اللغة تحسم الخلاف (1)

إنضم
20/07/2010
المشاركات
286
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
العمر
50
الإقامة
مصر
هذي نتف من بحث كنت كتبته منذ فترة عن (فضل اللغة على العلوم الشرعية، وأهميتها في حسم الخلاف) منها ما قرأته ففهمته وزدت عليه، ومنها ما فتح الله علي به، وليس الآن من همي تحديد المذاهب، إلا ما حضرني:
1- المسألة الأولى: مس المصحف للحائض والجنب:
الدليل الأول: قوله تعالى {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ }الواقعة79
تستدل بها بعض المذاهب كالزيدية على حرمة مس المصحف، للمحدث حدثا أكبر: كالحائض والجنب.
وفي هذا نظر؛ ذلك أن:
القاعدة النحوية تقضي بأن: الضمير يعود على أقرب اسم ظاهر، وعلى هذا مرجع الهاء في (يمسه) وقبلها: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ{77} فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ{78} لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ{79}
فإذن الضمير يعود على (كتاب مكنون) وهنا إشكال تاريخي؛ فإن المصحف - الذي بين الدفتين - لم يكن له وجود زمن نزول الآية، وعلى هذا فلا يمكن أن يكون الموصوف بالمكنون، فما هو إذن؟ والجواب: لا يعرف النص إلا بنظيره، فانظر إلى قوله تعالى
بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ{21} فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ{22}
وبضم هذه الآية إلى تلك، يتضح جليا أن المقصود بالكتاب المكنون هو اللوح المحفوظ، الذي في السماء، وهو المراد بقوله تعالى {يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ }الرعد39
وقوله {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ }الأنعام38
وذاك اللوح تقوم عليه الملائكة، وهم وحدهم دون سائر الخلق من تصل أيديهم إليه
ذلك أن المصحف الذي بين الدفتين، يمكن أن يعتدي عليه زنديق أو ملحد أو ساحر
وإذن فليس بمكنون
وهذا يقودنا إلى الإشكال الثاني
المطهرون: يفسرها الشيعة بـ (آل البيت) وعندهم (يمسه: يفقهه ويفهمه)
وهذا صرف للفظ عن ظاهره من غير دليل، وغير مقبول لغة قبل شرعا
ويفسره الزيدية بأنه (الإنسان الطاهر) وعلى هذا تقوم فتياهم آنفة الذكر
وفي هذا نظر:مطهّر:
اسم مفعول وزن (مفعّل)، وبما أن "الزيادة في المبنى، تدل على زيادة في المعنى"
فإن هذا يقابل صيغة المبالغة (طهور )
ومعروف أنه يشترط في الماء الذي يصلح به الوضوء أن يكون طهورا،
و لايكفي أن يكون طاهرا
ومعنى (طهور) أنه طاهر في نفسه، مطهر لغيره كماء البحر
الذي وصفه رسول الله بأنه "الطهور ماؤه"
وعلى ذلك فلا يجوز التوضؤ بالشاهي، أو العصير أو البيبسي؛
لأنها نعم طاهرة، لكنها ليست مطهِّرة بكسر الهاء
أي أنها ليست (طهورا)
بعد هذا البيان، نسأل: بم يوصف الإنسان؟ بأنه طاهر، أم طهور
وقبل الجواب: لا بد أن نقرر أن الطهارة معنوية، لاحسية، ويقابلها النجاسة. والحسية هي النظافة ويقابلها (الوساخة: القذارة) بمعنى:
أن النظافة تعني نظافة الجسم، أما الطهارة فتعني طهارة القلب والروح
والمسلم يمكن أن يكون وسخا قذرا، لكنه لا يمكن إلا أن يكون طاهرا
والكافر يمكن أن يكون نظيفا، لكنه لا يمكن إلا أن يكون نجسا
يدل على ذلك قوله صل1:
"سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس" فلم يقل لا يتسخ، فالوساخة واردة،
لكنه لا ينجس إلا بالردة، والخروج عن الدين.
كما قال تعالى:
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُواْ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }التوبة28
إذن فلا يمكن أن يتنجس المسلم، لكن يمكن أن يتسخ
ولا يمكن أن يتطهر الكافر، لكن يمكن أن يتنظف
ورغم هذا، فلا يجوز لغة ولا شرعا وصف بشر - سوى الأنبياء - بالمطهر - ولو كان في أعلى عليين
وإنما المطهرون الملائكة، الذين طهرهم الله
وليس البشر كائنا من كان
أولئك وحدهم الذين يمكن أن تصل أيديهم إلى (الكتاب المكنون: اللوح المحفوظ)
والخلاصة أنه ليس في الآية دليل على أهل الأرض، ولا ذكر لهم فيها البتة
لأن حديثها عن أهل السماء (الملائكة)
وإذن، فليقرأ القرآن الجنب والحائض والنفساء باللسان،
وليمسكوه باليد، ولا بأس، ولا حرج
ومن زعم الكراهة - فضلا عن التحريم - فعليه الدليل
أما أن يقال الأفضل فنعم ونعم
كالنقاب: الأفضل أن تنتقب المرأة، لكن إذا لم فلا حرج
وإنما ذلك صيانة لحرمة كتاب الله
ولا شك أن الطهارة من آداب التلاوة
والحمدلله
 
