بلوغ المرام

  • بادئ الموضوع بادئ الموضوع إمداد
  • تاريخ البدء تاريخ البدء

إمداد

New member
إنضم
05/07/2004
المشاركات
257
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين : ــ
فإنني استعنت بالله تعالى في كتابة شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر وذلك من الدروس المسجلة التي ألقاها سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته .
وذلك لما رأيت في هذا الشرح على وجازته من الفوائد العظيمة سواء كان ذلك في التعريف برواة الحديث والأئمة المخرجين للأحاديث أو بيان منزلة الحديث من ناحية الصحة والضعف وبيان الأحكام الشرعية والترجيح بين الأقوال والتوفيق بينها مع بيان أدلة كل فريق، ولما لسماحته من المكانة العظيمة في قلوب المسلمين عموما وطلاب العلم خصوصا فإنني أرجو أن أكون أديت بعض الواجب نحو هذا الإمام الجليل من أئمة المسلمين .
ويسرني أن أقدم لكم هذه الدروس التي قمت بنسخها على شكل حلقات وهذه الحلقة الاولىوسأواصل إن شاء الله


بسم الله الرحمن الرحيم
يقول رحمه الله ( الحمد لله ) بعد التسمية يقول الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا .

الشرح : من عادة المؤلفين أنهم يبدأون بالتسمية ويثنون بالحمدله تأسيا بكتاب الله العزيز لأنه بدئ بالتسمية والحمد لما جمعه الصحابة جعلوا الفاتحة في أوله .

وتأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مخاطباته ومراسلاته فكان يسمي الله جل وعلا .

وعملا بالحديث المشهور (( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أجذم )) وفي بعض الروايات (( فهو أبتر )) يعني ناقص البركة .

وفي بعضها (( بالحمد )) وفي بعضها (( بذكر الله ))

وقد جرى الأئمة على البدء بالتسمية والحمد له .

والحمد لله سبحانه وتعالى : هو الثناء عليه بجميع المحامد مع محبته وتعظيمه وإجلاله سبحانه وتعالى .

ونعم الله كثيرة كما قال الله عزوجل (( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )) وهي ظاهرة وباطنة
منها ما هو باطن يعرفه الإنسان من نفسه ويدري عنه من نفسه ولا يعلمه الناس ومنها ما هو ظاهر يعرفه كل أحد ونعم الله الظاهرة كثيرة مما أوجد لنفع العباد من السماء والأرض وأنهار وبحار وثمار وأنعام تنفع الناس وشمس وقمر ينتفع بها الناس إلى غير ذلك من نعم الله العظيمة .
وأعظمها بعث الأنبياء عليهم الصلاة السلام . فبعث الرسل وإنزال الكتب لهداية الخلق وإرشادهم إلى أسباب النجاة كل هذا من نعمه العظيمة .
ومنها ما هو باطن كون الإنسان يؤمن بربه ويعطيه الله من قوة الإيمان واليقين والشوق إليه سبحانه وتعالى والأنس بمناجاته وذكره جل وعلا .

وما يتاح للعبد من صحة وعافية في بدنه وما له وأولاده فنعم الله لا تحصى لا ظاهرها ولا باطنها

(( والصلاة والسلام على رسوله نبينا محمد ))
والصلاة تطلق على الثناء من الله عزوجل على عبده في الملأ الأعلى كما قال أبو العالية رحمه الله التابعي الجليل .

وتطلق على الثناء (( هو الذي يصلي عليكم وملائكته ))
يعني يثني عليكم ويرحمكم جل وعلا .

فإذا جمع بين الصلاة والرحمة كانت الصلاة بمعنى الثناء ، والرحمة بمعنى الإحسان والجود والكرم كما قال عزوجل في حق الصابرين (( أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة )) أي ثناء من الله من الله ورحمة لهم . بتوفيقهم وتصبيرهم وإنزال السكينة على قلوبهم إلى غير ذلك .


