تأويل قوله تعالى {ويدرأُُُ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكذابين}

محمد مصطفى

New member
إنضم
25/07/2014
المشاركات
33
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
الإقامة
مصر
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
أما بعد
قال تعالى{ويدرأُ عنها العذاب أن تشهد أربعة شهادات بالله إنه لمن الكذابين}
هذه الآية مرتبطة بالآية التي قبلها وهي قوله تعالى {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (7)} وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (8) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (9)}
لكن يا ترى ما هو العذاب الذي يدرأ عن الزوجة المتهمة بالزنا إذا أقسمت أربع شهادات أن زوجها كاذب؟!
لو رجعنا لأول سورة النور وهو قوله تعالى {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (1) الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (2)} [النور: 1، 2]
لوجدنا قوله تعالى {ولشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} وأن هذا العذاب المشار إليه هو الجلد مئة جلدة وهو حد الزاني أو الزانية ولم تحدد الآية إذا كانا محصنيين أم لا، ولكن لنفترض هنا أنها خاصة بمن ليس بمحصن.
إذاً الزاني أو الزانية غير المحصن عليهم الجلد مئة جلدة وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين.
وأيضا آية اللعان أن الزوجة إذا إتهمها زوجها بالزنا وشهد كما جاء في الآية يقام عليها الحد إذا أقرت بذلك، أما إذا أنكرت وشهدت كما جاء في الآية الكريمة فإن الحد يرفع عنها وهو العذاب الذي ذكر في الآية، وهذا العذاب لم يذكر في آية اللعان، ولكنه ذكر في أول السورة وهو الجلد مئة جلدة وهو ما قال عنه تعالى { وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}.
وأيضا من الأدلة الدامغة على صدق هذا التأويل قوله تعالى في سورة النساء عن حد الأمة إذا أحصنت وزنت {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: 25] ولا يوجد نصف في الرجم، فالرجم هو القتل.
ولكن الحد الذي عليهن من هذه الآية هو خمسين جلدة.
- ويتبين مما سبق أن حد الزاني المحصن في القرآن هو مئة جلدة.
- هنا قد يقول قائل هناك أحاديث كثيرة في حد الرجم وهناك آية نسخت لفظها وبقي حكمها وغير ذلك.
أقول هذا البحث المقتضب لتبيين ما يسر الله عز وجل وبين في كتابه أحببت أن أشاركه مع إخواني في الملتقى، أما الأحاديث والآثار وغير ذلك من الأدلة فلها بحث آخر.
والله الموفق للصواب والهادي إلى الصراط المستقيم
 
عودة
أعلى