لفتة رائعة

لفتة رائعة

بارك الله بك أخي رصين على هذا البحث ومما أذكر أن أمر مس المصحف للجنب والحائض كان مشدد عليه جداً دون دليل حتى إن كثيراً من المشايخ ما زالوا يشددون على هذه المسألة وخاصة مذهب الشافعية رغم افتقار المسألة الى الدليل . ومما أذكر أيضاً ان استاذ التربية الإسلامية كان يشدد على الطلاب وينبههم على ضرورة الطهارة وحرمة مس المصحف للجنب . بل إن مصاحفنا الشامية كانت تحوي على جلدتها الخارجية تلك الآية (لا يمسه إلا المطهرون) وما زال بقية منها الى الآن . والحقيقة إن هذه المسألة تستحق النقاش لأن الكثير يسأل عنها وخاصة النساء اللواتي يواظبن على القرآن وحفظه . ويا حبذا أن تأخذ هذه المسألة حيزاً من الاهتمام لإشباعها وتوضيحها . وبارك الله بالرصين رصين .
قال صاحب الدر المنثور:عن علقمة رضي الله عنه قال : أتينا سلمان الفارسي رضي الله عنه فخرج علينا من كن له فقلنا له : لو توضأت يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا قال : إنما قال الله : {في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون} وهو الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة عليهم السلام ثم قرأ علينا من القرآن ما شئنا.
وقال القرطبي: أخرج عَبد بن حُمَيد ، وَابن أبي داود في المصاحف ، وَابن المنذر عن سعيد بن جبير رضي الله عنه في قوله : {في كتاب مكنون} قال : في السماء {لا يمسه إلا المطهرون} قال : الملائكة عليهم السلام.
وأخرج ابن أبي شيبة ، وَابن المنذر عن أبي العالية رضي الله عنه في قوله : {لا يمسه إلا المطهرون} قال : الملائكة عليهم السلام ليس أنتم يا أصحاب الذنوب.
وعن قتادة، قوله:( لا يَمَسُّهُ إِلا الْمُطَهَّرُونَ ) قال لا يمسه عند الله إلا المطهرون، فأما في الدنيا فإنه يمسه المجوسيّ النجس، والمنافق الرجس.
وأما الحديث :لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر".فهو حديث ضعيف فيه سويد. وبارك الله بكم
 
شكر الله لك أخي الكريم وهذه المسألة يكررها دائماً الدكتور فاضل صالح السامرائي في برنامجه لمسات بيانية وهذا يؤكد أن علماء اللغة متفقون على هذا التفسير للآية الكريمة.
 
بارك الله بك أخي رصين على هذا البحث ومما أذكر أن أمر مس المصحف للجنب والحائض كان مشدد عليه جداً دون دليل حتى إن كثيراً من المشايخ ما زالوا يشددون على هذه المسألة وخاصة مذهب الشافعية رغم افتقار المسألة الى الدليل . ومما أذكر أيضاً ان استاذ التربية الإسلامية كان يشدد على الطلاب وينبههم على ضرورة الطهارة وحرمة مس المصحف للجنب . بل إن مصاحفنا الشامية كانت تحوي على جلدتها الخارجية تلك الآية (لا يمسه إلا المطهرون) وما زال بقية منها الى الآن .
وبك بارك أخي تيسير
أما المذهب الشافعي فكذلك يبطل الوضوء إذا مست يدَ المتوضئ امرأةٌ - وهذا نراه في الدراما كما تعلم - استدلالا بقوله تعالى
{أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء } وليس لهم فيها دليل؛ فإن المقصود بالملامسة الجماع
وهنا فائدة لغوية، هي: أن اللمس أقوى من المس، فالمس يكون برفق، أما اللمس فلا يكون إلا بقوة
ومن آثار ذلك ما تفضلت به: أنه مكتوب على غلاف المصحف آية لاعلاقة لها بأهل الأرض
وإنما كان بحثي لغويا، فأثريته بمباحث فقهية وحديثية، فبارك الله فيك
 
