mohamedfekry
New member
- إنضم
- 17/08/2025
- المشاركات
- 4
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
موضوع هذا البحث يدور حول الفهم الدقيق لمعني الكلاله في المواريث حيث ان المعني المشهور لها هو من توفي ولم يترك اب ولا ابن ولكن في هذا البحث سنثبت ان ذلك غير صحيح وان الكلاله هي من توفي ولم يترك ايا من الاب اوالام (اي لم يترك احدا من الوالدين) فقط ولكن له اولاد (ذكورا او اناث)
في البدايه لابد ان نفهم مصطلح الولد فالمواريث
الـــــــولد
فمعني الولد هو المولود سواء ذكر كان او انثي
قال الله تعالي
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء:11]، إلى آخر الآيات
فالمولود الذكر يسمي ابن والانثي تسمي ابنه ووليد ووليده
الولد اسم يجمع الواحد والكثير والذكر والانثي
قال تعالي ووالد وما ولد
ولدته امه ولاده وإللاده علي الابدال فهي والدة علي الفعل ووالد علي النسب
فحين نقول والد يقصد بها (الاب او الام او كليهما )
وحين نقول ولد يقصد بها (الابن او الابنه او كليهما )
الكـــــــلاله
لذلك لتوضيح معني الكلاله لابد من توضيح معناها لغة ثم ماذا قال علماء التفسير فيها ثم ماذا يقول النص القراني
معني الكلاله
في التفاسير
تفسير الطبري
8765 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا سهل بن يوسف ، عن شعبة قال : [ ص: 58 ] سألت الحكم عن الكلالة قال : فهو ما دون الأب
745 - حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال : حدثني علي بن مسهر ، عن عاصم ، عن الشعبي قال : قال أبو بكر - رحمة الله عليه - : إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، والله منه بريء : إن الكلالة ما خلا الولد والوالد . فلما [ ص: 54 ] استخلف عمر - رحمة الله عليه - قال : إني لأستحيي من الله - تبارك وتعالى - أن أخالف أبا بكر في رأي رآه
أخرج الطبري في تفسيره عن عمر أنه قال: لئن أكون أعلم الكلالة أحبّ إليّ من أن يكون لي مثل قصور الشام، كما أخرج ابن ماجة في سننه عن عمر بن الخطاب قال: ثلاث لئن يكون رسول الله بيّنهنّ أحب إليّ من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة
فالواضح ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما اشتبه عليهما معني الكلاله فهم ليسوا متأكدين منه
في اللغه
في كتاب لسان لابن منظور
ذكر بيتا من الشعر للشاعر عمر ابن طفيل وهو شاعر جاهلي
والبيت هو
1- ماسودتني عامر بكلاله ابى الله ان اسموبأم ولا أب
ومعنى البيت ان اخذ السياده في قبيله عامر ليس وراثه عن امه ولا ابيه اي ليس عن كلاله
اي ليس بفقد الوالد بل اخذها هو بنفسه اي لم يرثها
2- في ماده رقب في لسان العرب ايضا
ورث مال عن رقبه اي عن كلاله ليس له اب ولا ام
في القرآن
نأتي لتوضيح معني الكلاله من الايات هل هي معناها عدم وجود الوالد والولد ام عدم وجود الوالد(الاب والام) فقط
ولكي يتبين لنا ما المقصود منها لابد من النظر الي سياق المواريث ككل نظره عامه لفهم سياق الايات وتوجهاتها وارشاداتها
قال تعالي في ايات المواريث يبين الله لكم ان تضلوا
اختار الله احكام المواريث ليضعها في سوره سميت باسم سوره النساء
فالنساء فالجاهليه لم تكن لهم حق الميراث
فكان الولد الذكر يرث كل مال ابيه ولا تاخذ امه ولا اخته اي شيئ من مال ابيها
فنزلت احكام المواريث لتثبت حق المرأه فالميراث وتاكيده علي حقها
وهو الواضح من الايات في التاكيد علي ذكر النساء مثل
فان كن نساءا فوق اثنتين
فان كانت واحده
فلامه الثلث
ولهن الربع
وله اخت فلها الثلث
بالنظر الي احكام المواريث نجد ان لدينا اربعه من الوارثين ذكرهم القران ولم يذكر غيرهم