النبي : من النبأ والإخبار يعني ينبىء عن الله ويخبر عن الله وعما كان فيما مضى وعما يكون في المستقبل .
والرسول : لأنه مرسل أرسله الله إلى أهل الأرض يبلغهم أمر الله ونهيه وافضل الرسل وأكرمهم وأعظمهم شأنا هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وكلهم عظيم وكلهم جليل عليهم الصلاة والسلام . اختارهم الله عزوجل للرسالة وشرفهم بالعبودية الخاصة عليهم الصلاة والسلام .
ولكن خاتمهم وأفضلهم وإمامهم هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام .
ويشرع لنا الإكثار من الصلاة والسلام عليه فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال (من صلى على واحدة صلى الله عليه بها عشرا )
وجاء الكتاب والسنة بالدلالة على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه كما قال الله عزوجل ( إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا تسليما )
والآية تدل على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه وأن ذلك قربة عظيمة أمر الله عزوجل بها وجاء ت السنة بذلك أيضا في مواضع مطلقا وفي مواضع مقيدا
بعد الأذان إذا انتهى المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقو ل اللهم رب هذه الدعوة التامة وكذا يوم الجمعة وعند الدعاء يحمد ربه ويصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ثم يدعو وذلك من أسباب الإجابة وعند ذكره عليه الصلاة والسلام
ويصلي على أصحابه واتباعه تبعا له عليه الصلاة والسلام كما جاء في السنة.
( وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا ) هذا هو الواقع فقد نصروا دينه فالصحابة الكرام نصروا دينه وأيدوه وجاهدوا في سبيل الله كسروا كسرى وقصروا قيصر ونصروا دين الله رضي الله عنهم وأرضاهم وهكذا أتباعهم ورثوا علمهم لهم حق في الصلاة والسلام والدعاء لهم تبعا وقد ساروا على نهج الصحابة في العلم والعمل والتوجيه إلى الخير فلهم منا جزيل الدعاء رحمة الله عليهم وأكرم مثواهم وجزا هم عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا
والعلماء ورثه الأنبياء كما جاء في الحديث الشريف من طرق كثيرة (أكرم بهم وارثا وموروثا) فالعلماء هم ورثة الأنبياء ورثوا علمهم فالأنبياء . ما ورثوا دينارا ولا درهما . ما بعثهم الله لجمع الدراهم ولا ليكنزوا الدنيا وإنما بعثوا ليبلغوا رسالات الله ولذلك قال عليه الصلاة والسلام (نحن معا شر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة) فالأنبياء لا يورثون لأنهم ما أرسلوا ليجمعوا الدنيا وليس من شأنهم جمع الدنيا وإنما جاءوا ليبلغوا رسالات الله وينفقوا الدنيا للدعوة إلى الله وللتأليف على دين الله
