محمد البويسفي
New member
- إنضم
- 02/03/2006
- المشاركات
- 60
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 6
الحضارة الإسلامية حضارة النص، وكل النتاجات الفكرية الإسلامية تدور في فلك النص، وكل تعامل معه لا يعدو أن يكون إما محاولة فهمه، أو تطبيقه على أرض الواقع، وكل خطأ أو انحراف في الفكر الإسلامي مصدره الخطأ في فهم النص الشرعي أو في تنزيله على أرض الواقع، وهو ما يسميه العلماء بتحقيق المناط .
وهذان الاثنان مرتبطان ارتباطا وثيقا، وإن كان الفهم سابق على التنزيل، وإنما يتم تنزيل الأحكام والمعاني المستنبطة من النص، ولو كان الفهم سليما فإنه يحتاج إلى التنزيل السليم أيضا، وإلا لن يكون هناك أثر للنص على الواقع، وقد يكون التنزيل مسيئا للنص وللفهم السليم أيضا.
ولذلك لا بد من وضع ضوابط وقواعد تحكم الفهم وتمنعه من الانحراف، ولا بد من فقه الواقع والحكمة في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع.
أما فيما يخص ضبط الفهم فهو يخص علم التفسير بما هو صنعة لها أهدافها ووسائله وضوابطها وشروط ممارسها.
ونتحدث هنا عن قواعد تحكم عملية التفسير ، مثل قواعد النحو والإعراب ودورها في فهم النص العربي .
وعليه يكون محل النقاش في علمية علم التفسير.
ما هي أدوات المفسر؟
كيف نفسر القرآن الكريم؟
نسائل المفسر كيف توصلت إلى هذا الفهم من خلال هذا اللفظ؟ وهو نقاش علمي محض !
وهذه أسئلة تطرح على المفسر الراشد وعلى أصحاب الفهوم الخاطئة وأصحاب الأهواء والبدع وأصحاب المذاهب الفكرية والعقدية والإيديولوجية !
وكل يستدل على فهمه ودعواه، لكن لن يثبت أمام الأسئلة العلمية إلا أصحاب الفهوم الراشدة.
ولهذا نبحث عن المعايير والضوابط المنهجية أو قل عن قانون في التفسير نحتكم إليه عند الاختلاف.
وعليه يمكن أن نحاسب الذين يوظفون النصوص الشرعية توظيفا مصلحيا أو شخصيا أو فئويا من أصحاب الأهواء أو غيرهم. بحيث تكون لنا ضوابط في فهم النص الشرعي وليس كل من هب ودب يفسر النص الشرعي.
ونعطي مثالا ليتضح الأمر : نقول الصلاة واجبة.
كيف توصلت إلى ذلك؟
أقول من قوله تعالى:" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" فأقيموا الصلاة فعل أمر، والأمر كما يقول الأصوليون يفيد الوجوب. فالصلاة واجبة.
فهذه الخطوات المتبعة هي منهجية في فهم الخطاب القرآني ، وهي منهجية أصولية في استنباط الأحكام الشرعية.
وإذا استطاع المفسر أو المشتغل بعلم التفسير أن يقدم لنا قواعد لفهم مراد الله تعالى سوف لن نخشى الخوض في التفسير. وكل من ادعى فهما للقرآن نطالبه بالاستدلال على ذلك الفهم، فيجب على أهل الاختصاص أن يقدموا لنا نظرية في التفسير أي فلسفة علم التفسير ، أي الإطار النظري الذي يشتغل في إطاره المفسر.
هذا عن فهم النصوص الشرعية.
أما تنزيلها على أرض الواقع فهذا أمر آخر ليس مقتصرا على المفسر بل على المصلح الاجتماعي أو الداعية أو القاضي إذ مهمته تنزيل الأحكام المستنبطة من النص على أرض الواقع. إذن فلنعالج الأمر من أصله وهو كيف نستنبط الأحكام من النص؟ وإذا أخطأ القاضي أو غيره في تنزيل الأحكام المستنبطة من النص فالخطأ خطأ القاضي وليس المفسر أو المستنبط. وحين ذاك نبحث كيف نضبط تنزيل النصوص على الواقع أو كيف نطبق الأحكام المستنبطة من النص على الواقع.