والخلاصة أنه ليس في الآية دليل على أهل الأرض، ولا ذكر لهم فيها البتة

بل في الآية دلالة من جهة أخرى وهو ما فيها من التنبيه على شرف القرآن وعظمته عظمة دُل عليه بأنه لا يمسه إلا المطهرون حال كونه كتاباً مكنوناً مما يدل على تعلق الطهارة بشرف هذا القرآن، ولذا فلا يمسه كافر نجس،ولا يُسافر به لأرض العدو، ويؤمر المسلم بالتطهر عند قراءته أو مس صحفه..

فدلالة الآية هنا تكون من التفسير الإشاري المبني على الاعتبار..

لذلك كان مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : { أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ } . قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَد : لَا شَكَّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَهُ لَهُ وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا . وَلَا يُعْلَمُ لَهُمَا مَنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ .

وإن كنتُ لا يحضرني الآن أن واحداً من الأئمة الأربعة قد احتج على قوله بهذه الآية..

 



فدلالة الآية هنا تكون من التفسير الإشاري المبني على الاعتبار..

لذلك كان مَذْهَبُ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ أَنَّهُ لَا يَمَسُّ الْمُصْحَفَ إلَّا طَاهِرٌ كَمَا قَالَ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ : { أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إلَّا طَاهِرٌ } . وَهُوَ أَيْضًا قَوْلُ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَغَيْرِهِمَا . وَلَا يُعْلَمُ لَهُمَا مَنْ الصَّحَابَةِ مُخَالِفٌ .
هذا الحديث كما ذكر أهل الحديث ضعيف ولا يحتج به لعلة سويد وأما قول سلمان فهو مخالف للقائلين بعدم مس المصحف فعن علقمة رضي الله عنه قال : أتينا سلمان الفارسي رضي الله عنه فخرج علينا من كن له فقلنا له : لو توضأت يا أبا عبد الله ثم قرأت علينا سورة كذا وكذا قال : إنما قال الله : {في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون} وهو الذي في السماء لا يمسه إلا الملائكة عليهم السلام ثم قرأ علينا من القرآن ما شئنا.
 
وما قولكم بكتب النبي عليه الصلاة والسلام التي أرسلها الى ملوك الارض وهم كفار وتحوي على كلام رب العالمين؟؟؟؟
 
الأستاذ الفاضل أبافهر، بارك الله فيك
أنا بحثي اقتصر على الآية، وكما ذكرت هو لغوي بحت
أما أنت فقد جئت بأدلة حديثية، اللفظ فيها (طاهر) وبحثي في لفظ (مطهر)
أما قولك: ويؤمر المسلم بالتطهر.. فذاك على سبيل الاستحباب، وهذا لا خلاف فيه
فهل تقول بالوجوب؟ وأن من يفعل ذلك آثم؟
هنا يصبح البحث فقهيا، فأحيلك على الألباني الذي يفتي بهذا
 
شكر الله لك أخي الكريم وهذه المسألة يكررها دائماً الدكتور فاضل صالح السامرائي في برنامجه لمسات بيانية وهذا يؤكد أن علماء اللغة متفقون على هذا التفسير للآية الكريمة.
بارك الله فيك أختنا على المرور
أما الإجماع بنسبة 100% فلا يكاد يوجد في مسألة
وهنا يقول الإمام أحمد "من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعلهم اختلفوا"
ولكن لنكن ديمقراطيين ونقنع بالأغلبية
 
يا سلام يا أخي تيسير، قديش ريحتني هالمزحة، والله كنت حريصا ألا أزعلك
أرجو قراءة الخاص
قرأت الخاص والعام وقرأتك أيضاً فاكتشفت أنك دمث الخلق تتراجع عن الخطأ وإنك طيب أبيض القلب . وإني أحبك في الله وسوف أرجع اليك في بعض ما استعجم به لساني من لغة . وإن كنت تستطيع أن تبسط لنا دروساً في النحو فجزاك ربي كل الخير وأطعمك لحم طير
 
هذا الحديث كما ذكر أهل الحديث ضعيف ولا يحتج به لعلة سويد

بارك الله فيك أخي تيسير..

كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه : ((لا يمس القرآن إلا طاهر)) هو كتاب صحيح متلقى بالقبول كما نص عليه غير واحد من أئمة أهل العلم..
قال ابن عبد البر : ((والدليل على صحة كتاب عمرو بن حزم تلقي جمهور العلماء له بالقبول )).
قال الإمام أحمد : كتاب عمرو بن حزم في الصدقات صحيح .
قال الإمام أحمد: لا أشك أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه له
وقال يعقوب بن سفيان الفسوى : لا أعلم في جميع الكتب المنقولة أصح منه كان أصحاب النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم .


ولا يحضرني الآن من سويد الذي ذكرتَه لكن الثابت بيقين أن في طرق الحديث ما يخلو من سويد هذا..
 
الأستاذ الفاضل أبافهر، بارك الله فيك
أنا بحثي اقتصر على الآية، وكما ذكرت هو لغوي بحت
أما أنت فقد جئت بأدلة حديثية، اللفظ فيها (طاهر) وبحثي في لفظ (مطهر)
أما قولك: ويؤمر المسلم بالتطهر.. فذاك على سبيل الاستحباب، وهذا لا خلاف فيه
فهل تقول بالوجوب؟ وأن من يفعل ذلك آثم؟
هنا يصبح البحث فقهيا، فأحيلك على الألباني الذي يفتي بهذا

بارك الله فيك..

وأنا كلامي على الآية وأنها تدل على الطهارة لمس المصحف ولكن بطريق الإشارة،فأنا علقت على نفيك لخلو الآية من مطلق الدلالة لا على فهمك لمراد الله من الآية..

أما وجوب التطهر لمس المصحف والذي تقول أنه مستحب بلا خلاف = فهذا غريب منك؛ولعلك ألقيته من غير مراجعة،فالثابت أن اشتراط الطهارة لمس المصحف هو قول الأئمة الأربعة فتأمل..
 
يا أيها الرصين

يا أيها الرصين

قد قرأت ماكتبت ولي عليه ملاحظتان:​
الأولى:قولك"القاعدة النحوية تقضي بأن: الضمير يعود على أقرب اسم ظاهر، وعلى هذا مرجع الهاء في (يمسه) وقبلها: إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ{77} فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ{78} لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ{79}
فإذن الضمير يعود على (كتاب مكنون) "
لا يظهر لي أن تطبيق هذه القاعدة صحيح لأن أصل الكلام عن القرآن لا عن اللوح المحفوظ وإنما جاء ذكر اللوح المحفوظ عرضا،
وعليه فالضمير يعود إلى القرآن لا إلى اللوح المحفوظ.
الثانية:قولك"وهنا فائدة لغوية، هي: أن اللمس أقوى من المس، فالمس يكون برفق، أما اللمس فلا يكون إلا بقوة"
إذا كان كذلك فما قولكم في قوله تعالى (فقد مس القوم قرح مثله) وقوله (مسني الشيطان بنصب وعذاب)
كيف كان المس برفق في الآيتين السابقتين ،
أرجو التوضيح
ولكم مني التحية والتلويح​
 
قرأت الخاص والعام وقرأتك أيضاً فاكتشفت أنك دمث الخلق تتراجع عن الخطأ وإنك طيب أبيض القلب . وإني أحبك في الله وسوف أرجع اليك في بعض ما استعجم به لساني من لغة . وإن كنت تستطيع أن تبسط لنا دروساً في النحو فجزاك ربي كل الخير وأطعمك لحم طير
أرحتني علم الله
أراحك الله؛ فليس أثقل على نفسي من سخط الأفاضل
 
يا أيها اليعربي،
لا يظهر لي أن تطبيق هذه القاعدة صحيح لأن أصل الكلام عن القرآن لا عن اللوح المحفوظ وإنما جاء ذكر اللوح المحفوظ عرضا،
وعليه فالضمير يعود إلى القرآن لا إلى اللوح المحفوظ.
بارك الله فيك، الأمر واضح أقرب اسم ظاهر إلى الهاء هو كتاب، وليس قرآن
وهاك الآيات
إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ{77} فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ{78} لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ{79}

الثانية:قولك"وهنا فائدة لغوية، هي: أن اللمس أقوى من المس، فالمس يكون برفق، أما اللمس فلا يكون إلا بقوة"
إذا كان كذلك فما قولكم في قوله تعالى (فقد مس القوم قرح مثله) وقوله (مسني الشيطان بنصب وعذاب)
كيف كان المس برفق في الآيتين السابقتين ،​

أرجو التوضيح.

لاحظ بارك الله فيك أن المراد تهوين الأمر الجلل، فاستخدم معه المس، وهذا يسمى في علم الدلالة
(انحطاط الدلالة) كما لو قلت لابنك "سأكسر رأسك" ثم لا تصنع شيئا
ففي الآية الأولى، يريد تبارك وتعالى أن يهون الخطب على المسلمين، ويدل عليه التشبيه بقوله مثله
وفي الثانية، أيوب عليه السلام يريد أن يتأدب مع ربه، فيناسبه استخدام الأهون لا الأعظم
والله أعلم
وشكرا على التحية والتلويح
أيها الشهم ذو الوجه الصبيح​
 
بارك الله فيك..


وأنا كلامي على الآية وأنها تدل على الطهارة لمس المصحف ولكن بطريق الإشارة،فأنا علقت على نفيك لخلو الآية من مطلق الدلالة لا على فهمك لمراد الله من الآية..

هذا نعم
وضح الأمر الآن​

أما وجوب التطهر لمس المصحف والذي تقول أنه مستحب بلا خلاف = فهذا غريب منك؛ولعلك ألقيته من غير مراجعة،فالثابت أن اشتراط الطهارة لمس المصحف هو قول الأئمة الأربعة فتأمل..
هذا بحث فقهي وبضاعتي فيه مزجاة
ورحم الله امرءا عرف قدر نفسه
لكن لي سؤال بارك الله فيك: أيأثم من مس المصحف - فضلا عن تلاوته - وهو جنب؟
وقد أحلتك على الألباني، "وقد أنصف القارة من راماها"
 
يا ابن صالح

يا ابن صالح

يقول لك ذو الوجه الصابح
فما تقول في قوله تعالى( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) هل المماسة هنا تعني اللمس أم لا؟
ألا تعد دليلا للشافعية في حملهم آية(أو لامستم النساء)أنه اللمس باليد إذ لو أراد الجماع لقال "أو مسستم"؟
ولكم مع الشكر جزيل العطاء​
 
يقول لك ذو الوجه الصابح
فما تقول في قوله تعالى( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا) هل المماسة هنا تعني اللمس أم لا؟
ألا تعد دليلا للشافعية في حملهم آية(أو لامستم النساء)أنه اللمس باليد إذ لو أراد الجماع لقال "أو مسستم"؟
ولكم مع الشكر جزيل العطاء​
نعم فالتماس في الآية (من قبل أن يتماسا) هو تماس مشترك والتماس المشترك يدل على التفاعل والذي لا يعني قطعاً مس اليد بل الجماع . بينما الملامسة تكون من طرف واحد
 
إضافة إلى ما ذكره الأستاذ تيسير
فلو أنك استعرضت المس حيث ورد في القرآن، لوجدته كما قلت لك رقيقا رفيقا
والقرآن يكني عن الجماع تارة بالإفضاء، وتارة بالدخول، وتارة بالمس فحيثما وردت (تمسوهن)
فيقصد بها الجماع.
وغير خاف: أن الأنسب للكناية المس، لا اللمس
 
أولا: أرحب بك أخي رصين بين أهلك وإخوانك في الملتقى.
ثانيا: قرأت موضوعك هذا، وألفيته حوى فوائد جميلة واستنباطات مليحة تشكر عليها.
على أنه لا يخفى عليك أن البحث اللغوي يتعاضد مع البحث الفقهي والحديثي في الوصول إلى الحكم الشرعي.
وقد قلت إن بحثك هنا لغوي بحت، ولا غضاضة في هذا، بل إن إفراده أمر جيد، إلا أن تعرضك آخر المقال للحكم الشرعي لا يعفيك عن إرفاقه بالبحث الفقهي، أو تجعل البحث خالصا في البحث اللغوي ولا تتعرض للحكم الشرعي، فعندها لا تطالب بغيره.
وعليه فاللغة لا تحسم الخلاف كما جاء في العنوان، بل هي طريق من طرق الترجيح، ووسيلة من وسائل حسم الخلاف، تتعضد بغيرها من القواعد والأصول.
كما أن ثمت تحفظ على قولك: (فضل اللغة على العلوم الشرعية) فاللغة هي القالب الذي صيغت به الشريعة، والشريعة لا تفهم إلا بمعرفة اللغة، فهما صنوان لا يفترقان، فلو كان التعبيربـ(فضل اللغة وأهميتها في حسم الخلاف الشرعي) لكان أولى.