فلهذا ما خلفوه فهو صدقة يقوم ولي الأمر بعدهم بتصريفه في وجوه الخير ونفع المسلمين فالعلماء هم وراثهم كما جاء في الحديث . ( فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب ) وفي لفظ ( كفضلي على أدناكم ) وقال ( والعلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذة أخذ بحظ وافر ) فالعلماء وراث الأنبياء في علمهم وتبليغ رسالة الله وإرشاد الناس إلى دين الله فجدير بطالب العلم أن يعنى بهذا الأمر وأن يكون له فيه اجتهاد كامل وحرص عظيم ليحصل تركة الأنبياء ليرثوا الأنبياء بالعلم
ويروى عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه خرج ذات يوم إلى السوق وقال للناس أنتم هاهنا وتركة النبي صلى الله عليه وسلم تقسم في المسجد فذهب الناس إلى ذلك لينظروا فإذا هي حلقات العلم فقالوا لهم هذه تركة محمد عليه الصلاة والسلام هذا أرثه هو العلم النافع والتوجيه إلى الخير والنشر لدين الله من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام
ولذا قال المؤلف (أكرم بهم وارثا وموروثا ) وارثا وهم العلماء وموروثا وهو محمد عليه الصلاة والسلام والصحابة .
ثم بين رحمه الله أنه ألف هذا الكتاب المختصر وهو بلوغ المرام وهو كما قال المؤلف مختصر حذف أسانيده ولم يكثر المتون ويبلغ عددها ألفا وخمسمائة تقريبا ما بين حديث مطول وما بين حديث مختصر بالإشارة وبالطرف لكنها أمهات في الأحكام محررة مهذبة وهي أصول ينبني عليها غيرها من الأدلة الحديثية والأحكام الشرعية .
والحديث : هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم و أفعاله وما أقر عليه هو أقواله وأفعاله وتقريراته هذا هو الحديث الشريف .
( للأحكام الشرعية )الأحكام جمع حكم وهو مقتضى الأدلة الشرعية من واجب ومحرم ومكروه ومندوب ومباح فالأحكام الشرعية هي متقضى الأدلة الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله يقال له الأحكام .
وهي أقسام خمسة :
الواجب والمحرم والمكروه والمندوب والمستحب والمباح ويضاف إليها صحة العقود وبطلانها .
كلها أحكام أخذت من الأدلة الشرعية ودلت عليها الأدلة الشرعية فالحكم تقضى
الدليل من إيجاب شئ أو تحريمه أو كراهته أو استحبابه أو إباحته أو صحته أو بطلانه .
( حررته تحريرا بالغا أي تاما قد بالغ فيه ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا تحريرا بالغا أي مبالغا من صحة الحديث أو ضعفه أو ما فيه من علة قد اعتنى رحمه الله بهذا عناية تامة.
أي في العلم والفضل من اعتنى به وحفظه نبغ في العلم والفضل على زملائه الذين لم يعنوا كعنايته
( وليستعين به الطالب المبتدي ولا يستغني عنه الراغب المنتهي )
وهو كتاب ينفع الطالب المبتدي نفعا كبيرا ‘ ولا يستغني عنه من بلغ في العلم القمة لأن فيه أمهات الأحاديث وأمهات الأدلة وكل محتاج إليها الطالب المبتدي والراغب المنتهي كل محتاج إلى ما فيه من الأحاديث العظيمة( وقد بينت )أي أوضحت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة وصدق في ذلك وقد بين ذلك في هذا الكتاب لإرادة نصح الأمة لأن بيان من خرج الأحاديث بيان صحتها وضعفها لا شك أنه من نصح الأمة والدين النصيحة

