلف المسلمون في فضل البدار إلى المغرب وكذلك سائر الصلوات في القياس عند تعارض الآثار ، وعمدتها أن المبادر إلى أداء فرضه في أول الوقت أفضل من المتأني به وطالب الرخصة في السعة فيه بدليل قوله عز وجل ] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [ (البقرة: من الآية 148) وقوله ] سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ [ (الحديد: من الآية21) ([33]) .
قال : وأصح دليل على تفضيل أول الوقت مما قد نزع به ابن خواز بنداد وغيره قوله عز وجل ] فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ [ (البقرة: من الآية 148) .
فوجبت المسابقة إليها وتعجيلها وجوب ندب وفضل للدلائل القائمة على جواز تأخيرها ، ومعلوم أن من بدر إلى أداء فرضه في أول وقته كان قد سلم مما يلحق المتواني من العوارض ولم تلحقه ملامة وشكر له بداره إلى طاعة ربه ([34]).
وقال ابن قدامة : فأما الإسفار المذكور في حديثهم فالمراد به تأخيرها حتى يتبين طلوع الفجر وينكشف يقيناً من قولهم أسفرت المرأة إذا كشفت وجهها، وروي عن أحمد رحمه الله أن الاعتبار بحال المأمومين فإن أسفروا فالأفضل الإسفار لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في العشاء كما ذكر جابر فكذلك في الفجر ، ولا يأثم بتعجيل الصلاة التي يستحب تأخيرها ولا بتأخير ما يستحب تعجيله إذا أخره عازماً على فعله ما لم يخرج الوقت أو يضيق عن فعل العبادة جميعها لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وصلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أول الوقت وآخره وقالا الوقت ما بين هذين ، ولأن الوجوب موسع فهو كالتكفير يجب موسعاً بين الأعيان فإن أخر غير عازم على الفعل أثم بذلك التأخير المقترن بالعزم فإن أخرها بحيث لم يبق من الوقت ما يتسع لجميع الصلاة أثم أيضاً لأن الركعة الأخيرة من جملة الصلاة فلا يجوز تأخيرها عن الوقت كالأولى ([35]) .
وبهذا يتبين لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن التغليس بصلاة الفجر أفضل من الإسفار بها للأدلة التي استدلوا بها والله تعالى أعلم
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه من أحكام وقت صلاة الفجر ومذاهب العلماء فيه ، وفي أفضلية التغليس أوالإسفار ، أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
[h=6]جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد بن محمد المصطفى[/h]المدينة النبوية
1 / 12 / 1426 هـ
([1]) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ( 770 ) 1 / 534 ، وأبو داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 767 ) 1 / 487 ، والنسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم ( 1624 ) 3 / 234ـ 235 ، والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالليل رقم ( 342 ) 5 / 451 ـ 452 ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل رقم ( 1357 ) 1 / 431 ـ 432 ، و أحمد رقم ( 25266 ) 6 / 156 ، وابن حبان رقم ( 2600 ) 6 / 335 ـ 336 ، وأبو عوانة 2 / 304 ـ 305 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 1760 ) 2 / 367 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 952 ) 4 / 70 ـ 71 ، والحاكم رقم ( 1760) 2 / 367 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 4444 ) 3 / 5 .
([2]) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 2 / 28 .
([3]) انظر : تفسير القرطبي 2/ 208.
([4]) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى ] يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ [ (المائدة: من الآية67) رقم ( 7529 ) 4 / 412 .
( 4 ) انظر: المجموع 8 / 201 – 203.
( 5) انظر : سير أعلام النبلاء 2 / 221 .
([5]) انظر :التمهيد 4 / 337 – 342 ، 23 / 386 – 389 ، والاستذكار 1 / 36 – 39 ، والمغني 1 / 237 ، والمجموع 3 / 53 .
([6]) انظر :التمهيد 4 / 337 – 342 ، 23 / 386 – 389 ، والاستذكار 1 / 36 – 39 ، وحاشية العدوي 1 / 307 – 308 ، ومواهب الجليل 1 / 399 – 403 ، وشرح الزرقاني على الموطإ 1 / 31 ، والذخيرة للقرافي 2 / 29 – 30 ، والفواكه الدواني 1 / 166 .
([7]) انظر : المجموع 3 / 53 ، وحاشية البجيرمي 1 / 154 ، وحواشي الشرواني 1 / 430.