وهم
الولد (ذكر او انثي )
الوالد ( اب او ام )
الزوج (ذكر او انثي )
الاخوه (ذكر او انثي )
ولو لاحظنا سياق الايات نري ان الله قد ذكر اول من ذكر هم الاولاد لان الاصل فالميراث هو لتوريث الاولاد ولهم النصيب الاكبر من الميراث
لذلك نرى ان الله عندما يتحدث عن اي نصيب وارث اخر سواء الزوج او الوالد او الاخوه نري ان الايات تعطي احتمالين هما
هل المتوفي له ولد ام ليس له ولد و تتكرر مع كل وارث فنري
عند الحديث عن ميراث الوالد نرى
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
وعند الحديث عن ميراث الزوج
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
وعند الحديث عن ميراث الاخوه
هناك ثلاث ايات
1-فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
2-وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
3-يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد
الواضح من الايه رقم 1 ان هناك عامل اخر بجانب وجود الولد مؤثر علي ميراث الاخوه وهو الوالد
اذا فهناك اربع احتمالات لميراث الاخوه
هو
وفي الحاله الرابعه من عدم وجود والد ولا ولد للمتوفي يرث الاخوه كل التركه (بعد اخراج نصيب الزوج ان وجد ) طبقا للايه رقم 3 هنا
وفي حاله عدم وجود ولد للمتوفي وله والد فتطبق الايه رقم 1 هنا
فماذا عن ميراث الاخوه في حاله عدم وجود والد للمتوفي ووجود ولد وارث
يأتي هنا دور الايه رقم 2 ففي الايه 2 لم يذكر ان المتوفي ليس له ولد بل ذكر انه يورث كلاله .
ولكن فالايه 3 ذكر ان المتوفي عن كلاله وتم ذكر ان ليس له ولد في تلك الايه
وبمقارنه الايتين يتضح ان الكلاله معناها من توفي وليس له والد ولكن له ولد
2-وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ 3-يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد
ففي الايه الثالثه تاكيد علي ذكر عدم وجود الولد
فلو فرضنا ان الكلاله معناها عدم وجود والد وولد فلماذا تم ذكر عدم وجود الولد فقط فالايه 3 ولم يتم ذكر عدم وجود الولد فالايه 2
ولماذا تم ذكر عدم وجود الولد فقط فالايه 3 اذا كان معني الكلاله عدم وجود والد ولد فكان بالاحري ان يتم ذكر ان المتوفي ليس له والد ولا ولد في الايه 3
وفي الحديث
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (جاءت امرأة سعد بن الربيع - رضي الله عنه - بابنتيها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله , هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداوإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهمافلم يدع لهما مالا , ولا تنكحان إلا ولهما مال وفي رواية: (وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يقضي الله في ذلك "، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} وفي رواية: (فنزلت آية الميراث , " فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين , وأعط أمهما الثمن , وما بقي فهو لك ") صحيح الترمذي )
هنا في هذا الحديث هي الحاله الثالثه من ميراث الاخوه
ميراث الاخوه في حاله وجود ولد (بنات )
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فالرسول امر ان يعطي للام الثمن لوجود ولد (بنات ) واعطي عمهما وهو الاخ مايوازي السدس وهو يوازي ماتبقي اذا اعطينا للولد (وهنا هما البنتان اعطي لهما الثلثين)
اذا
ميراث الاخوه له اربع حالات
فالاخوه يكونوا شركاء فالثلث في حاله وجود ولد للمتوفي
ويرثوا المتوفي ( للذكر مثل حظ الانثيين ) في حاله عدم وجود ولد
ــــــــــــــــــــــــــ
في البدايه لابد ان نفهم مصطلح الولد فالمواريث
الـــــــولد
فمعني الولد هو المولود سواء ذكر كان او انثي
