ضيف الله الشمراني
ملتقى القراءات والتجويد
الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد: فهذا تحرير موجز لما استقر المذهب الحنبلي في مسألة: "اجتماع الجمعة والعيد" ببيان أهم الأحكام المترتبة عليها، على وجه الإيجاز.
وقد لخّصتُ ذلك في نقاط؛ ليكون أكثر وضوحاً وترتيباً.
أولاً: تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد لمن حضرها. أي: حضر صلاة العيد.
ثانياً: سقوط الجمعة عمن حضر العيد = سقوط حضور، لا سقوط وجوب. والفرق بينهما: أن من سقطت عنه سقوط حضور يكون بمنزلة المريض، فلو حضرها = وجبت عليه، وانعقدت به، وصحّت إمامته فيها.
ثالثاً: من لم يصلِّ العيد = يلزمه السعي إلى الجمعة وجوباً.
رابعاً: إن بلغ الحاضرون للجمعة العدد المعتبر (40 رجلاً) صلّوها، وإلا فيصلونها ظهراً.
خامساً: الصحيح من المذهب سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة، سواء صُلِّيت الجمعة قبل الزوال أو بعده، ويُعتبر العزم على الجمعة، سواء صليت قبل الزوال أو بعده.
سادساً: من صلى العيد، ولم يحضر الجمعة = لزمه الظهر، ولا يسقط عنه.
سابعاً: صلاة العيد المسقطة لصلاة الجمعة = هي التي تكون مع الإمام، أما لو صلاها بعده = فلا تسقط عنه الجمعة.
ثامناً: يستثنى الإمام من الرخصة، فتجب عليه الجمعة، ولا تسقط عنه، إلا إن حضر معه دون العدد المعتبر = فيصلونها ظهراً.
تاسعاً: هذه المسألة من فروع قاعدةٍ ذكرها الحافظ ابن رجب –رحمه الله-، وهي:
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت = تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.
وهو على ضربين:....
الضرب الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها، وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة:
...ومنها: إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد، فأيهما قُدِّم أولاً في الفعل = سقط به الثاني، ولم يجب حضوره مع الإمام.
تنبيه مهم: ذكر الحافظ ابن رجب تبعاً لصاحب التلخيص وغيره أنه على رواية عدم سقوط الجمعة عن الإمام = يجب أن يحضر معه من تنعقد بهم الصلاة، وعليه: فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين.
والجواب عن ذلك أن يُقال:
قال العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- في حاشيته على الروض: وكلام ابن رجب هنا = فيه نظر...لأن هذا الذي فّرعه رواية أخرى. انتهى.
قلتُ: الرواية التي أشار إليها ابن عثيمين، أوردها الإمام المرداوي –رحمه الله- في الإنصاف، فقال:
وعنه: لا تسقط عن العدد المعتبر. انتهى
قلتُ: وعليه: فيتبين أن منشأ الخطأ = خلط بين روايتين مختلفتين.
فوائد ولطائف:
الأولى: لم يذكر أصحاب المتون المختصرة -كالزاد والدليل فضلاً عما دونهما- مسألة اجتماع الجمعة والعيد، وإنما ذُكرتْ في المتون المطولة كالإقناع والمنتهى.
الثانية: لم أفهم سبب عدم إيراد الإمام الحجّاوي –رحمه الله- هذه المسألة في الزاد، رغم وجودها في أصله "المقنع"، وقد قال في مقدمته: "وربما حذفتُ منه مسائل نادرة الوقوع، وزدتُ ما على مثله يُعتمد". فهل يرى الإمام الحجاوي أنها نادرة الوقوع، فحذفها لذلك؟.
الثالثة: كتاب التلخيص الذي نقل عنه ابن رجب = من مصادر كتاب الإنصاف في معرفة الخلاف للمرداوي.
واسمه: "تلخيص المطلب في تلخيص المذهب" ومؤلفه: الإمام فخر الدين ابن تيمية –رحمه الله- (ت622)، وهو أطول كتبه الثلاثة التي حذا فيها حذو الإمام أبي حامد الغزّالي الشافعي –رحمه الله- في البسيط والوسيط والوجيز، وأوسطها: "ترغيب القاصد في تقريب المقاصد"، وأخصرها: "بُلغة الساغب وبُغية الراغب"، وهذا الأخير حققه العلامة بكر أبو زيد –رحمه الله-، وطُبع في مجلد واحد.
تم ما أردتُ بيانه مختصرًا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
أما بعد: فهذا تحرير موجز لما استقر المذهب الحنبلي في مسألة: "اجتماع الجمعة والعيد" ببيان أهم الأحكام المترتبة عليها، على وجه الإيجاز.
وقد لخّصتُ ذلك في نقاط؛ ليكون أكثر وضوحاً وترتيباً.