([8]) انظر : المغني 1 / 237 ، والمبدع 1/ 350 ، وكشاف القناع 1/255 - 256، وشرح منتهى الإرادات 1/ 143- 144.
([9]) انظر :التمهيد 4 / 337 – 342 ، 23 / 386 – 389 ، والاستذكار 1 / 36 – 39 ، والمغني 1 / 237 ، والمجموع 3 / 53 .
([10]) انظر :التمهيد 4 / 337 – 342 ، 23 / 386 – 389 ، والاستذكار 1 / 36 – 39 ، والمغني 1 / 237 ، والمجموع 3 / 53 .
([11]) انظر : المبسوط للسرخسي 1/ 145 – 146 ، والبحر الرائق 1/ 260
، وبدائع الصنائع 1/ 124 ، والهداية شرح البداية 1/ 39 .
([12]) انظر :التمهيد 4 / 337 – 342 ، 23 / 386 – 389 ، والاستذكار 1 / 36 – 39 ، والمغني 1 / 237 ، والمجموع 3 / 53 .
([13]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب وقت صلاة الفجر رقم ( 553 ) 1 / 210 ، وباب صلاة النساء خلف الرجال رقم ( 829 ) 1 / 296 ، وفي باب في كم تصلي المرأة من الثياب رقم ( 365 ) 1 / 146 ، ومسلم في كتاب الصلاة ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس رقم ( 645 – 646 ) 1 / 446 .
([14]) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلوات الخمس رقم ( 613 ) 1 / 429، وأحمد 5 / 349 ، والترمذي في كتاب الصلاة ، باب مواقيت الصلاة رقم ( 152 ) 1 / ، وابن ماجة في كتاب الصلاة ، باب مواقيت الصلاة رقم ( 667 ) 1 / 221 ، والنسائي في كتاب الصلاة ، باب أول وقت المغرب رقم 519 ) 1 / 258 – 259 ، وأبو عوانة في مسند 1 / 374 ، وابن حبان رقم ( 1492 ) 4 / 359 – 360 ، وابن خزيمة رقـم ( 323 ) 1 / 166، وأبـو نعيم في المسند المستخرج رقم ( 1370 ) 2 210 – 211 ، وابن الجارود رقم ( 151 ) ص ، والدارقطني 1 / 262 - 263 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 371 ، 374 .
([15]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب وقت المغرب رقم ( 535 ) 1 / 205 ، ومسلـم في كتاب الصلاة ، باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس رقم (646 ) 1 / 446 .
([16]) أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة ، باب في المواقيت رقم ( 394 ) 1 / 107 ، وابن حبان رقم ( 1449 ) 4 / 298 ، والدارقطني 1 / 250 - 251 ، والحاكم 1 / 192 – 193 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 441 ، 363 ، وابن خزيمة رقم ( 352 ) 1 / 181 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 8694 ) 8 / 300 ، والكبير رقم ( 716 ) 17 / 259 ، وشرح معاني الآثار 1 / 176 ، والطبراني أيضاً في الأوسط من حديث عبد الرحمن بن يزيد رقم ( 9265 ) 9 / 108 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 455 .
([17]) أخرجـه والنسائي في السنن الصغـرى في كتاب الصلاة ، باب آخر وقت الظهر رقـم ( 502 ) 1 / 249 وفي السنن الكبرى رقم ( 493 ) 1 / 466، وابن حبان في صحيحه مختصراً رقم ( 1493 ) 4 / 361 ، ورقم ( 1495 ) 4 / 363 ، وأبو يعلى رقم ( 5938 ) 10 / 343 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 377 – 378 ، وابن عبد البر في التمهيد 23 / 86 – 87 ، والهيثمي في موارد الظمئان رقم ( 262 ) 1 / 89 ، وذكره في مجمع الزوائد 1 / 317 وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .
([18]) أخرجـه ابن حبان في صحيحه رقم ( 1493 ) 4 / 361 ، ورقم ( 1495 ) 4 / 363 ، وأبو يعلى رقم ( 5938 ) 10 / 343 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 377 – 378 ، وابن عبد البر في التمهيد 23 / 86 – 87 ، والهيثمي في موارد الظمئان رقم ( 262 ) 1 / 89 ، وذكره في مجمع الزوائد 1 / 317 وقال رواه البزار ورجاله رجال الصحيح .
([19]) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة ، باب فضل الصلاة لوقتها رقم ( 504 ) 1 / 197 ، ومسلـم في كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال رقم ( 85 ) 1 / 90 .