هذه وجهة نظر..
وأجدد الترحيب بك، والشكر لك.
 
أولا: أرحب بك أخي رصين بين أهلك وإخوانك في الملتقى.
ثانيا: قرأت موضوعك هذا، وألفيته حوى فوائد جميلة واستنباطات مليحة تشكر عليها.
على أنه لا يخفى عليك أن البحث اللغوي يتعاضد مع البحث الفقهي والحديثي في الوصول إلى الحكم الشرعي.
وقد قلت إن بحثك هنا لغوي بحت، ولا غضاضة في هذا، بل إن إفراده أمر جيد، إلا أن تعرضك آخر المقال للحكم الشرعي لا يعفيك عن إرفاقه بالبحث الفقهي، أو تجعل البحث خالصا في البحث اللغوي ولا تتعرض للحكم الشرعي، فعندها لا تطالب بغيره.
وعليه فاللغة لا تحسم الخلاف كما جاء في العنوان، بل هي طريق من طرق الترجيح، ووسيلة من وسائل حسم الخلاف، تتعضد بغيرها من القواعد والأصول.
كما أن ثمت تحفظ على قولك: (فضل اللغة على العلوم الشرعية) فاللغة هي القالب الذي صيغت به الشريعة، والشريعة لا تفهم إلا بمعرفة اللغة، فهما صنوان لا يفترقان، فلو كان التعبيربـ(فضل اللغة وأهميتها في حسم الخلاف الشرعي) لكان أولى.

هذه وجهة نظر..
وأجدد الترحيب بك، والشكر لك.

جزاك الله خيرا.. وهذا ما كنت عازما على التتبيه عليه والالتفات إليه.. ولي عودة أخرى..
وأشكر أخانا رصين على رصانته الجيدة في عرض الموضوع وحسن المناقشة.. فبوركت..
 
بارك الله فيكم جميعا
وأحمد الله أن تلقيتم الموضوع بقبول حسن؛ فهذا يشجع أن نستمر فيه بإذن الله
ولك أخي العبادي أن تعدل العنوان
وأما الفقه فلست من أهله، وأنا أسحب كل حكم صدر مني قصدا أو عفوا
وأكرر شكري لكم وبوركتم جميعا
 
ترحيب وتعقيب

ترحيب وتعقيب

أولا أرحب ما بلغ مدى الترحيب بأخي الحبيب رصين صالح الرصين ولم أكن أعلم أنه قد عاد إلى اليمن إلا من ملتقانا المبارك، سلمه الله وجعله ذخرا للعربية وأهلها وهو أهل لذلك.
ثانيا بخصوص العود في الضمير يمكن التوفيق بين كون الضمير حقيقة عائد على أقرب مذكور وهو الكتاب المكنون وكون هذا القرآن مأخوذا من ذلك الكتاب المكنون، فما أضيف إلى الكتاب المكنون من حرمة وشرف ورفعة أضيف لما أخذ منه، فهو منه وحكمه حكمه، سواء كان على سبيل الاستحباب أو الإيجاب فالفرع لأصله، ونحن نأخذ بالأولى والأحوط ما استطعنا.
ثالثا أما المطهرون فهي ببنائها للمفعول مشيرة مباشرة إلى الملائكة، وأما الإنسان فوصف في القرآن بالمتطهر، ونحن نسأله سبحانه أن يجعلنا من التوابين وأن يجعلنا من المتطهرين الذين يحبهم سبحانه.
وفي الختام فاللغة عمود الدرس الشرعي وبوابة الوالج إليه، وآلة العمل على فهمه، جعلنا الله ممن فقهه في الدين وعلمه التأويل.
وأرجو من أخي رصين قراءة طلبي حول علاقة البلاغة بالنظريات الحديثة وإتحافي فيه بما يتيسر له فهو في هذا الباب من عهدته أيام الطلب، وعنواني أخي رصين هو:
[email protected]
 
