الفوائد المصطفاة ** بمذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة

إنضم
12/01/2006
المشاركات
372
مستوى التفاعل
0
النقاط
16
الإقامة
المدينة النبوية
الفوائد المصطفاة ** بمذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة
تأليف : أبي عبد الله محمد بن
محمد المصطفى الأنصاري
المدينة النبوية ،
مكتبة المسجد النبوي
قسم الإفتاء والإرشاد ، والبحث والترجمة
gs
1427 هـ









بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : ( اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموت والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ) ( ) .
قال الله تعالى :  يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً  ( سورة النساء: آية 1) ، وقال تعالى :  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً ، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً 
(سورة الأحزاب:آيتا 70 -71) .
قال الحسن البصري رحمه الله: ( رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال ) ( ) .
وقال سهل بن عبد الله :النجاة في ثلاثة :
1 - أكل الحلال ، 2-أداء الفرائض ،
3- الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم ) ( ).
وقال الزهري رحمه الله :( من الله الرسالة ، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ ، وعلينا التسليم ) ( ) .
وقال الفضيل بن عياض رحمه الله : اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين ( 4 ) .
قال ابن عمر رضي الله عنه لرجل سأله عن العلم : فقال ( إن العلم كثير ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء الناس ، خميص البطن من أموالهم ،كاف اللسان عن أعراضهم ، لازماً لجماعتهم ، فافعل ) ( 5) .
فالواجب على المسلم اتباع الكتاب والسنة ، والبحث عن وسائل النجاة ، أسأل الله عز وجل النجاة في الدنيا والآخرة ، وأن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الشرك والمشركين . وأن يجعل عملنا خالصاً لوجهه الكريم إنه على كل شيء قدير .
وبعد فإن الصلاة هي عماد الدين ، والركن الثاني من أركانه بعد الشهادتين ،
والمحافظة عليها من مكفرات الذنوب ، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا ( ) .
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات ( 2) . وهي الصلة التي بين العبد وربه فقد ثبت عن النبي e أنه قال " العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر ( ) "
وبتلك المناسبة وهي المكانة العظيمة التي للصلاة في الإسلام أردت أن ألخص مذاهب العلماء في حكم تارك الصلاة سواء جحوداً أو تكاسلاً ، وأقوال العلماء في حكم قضاء الصلاة على من تركها متعمداً .
وأما حكم تارك الصلاة ففيه مسألتين :
المسألة الأولى حكم من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها ،
الثانية : حكم من ترك الصلاة تكاسلاً ، وهل يقتل بعد استتابته كفراً أم حداً في المسألتين .
أما المسألة الأولى فقد أجمع العلماء على أن من جحد وجوب الصلاة أنه كافر كفر مخرج من الملة ، وأنه يقتل إن لم يتب ،
قال ابن عبد البر : أجمع المسلمون على أن جاحد فرض الصلاة كافر يقتل إن لم يتب من كفره ذلك ( ).
وقال ابن قدامة : تارك الصلاة لا يخلو إما أن يكون جاحداً لوجوبها أو غير جاحد فإن كان جاحداً لوجوبها نظر فيه فإن كان جاهلاً به وهو ممن يجهل ذلك كالحديث الإسلام والناشئ ببادية عرف وجوبها وعلم ذلك ولم يحكم بكفره لأنه معذور فإن لم يكن ممن يجهل ذلك كالناشئ من المسلمين في الأمصار والقرى لم يعذر ولم يقبل منه ادعاء الجهل وحكم بكفره لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكتاب والسنة والمسلمون يفعلونها على الدوام
فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله ولا يجحدها إلا تكذيباً لله تعالى ولرسوله وإجماع الأمة وهذا يصير مرتداً عن الإسلام وحكمه حكم سائر المرتدين في الاستتابة والقتل ولا أعلم في هذا خلافاً ( ).