أولاً: تسقط صلاة الجمعة بصلاة العيد لمن حضرها. أي: حضر صلاة العيد.
ثانياً: سقوط الجمعة عمن حضر العيد = سقوط حضور، لا سقوط وجوب. والفرق بينهما: أن من سقطت عنه سقوط حضور يكون بمنزلة المريض، فلو حضرها = وجبت عليه، وانعقدت به، وصحّت إمامته فيها.
ثالثاً: من لم يصلِّ العيد = يلزمه السعي إلى الجمعة وجوباً.
رابعاً: إن بلغ الحاضرون للجمعة العدد المعتبر (40 رجلاً) صلّوها، وإلا فيصلونها ظهراً.
خامساً: الصحيح من المذهب سقوط صلاة العيد بصلاة الجمعة، سواء صُلِّيت الجمعة قبل الزوال أو بعده، ويُعتبر العزم على الجمعة، سواء صليت قبل الزوال أو بعده.
سادساً: من صلى العيد، ولم يحضر الجمعة = لزمه الظهر، ولا يسقط عنه.
سابعاً: صلاة العيد المسقطة لصلاة الجمعة = هي التي تكون مع الإمام، أما لو صلاها بعده = فلا تسقط عنه الجمعة.
ثامناً: يستثنى الإمام من الرخصة، فتجب عليه الجمعة، ولا تسقط عنه، إلا إن حضر معه دون العدد المعتبر = فيصلونها ظهراً.
تاسعاً: هذه المسألة من فروع قاعدةٍ ذكرها الحافظ ابن رجب –رحمه الله-، وهي:
إذا اجتمعت عبادتان من جنس واحد، في وقت واحد، ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء، ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت = تداخلت أفعالهما، واكتفي فيهما بفعل واحد.
وهو على ضربين:....
الضرب الثاني: أن يحصل له إحدى العبادتين بنيتها، وتسقط عنه الأخرى، ولذلك أمثلة:
...ومنها: إذا اجتمع في يوم جمعة وعيد، فأيهما قُدِّم أولاً في الفعل = سقط به الثاني، ولم يجب حضوره مع الإمام.
تنبيه مهم: ذكر الحافظ ابن رجب تبعاً لصاحب التلخيص وغيره أنه على رواية عدم سقوط الجمعة عن الإمام = يجب أن يحضر معه من تنعقد بهم الصلاة، وعليه: فتصير الجمعة فرض كفاية تسقط بحضور أربعين.
والجواب عن ذلك أن يُقال:
قال العلامة ابن عثيمين –رحمه الله- في حاشيته على الروض: وكلام ابن رجب هنا = فيه نظر...لأن هذا الذي فّرعه رواية أخرى. انتهى.
قلتُ: الرواية التي أشار إليها ابن عثيمين، أوردها الإمام المرداوي –رحمه الله- في الإنصاف، فقال:
وعنه: لا تسقط عن العدد المعتبر. انتهى
قلتُ: وعليه: فيتبين أن منشأ الخطأ = خلط بين روايتين مختلفتين.
فوائد ولطائف:
الأولى: لم يذكر أصحاب المتون المختصرة -كالزاد والدليل فضلاً عما دونهما- مسألة اجتماع الجمعة والعيد، وإنما ذُكرتْ في المتون المطولة كالإقناع والمنتهى.
الثانية: لم أفهم سبب عدم إيراد الإمام الحجّاوي –رحمه الله- هذه المسألة في الزاد، رغم وجودها في أصله "المقنع"، وقد قال في مقدمته: "وربما حذفتُ منه مسائل نادرة الوقوع، وزدتُ ما على مثله يُعتمد". فهل يرى الإمام الحجاوي أنها نادرة الوقوع، فحذفها لذلك؟.
الثالثة: كتاب التلخيص الذي نقل عنه ابن رجب = من مصادر كتاب الإنصاف في معرفة الخلاف للمرداوي.
واسمه: "تلخيص المطلب في تلخيص المذهب" ومؤلفه: الإمام فخر الدين ابن تيمية –رحمه الله- (ت622)، وهو أطول كتبه الثلاثة التي حذا فيها حذو الإمام أبي حامد الغزّالي الشافعي –رحمه الله- في البسيط والوسيط والوجيز، وأوسطها: "ترغيب القاصد في تقريب المقاصد"، وأخصرها: "بُلغة الساغب وبُغية الراغب"، وهذا الأخير حققه العلامة بكر أبو زيد –رحمه الله-، وطُبع في مجلد واحد.
تم ما أردتُ بيانه مختصرًا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
كتبه: ضيف الله بن محمد الشمراني
ليلة الأربعاء الخامس عشر من ذي الحجة عام 1433
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ليلة الأربعاء الخامس عشر من ذي الحجة عام 1433
مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم