المختصر المفيد فيما يتعلق بصلاة العيد

إنضم
11/01/2012
المشاركات
3,868
مستوى التفاعل
11
النقاط
38
العمر
67
الإقامة
الدوحة - قطر
العيد مشتق من العود وهو الرجوع والمعاودة، لأنه يعود ويتكرر، وقيل لعود السرور فيه، وقيل تفاؤلاً بعوده على من أدركه، كما سميت القافلة حين خروجها تفاؤلاً لقفولها سالمة، وهو رجوعها [SUP].[/SUP]
واشتهر في السير أن أول عيد شرع هو عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. ولم يزل النبي - صلى الله عليه وسلم يواظب علي صلاة العيد حتى لحق بالرفيق الأعلى.
حكمها : ذهب مالك والشافعي إلى أنها سنة متأكدة ، وذهب أحمد وبعض الشافعية إلى أنها فرض كفاية ؛ والراجح من مذهب الأحناف وجوبها ، وهو قول عند الشافعي وأحمد رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - قال: ولهذا رجحنا أن صلاة العيد واجبة على الأعيان كقول أبى حنيفة وغيره ، وهو أحد أقوال الشافعي ، وأحد القولين في مذهب أحمد ؛ وقول من قال: لا تجب ، في غاية البعد فإنها من أعظم شعائر الإسلام ، والناس يجتمعون لها أعظم من الجمعة ، وقد شرع فيها التكبير ؛ وقول من قال هي فرض على الكفاية لا ينضبط ، فإنه لو حضرها في المصر العظيم أربعون رجلا لم يحصل المقصود ، وإنما يحصل بحضور المسلمين كلهم كما في الجمعة .ا.ه .

وقتها : اتفق العلماء على أن وقت صلاة العيد يبدأ من ارتفاع الشمس قدر رمح (15 دقيقة بعد شروق الشمس تقريبًا ) وحتى زوالها ؛ وعلى أن الأفضل تأخير صلاة الفطر ليتمكنوا من إخراج صدقاتهم .

الآداب المتعلقة بها :

1- يستحب الغسل والتطيب والتزين للعيدين، روى مالك عن نافع أن عبد الله ابن عمر t كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى .
2- ويستحب أن يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى يوم الفطر ، فعن أنس – رضي الله عنه: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم - لَا يَغْدُو يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ ، وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا . رواه البخاري .
3- من السنة التكبير في أيام العيدين ؛ قال الله تعالى : { وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ } [البقرة: 185] هذا في يوم الفطر ؛
وجمهور العلماء على أن التكبير يوم الفطر من الخروج للمصلى إلى ابتداء الصلاة ؛ وقال الشافعي - رحمه الله : هو من ليلة العيد حتى يخرج الإمام للصلاة ؛ وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله – قال : يكبر إذا غربت الشمس ليلة العيد حتى يخرج الإمام للصلاة [SUP].[/SUP]
وصيغة التكبير ما رواه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود t أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد . وروى – أيضًا - عن شريك قال : قلت لأبي إسحاق : كيف كان يكبر علي وعبد الله ؟ قال : كانا يقولان : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله والله أكبر ، الله أكبر ولله الحمد. وروى – أيضًا - عن ابن عباس أنه كان يقول : الله أكبر كبيرا ، الله أكبر كبيرا ، الله أكبر وأجل ، الله أكبر ولله الحمد .
والأمر في ذلك واسع ، بأيها كبَّر المسلم جاز ذلك .
4- ويستحب مخالفة الطريق في الذهاب إلى المصلى والعودة منه ، لما رواه البخاري عَنْ جَابِرِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم - إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدٍ خَالَفَ الطَّرِيقَ .
5- السنة أن تُصلى صلاة العيد في المصلى بالصحراء إلا لضرورة مطر ونحوه ، لمواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على صلاتها في الصحراء ؛ ولم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلاها في المسجد البتة .
6- السنة أن يخرج لها الجميع : الرجال والنساء والصبيان ، حتى الحيض من النساء ، ويعتزلن المصلى ، ويشهدن الخير وجماعة المسلمين .
7- تستحب التهنئة يوم العيد ، قال شيخ الإسلام – رحمه الله : أما التهنئة يوم العيد بقول بعضهم لبعض إذا لقيه : تقبل الله منا ومنكم ، وأحاله الله عليك ، ونحو ذلك ، فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ، ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره . وقال الحافظ ابن حجر – رحمه الله : وروينا في المحامليات بإسناد حسن عن جبير بن نفير قال : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض : تقبل الله منا ومنك .
8 – زيادة الصدقات في العيد ، فقد روى مسلم عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَخْرُجُ يَوْمَ الْأَضْحَى وَيَوْمَ الْفِطْرِ فَيَبْدَأُ بِالصَّلاةِ ، فَإِذَا صَلَّى صَلاتَهُ وَسَلَّمَ ، قَامَ فَأَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ وَهُمْ جُلُوسٌ فِي مُصَلاهُمْ ، فَإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ بِبَعْثٍ ذَكَرَهُ لِلنَّاسِ ، أَوْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِغَيْرِ ذَلِكَ أَمَرَهُمْ بِهَا، وَكَانَ يَقُولُ: "تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا تَصَدَّقُوا " وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّقُ النِّسَاءُ.
9 - إظهار الفرح والسرور، ويباح اللعب واللهو المباح ، والتوسع في الأكل والشرب ، وغير ذلك مما يدخل البهجة في النفوس .
10 - اجتناب المعاصي يوم العيد ، وإن كان ترك المعاصي في غير أيام العيد مطلوبًا، غير أنه في أيام العيد آكد ، لأنها أيام مغفرة ، والمغفرة نعمة عظيمة ، وليس شكر النعمة بمعصية الله تعالى .
11 - العيد فرصة لصلة الأرحام العامة والخاصة ، فالرحم العامة هم المسلمون جميعًا ، والرحم الخاصة هم القرابات ، وفرصة لزيادة الصدقات ليدخل في فرحة العيد الفقير والغني .
كيفية صلاة العيد :

يخرج المسلمون إلى المصلى يكبرون، حتى إذا جلسوا في مصلاهم ينتظرون الإمام لم يقطعوا التكبير حتى يخرج الإمام فيبدأ بالصلاة بلا أذان ولا إقامة ، فقد روى مسلم عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيِّ – رضي الله عنهم - قَالا: لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلا يَوْمَ الأَضْحَى .ا.هـ . فيصلي الإمام ركعتين ، يكبر في الأولى سبعًا بعد تكبيرة الإحرام ، ويكبر الناس خلفه بعد كل تكبيرة ، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة الأعلى أو سورة ( ق ) جهرًا ؛ فإذا قام للركعة الثانية كبر خمسًا بعد تكبيرة القيام ، ويكبر المأمون خلفه ، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة ( الغاشية ) ، أو سورة ( القمر ) إذا قرأ في الأولى (ق) ، فإذا سلَّم ، قام فخطب الناس خطبة يجلس أثناءها جلسة خفيفة ، فيعظ فيها ويكبر ويذكِّر ، ويفتتحها بحمد الله والثناء عليه ، ويتخللها التكبير ، فإذا فرغ وانصرف انصرف الناس معه ، إذ لا سنة قبلها ولا بعدها .
قضاء صلاة العيد :

إذا فاتت صلاة العيد لِلَبْسٍ في تعيين اليوم الأول للعيد ؛ أي : لم يتبين بأن هذا اليوم عيد ، فإنها تُقضى في اليوم الثاني ، لما روى أحمد وأبو داود عن أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ – صلى الله عليه وسلم - أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ – صلى الله عليه وسلم - يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا ، وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلاهُمْ .
وأما إذا فاتت صلاة العيد أحدًا بعذر من الأعذار ، فقال بعض العلماء لا تقضى ؛ وقال الثوري وأحمد : إن صلاها وحده صلى أربعًا ، ولهما في ذلك سلف ؛ فقد روى ابن أبي شيبة عن ابن مسعود – رضي الله عنه – قال : من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعًا؛ ورواه عن الضحاك أيضا[SUB].[/SUB] وقال قوم : يقضيها على صفة صلاة الإمام ركعتين ، يكبر منهما نحو تكبيره ويجهر كجهره ، وهذا قول الشافعي وأبي ثور ، وهو أحد القولين عن مالك .
 
عودة
أعلى