والاجتهاد في الشريعة على نوعين:
1- اجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص .
2- واجتهاد في تطبيق تلك الأحكام على أرض الواقع .
في النوع الأول يشترط في المجتهد التمكن من العلوم المساعدة على فهم النصوص، خاصة علوم الآلة، كالنحو والبلاغة وأصول الفقه وغيرها من العلوم المساعدة على الفهم.
أما النوع الثاني فيشترط في المجتهد التمكن من فقه الواقع أساسا، ولذلك لم يشترط بعض العلماء شرط العدالة فيمن يتولى الاجتهاد التنزيلي، بل إن الإمام الشاطبي أجاز اجتهاد الكافر ما دام الأمر يتعلق بتنزيل حكم جاهز استنبط استنباطا سليما من النص.
فمثلا حكم نفقة الزوج على زوجته أنها واجبة وقد دلت النصوص الشرعية دلالة واضحة على وجوبها، فهذا الحكم استنبط من النص من طرف العلماء ولا خلاف في ذلك.
لكن يبقى أمر تنزيله على الذين تجب في حقهم، ما هو مقدار هذه النفقة؟ هنا نحتاج إلى فقه الواقع، فهل مقدار النفقة على أسرة تعيش في الصومال أو موريتانيا هو نفسه لأسرة تعيش في السعودية أو الإمارات؟ ثم هذا المطالب بالنفقة ما هو وضعه المادي؟ هل مقدار نفقة رجل أعمال هو مقدارها لرجل مستخدم أو موظف بسيط في شركة أو إدارة؟ وهكذا.
ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب عن سؤال واحد بأجوبة مختلفة، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال؟ من عدة أشخاص فأجاب الأول بالصلاة على وقتها، والثاني بالجهاد، والثالث ببر الوالدين.
والسبب في ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يفقه حال السائل وما ينقصه في دينه.
وإذن نحتاج إلى المفسر أو المستنبط المستكمل لشروط التفسير والاستنباط، ونحتاج إلى قانون نحتكم إليه في علم التفسير، ونحتاج إلى الفقيه أو الداعية الحكيم الذي ينزل الحكم المناسب على الواقعة المناسبة، ولن يكون ذلك بغير فقه الواقع .
وهذان الاثنان مرتبطان ارتباطا وثيقا، وإن كان الفهم سابق على التنزيل، وإنما يتم تنزيل الأحكام والمعاني المستنبطة من النص، ولو كان الفهم سليما فإنه يحتاج إلى التنزيل السليم أيضا، وإلا لن يكون هناك أثر للنص على الواقع، وقد يكون التنزيل مسيئا للنص وللفهم السليم أيضا.
ولذلك لا بد من وضع ضوابط وقواعد تحكم الفهم وتمنعه من الانحراف، ولا بد من فقه الواقع والحكمة في تنزيل الأحكام الشرعية على الواقع.
أما فيما يخص ضبط الفهم فهو يخص علم التفسير بما هو صنعة لها أهدافها ووسائله وضوابطها وشروط ممارسها.
ونتحدث هنا عن قواعد تحكم عملية التفسير ، مثل قواعد النحو والإعراب ودورها في فهم النص العربي .
وعليه يكون محل النقاش في علمية علم التفسير.
ما هي أدوات المفسر؟
كيف نفسر القرآن الكريم؟
نسائل المفسر كيف توصلت إلى هذا الفهم من خلال هذا اللفظ؟ وهو نقاش علمي محض !
وهذه أسئلة تطرح على المفسر الراشد وعلى أصحاب الفهوم الخاطئة وأصحاب الأهواء والبدع وأصحاب المذاهب الفكرية والعقدية والإيديولوجية !
وكل يستدل على فهمه ودعواه، لكن لن يثبت أمام الأسئلة العلمية إلا أصحاب الفهوم الراشدة.
ولهذا نبحث عن المعايير والضوابط المنهجية أو قل عن قانون في التفسير نحتكم إليه عند الاختلاف.
