الْيَتَامَى في الآية الثالثة من سورة النساء

الْيَتَامَى في الآية الثالثة من سورة النساء

  • ضعيف

    الأصوات: 0 0.0%
  • مقبول

    الأصوات: 0 0.0%
  • جيد

    الأصوات: 0 0.0%

  • مجموع المصوتين
    1
  • الاستطلاع مغلق .
إنضم
31/10/2011
المشاركات
48
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
العمر
72
الإقامة
طبرق ليبيا
عندما قمت بدراسة حول الفائض العددي بين الذكور والإناث وجدت هناك فئات لها تأثيرها في زياد أو نقص الفائض العددي من الإناث هذه الفئات هي .:-
1- فئات الذكور العازفين عن الزواج لأسباب مختلفة منها الصحية أو غيرها إذ أن مثيلهم من النساء فرادى لا أزواج لهن .
2- فئات الإناث المطلقة و ألأرملة و العانس و التي زادت بسبب الموتى من الذكور إذ أصبحن فرادى لا أزواج لهن .
هذه الفائتين سببا خلالا واضح وأصبح فئة الذكر في هذه الحالة مفرد لوحدة لا زوجه ولا أبناء له و بمعنى أكثر شموليه أصبح يتيم , ضعيف لا سند له محتاج لمن يحسن ويعطف عليه , وعندما يتقدم في السن يكون ماله عرضة للأكل من الغير , و فئات الإناث المطلقة و ألأرملة و العانس في هذه الحالة أصبحن مفردة لوحدها لا أزواج لهن وقد لا يكون لهن أبناء و بمعنى أكثر شموليه أصبحن يتيمات , ضعيفات لا سند لهن محتجات لمن يحسن ويعطف عليهن , وعندما يتقدمن في السن يكون مالهن عرضة للأكل من الغير, إذن هذه الفائتين تعتبران من اليتامى , ولأكثر شمولية لفئة اليتامى نعددها كلأني :-
1- فئة اليتامى من الرجال وتنقسم حالتين :-
أ‌- فئات الذكور العازفين عن الزواج لأسباب مختلفة منها الصحية أو غيرها إذ أن مثيلهم من النساء فرادى لا أزواج لهن .
ب‌- فئات الذكور العقم المتزوجين ولم ينجبوا .
2- فئة اليتامى من النساء وتنقسم لأربع حالات :-
أ‌- المطلقة ويمكن يكون لها أبناء .
ب‌- ألأرملة ويمكن يكون لها أبناء .
ت‌- العانس .
ث‌- العقيم .
3- فئة اليتامى من ألأطفال وتنقسم لأربع حالات :-
a. يتيم أب .
b. يتيم أم.
c. يتيم أب وأم .
d. يتيم أبوين مطلقين كل منهم متزوج .
أن هذه الفئات الثلاثة سببت خللا في المجتمع بإرادة ربانية فقد تحرم فئة من اليتامى من احد الحقوق مثل حق الزواج أو حق ألأبوة أو حق ألأمومة أو من حق السند و العطف ... إلى أخره... لكن حكمة الله أعظم إذ أنزلت الآية الثالثة من سورة النساء لحل هذه المعضلة وذلك لإعطاء كل حق حقه فأعطت من كان يتيم بعقم زوجته أن يتزوج عليها لينجب له ولها وللزوجة الجديدة وبهذا الثلاثة قد تركوا اليتم اصحب لهم خليل و سند و زوج فالزوجة ألأولى من حقها الزواج وكذلك الثانية ولهن الحق في ألأمومة و الزوج له الحق في الأبوة ولهم جميعا الحق في السند و العطف , وإذا ما كانت الزوجة الثانية لديها أطفال من زوج أخر مثلا متوفى فأن يد الحكمة التي أخذت منهم والدهم فمن الحكمة أيضا أن تأتي بأب أخر لهم يؤويهم ويهديهم إلى الطريق المستقيم ويحافظ ويرعى أموالهم وشئونهم حتى يبلغوا أشدهم ,
وفي الآية الثالثة من سورة النساء {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى } وفي هذه الفقرة يخاطب الله الأمة بأن خشيتم ألا تعدلوا في توزيع اليتامى عليكم " الفئات الثلاثة من اليتامى... " { فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النساء } فتجوزوا ما احل شرعا لكم من النساء { مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ } زوجتين أو ثلاث زوجات أو أربع زوجات { فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُواْ فَوَاحِدَةً } وان خشيتم أَلاَّ تَعْدِلُواْ بين الزوجتين فابقوا على زوجة واحدة { أو مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ } أو ابقوا على ما بذمتكم ( من زوجتين أو ثلاث زوجات ) { ذَلِكَ أَدْنَى أَلاَّ تَعُولُواْ } وهو اقل ما يمكن أن تعولوا من النساء , والله اعلم .. نطلب الله التوفيق لما فيه صالح ألأمه .
المطلوب رأيكم وتعقيبكم حول هذه المقالة .... شكرا سلفا للجميع .. وكل عام وانتم بخير
 
أخي الكريم كتب العلم دونك مبثوثة فاقتبس منها،والسؤال الذي يطرح نفسه هل أول أحد
من علماء التفسير هذه الآية بنحو ماذكرت؟والشيء الثاني المعروف في استعمال الشارع
هو اطلاق اليتم على من فقد أباه قبل البلوغ فاطلاقك على من سواه في ظل آية من كتاب
الله غير صحيح.وأنصحك بالرجوع لكتاب أصول التفسير لابن تيمية فهو كتاب بديع في معناه.
 
عودة
أعلى