والنصيحة لأي مؤلف كان أن يوضح الأدلة وأن يبين درجات الأحاديث وأن لا يغفل عن ذلك بل يبين . هذا من النصح والمؤلف قد فعل ذلك وأدى هذا الواجب كثير من المؤلفين يجمعون الأحاديث ويعزونها ولكن لا يبينون درجاتها من الصحة والضعف وبعضهم لا يعزوها بل يأتي بها بدون خطام ولا زمام وهذا نقص كبير .
وأحسن منه عزاها إلى أهلها ومن رواها ولكن إذا لم يتبعها ببيان درجاتها يكون العزو ناقصا إلا إذا عزاها إلى الصحيحين فالصحيحان معروفان وأنهما يتلقيان بالقبول ولكن قد يعزوها إلى غير الصحيحين إلى الأربع أو مسند أحمد وموطأ مالك أو الطبرانى أو الدار قطني أو الدار مي .فيحتاج طالب العلم إلى أن يعرف حالها هل هي من الأحاديث الصحيحة أو الضعيفة أو الموضوعة
الحاصل أن كثيرا من الأئمة قد أجتهد في هذا وهو كثير جدا قد يعزونه ولكن لا يبينونه لأسباب منها أن بعضهم قد يشغل عن ذلك بأمور كثيرة تشغله عن العناية بمراجعة الأدلة وبيان حالها .
ومنها أنه قد يكون قاصرا وليس بقدرته أن يعرف مراتب الأدلة ولكنه دعت الحاجة إلى أن يجمعها وليس في قدرته أن يوضح درجاتها وحكمها عند أهل العلم .
وقد تكون هناك أسباب أخرى تحول بينه وبين البيان والمؤلف قد وفق في كتاب هذا رحمه الله إلى بيان حال الأحاديث التي يذكرها وبيان حكمها من الصحة والضعف ونحو ذلك وقد أحسن ذلك رحمه الله .
فإذا قال أخرجه السبعة والمراد : الإمام أحمد في مسنده والستة الذين هم البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه الذين أهل السنن لأربع
وإذا قال الستة فالمراد غير أحمد وهم البخاري ومسلم والسنن لأربع
وإذا قال الخمسة فالمراد غير البخاري ومسلم وهم الإمام أحمد والسنن لأربع
وقد يقول: رواه لأربعة وأحمد فالعبارة واحدة وإذا قال لأربعة فالمراد أهل السنن لأربع
وإذا قال رواه الثلاثة فالمراد أبو داود والترمذي والنسائي فقط دون ابن ماجه
وإذا قال متفق عليه فالمراد البخاري ومسلم وهي عبارة مشهورة عند أهل العلم يقصدون به البخاري ومسلم إلا صاحب المنتقى المجد بن تيميه رحمه الله إذا قال متفق عليه فإنه يريد البخاري ومسلما والإمام أحمد ثلاث وما سوى ذلك فهو مبين فيقول رواه الطبراني رواه الدار قطني رواه الدارمي رواه صاحب المختارة إلى غير ذلك وإذا قال أخرجه الشيخان أو أخرجاه هما البخاري ومسلم قال رحمه الله :ـ وسميته ( بلوغ المرام من أدلة الأحكام ) أي بلوغ المقصد من أدلة الأحكام وهذه مبالغة وإلا فإن طالب العلم يحتاج إلى المزيد وإلا فبلوغ المرام فيه جملة أصول فإن من حفظه بلغ المرام في الأصول وليس معنى هذا أنه عرف كل شئ في علم الحديث هناك أحاديث كثيرة لم يذكرها المؤلف رحمه الله يحتاجها طالب العلم لمعرفة الأدلة والبحث .. ( والله أ سأل ) لفظ الجلالة منصوب في محل مفعول من جهة الإعراب
( والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى ) هذا دعاء حسن ينبغي لكل طالب أن يسأل ربه وأن يجعل ما علمه إياه رحمة له وإحسانا إليه وسببا لنجاته وأن لا يجعله وبالا لأن من تعلم ولم يعمل به يكون علمه وبالا عليه كاليهود .
لهذا ينبغي لطالب العلم أن يسأل ربه دائما أن يرزقه العمل بما علم وأن يعيذه من مشابهة اليهود في التخلف عن العمل هذا داء عضال وخطر عظيم ينبغي لكل مؤمن وكل طالب العلم أن يسأل ربه جل وعلا كثيرا في سجوده وتشهده في كل وقت أن يعلمه العلم النافع وأن يرزقه العمل به وأن لا يجعله وبالا عليه .
فقد تقدم في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله في المقدمة التي قدمها لهذا الكتاب وبين حاله وأنه مختصر في أصول الأدلة الحديثية وأنه محرر تحريرا بالغا للعلة التي ذكرها في المقدمة . والآن يبدأ في الأحاديث التي قدم لها
 