قال الله تعالي
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} [النساء:11]، إلى آخر الآيات
فالمولود الذكر يسمي ابن والانثي تسمي ابنه ووليد ووليده
الولد اسم يجمع الواحد والكثير والذكر والانثي
قال تعالي ووالد وما ولد
ولدته امه ولاده وإللاده علي الابدال فهي والدة علي الفعل ووالد علي النسب
فحين نقول والد يقصد بها (الاب او الام او كليهما )
وحين نقول ولد يقصد بها (الابن او الابنه او كليهما )
الكـــــــلاله
لذلك لتوضيح معني الكلاله لابد من توضيح معناها لغة ثم ماذا قال علماء التفسير فيها ثم ماذا يقول النص القراني
معني الكلاله
في التفاسير
تفسير الطبري
8765 - حدثنا ابن المثنى قال : حدثنا سهل بن يوسف ، عن شعبة قال : [ ص: 58 ] سألت الحكم عن الكلالة قال : فهو ما دون الأب
745 - حدثنا الوليد بن شجاع السكوني قال : حدثني علي بن مسهر ، عن عاصم ، عن الشعبي قال : قال أبو بكر - رحمة الله عليه - : إني قد رأيت في الكلالة رأيا فإن كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له ، وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان ، والله منه بريء : إن الكلالة ما خلا الولد والوالد . فلما [ ص: 54 ] استخلف عمر - رحمة الله عليه - قال : إني لأستحيي من الله - تبارك وتعالى - أن أخالف أبا بكر في رأي رآه
أخرج الطبري في تفسيره عن عمر أنه قال: لئن أكون أعلم الكلالة أحبّ إليّ من أن يكون لي مثل قصور الشام، كما أخرج ابن ماجة في سننه عن عمر بن الخطاب قال: ثلاث لئن يكون رسول الله بيّنهنّ أحب إليّ من الدنيا وما فيها الكلالة والربا والخلافة
فالواضح ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما اشتبه عليهما معني الكلاله فهم ليسوا متأكدين منه
في اللغه
في كتاب لسان لابن منظور
ذكر بيتا من الشعر للشاعر عمر ابن طفيل وهو شاعر جاهلي
والبيت هو
1- ماسودتني عامر بكلاله ابى الله ان اسموبأم ولا أب
ومعنى البيت ان اخذ السياده في قبيله عامر ليس وراثه عن امه ولا ابيه اي ليس عن كلاله
اي ليس بفقد الوالد بل اخذها هو بنفسه اي لم يرثها
2- في ماده رقب في لسان العرب ايضا
ورث مال عن رقبه اي عن كلاله ليس له اب ولا ام
في القرآن
نأتي لتوضيح معني الكلاله من الايات هل هي معناها عدم وجود الوالد والولد ام عدم وجود الوالد(الاب والام) فقط
ولكي يتبين لنا ما المقصود منها لابد من النظر الي سياق المواريث ككل نظره عامه لفهم سياق الايات وتوجهاتها وارشاداتها
قال تعالي في ايات المواريث يبين الله لكم ان تضلوا
اختار الله احكام المواريث ليضعها في سوره سميت باسم سوره النساء
فالنساء فالجاهليه لم تكن لهم حق الميراث
فكان الولد الذكر يرث كل مال ابيه ولا تاخذ امه ولا اخته اي شيئ من مال ابيها
فنزلت احكام المواريث لتثبت حق المرأه فالميراث وتاكيده علي حقها
وهو الواضح من الايات في التاكيد علي ذكر النساء مثل
فان كن نساءا فوق اثنتين
فان كانت واحده
فلامه الثلث
ولهن الربع
وله اخت فلها الثلث
بالنظر الي احكام المواريث نجد ان لدينا اربعه من الوارثين ذكرهم القران ولم يذكر غيرهم
وهم
الولد (ذكر او انثي )
الوالد ( اب او ام )
الزوج (ذكر او انثي )
الاخوه (ذكر او انثي )
ولو لاحظنا سياق الايات نري ان الله قد ذكر اول من ذكر هم الاولاد لان الاصل فالميراث هو لتوريث الاولاد ولهم النصيب الاكبر من الميراث
لذلك نرى ان الله عندما يتحدث عن اي نصيب وارث اخر سواء الزوج او الوالد او الاخوه نري ان الايات تعطي احتمالين هما
هل المتوفي له ولد ام ليس له ولد و تتكرر مع كل وارث فنري
عند الحديث عن ميراث الوالد نرى
وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ
وعند الحديث عن ميراث الزوج
وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم
وعند الحديث عن ميراث الاخوه
هناك ثلاث ايات
1-فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ
2-وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
3-يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد
الواضح من الايه رقم 1 ان هناك عامل اخر بجانب وجود الولد مؤثر علي ميراث الاخوه وهو الوالد
اذا فهناك اربع احتمالات لميراث الاخوه
هو
- ميراث الاخوه في حاله وجود الوالد والولد للمتوفي
- ميراث الاخوه في حاله عدم وجود ولد ولكن هناك والد للمتوفي
- ميراث الاخوه في حاله عدم وجود والد ولكن هناك ولد للمتوفي
- ميراث الاخوه في حاله عدم وجود والد ولا ولد للمتوفي
وفي الحاله الرابعه من عدم وجود والد ولا ولد للمتوفي يرث الاخوه كل التركه (بعد اخراج نصيب الزوج ان وجد ) طبقا للايه رقم 3 هنا
وفي حاله عدم وجود ولد للمتوفي وله والد فتطبق الايه رقم 1 هنا
فماذا عن ميراث الاخوه في حاله عدم وجود والد للمتوفي ووجود ولد وارث
يأتي هنا دور الايه رقم 2 ففي الايه 2 لم يذكر ان المتوفي ليس له ولد بل ذكر انه يورث كلاله .
ولكن فالايه 3 ذكر ان المتوفي عن كلاله وتم ذكر ان ليس له ولد في تلك الايه
وبمقارنه الايتين يتضح ان الكلاله معناها من توفي وليس له والد ولكن له ولد
2-وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ 3-يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد
ففي الايه الثالثه تاكيد علي ذكر عدم وجود الولد
فلو فرضنا ان الكلاله معناها عدم وجود والد وولد فلماذا تم ذكر عدم وجود الولد فقط فالايه 3 ولم يتم ذكر عدم وجود الولد فالايه 2
ولماذا تم ذكر عدم وجود الولد فقط فالايه 3 اذا كان معني الكلاله عدم وجود والد ولد فكان بالاحري ان يتم ذكر ان المتوفي ليس له والد ولا ولد في الايه 3
وفي الحديث
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: (جاءت امرأة سعد بن الربيع - رضي الله عنه - بابنتيها من سعد إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله , هاتان ابنتا سعد بن الربيع , قتل أبوهما معك يوم أحد شهيداوإن عمهما أخذ جميع ما ترك أبوهمافلم يدع لهما مالا , ولا تنكحان إلا ولهما مال وفي رواية: (وإن المرأة لا تنكح إلا على مالها فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " يقضي الله في ذلك "، قال: ونزلت سورة النساء: {يوصيكم الله في أولادكم} وفي رواية: (فنزلت آية الميراث , " فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين , وأعط أمهما الثمن , وما بقي فهو لك ") صحيح الترمذي )
هنا في هذا الحديث هي الحاله الثالثه من ميراث الاخوه
ميراث الاخوه في حاله وجود ولد (بنات )
وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
فالرسول امر ان يعطي للام الثمن لوجود ولد (بنات ) واعطي عمهما وهو الاخ مايوازي السدس وهو يوازي ماتبقي اذا اعطينا للولد (وهنا هما البنتان اعطي لهما الثلثين)
اذا
ميراث الاخوه له اربع حالات
- وجود والد وولد ليس للاخوه شيئ من الميراث
- وجود والد وليس هناك ولد للاخوه السدس ( مع وجود خلاف في ذلك)
- وجود ولد وليس هناك والد للاخوه الثلث (شركاء فالثلث )
- ليس هناك ولد ولا والد يرثه الاخوه (للذكر مثل حظ الانثيين )
- اذن فوجود الولد (ذكر او انثي )لايمنع ميراث الاخوه للمتوفي
فالاخوه يكونوا شركاء فالثلث في حاله وجود ولد للمتوفي
ويرثوا المتوفي ( للذكر مثل حظ الانثيين ) في حاله عدم وجود ولد
ــــــــــــــــــــــــــ