د.سليمان الحصين
New member
- إنضم
- 13/05/2005
- المشاركات
- 3
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة {رباً} الواردة في سورة الروم لا يراد بها الربا المحرم؟
تأملٌ في قول الله تعالى {وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون} الروم 39
الإخوة الكرام في الملتقى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيسعدني أن أتواصل معكم عبر هذا الملتقى، حيث سبق أن سعدت بمداخلاتكم على الرأي الذي ذكرته حول القصة الباطلة، وقد كتبت إجابة على هذه الردود أرجو قبولها والنظر فيها، وموضوعي اليوم يتعلق بدراسة كلمة لم ترد في كتاب الله تعالى إلا مرة واحدة، وهي كلمة {رباً} فأقول مستعيناً بالله:
الربا في هذه الآية ورد منكراً فهل يراد به الربا المحرم المنصوص على تحريمه معرفاً بالألف واللام في جميع آيات الربا في سورة البقرة الآية 275 { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} تكررت كلمة الربا هنا معرفة ثلاث مرات، وفي الآية 276 {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} وفي سورة آل عمران الآية 130 {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} وفي النساء الآية 161 {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} أم يراد به غيره؟.
عند التأمل في آية الروم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن ما يعطى من مال لينمو ويزداد فإنه لا يزيد عند الله عز وجل، ومن المعلوم أن المرابي لا يريد بالربا التقرب لله عز وجل حتى ينفى في الآية، وعلى هذا فيكون المراد بالربا في الآية معنى آخر؟
من فسر الآية بمجرد النظر إلى ورود هذه الأحرف الثلاثة {ربا} فقد وقع في الخطأ حيث ظن أن {ربا} تعني الربا المحرم، وهذا أحد أسباب الاختلاف التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته حيث قال في النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل: "قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل عليه، والمخاطب به" مجموع الفتاوى 13/355.
لم يختلف المفسرون من الصحابة والتابعين فيما وقفت عليه في أن الآية ليس المراد بها الربا المحرم، وإنما اختلفت عباراتهم وتنوعت في معنى {ربا} في الآية، ومردها إلى أن المراد به: كل ما يحصل للمعطي والمنفق والمهدي من مصالح دنيوية أرادها وقصدها المعطي وإن لم يتم الاتفاق عليها؛ قال ابن جرير ’: "يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضا من عطية، لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه، ممن أعطاه ذلك {فلا يربو عند الله} يقول: فلا يزداد ذلك عند الله؛ لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغيا به وجهه". ثم قال بعد ذكر عبارات المفسرين واختلافها في ألفاظها واتفاقها على هذا المعنى: "وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك؛ لأنه أظهر معانيه" ابن جرير 18/506، ط التركي.
وعلى هذا فلا يستقيم جعل هذه الآية من آيات تحريم الربا، ثم الاستدلال بها على أن تحريم الربا كان بالتدرج كما ذهب إلى هذا د. محمد عبد الله دراز في كتابه: دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية ص 157، وكذا د. أبو سريع محمد عبد الهادي، في كتابه: الربا والقرض في الفقه الإسلامي ص 21، ود. عبد الله بن محمد الطيار في كتابه: البنوك الإسلامية ص 56، والقول بالتدرج في تحريم الربا قول لا دليل عليه؛ فالنصوص الشريعة في الربا قاطعة بتحريمه والنهي عنه، والتشنيع على أهله.
فالخلاصة أن كلمة الربا إذا جاءت معرفة في كتاب الله فالمراد بها الربا المحرم، وإذا وردت منكرة فالمراد بها غيره، مما يطلب الإنسان الزيادة فيه، دون اتفاق بين المعطي والآخذ، فهذا لا أجر فيه ولا وزر. والله تعالى أعلم.
