الخف: اسم لكل ما يُلبس على الرجل ويغطي الكعبين من جلد ونحوه.
الجورب: اسم لكل ما يُلبس على الرجل ويغطي الكعبين من قطن ونحوه.
حكم المسح على الخفين:
يجوز للمسلم المسح على الخفين أو الجوربين عند الوضوء.
عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: بَيْنَا أنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَاتَ لَيْلَةٍ، إِذْ نَزَلَ فَقَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ جَاءَ فَصَبَبْتُ عَلَيْهِ مِنْ إِدَاوَةٍ كَانَتْ مَعِي، فَتَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. متفق عليه (1).
شروط المسح على الخفين:
يشترط لصحة المسح على الجوربين والخفين ما يلي:
أن يكون الملبوس مباحاً .. طاهراً .. ساتراً للكعبين .. ملبوساً على طهارة .. وأن يكون المسح في الحدث الأصغر .. وفي المدة للمقيم والمسافر.
عَن المُغِيرَةِ بْن شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفَرٍ، فَأهْوَيْتُ لأنْزِعَ خُفَّيْهِ، فَقَالَ: «دَعْهُمَا، فَإنِّي أدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ». فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا. متفق عليه (2).
صفة الخف والجورب الذي يمسح عليه:
المسح في الوضوء على الخفاف والجوارب السليمة أولى.
ويجوز المسح على الخف ولو كان مخرقاً .. وعلى الجورب ولو كان مفتوقاً، أو يصف البشرة، فكل خف وجورب يغطي الكعبين فللإنسان أن يمسح عليه، ما تعلَّق بالقدم، وأمكن المشي به.
وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم إلا مخرقة مشققة مرقعة.
صفة المسح على الخفين:
يبلل المسلم يديه بالماء .. ثم يمسح بيده اليمنى ظاهر خف أو جورب القدم اليمنى .. من أصابعه إلى ساقه مرة واحدة .. دون أسفله وعقبه .. واليسرى بيده اليسرى كذلك .. ويقدم اليمنى على اليسرى .. ولا حرج في مسحهما معاً.
مدة المسح على الخفين: 1 - يجوز المسح على الخفين يوماً وليلة للمقيم .. وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وتبدأ مدة المسح من أول مسح بعد لبس.
عَنْ عَلي بْنِ أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - ثَلاثَةَ أيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْماً وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ. أخرجه مسلم (3). 2 - من مسح في السفر يوماً، ثم دخل بلده، أتم مسح مقيم يوماً وليلة .. وإن سافر مقيم، وقد مسح على خفيه يوماً، أتم مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن.
حكم لبس الجورب على الجورب:
من لبس جورباً على جورب وهو على طهارة فالحكم للفوقاني، وإن مسح على الأسفل صح.
وإن لبس الفوقاني على حدث، فلا يمسح عليه؛ لأنه لبسه على غير طهارة.
ومن خلع خفيه وهو طاهر وقد مسح عليهما فليس له إعادتهما إلا إذا توضأ.
متى يجوز المسح على الخفين:
يجوز المسح على الخفين والجوربين، والعمامة وخمار المرأة، في الحدث الأصغر كالبول والغائط ونحوهما .. فإن أصابته جنابة في مدة المسح فلا يمسح .. ويلزمه الغسل لكامل بدنه.
يبطل المسح على الخفين بما يلي:
إذا نزع الملبوس من القدم ..
وإذا لزمه غسل كالجنابة ..
وإذا تمت مدة المسح.
أما الطهارة فلا تنتقض بعد انتهاء مدة المسح إلا بأحد نواقض الوضوء.
حكم الطهارة بعد نزع الملبوس:
من نزع خفيه أو جوربيه بعد المسح عليهما فطهارته باقية .. ولا تنتقض إلا بأحد نواقض الوضوء.
فإن أحدث وأراد إدخالهما مرة أخرى توضأ، ثم لبسهما وابتدأ مدة المسح.
صفة المسح على العمامة والخمار:
يجوز المسح على عمامة الرجل، وعلى خمار المرأة، عند الحاجة، بلا توقيت.
ويكون المسح على أكثر العمامة والخمار.
عَنْ عَمْرِو بن أُميَّة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قالَ: رَأيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ. أخرجه البخاري (4).
حكم المسح على الجبيرة:
الجبيرة: هي ما يوضع على موضع الطهارة لحاجة، كالجبس الذي يوضع على الكسر، أو القماش أو اللزقة التي يربط بها الجرح. 1 - من ربط جبيرة على أحد أعضاء الوضوء، أو على شيء من بدنه، غسلها، فإن لم يتمكن مسح عليها، فإن لم يتمكن تيمم عنها. ولا يجمع عليها بين المسح والتيمم؛ لأن إيجاب طهارتين لعضو واحد مخالف للشرع، والله لا يكلف عبداً بعبادتين سببهما واحد. 2 - يجب المسح على الجبيرة من جميع الجهات إلى حَلِّها، ولو طال الزمن، أو أصابته جنابة، أو لبسها على غير طهارة، فإن لم يقدر مسح على بعض الجبيرة. 3 - المسح على الجبيرة يجزئ عن الغسل في الحدث الأصغر والأكبر، وطهارته كاملة، والمسح على الجبيرة يغني عن التيمم، ولا ينتقض الوضوء بنزعها إلا بأحد نواقض الوضوء. 4 - يأخذ حكم المسح على الجبيرة عند الوضوء حكم غسل الأعضاء في الترتيب، فلو كان في اليد اليسرى جرح، يغسل اليمنى، ثم يمسح على اليسرى، ثم يمسح رأسه. 5 - يمسح على الجبيرة بقدر الحاجة، والحاجة تُقَدَّر بقدرها، فلو كان الكسر في الأصبع، واحتاج لربطه راحة اليد معه، مسح جميع راحته.
صفة المسح على الجبيرة:
إذا كان الجرح في أحد أعضاء الطهارة فله مراتب: الأولى: أن يكون مكشوفاً، ويضره الغسل والمسح، فهنا يتيمم له. الثانية: أن يكون مكشوفاً، ويضره الغسل دون المسح، فهنا يجب المسح دون الغسل. الثالثة: أن يكون مشكوفاً، ولا يضره الغسل، فهنا يجب غسله. الرابعة: أن يكون مستوراً بجبس، أو لفافة، أو لزقة ونحوها، فهنا يمسح على هذا الساتر، ويغنيه عن غسل العضو، ولا يتيمم.
مقدار المسح على الجبيرة:
المسح على الجبيرة يعمّها كلها من جميع الجهات؛ لأن الأصل أن البدل له حكم المبدل منه، ما لم ترد السنة بخلافه، والمسح بدل الغسل، والغسل يجب أن يعم العضو كله، فكذلك المسح.
وأما المسح على الخفين فهو رخصة، وقد وردت السنة بجواز الاكتفاء بمسح بعضه. .................................................. .................................................. ...................................... [1 ] أخرجه مسلم برقم (276). [ 2] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (203) , ومسلم برقم (274)، واللفظ له. [3 ] متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (206) , واللفظ له، ومسلم برقم (274). [4] أخرجه مسلم برقم (276).
.................................................. .................................................. .................................... الكتاب: موسوعة الفقه الإسلامي المؤلف: محمد بن إبراهيم بن عبد الله التويجري