القول الفصل القويم * في حكم صلاة المسافر خلف المقيم

إنضم
12/01/2006
المشاركات
372
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
المدينة النبوية
[h=1]
clip_image001.gif
القول الفصل القويم * في حكم صلاة المسافر خلف المقيم[/h][h=1][/h][h=2]القول الفصل القويـم *[/h][h=2]في حكم صلاة[/h][h=2]المسافر خلف المقـــيم *[/h]


[h=1]تأليف أبي عبد الله محمد بن[/h][h=1]محمد المصطفى الأنصاري[/h]المدينة النبوية

1423 هـ
gs
[h=1][/h][h=1][/h][h=1][/h]


[h=1]بسم الله الرحمن الرحيم[/h][h=2]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) (1) ، والقـــائل: ( مـــن يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ).(2)[/h]
أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ، وأن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه على كل شيء قدير ، وبعد فإن السفر له أحكام وآداب ومن تلك الأحكام حكم صلاة المسافر خلف المقيم هل يتم الصلاة خلف المقيم أم لا ؟ ،
فقد اختلف العلماء في حكم صلاة المسافر خلف المقيم على ثلاثة أقوال ،
القول الأول : يتم المسافر الصلاة إذا صلى خلف المقيم مطلقاً سواء أدرك ركعة أو أقل أو أكثر ، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين ، وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ،( 1 ) والشافعي، ( 2 )، والليث بن سعد ، و المشهور من مذهب أحمد ، ( 3 )
قال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن المسافر يدخل في تشهد المقيم قال : يصلي أربعاً ( 6) ، وقول للأوزاعي ( 1 ) ،
القول الثاني: يتم المسافر الصلاة خلف المقيم إذا أدرك من صلاته ركعة فأكثر ، ويقصر إذا أدرك معه أقل من ركعة ،
وهو قول الحسن البصري والنخعي والزهري وقتادة ،( 2)
وقول للأوزاعي ( 3)، وهو مذهب مالك ( 4) ، ورواية عن أحمد اختارها في الفائق( 5 ) .
القول الثالث : المسافر يقصر الصلاة سواء خلف مقيم أو غيره
وهو قول إسحاق والشعبي وطاووس وتميم بن حذلم
وهو مذهب الظاهرية ، ( 7 )
r استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
الدليل الأول:
عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعاً وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم . ( 1 )
وجه الدلالة:
دلَّ هذا الحديث على أن إتمام المسافر خلف المقيم من السنة لأن قوله سنة أبي القاسم ينصرف على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . ( 2)
الدليل الثاني:
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلاها وحده صلى ركعتين. ( 3 )
الدليل الثالث:
لأن : هذه صلاة مردودة من أربع إلى ركعتين فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة. ( 1 )
الدليل الرابع:
لأنه اجتمع ما يقتضي القصر والتمام فغلب التمام كما لو أحرم بها في السفر ثم أقام. ( 2 )
واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
الدليل الأول:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة . ( 3 )
وجه الدلالة:
دلَّ هذا الحديث على أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أي: حكمها ووقتها وفضلها، فدلَّ ذلك على أن من أدرك أقل من ركعة لم يدرك شيئاً من ذلك، وأن الركعة حد أدنى لإدراك تلك الفضائل ( 1 ) .
الدليل الثاني:
لأن من أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة ومن أدرك أقل من ذلك لا يلزمه فرضها. (2 )
الدليل الثالث:
لأن من أدرك الصلاة من أولها لزمه حكمها في كل شيء منها فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرك ركعة منها كمدركها فذلك على العموم.[SUP]([1]) [/SUP]
الدليل الرابع :
أن المسافر إذا لم يدرك ركعة من الصلاة كاملة فهو في حكم من لم يدرك شيئاً منها ، وإذا لم يدرك شيئاً من صلاة المقيم صلى ركعتين بإجماع ( 1) ،
استدل أصحاب القول الثالث بما يأتي :
الدليل الأول
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين ركعتين في الحضر والسفر ، فأقرت صلاة السفر ، وزيد في صلاة الحضر . ( 2 )
وجه الدلالة :
دل هذا الحديث على أن صلاة السفر هي الأصل فبمجرد السفر يثبت حكمها ما دام مسافراً فلا يتغير حكمها بالإئتمام ، ( 1 )
[h=4]الدليل الثاني [/h]لأنها صلاة يجوز فعلها ركعتين فلم تزد بالإئتمام كالفجر ، ( 2)
المناقشة والترجيح:
بعد النظر في أدلَّة أصحاب هذه الأقوال الثلاثة تبيَّن لي ما يأتي:
الأول: أن ما استدلَّ به أصحاب القول الأول مجمل ليس فيه تفصيل هل أدرك المسافر مع الإمام المقيم ركعة أو أقل أو أكثر.
الثاني: أن ما استدلَّ به أصحاب القول الثاني صريح وهو نص في محل النزاع ، لأنه عليه الصلاة والسلام حدد إدراك الصلاة بإدراك ركعة، والمراد بالإدراك هنا إدراك الوقت والحكم والفضل ، ( 3 )
قال ابن عبد البر: من راعى الركعة وإدراكها شهد له ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ( 4 )
قلت : وباعتبار إدراك الركعة نجمع بين أدلة أصحاب القولين السابقين ،
وأما ما استدل به أصحاب القول الثالث من كون صلاة السفر هي الأصل لا يدل على عدم إتمامها في حالة الإئتمام بالمقيم لأن إتمام المسافر خلف المقيم هو سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس ، وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على إتمام المسافر خلف المقيم إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم فقال : أجمعوا على أن المسافر إذا أدرك ركعة من صلاة المقيم لزمه الإتمام ، ( 1)
قلت : وهذا إجماع فيه نظر للخلاف السابق عن الظاهرية ومن معهم الذين يرون أن المسافر يقصر مطلقاً سواء صلى مع مقيم أو غيره ، ولعله يقصد اتفاق الأئمة الأربعة ومن معهم على ذلك أي إتمام المسافر خلف المقيم إذا أدرك ركعة فأكثر ،