أخي الحبيب أحمد
لا أدري ما أقول، وليس بجديد عليك دماثة الخلق
وأسأل الله أن يوفقنا جميعا فيما نحن فيه
ولنا لقاء على الماسنجر إن شاء الله
 
بارك الله فيكم على هذه الفوائد .
يقول ابن القيم رحمه الله في كتابه الرائع (إعلام الموقعين) 1/225 (ط, دار الجيل ، تحقيق طه عبدالروؤف سعد) :
وأنتَ إذا تأملت قوله تعالى:(((إنه لقرآن كريم* في كتاب مكنون* لا يمسه إلا المطهرون))) وجدت الآية من أظهر الأدلة على نبوة النبي صل1، وأن هذا القرآن جاء من عند الله، وأن الذي جاء به روح مطهَّر، فما للأرواح الخبيثة عليه سبيل، ووجدت الآية أختَ قوله :(((وما تنزلت به الشياطين* وما ينبغي لهم وما يستطيعون))) ووجدتها دالةً بأحسنِ الدَّلالةِ على أَنَّه لا يَمسُّ المصحفَ إلا طاهرٌ، ووجدتها دالة أيضا بألطف الدلالة على أنه لا يجد حلاوته وطعمه إلا من آمن به وعمل به كما فهمه البخاري من الآية ... الخ).​

سؤال للأخ رصين وفقه الله : ما معنى قول ابن القيم الذي لونته بالأحمر ؟
هل الطاهر هو المؤمن الذي لا ينجس ؟ أم المسلم الذي ارتفع عنه الحدثان بالوضوء ؟​
 
قال شيخ الإسلام : (( قيل في قوله: (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ،إذا كان المصحفُ الذي كُتِب فيه طاهرًا لا يمسُّه إلاّ البدن الطاهر، فالمعاني التي هي باطنُ القرآن لا يمسُّها إلاّ القلوبُ المطهرة، وأما القلوب المنجسة لا تمسُّ حقائقَه، فهذا معنىً صحيح...فالذنوب تَرِيْنُ على القلوب حتى تَمنعها فهمَ القرآن، وإذا كان هذا المعنى صحيحًا فقياسُ طهارةِ القلب على طهارة البدن فيما يُشتَرط له الطهارةُ من مسِّ القرآن = إشارةٌ حَسَنَة)).

وهذا يبين مراد ابن القيم ورتبة هذه الدلالة عنده..
 
إذا أطلق المصحف فإنما يقصد به الأوراق المطبوعة بين الدفتين - وهذا مخلوق - وأما آية الواقعة فتصف اللوح المحفوظ الذي في السماء، وهو المقصود بمثل قوله تعالى {وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلاَّ أُمَمٌ أَمْثَالُكُم مَّا فَرَّطْنَا فِي الكِتَابِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ }الأنعام38 وهذا لا تصل إليه أيدي البشر- بل ولا الجن - كما هو معلوم. وليس بالمصحف مثل قوله تعالى {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ }النحل98 وقوله {وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ حِجَاباً مَّسْتُوراً }الإسراء45 ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ من كتاب، وإنما يحفظ بقلبه، كما حفظ العرب من قبل دواوين الأدب الجاهلي.
أما ابن القيم فاستطرد من الكتاب إلى المصحف، و قوله " لا يمس المصحف إلا طاهر " أظهر منه الحديث الشريف " لا يمس القرآن إلا طاهر" وقد وضح الفرق بين القرآن والمصحف الذي ليس له في القرآن ذكر، فلم يكن إلا زمن عثمان. ولست من أهل الفقه، لكن يمكن القول هنا: يحمل الحديث - فضلا عن كلام ابن القيم - على الاستحباب وهذا لا خلاف فيه، وليس على الوجوب.. ومع ذلك، فالسؤال قائم: هل من قرأ القرآن بلسانه أو من المصحف - غير طاهر - آثم؟ أما الاستحباب فلا خلاف فيه، ولكن هل يقال بالوجوب، ومن خالف يأثم؟ هذا الذي يحتاج الدليل
ولم تكن هذي مني فتوى، وإنما هي استنباطات لغوية
وأما الفتوى فصاحبها الألباني رحمه الله وإنما توسعت في الأمر - من ناحية لغوية - بناء عليها
والحمدلله
 
عودة
أعلى