وقال الشوكاني : ولا خلاف بين المسلمين في كفر من ترك الصلاة منكراً لوجوبها إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام أو لم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة " ( ) .
وأما المسألة الثانية : حكم من ترك الصلاة تكاسلاً ، وهل يقتل بعد استتابته كفراً أم حداً ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين :
القول الأول : يقتل بعد استتابته كفراً لا حداً وهو مروى عن عمر بن الخطاب ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس ، وجابر ، وأبي الدرداء ، وبه قال الحسن البصري ، وإبراهيم النخعي ، والحكم بن عتيبة ، وأيوب السختياني ، وعبد الله بن المبارك ، والشعبي ، والأوزاعي ، وحماد بن زيد ، ومحمد بن الحسن ، وإسحاق بن راهويه ، وهو المشهور عن أحمد ( ) ، ورواية عن الشافعي ( )، وقول ابن حبيب من المالكية ( ) قال ابن عبد البر : وبهذا قال أبو داود الطيالسي وأبو خيثمة زهير بن حرب وأبو بكر بن أبي شيبة قال إسحاق هو رأي أهل العلم من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا ( ).
القول الثاني: أنه يقتل بعد استتابته حداً لا كفراً وهو قول حماد بن زيد ، ووكيع بن الجراح ( ) ، وهو مذهب مالك ( ) ، والمشهور عن الشافعي( )، قال النووي : وهو قول الأكثرون من السلف والخلف ( ) ،ورواية عن أحمد اختارها أبو عبد الله ابن بطة وابن قدامة المقدسي والمجد ابن تيمية وابن عبدوس( ) ، والزهري ، وداود إلا أنهما قالا يسجن ويضرب حتى يصلي ( )، وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وجماعة من أهل الكوفة والمزني أنه يعزر ويحبس حتى يصلي( ) ،

 استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
الدليل الأول: قال الله تعالى: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ إلاَّ أَصْحَابَ الْيَمِينِ فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ( ).
 وجه الدلالة:
فلا يخلو أن يكون كل واحد من هذه الخصال هو الذي سلكهم في سقر، وجعلهم من المجرمين، أو مجموعها فإن كان كل واحدة منها مستقلاً بذلك فالدلالة ظاهرة، وإن كان مجموع الأمور الأربعة فهذا إنما هو لتغليظ كفرهم وعقوبتهم، وإلاَّ فكل واحدة منها مقتضٍ للعقوبة، إذ لا يجوز أن يضم ما لا تأثير له في العقوبة إلى ما هو مستقل بها( ).
 الدليل الثاني:
قال الله تعالى:  فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّا ً( ) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً( ).
 وجه الدلالة:
أن الله تعالى توعد من أضاع الصلاة بالغي وهو : واد في جهنم قاله ابن عباس وقيل: أنه نهر في جهنم قاله ابن مسعود وقيل: العذاب قاله مجاهد ، ثم أن الله تعالى استثنى من تاب وآمن وعمل صالحاً، فلو كان مضيع الصلاة مؤمناً لم يشترط في توبته الإيمان وأنه يكون تحصيل حاصل( ).
 الدليل الثالث:
عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"( ).
 الدليل الرابع:
عن بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر"( ).


 الدليل الخامس:
عن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة( ).
 الدليل السادس:
عن عروة بن الزبير أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب من الليلة التي طعن فيها فأيقظ عمر لصلاة الصبح، فقال عمر: نعم، ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، فصلى عمر وجرحه يثعب دماً ( ).
 الدليل السابع:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من لم يصل فلا دين له( ).
 الدليل الثامن:
عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: من ترك الصلاة فقد كفر( ).
 الدليل التاسع:
عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: " من حافظ عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن لن نوراً ولا برهاناً ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف"( ).