جزاك الله خيرا على هذا الجهد المبارك وجعله في موازين حسناتك ، لكن لو جعلته بارك الله فيك على الوورد كان أنفع وفقك الله لإتمام هذا الشرح المبارك
 
شكرا لك على اهتمامك

شكرا لك على اهتمامك

شكرا لك على اهتمامك،ويمكنك أخي الكريم أويس القرني أن تحدد النص وتنسخه إلى وورد
وادعوا لي بالتوفيق
 
شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ ابن باز 2

شرح بلوغ المرام لسماحة الشيخ ابن باز 2

( باب المياه )

جمعها لأنها أنواع منها الطاهر والطهور والنجس ومنها المكروه لهذا جمعها .
ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه : أي روينا عن أبي هريرة أو جاء الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه .
الحديث الأول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) أخرجه الأربعة وابن أبي شيبه واللفظ له وصححه ابن خزيمة و الترمذي ورواه مالك والشافي واحمد .
أخرجه الأربعة وهم أبو داوود و الترمذي والنسائي وابن ماجه السنن الأربع .
ووفاتهم معروفة لدى أهل العلم
أبو داوود توفي سنة 275هـ والترمذي توفي سنة 279هـ والنسائي ثلاث و ثلاثمائة 303هـ وهو آخرهم موتا وابن ماجه سنة 273هـ رحمة الله عليهم
كل هؤلاء من القرن الثالث ولم يدرك القرن الرابع منهم إلا النسائي لأنه مات سنة 303هـ .
هم أئمة حفاظ ألفوا السنن الأربع وكانت هذه السنن مرجعا كبيرا لأهل العلم في أحاديث الأحكام .
وأخرجه ابن أبي شيبة أيضاً : وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الإمام المشهور شيخ البخاري ومسلم والحافظ الجليل رحمه الله له مؤلفات كالمسند والمصنف وغيرهما .
كانت وفاته سنة 235هـ .
وصححه الترمذي تقدم بيان وفاته وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة السلمي الترمذي الإمام المشهور والحافظ الجليل كان كفيف البصر والظاهر أنه كف بصره بعد أن جمع الحديث لأنه جاء في كتابه ما يدل على أنه قرأ الحديث وكتبه رحمه الله .
وصححه ابن خزيمة أيضا الإمام المشهور محمد ابن إسحاق ابن خزيمة النيسابوري المشهور أبو بكر .
كانت وفاته سنة 311هـ وهو إمام جليل صاحب الصحيح .
ورواه الإمام مالك وهو إمام مشهور من الأئمة الأربعة وهو إمام دار الهجرة في زمانه وكان مضرب المثل في الحفظ والإتقان للحديث
وكانت وفاته سنة 179هـ وهو من أعيان القرن الثاني .
والشافعي تلميذ مالك وهو إمام جليل وهو من أعيان المائة الثانية وأول الثالثة
توفي رحمه الله سنة 204هـ عن أربع وخمسين . وفاته مولد الإمام مسلم صاحب الصحيح.
الإمام احمد مشهور هو الإمام الرابع من الأئمة الأربعة وهو تلميذ الشافعي رحمه الله وهو أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبد الله .
كانت وفاته سنة 241هـ آخر الأئمة الأربعة موتا
أولهم أبو حنيفة رحمه الله كانت وفاته سنة 150هـ أو 151هـ
ثم مالك مات سنة 179هـ
ثم الشافعي رحمه الله سنة 204هـ
ثم احمد سنة 241هـ
هؤلاء الأئمة الأربعة المشهورون في الفقه
رووا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله وأرضاه وأبو هريرة مشهور بالكنية
واختلفوا في اسمه واسم أبيه على أقوال أشهرها وأرجحها عن جمع من أهل العلم كابن عبد البر والنووي أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي وكان إماماً جليلاً وحافظاً عظيماً حفظ من الحديث الشيء الكثير وذكر كثير من المحدثين أنه أحفظ الصحابة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وكان يدرس الحديث ليلاً ونهاراً ويلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى حفظ شيئا كثيرا ومن ذلك هذا الحديث
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( في البحر ) أي لما سئل عن ماء البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )
وكان لهذا الحديث سبب : وهو أنه سئل عليه الصلاة والسلام سأله ناس وقالوا يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا
فقال : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) فبين أن البحر طهور الماء ،حل الميتة وما ذاك إلا لأن من جهل حكم الماء فهو بالجهل لحكم الحيوانات أشد فبين له النبي صلى الله عليه وسلم الأمرين ، أن البحر طهور الماء حل الميتة وإن كان الماء مالحاً لكن لا يضره ذلك ولا يمنع من كونه طاهراً طهورا يُغتسل به ويُتوضأ به ويُستخلص منه ماء شرب لا بأس فهو طهور الماء حل الميتة قال الله جل وعلا }وأنزلنا من السماء ماء طهورا ً { هو الذي أنزل الماء من السماء وأقره في الأرض وجعل البحر مالحاً وجعل الأنهار الحلوة كل هذا يدل على حكمته وقدرته الباهرة سبحانه وتعالى أن جعل هذا عذباً وهذا ملحا أجاجا وهذا نهر جار وهذا بحر قار إلى غير ذلك سبحان الحكيم العليم
فالمقصود من ذلك الدلالة على أن البحر طهور الماء حل الميتة والحمد لله على نعمته العظيمة
والحديث المذكور صححه جمع من أهل العلم وله طرق وممن صححه ابن عبد البر وابن خزيمة و الترمذي وابن منده ... وغيرهم والشاهد فيه أن البحر طهور الماء حل الميتة، فلنا الوضوء منه والاغتسال والشرب منه كل ذلك جائز لقوله صلى الله عليه وسلم في البحر ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )

الحديث الثاني : وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
( إن الماء طهور لا ينجسه شئ ) أخرجه الثلاثة وصححه أحمد

أبو سعيد : هو سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري كان من الحفاظ المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانت وفاته بعد الحرة بعد سنة 63 هـ

يقول رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إن الماء طهور لا ينجسه شئ ) هذا من أجمع الكلم
فدل هذا الحديث على فائدة عظيمة من جوامع الكلم يدلنا عليه الصلاة والسلام على أن الماء لا ينجسه شئ هذا هو الأصل فالأصل فيه الطهارة في ماء الأنهار والبحار والآبار ومياه الأمطار، الأصل طهارة الغدران في البراري كل ذلك الأصل فيه الطهارة حتى تعلم ما ينجسه وإلا فالأصل هو الطهارة

قال الله تعالى }وأنزلنا من السماء ماءاً طهوراً { وجعل هذا الماء طهرة لنا .. هذا الماء الذي في الأرض مما أنزله من السماء وأقره في الأرض كما قال عزوجل
} وأنزلنا من السماء ماءاً بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون }

الحديث الثالث : وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله
( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم

ودل حديث أبي أمامة أنه كذلك إلا إذا وجد ما ينجسه من نجاسة تغلب عليه من ريح أو طعم أو لون فعند ذلك ينجس عند أهل العلم جميعاً
وحديث أبي أمامة ضعفه أبو حاتم رحمه الله

وهو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي الحافظ الجليل ضعفه لأن فيه راوياً يقال ( رشدين بن سعد ) ضعيف الرواية رحمه الله وأبن ماجة خرجه للعلم ليعلم حاله وابن ماجة هو صاحب السنن
وقد أجمع الناس علىضعف رشدين فالحديث ضعيف بذلك ولكن العمدة على إجماع أهل العلم فقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير دال على أن الأصل في المياه الطهارة
جاء هذا لحديث فيطعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجسفالعمدة على ما أجمع عليه أهل العلم في هذا الباب
وحديث أبي سعيد رضي الله عنه بئر بضاعة كانت بئراً معروفةً في المدينة كان يلقى فيها من النتن وخرق ثياب النساء والرجال أشياء فاستنكر الناس ذلك وسألوه صلى الله عليه وسلم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور و أن هذه البئر مادامت لا يغيرها ما يلقيه الرياح فيها وما يلقى فيها من هذه القاذورات فإن ماءها طهور لأنه ماء قوي يدفع عن نفسه ولهذا يذوب فيه ما يلقى ويستحيل فيه ولا يؤثر عليها فهذا قال فيه : أن الماء طهور لا ينجسه شيء ) هذه القاعدة قاعدة كلية أن الماء طهور مياه الآبار وغير مياه الآبار

إلا ما تغير كما تقدم فإنه ينجس بذلك إذا تغير بالنجاسة أما لو تغير بشيء طاهر كأن ألقت فيه الرياح أوراق الشجر أو التراب أو ما أشبه ذلك أو نقلت إليه روائح من بعيد من ميته أو غيرها فإن هذا لا يضره بنجاسة وإنما تغير بطهارة كتبن أو تغير بأوراق الشجر أو طول مكث بأن نبت فيه الطحلب ونحوه فهذا لا يضره مادام اسم الماء باقياً فإنه طهور ولو تغير بالطاهرات العادية التي لا تخرج عن كونه ماءاً