وبهذا يتبيَّن لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن المسافر إذا أدرك ركعة فأكثر من الصلاة خلف المقيم أتم الصلاة، وإذا أدرك أقل من ركعة أتمها قصراً للأدلة السابقة التي استدلَّوا بها، والله تعالى أعلم .
أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين .
[h=2]جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد[/h][h=2]بن محمد المصطفى الأنصاري[/h]المدينة النبوية

في 25 / 10 / 1423 هـ



(1) أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب صـلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ( 770 ) 1 / 534، و أبو داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 767 ) 1 / 487، و النسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم ( 1624 ) 3 / 234 ـ 235، و الترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالليل رقم ( 342 ) 5 / 451 ـ 452، و ابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجـل مـن الليل رقـــم ( 1357 ) 1 / 431 ـ 432، و أحمد في المسند 6 / 156، و ابن حبان رقم ( 2600 ) 6 / 335 ـ 336، وأبو عوانة 2 / 304 ـ 305، وأبو نعيم في المستخرج رقم ( 1760 ) 2 / 367، والبغوي في شرح السنة رقم ( 952 ) 4 / 70 ـ 1، والبيهقي في السنن 3 / 5 .

( 2 ) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين رقم ( 71 ) 1 / 24، وفي كتاب فرض الخمس باب قوله تعالى فلله خمسه وللرسول رقم ( 3116 ) 2 / 393، وفي كتاب الاعتصام باب قول النبي e لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم رقم ( 7311 ) 4 / 366، و مسلم في كتاب باب النهي عن المسألة رقـم ( 1037 ) 2 / 717 ـ 718، و أحمد 4 / 92 ـ 93، 95 ـ 99، 104، و الترمذي في كتاب العلم باب إذا أراد الله بعبد خيراً فقهـه في الدين رقم ( 2645 ) 4 / 385، و ابن ماجة في المقدمة باب فضل العلماء رقم ( 220 - 221 ) 1 / 80، و مالك في الموطإ في كتاب القدر باب جامع ما جاء في القدر 2 / 900 - 901، و الدارمي 1 / 74، و ابن حبان رقــم ( 89 ) 1 / 80، ورقم ( 310 ) 2 / 8، ورقـم ( 3401 ) 8 / 193 - 194، والبغــوي في شرح السنة رقم ( 131 -132 ) 1 / 284 - 285، والطبراني في الكبير رقم ( 729 ، 782 - 787، 792، 797، 810، 815، 860، 864، 868 - 869، 871، 904، 906، 911 - 912، 918 - 919 ) ، وابن عبد البر في جامع العلم وفضله 1 / 17 ـ 19 كلهم من حديث معاوية وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة ..

( 1 ) انظر: حاشية ابن عابدين 2/130، وحاشية الطحطاوي ص 347.

( 2 ) انظر: المجموع للنووي 4/236، وروضة الطالبين للنووي 1/391-392.

( 3 ) انظر: المغني لابن قدامة 2 /284، والإنصاف للمرداوي 2/323.