الدليل العاشر : قال ابن عبد البر : قال إسحاق وقد أجمع المسلمون أن من سب الله عز وجل أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئاً مما أنزل الله تعالى أو قتل نبياً من أنبياء الله تعالى أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل الله فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدا أبيا من قضائها وعملها وإقامتها قال ولقد أجمعوا في الصلاة على شيء لم يجمعوا عليه في سائر الشرائع قالوا من عرف بالكفر ثم رأوه يصلي الصلاة في وقتها حتى صلى صلوات كثيرة في أوقاتها ولم يعلموه أقر بلسانه أنه يحكم له بالإيمان ولم يحكموا له في الصوم والزكاة والحج بمثل ذلك ( ).
الدليل الحادي عشر : قال ابن عبد البر : قال إسحاق : ولقد كفر إبليس إذ لم يسجد السجدة التي أمر بسجودها قال فكذلك تارك الصلاة ( ).
الدليل الثاني عشر : قال ابن عبد البر : قال أحمد بن حنبل : لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمداً ( ).
 وجه الدلالة:
أن هذه النصوص والآثار تدلُّ على أن تارك الصلاة كافر وأن الصلاة حاجز بينه وبين الكفر فمن تركها فقد كفر، وأنه يحشر يوم القيامة مع رؤساء الكفر قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف.
 واستدل أصحاب القول الثاني بما يأتي:
 الدليل الأول:
عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة" ( ).
 وجه الدلالة:
هذا الحديث يدلَّ على أن تارك الصلاة لا يكفّر ولا يتحتم عذابه، بل هو تحت المشيئة( ).
 الدليل الثاني:
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " يخرج من النار من قال: لا إله إلاَّ الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلاَّ الله وفي قلبه وزن بُرّة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلاَّ الله وفي قلبه وزن ذرة من خير"( ).
 الدليل الثالث:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لقد ظننت يا أبا هريرة ألاَّ يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي من قال: لا إله إلاَّ الله خالصاً من قلبه أو نفسه"( ).
 الدليل الرابع:
عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أبيض وهو نائم ، ثم أتيته وقد استيقظ، فقال: " ما من عبد قال لا إله إلاَّ الله ثم مات على ذلك إلاَّ دخل الجنة" قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: " وإن زنى وإن سرق" ، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: " وإن زنى وإن سرق:، قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: "وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر"، وكان أبو ذر إذ حدّث بهذا قال: وإن رغم أنف أبي ذر( ).
 الدليل الخامس:
عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من شهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق، والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل" ( ).
 وجه الدلالة من هذه الأحاديث:
هذه الأحاديث تمنع من التكفير والتخليد، وتوجب من الرجاء له ما يرجى لسائر أهل الكبائر، قالوا: ولأن الكفر جحود التوحيد وإنكار الرسالة والمعاد وجحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يقرّ بالوحدانية شاهداً أن محمداً صلى الله عليه وسلم رسول الله مؤمناً بأن الله تعالى يبعث من في القبور، فكيف يحكم بكفره؟.
 الدليل السادس:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"( ).
 الدليل السابع:
عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما" ( ).
 الدليل الثامن:
عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: "هل تدرون ماذا قال ربكم " ؟، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: " قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأمَّا من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب وأمَّا من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب" ( ).
 الدليل التاسع:
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت" ( ).
الدليل العاشر
عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أُمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره ناراً فلما أفاق قال علام جلدتموني قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره " ( ) .
 وجه الدلالة:
دلَّت هذه الأحاديث على أنه قد يطلق الكفر وليس المراد به الكفر المخرج من الملة، وإنما أريد به التغليظ والتشديد في الوعيد والتشبيه له بالكفار( ) .
قال ابن عبد البر : ومما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفراً ينقل عن الإسلام إذا كان مؤمناً بها معتقداً لها حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " أُمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلده فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره ناراً فلما أفاق قال علام جلدتموني قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره "، قال الطحاوي في هذا الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت دعوته ولو كان كافرا ما أجيبت له دعوة لأن الله تبارك وتعالى يقول : وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ( ) .