أما إذا تغير بشيءوخرج عن كونه ماءاً ويعطيه اسماً آخر فإنه ينتقل عن الماءإلى اسم اخر كما يقع في الألبان والأمراق وأشباه ذلك فإنه إذا مرقه باللحم طبخ باللحم صار مرقاً وإذا صب عليه اللبن صار لبناً وإذا جعل فيه التمر وهرس فيه التمر أو الزبيب صار شراباً نبيذاً وإذا عن كون اسمه الماء لم يكن طهوراً وصار إلى الطهارة فقط كمياه الفواكه وأشباهها

فالمقصود أنه مادام اسم الماء باقياً فإنه طهور وإذا خرج عن اسمه صار لبناً أو مرقاً أو شاهي أو قهوة وما أشبه ذلك خرج ما يتعلق بحكم النجاسة إذا وقعت في الماء ولم تغيره في حديث القلتين
***

وعن عبد الله بن عمر t قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث ) وفي لفظ ( لم ينجس ) أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان

ش / تقدم أن المراد بالأربعة هم أهل السنن أبو داوود والترمذي والنسائي و أبن ماجة وصححه ابن خزيمة والحاكم وابن حبان
كان أحسن أن يقول ابن حبان والحاكم لأن ابن حبان شيخ للحاكم ولكن من باب التسامح في العبارة
هذا الحديث تنازع العلماء في صحته فزعم قوم أنه مضطرب وأنه لا يصح وأنه معارض لحديث ( الماء طهور لا ينجسه شيء ) لأن له روايات كثيرة متعددة

وقال آخرون بل هو صحيح وهذا هو الصواب أنه صحيح كما صححه الأئمة ومنهم ابن خزيمة رحمه الله ومنهم ابن حبان ومنهم الحاكم وآخرون
والحديث صحيح لا بأس به ولا تعارض بينه وبين الأحاديث السابقة فالأحاديث السابقة أحاديث منطوقة حكمها منطوق صريح( أن الماء طهور لا ينجسه شيء)

وهذا الحديث يدل على أنه إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث أي لم يؤثر فيه الخبث لكثرته يعني غالباً

وفي ( لم ينجس ) تفتح الجيم ( نَجَس ) وتضم من باب ( نجُس ) لغتان معروفتان أي لم يكن نجساً
وهو وصف اغلبي .
أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن الماء الكثير في الغالب لا تؤثر فيه النجاسة العارضة العادية القليلة وإنما تؤثر في المياه القليلة ولهذا أمر بإراقة الإناء الذي ولغ فيه الكلب كما سيأتي . لأنه ماء قليل غالبا في الإناء وريق الكلب له تأثير من أثر الولغ فكانت الحكمة تقتضي إراقته لأنه في الغالب يتأثر بولوغ الكلب في طعمه وما يتعلق بمنفعته . فإذا كان الماء قليلا تأثر وأريق وإن لم يبن فيه تغير في الطعم واللون والريح

وإذا كان كثيرا لم يتأثر في الغالب بل يكون له حكم الطهارة هذا هو الأغلب . ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ( إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث )
مفهومه أنه إذا كان أقل يحمل وينجس لكن يعارض المفهوم حديث أبي سعيد المتقدم أن الماء طهور لا ينجسه شئ .
والقاعدة عند أهل العلم : أن المنطوق مقدم على المفهوم لأن المفهوم له معاني وقد يراد وقد لا يراد . فوجب أن يقدم عليه المنطوق ولكن مادون القلتين يستفاد من حديث القلتين أنه يحتاج إلى عناية و نظر وتأمل وأن لا يتساهل فيه لأنه مظنة التأثر بالنجاسة فينبغي فيه أن يلاحظ فإن ظهرت فيه النجاسة بتغير طعمه أو لونه أو ريحه ترك .أو كان ذلك التغير في القليل فإنه مظنة التأثر فإنه يراق كما حديث إذا ولغ الكلب من إناء أحدكم .