( 5 ) انظر : المحلى لابن حزم 5 / 32 والمغني لابن قدامة 2 / 284 .

( 4 ) انظر : الإستذكار لابن عبد البر 6 / 116 .

( 1) انظر: المغني لابن قدامة 2 /284 .

(2) انظر : الإستذكار لابن عبد البر 6 / 116 ، والمغني لابن قدامة 2 /284 .

( 3) انظر: المدونة لمالك 1/120-121، والكافي لابن عبد البر 1/209، وحاشية العدوي 1 / 460 ،
وشرح الزرقاني 1/301-302.

( 4) انظر: المغني لابن قدامة 2/284، والإنصاف للمرداوي 2/323.

( 6 ) انظر : المغني 2 / 284 .

( 1) أخرجه أحمد 1/216، والطبراني في الكبير رقم (12895) 12/202-203، وزاد : وإن رغمتم ، وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم (571) 3/21.

( 2) انظر: المغني لابن قدامة 2/284.

( 3) أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين باب قصر الصلاة بمنى رقم (694) 1/482.

( 1) انظر: المغني لابن قدامة 2/284.

( 2) انظر: المجموع للنووي 4/236 .

( 3 ) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعة رقم (580) 1/198، ومسلم في كتاب المساجد باب من أدرك ركعة م الصلاة فــقد أدرك تلك الصلاة رقم (607) 1/423-424 ، وأبو داوود في الجمعة باب مـن أدرك من الجمعـــة ركعة رقم ( 1121 ) 1 / 292 ، والترمذي في الجمعة باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعـــة ركعة رقم ( 524 ) 2 / 402 ، والنسائي في الصغرى في الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة رقم ( 553 ـ 556 ) 1 / 274 ، و في الكبرى رقم ( 1537 ـ 1538 ) 1 / 481 ، وابن ماجة في الجمعة باب من أدرك من الجمعة ركعة رقم ( 1122 ) 1 / 356 ، ومالك في الموطإ في كتاب وقوت الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة 1 / 10 ، وأحمد في المسند 2 / 241 ، 265 ، 270 ، 280 ، 375 ، وابن حبان رقم ( 1483 ، 1485 ) 4 / 348 ، 351 ، وابن خزيمة رقم ( 1849 ) 3 / 173 ، وأبو نعيم في المستخرج رقم ( 1349 ) 2 / 203 ، وأبو عوانة في مسنده رقم ( 1104 ) 1 / 311 ، وأبي يعلى رقم ( 5967 ) 10 / 374 ، ورقم ( 5988 ) 10 / 389 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 546 ) 1 / 174 ، ورقـم ( 8771 ) 8 / 329 ، وفي مسـند الشاميين رقم ( 72 ) 1 / 65 ، ورقم ( 118 ) 86 ، ورقم ( 186 ) 1 / 120 ، والبيهقي في السنن الكبرى 1 / 386 .

( 1 ) انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/66، وفتح الباري لابن حجر 2/57.

(2 ) انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/76-77.

( 3) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 6 / 117 .

( 1) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 6 / 117 .

( 2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء رقم ( 35 ) 1 / 133 ، وفي كتاب تقصير الصلاة باب يقصر إ ذا خرج من موضعه رقم ( 1090 ) 1 / 342 ، وفي مناقب الأنصار باب التاريخ رقم ( 3935 ) 3 / 78 ، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافر وقصرها رقم ( 685 ) 1 / 478 ، وأبو داوود في كتاب الصلاة باب صلاة المسافر رقم ( 1198 ) 2 / 5 ـ 6 ، والنسائي في كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة 1 / 225 ـ 226 ، ومالك في الموطأ في كتاب قصر الصلاة في السفر باب قصر الصلاة في السفر 1 / 146 ، وأحمد 6 / 272 ، وابن حبان رقم ( 2736 ) 6 / 446 ، وابن خزيمة رقم ( 303 ـ 305 ) 1 / 156 ـ 157 ورقم ( 943 ـ 944 ) 2 / 70 ورقم ( 2964 ـ 2965 ) 4 / 315 ، والدارمي 1 / 355 ، والبيهقي في السنن 3 / 143 .

( 1) انظر المحلى لابن حزم 5 / 32 ـ 33 ، والمغني لابن قدامة 2 / 284 .

( 2) انظر: المغني لابن قدامة 2/284.

( 3) انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/66، وفتح الباري لابن حجر 2/57.

( 4) انظر: التمهيد لابن عبد البر 7/76.

( 1 ) انظر :التمهيد لابن عبد البر 16 / 315 .
 
عودة
أعلى