 الدليل الحادي عشر:
إجماع المسلمين على الصلاة على من قال: لا إله إلاَّ الله( ).
 الدليل الثاني عشر:
أنه لم يعلم في عصر من الأعصار أن أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين ولا منع ورثته ميراثه ولا منع هو ميراث مورثه ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها ( ).
 الدليل الثالث عشر:
لا خلاف بين المسلمين أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام( ).
 المناقشة والترجيح:
بعد النظر في أدلَّة أصحاب القولين تبيَّن لي ما يأتي:
الأول : أن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول محمولة على التشديد والوعيد ، والزجر ، والتغليظ ، وليس المراد منها حقيقة الكفر الذي هو مخرج من الملة ، ومثل ذلك كثير جداً ، قال ابن قدامة: إن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول محمولة على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ( )، وقوله عليه الصلاة والسلام : " من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما"( )، وقوله: " من قال مطرنا بنوء الكوكب فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب"( )، وأشباه ذلك مما أريد به التشديد والوعيد( ).
الثاني : أن هذه الأحاديث الدالة على تكفير تارك الصلاة محمولة عند بعض العلماء على من تركها جحوداً لوجوبها وذلك كافر بإجماع الأمة كما سبق ،
قال ابن عبد البر : إنما يكفر بالصلاة من جحدها واستكبر عن أدائها قالوا وقد كان مؤمناً عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة ثم اختلفوا فيه إذا ترك الصلاة فلا يجب قتله إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف ، قال : وعن ابن عباس : قواعد الدين ثلاثة شهادة أن لا إله إلا الله والصلاة وصوم رمضان ثم قال ابن عباس : تجده كثير المال ولا يزكي فلا يقال لذلك كافر ولا يحل دمه ، ومن حجته أيضاً حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيكون أمراء تعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا الخمس وفيه دليل على أنهم أن لم يصلوا الخمس قوتلوا ومن حجتهم أيضا قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين وفي ذلك دليل على أن من لم يصل لم ينه عن قتله والله أعلم ، ألا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين شاوروه في قتل مالك بن الدخشم أليس يصلي قالوا بلى ولا صلاة له فنهاهم عن قتله لصلاته إذ قالوا له بلى أنه يصلي ولو قالوا انه لا يصلي ما نهاهم عن قتله والله أعلم ولم يحتج عليهم في المنع من قتله إلا بالشهادة والصلاة لأنه قال لهم أليس يشهد أن لا إله إلا الله قالوا بلى ولا شهادة له فقال أليس يصلي قالوا بلى ولا صلاة له قال أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم وقد قال في غير ذلك الحديث نهيت عن قتل المصلين واعتلوا في دفع الآثار المروية في تكفير تارك الصلاة بأن قالوا معناها من ترك الصلاة جاحداً لها معانداً مستكبراً غير مقر بفرضها قالوا ويلزم من كفرهم بتلك الآثار وقبلها على ظاهرها فيهم أن يكفر القاتل والشاتم للمسلم وأن يكفر الزاني وشارب الخمر والسارق والمنتهب ومن رغب عن نسب أبيه فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وقال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن وقال لا ترغبوا عن آبائكم فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض الى آثار مثل هذه لا يخرج بها العلماء المؤمن من الإسلام وإن كان بفعل ذلك فاسقاً عندهم فغير نكير أن تكون الآثار في تارك الصلاة كذلك قالوا ومعنى قوله سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أنه ليس بكفر يخرج عن الملة وكذلك كل ما ورد من تكفير من ذكرنا ممن يضرب بعضهم رقاب بعض ونحو ذلك وقد جاء عن ابن عباس وهو أحد الذين روى عنهم تكفير تارك الصلاة أنه قال في حكم الحاكم الجائر كفر دون كفر ، قال ابن عباس : ليس بالكفر الذي تذهبون إليه إنه ليس بكفر ينقل عن الملة ثم قرأ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون واحتجوا أيضاً بقول عبد الله بن عمر لا يبلغ المرء حقيقة الكفر حتى يدعو مثنى ، مثنى وقالوا يحتمل قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن يريد مستكمل الإيمان لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وكذلك السارق وشارب الخمر ومن ذكر معهم وعلى نحو ذلك تأولوا قول عمر بن الخطاب لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة قالوا أراد أنه لا كبير حظ له ولا حظاً كاملاً له في الإسلام ومثله قول ابن مسعود وما أشبهه وجعلوه كقوله لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد أي أنه ليس له صلاة كاملة ومثله الحديث ليس المسكين بالطواف عليكم يريد ليس هو المسكين حقا لأن هناك من هو أشد مسكنة منه وهو الذي لا يسأل ونحو هذا مما اعتلوا به وقد رأى مالك استتابة الاباضية والقدرية فإن تابوا وإلا قتلوا ذكر ذلك إسماعيل القاضي عن أبي ثابت عن ابن القاسم وقال قلت لأبي ثابت هذا رأى مالك في هؤلاء حسب قال بل في كل أهل البدع قال القاضي وإنما رأى مالك ذلك فيهم لإفسادهم في الأرض وهم أعظم إفساداً من المحاربين لأن إفساد الدين أعظم من إفساد المال لا أنهم كفار قال أبو عمر : فهذا مالك يريق دماء هؤلاء وليسوا عنده كفاراً فكذلك تارك الصلاة عنده من هذا الباب قتله لا من جهة الكفر ومما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر كفراً ينقل عن الإسلام إذا كان مؤمناً بها معتقداً لها حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلده فلم يزل يسأل الله ويدعوه حتى صارت جلدة واحدة فامتلأ قبره ناراً فلما أفاق قال علام جلدتموني قالوا إنك صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فلم تنصره ، قال الطحاوي في هذا الحديث ما يدل على أن تارك الصلاة ليس بكافر لأن من صلى صلاة بغير طهور فلم يصل وقد أجيبت دعوته ولو كان كافراً ما أجيبت له دعوة لأن الله تبارك وتعالى يقول : وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ، ومما يدل على أن الكفر منه مالا ينقل عن الإسلام قوله صلى الله عليه وسلم يكفرن العشير ويكفرن الإحسان وكافر النعمة يسمى كافراً وأصل الكفر في اللغة الستر ومنه قيل لليل كافر لأنه يستر قال لبيد في ليلة كفر النجوم غمامها أي سترها وفي هذه المسألة قول ثالث قاله ابن شهاب رواه شعيب بن أبي حمزة عنه قال إذا ترك الرجل الصلاة فإن كان إنما تركها لأنه ابتدع ديناً غير الإسلام قتل وإن كان إنما هو فاسق فإنه يضرب ضرباً مبرحاً ويسجن حتى يرجع قال والذي يفطر في رمضان كذلك قال أبو جعفر الطحاوي وهو قولنا واليه يذهب جماعة من سلف الأمة من أهل الحجاز والعراق قال أبو عمر بهذا يقول داود بن علي وهو قول أبي حنيفة في تارك الصلاة أنه يسجن ويضرب ولا يقتل وابن شهاب القائل ما ذكرنا هو القائل أيضاً في قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله كان ذلك في أول الإسلام ثم نزلت الفرائض بعد وقوله هذا يدل على أن الإيمان عنده قول وعمل والله أعلم وهو قول الطائفتين اللتين ذكرنا قولهم قبل قول ابن شهاب كلهم يقولون الإيمان قول وعمل وقد اختلفوا في تارك الصلاة كما علمت واحتج من ذهب هذا المذهب أعني مذهب ابن شهاب في أنه يضرب ويسجد ولا يقتل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها قالوا وحقها الثلاث التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زناً بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس قالوا والكافر جاحد وتارك الصلاة المقر بالإسلام ليس بجاحد ولا كافر وليس بمستكبر ولا معاند وإنما يكفر بالصلاة من جحدها واستكبر عن أدائها قالوا وقد كان مؤمنا عند الجميع بيقين قبل تركه للصلاة ثم اختلفوا فيه إذا ترك الصلاة فلا يجب قتله إلا بيقين ولا يقين مع الاختلاف فالواجب القول بأقل ما قيل في ذلك وهو الضرب والسجن وأما القتل ففيه اختلاف والحدود تدرأ بالشبهات واحتجوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم بعدي أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها فصلوا الصلاة لوقتها واجعلوا صلاتكم معهم سبحة قالوا وهذا يدل على أنهم غير كفار بتأخيرها حتى يخرج وقتها ولو كفروا بذلك ما أمرهم بالصلاة خلفهم بسبحة ولا غيرها قال أبو عمر هذا قول قد قال به جماعة من الأئمة ممن يقول الإيمان قول وعمل وقالت به المرجئة أيضاً ألا أن المرجئة تقول المؤمن المقر مستكمل الإيمان ( ).