وإذا كان لا يتأثر لكثرته أو لعدم ظهور أثر النجاسة فيه وإن كان قليلا فإنه طهور وعلى هذا القول جمع من أهل العلم وهو قول أهل المدينة ومنهم مالك رحمه الله . وبعض من السلف والخلف وهو اختيار أبي العباس بن تيميه رحمه الله وابن القيم وجماعة وهو الأرجح من حيث الدليل لأن المفاهيم لا تعارض المنطوقات الصريحة ولأن المفهوم محتمل والحكم الصريح لا يحتمل فوجب الأخذ بالصريح ولأنه اجمع أهل العلم على أن الماء إذا تغير بالنجاسة بطعم أو لون أو ريح نجس وبقى ما عدا الإناء تحت النظر والتأمل، فإن ظهر فيه تغير أو ما يدل على التغير ويخشى منه الشرّ والضرر لقلته يكون كالمتغير كما في إراقة الماء إذا ولغ فيه الكلب ومالا فلا .
فالحاصل أن مادون القلتين محل نظر وعناية فإن ظهر فيه التغير ترك فالأصل (ان الماء طهور لا ينجسه شئ ) .

وهذا هو الجمع بين الأخبار الواردة في هذا الشأن والقلة بالضم ما يطيق الرجل المعتدل الخلقة من القرب المعروفة من قلال هجر قيل إنها تَسَع أربع قرب غير كبيرة عادية من قلال الحجاز وشيء فجعلت خمس قرب على سبيل الاحتياط في تقدير جماعة من أهل العلم . فإذا كانت بهذه المثابة وصل الماء قلتين فهو محل لدفع النجاسة عن نفسه وعدم التأثر غالبا وإذا كان أقل من ذلك فهو في الغالب يتأثر بل يعتنى به ويلاحظ حتى لا يستعمل النجاسة .
 
تصحيح خطأ

تصحيح خطأ

عفوا لقد وقع خطأ مطبعي في شرح هذا الحديث ولذلك أعيد كتابته
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه ) أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم

ودل حديث أبي أمامة أنه كذلك إلا إذا وجد ما ينجسه من نجاسة تغلب عليه من ريح أو طعم أو لون فعند ذلك ينجس عند أهل العلم جميعاً
وحديث أبي أمامة ضعفه أبو حاتم رحمه الله

وهو محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي الحافظ الجليل ضعفه لأن فيه راوياً يقال له ( رشدين بن سعد ) ضعيف الرواية رحمه الله ، وأبن ماجة خرجه للعلم به ليعلم حاله ،وابن ماجة هو صاحب السنن
وقد أجمع الناس علىضعف رشدين فالحديث ضعيف بذلك ولكن العمدة على إجماع أهل العلم فقد أجمع العلماء على أن الماء إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بالنجاسة نجس ، فالعمدة على ما أجمع عليه أهل العلم في هذا الباب

وحديث أبي سعيد رضي الله عنه دال على أن الأصل في المياه الطهارة
جاء هذا لحديث في بئر بضاعة كانت بئراً معروفةً في المدينة كان يلقى فيها من النتن وخرق ثياب النساء والرجال أشياء فاستنكر الناس ذلك وسألوه صلى الله عليه وسلم فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الماء طهور و أن هذه البئر مادامت لا يغيرها ما يلقيه الرياح فيها وما يلقى فيها من هذه القاذورات فإن ماءها طهور لأنه ماء قوي يدفع عن نفسه ولهذا يذوب فيه ما يلقى ويستحيل فيه ولا يؤثر عليها فهذا قال فيه : (أن الماء طهور لا ينجسه شيء ) هذه القاعدة قاعدة كلية أن الماء طهور مياه الآبار وغير مياه الآبار

إلا ما تغير كما تقدم فإنه ينجس بذلك إذا تغير بالنجاسة أما لو تغير بشيء طاهر كأن ألقت فيه الرياح أوراق الشجر أو التراب أو ما أشبه ذلك أو نقلت إليه روائح من بعيد من ميته أو غيرها فإن هذا لا يضره بنجاسة وإنما تغير بطهارة كتبن أو تغير بأوراق الشجر أو طول مكث بأن نبت فيه الطحلب ونحوه فهذا لا يضره مادام اسم الماء باقياً فإنه طهور ولو تغير بالطاهرات العادية التي لا تخرج عن كونه ماءاً
 
عودة
أعلى