وعليه يمكن أن نحاسب الذين يوظفون النصوص الشرعية توظيفا مصلحيا أو شخصيا أو فئويا من أصحاب الأهواء أو غيرهم. بحيث تكون لنا ضوابط في فهم النص الشرعي وليس كل من هب ودب يفسر النص الشرعي.
ونعطي مثالا ليتضح الأمر : نقول الصلاة واجبة.
كيف توصلت إلى ذلك؟
أقول من قوله تعالى:" وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة" فأقيموا الصلاة فعل أمر، والأمر كما يقول الأصوليون يفيد الوجوب. فالصلاة واجبة.
فهذه الخطوات المتبعة هي منهجية في فهم الخطاب القرآني ، وهي منهجية أصولية في استنباط الأحكام الشرعية.
وإذا استطاع المفسر أو المشتغل بعلم التفسير أن يقدم لنا قواعد لفهم مراد الله تعالى سوف لن نخشى الخوض في التفسير. وكل من ادعى فهما للقرآن نطالبه بالاستدلال على ذلك الفهم، فيجب على أهل الاختصاص أن يقدموا لنا نظرية في التفسير أي فلسفة علم التفسير ، أي الإطار النظري الذي يشتغل في إطاره المفسر.
هذا عن فهم النصوص الشرعية.
أما تنزيلها على أرض الواقع فهذا أمر آخر ليس مقتصرا على المفسر بل على المصلح الاجتماعي أو الداعية أو القاضي إذ مهمته تنزيل الأحكام المستنبطة من النص على أرض الواقع. إذن فلنعالج الأمر من أصله وهو كيف نستنبط الأحكام من النص؟ وإذا أخطأ القاضي أو غيره في تنزيل الأحكام المستنبطة من النص فالخطأ خطأ القاضي وليس المفسر أو المستنبط. وحين ذاك نبحث كيف نضبط تنزيل النصوص على الواقع أو كيف نطبق الأحكام المستنبطة من النص على الواقع.
والاجتهاد في الشريعة على نوعين:
1- اجتهاد في استنباط الأحكام من النصوص .
2- واجتهاد في تطبيق تلك الأحكام على أرض الواقع .
في النوع الأول يشترط في المجتهد التمكن من العلوم المساعدة على فهم النصوص، خاصة علوم الآلة، كالنحو والبلاغة وأصول الفقه وغيرها من العلوم المساعدة على الفهم.
أما النوع الثاني فيشترط في المجتهد التمكن من فقه الواقع أساسا، ولذلك لم يشترط بعض العلماء شرط العدالة فيمن يتولى الاجتهاد التنزيلي، بل إن الإمام الشاطبي أجاز اجتهاد الكافر ما دام الأمر يتعلق بتنزيل حكم جاهز استنبط استنباطا سليما من النص.
فمثلا حكم نفقة الزوج على زوجته أنها واجبة وقد دلت النصوص الشرعية دلالة واضحة على وجوبها، فهذا الحكم استنبط من النص من طرف العلماء ولا خلاف في ذلك.
لكن يبقى أمر تنزيله على الذين تجب في حقهم، ما هو مقدار هذه النفقة؟ هنا نحتاج إلى فقه الواقع، فهل مقدار النفقة على أسرة تعيش في الصومال أو موريتانيا هو نفسه لأسرة تعيش في السعودية أو الإمارات؟ ثم هذا المطالب بالنفقة ما هو وضعه المادي؟ هل مقدار نفقة رجل أعمال هو مقدارها لرجل مستخدم أو موظف بسيط في شركة أو إدارة؟ وهكذا.
ونحن نعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجيب عن سؤال واحد بأجوبة مختلفة، فقد سئل صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال؟ من عدة أشخاص فأجاب الأول بالصلاة على وقتها، والثاني بالجهاد، والثالث ببر الوالدين.
والسبب في ذلك هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يفقه حال السائل وما ينقصه في دينه.
وإذن نحتاج إلى المفسر أو المستنبط المستكمل لشروط التفسير والاستنباط، ونحتاج إلى قانون نحتكم إليه في علم التفسير، ونحتاج إلى الفقيه أو الداعية الحكيم الذي ينزل الحكم المناسب على الواقعة المناسبة، ولن يكون ذلك بغير فقه الواقع .