محمد محمود إبراهيم عطية
Member
التأديب تفعيل من الأدب ، وهو تعليم فضيلة من الفضائل ، ومعاقبة من يخالف ذلك على إساءته ، وسميت المعاقبة هاهنا تأديبًا ، لأنها تدعو إلى حقيقة الأدب ؛ وجاء في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للآباء ضرب الولد للتأديب والتعليم ، فمن ذلك : " مُرُوا أَوْلادَكُمْ بِالصَّلاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ ، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ " ، وعَنْ مُعَاذٍ رضي الله عنه قَالَ : أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ [ وفيها ]: " وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ مِنْ طَوْلِكَ ، وَلا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا ، وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ " ؛ وعن جابر رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله مما اضرب منه يتيمي ؟ قال : " مِمَّا كُنْت ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدك " ؛ وهذا الضرب المذكور إنما هو ضرب تأديب لا ضرب تعذيب ، ولا يجوز بحال أن تتجاوز العقوبة عن العشر ضربات غير المبرحات ؛ وليعلم المؤدب أن هذا الضرب إشارة إلى أن الخطأ عليه عقاب ، ولا يلجأ إليه إلا إذا استنفدت الوسائل التي يمكن أن يستجيب لها الطفل للتأديب ، كالنصيحة والحوار ، ثم التهديد إذا تكرر منه الخطأ ، ثم يكون بعد ذلك الضرب للتأديب .
وفي تأديب الولد بالضرب رحمة - وإن كانت تخفى على كثيرين - فإن ضربه يجعله يتذكر العقاب على ما أخطأ فيه فلا يقع فيه بعدُ ، وفي ذلك رحمة ظاهرة . ولذا قال الشاعر :
وقسا ليزدجروا ومن يك حازمًا فليقسو أحيانًا على من يرحم
فأصل التعامل مع الصغير رحمة وشفقة وتعليم ، والمعاقبة للتأديب فيها رحمة وشفقة وتعليم ؛ ولا يخفى على أحد أن من الفطرة التي فُطر الناس عليها فطرة الأبوة والأمومة ، التي تعني الشفقة والرحمة والحب والحنان والإحاطة والرعاية والتربية والتأديب ؛ إنه مزيج يؤدي إلى أن يتحمل الأب مسؤولية التربية دون خلل في الفهم ، أو تجاوز في التطبيق ؛ وفي الأحاديث المتقدمة بيان لأمور :
الأول : مشروعية ضرب الصغير للتأديب ، وخاصة إذا قصر في أمر من أمور الشريعة .
الثاني : مشروعية الضرب إذا تهاون في أداء الصلاة عند بلوغه عشر سنين ، وهذه السن قد تكون سن بلوغ بالنسبة للبنات ، وهي سن قرب من البلوغ بالنسبة للبنين ؛ فتكون هذه العقوبة فيها تحذير وإنذار ، ويستحسن أن يُذَّكر الولد عند ضربه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ويُخَوَّف بالله تعالى وعقوبته الشديدة لمن يتهاون في أداء الصلاة وغيرها من الفرائض .
الثالث : إنما ذُكرت الصلاة كمثال ، ويعاقب الولد على التهاون في أي أمر شرعي ؛ وليس الضرب إلا وسيلة من وسائل التربية التي ثبتت جدواها في محلها ... والله الموفق .
وفي تأديب الولد بالضرب رحمة - وإن كانت تخفى على كثيرين - فإن ضربه يجعله يتذكر العقاب على ما أخطأ فيه فلا يقع فيه بعدُ ، وفي ذلك رحمة ظاهرة . ولذا قال الشاعر :
وقسا ليزدجروا ومن يك حازمًا فليقسو أحيانًا على من يرحم
فأصل التعامل مع الصغير رحمة وشفقة وتعليم ، والمعاقبة للتأديب فيها رحمة وشفقة وتعليم ؛ ولا يخفى على أحد أن من الفطرة التي فُطر الناس عليها فطرة الأبوة والأمومة ، التي تعني الشفقة والرحمة والحب والحنان والإحاطة والرعاية والتربية والتأديب ؛ إنه مزيج يؤدي إلى أن يتحمل الأب مسؤولية التربية دون خلل في الفهم ، أو تجاوز في التطبيق ؛ وفي الأحاديث المتقدمة بيان لأمور :
الأول : مشروعية ضرب الصغير للتأديب ، وخاصة إذا قصر في أمر من أمور الشريعة .
الثاني : مشروعية الضرب إذا تهاون في أداء الصلاة عند بلوغه عشر سنين ، وهذه السن قد تكون سن بلوغ بالنسبة للبنات ، وهي سن قرب من البلوغ بالنسبة للبنين ؛ فتكون هذه العقوبة فيها تحذير وإنذار ، ويستحسن أن يُذَّكر الولد عند ضربه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ، ويُخَوَّف بالله تعالى وعقوبته الشديدة لمن يتهاون في أداء الصلاة وغيرها من الفرائض .
الثالث : إنما ذُكرت الصلاة كمثال ، ويعاقب الولد على التهاون في أي أمر شرعي ؛ وليس الضرب إلا وسيلة من وسائل التربية التي ثبتت جدواها في محلها ... والله الموفق .