([20]) انظر :التمهيد 4 / 340 ، والمغني 1 / 237 ، وتحفة الأحوذي للمباركفوري 1 / 403
([21]) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 1 / 37 – 37 .
([22]) انظر : التمهيد 4 / 337 – 338 .
([23]) صحيح : أخرجه الترمذي في الصلاة ، باب ما جاء في الأسفار بالفجر ، رقم ( 154 ) 1 / 289 وقال : حسن صحيح ، والنسائي في السنن الصغرى في كتاب الصلاة ، باب الإسفار رقم ( 548 – 549 ) 1 / 272 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 1530 – 1531 ) 1 / 478 – 479 ، وابن حبان في صحيحه رقم ( 1490 ) 4 / 357 ، والدارمي 1 / 300 – 301 ، والشافعي في مسنده ص 175 ، وأبو حنيفة ص 41 – 42 ، والبخاري في التاريخ الكبير 3 / 301 ، وعبد بن حميد رقم ( 422 ) 1 / 158 ، وأبو نعيم في الحلية 7 / 94 ، والحميدي رقم ( 409 ) 1 / 199 ، وعبد الرزاق في المصنف رقم ( 2159 ) 1 / 568 ، ورقم ( 2182 ) 1 / 573 ، والطبراني في الكبير رقم ( 4283 – 4284 4286 – 4288 ، 4290 ، 4294 ،) 4 / 2249 – 251 ، وفي الأوسط رقم ( 9289 ) 9 / 116 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 457 ، وفي الصغرى رقم ( 320 ) 1 / 221 ، وابن حزم في المحلى 3 / 188 ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار 1 / 178 ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف رقم ( 336 ) 1 / 289 ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمـذي رقم ( 154 ) 1 / 289 ، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحـة رقم ( 1115 ) 3 / 109 ، وأخرجـه أيضاً الطبراني في الكبير رقـم ( 10381 ) 10 / 178 ، ومن حديث بجيد بن الحارث عن جدته حواء وكانت من المبايعات رقم ( 563 ) 24 / 222 ، وابن أبي شيبة مرسلاً من حديث زيد بن أسلم رقم ( 3253 ) 1 / 284 ، والبزار من حديث بلال رقم ( 1356 ) 4 / 196 ، وكذا الشاشي في مسنده رقم ( 942 ) 2 / 347 .
([24]) حسن : أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة ، باب في وقت الصبح رقم ( 424 ) 1 / 115 ، وابن ماجة في كتاب الصلاة ، باب في وقت صلاة الفجر رقم ( 672 ) 1 / 221 ، وأحمد 3 / 465 ، 4 / 140 ، وابن حبان في صحيحه رقم ( 1489 ) 4 / 355 ، والطبراني في الكبير رقم ( 4285 ) 4 / 250 ، والهيثمي في مجمع الزوائد رقم ( 263 ) 1 / 89 ، وابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف رقم ( 336 ) 1 / 289 ، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داوود رقم ( 424 ) 1 / 115 ، وصحيح سنن ابن ماجة رقم ( 672 ) 1 / 221 ، وأخرجـه الطبراني في الكبير أيضاً من حديث بلال رقم ( 1016 ) 1 / 339 ، ورقم ( 1067 ) 1 / 351 ، وكذا الشاشي في مسنده رقم ( 941 ) 2 / 347 ،
([25]) انظر : صحيح ابن حبان رقم ( 1491 ) 4 / 358 .
([26]) انظر : صحيح ابن حبان رقم ( 1489 ) 4 / 355 - 356.
([27]) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 1 / 39 .
([28]) انظر : المبسوط للسرخسي 1/ 145 – 146 ، والبحر الرائق 1/ 260
، وبدائع الصنائع 1/ 124 ، والهداية شرح البداية 1/ 39 .
([29]) انظر : صحيح ابن حبان رقم ( 1489 ) 4 / 355 - 356.
([30]) انظر : صحيح ابن حبان رقم ( 1489 ) 4 / 355 - 356.
([31]) انظر : التمهيد 23 / 386 – 387 .
([32]) انظر :التمهيد 4 / 340 ، والمغني 1 / 237 ، وتحفة الأحوذي للمباركفوري 1 / 403
([33]) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 1 / 37 – 37 .
([34]) انظر : التمهيد 4 / 337 – 338 .
([35]) انظر : المغني 1 / 37 – 38 .