كلمة {رباً} الواردة في سورة الروم لا يراد بها الربا المحرم؟
تأملٌ في قول الله تعالى {وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون} الروم 39
الإخوة الكرام في الملتقى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فيسعدني أن أتواصل معكم عبر هذا الملتقى، حيث سبق أن سعدت بمداخلاتكم على الرأي الذي ذكرته حول القصة الباطلة، وقد كتبت إجابة على هذه الردود أرجو قبولها والنظر فيها، وموضوعي اليوم يتعلق بدراسة كلمة لم ترد في كتاب الله تعالى إلا مرة واحدة، وهي كلمة {رباً} فأقول مستعيناً بالله:
الربا في هذه الآية ورد منكراً فهل يراد به الربا المحرم المنصوص على تحريمه معرفاً بالألف واللام في جميع آيات الربا في سورة البقرة الآية 275 { الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا} تكررت كلمة الربا هنا معرفة ثلاث مرات، وفي الآية 276 {اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا} وفي سورة آل عمران الآية 130 {لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة} وفي النساء الآية 161 {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} أم يراد به غيره؟.
عند التأمل في آية الروم نجد أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر أن ما يعطى من مال لينمو ويزداد فإنه لا يزيد عند الله عز وجل، ومن المعلوم أن المرابي لا يريد بالربا التقرب لله عز وجل حتى ينفى في الآية، وعلى هذا فيكون المراد بالربا في الآية معنى آخر؟
من فسر الآية بمجرد النظر إلى ورود هذه الأحرف الثلاثة {ربا} فقد وقع في الخطأ حيث ظن أن {ربا} تعني الربا المحرم، وهذا أحد أسباب الاختلاف التي أشار إليها شيخ الإسلام رحمه الله في مقدمته حيث قال في النوع الثاني من مستندي الاختلاف وهو ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل: "قوم فسروا القرآن بمجرد ما يسوغ أن يريده بكلامه من كان من الناطقين بلغة العرب، من غير نظر إلى المتكلم بالقرآن، والمنزل عليه، والمخاطب به" مجموع الفتاوى 13/355.
لم يختلف المفسرون من الصحابة والتابعين فيما وقفت عليه في أن الآية ليس المراد بها الربا المحرم، وإنما اختلفت عباراتهم وتنوعت في معنى {ربا} في الآية، ومردها إلى أن المراد به: كل ما يحصل للمعطي والمنفق والمهدي من مصالح دنيوية أرادها وقصدها المعطي وإن لم يتم الاتفاق عليها؛ قال ابن جرير ’: "يقول تعالى ذكره: وما أعطيتم أيها الناس بعضكم بعضا من عطية، لتزداد في أموال الناس برجوع ثوابها إليه، ممن أعطاه ذلك {فلا يربو عند الله} يقول: فلا يزداد ذلك عند الله؛ لأن صاحبه لم يعطه من أعطاه مبتغيا به وجهه". ثم قال بعد ذكر عبارات المفسرين واختلافها في ألفاظها واتفاقها على هذا المعنى: "وإنما اخترنا القول الذي اخترناه في ذلك؛ لأنه أظهر معانيه" ابن جرير 18/506، ط التركي.
وعلى هذا فلا يستقيم جعل هذه الآية من آيات تحريم الربا، ثم الاستدلال بها على أن تحريم الربا كان بالتدرج كما ذهب إلى هذا د. محمد عبد الله دراز في كتابه: دراسات إسلامية في العلاقات الاجتماعية والدولية ص 157، وكذا د. أبو سريع محمد عبد الهادي، في كتابه: الربا والقرض في الفقه الإسلامي ص 21، ود. عبد الله بن محمد الطيار في كتابه: البنوك الإسلامية ص 56، والقول بالتدرج في تحريم الربا قول لا دليل عليه؛ فالنصوص الشريعة في الربا قاطعة بتحريمه والنهي عنه، والتشنيع على أهله.
فالخلاصة أن كلمة الربا إذا جاءت معرفة في كتاب الله فالمراد بها الربا المحرم، وإذا وردت منكرة فالمراد بها غيره، مما يطلب الإنسان الزيادة فيه، دون اتفاق بين المعطي والآخذ، فهذا لا أجر فيه ولا وزر. والله تعالى أعلم.