الثالث : أن الشارع سمى تارك الصلاة كافراً وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة .
قال الشوكاني : والحق أنه كافر يقتل أما كفره فلأن الأحاديث قد صحت أن الشارع سمى تارك الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة فتركها مقتض لجواز الإطلاق ولا يلزمنا شيء من المعارضات التي أوردها الأولون لأنا نقول لا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من المغفرة واستحقاق الشفاعة ككفر أهل القبلة ببعض الذنوب التي سماها الشارع كفراً فلا ملجئ إلى التأويلات التي وقع الناس في مضيقها وأما أنه يقتل فلأن حديث أمرت أن أقاتل الناس يقضي بوجوب القتل لاستلزام المقاتلة له وكذلك سائر الأدلة المذكورة في الباب الأول ولا أوضح من دلالتها على المطلوب وقد شرط الله في القرآن التخلية بالتوبة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فقال : فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم . فلا يخلى من لم يقم الصلاة وفي صحيح مسلم سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون فمن أنكر فقد بريء عنقه ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع فقالوا ألا نقاتلهم قال لا ما صلوا فجعل الصلاة هي المانعة من مقاتلة أمراء الجور وكذلك قوله لخالد في الحديث السابق لعله يصلي فجعل المانع من القتل نفس الصلاة وحديث لا يحل دم امرئ مسلم لا يعارض مفهومه المنطوقات الصحيحة الصريحة والمراد بقوله في حديث الباب بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة كما قال النووي أن الذي يمنع من كفره كونه لم يترك الصلاة فإن تركها لم يبق بينه وبين الكفر حائل ( ).
الرابع : قال النووي : لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافراً لم يغفر له ولم يرث ولم يورث وأما الجواب عما احتج به من كفره من حديث جابر وبريدة ورواية شقيق فهو أن كل ذلك محمول على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل وهذا التأويل متعين للجمع بين نصوص الشرع وقواعده التي ذكرناها وأما قياسهم فمتروك بالنصوص التي ذكرناها والجواب عما احتج به أبو حنيفة أنه عام مخصوص بما ذكرناه وقياسهم لا يقبل مع النصوص ( ).
الخامس :قال ابن قدامة : لم ينقل أن أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما مع كثرة تاركي الصلاة ، قال ابن قدامة: "إننا لا نعلم في عصر من الأعصار أحداً من تاركي الصلاة ترك تغسيله وتكفينه ودفنه في مقابر المسلمين، ولا منع ورثته ميراثه، ولا منع ميراث مورثه، ولا فرق بين زوجين لترك الصلاة مع أحدهما لكثرة تاركي الصلاة، ولو كان كافراً لثبتت هذه الأحكام كلها، ولا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها، ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام"( ).
وبهذا يتبيَّن لي رجحان ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً ومعترفاً بوجوبها يقتل حداً لا كفراً للأدلة التي استدلوا بها وهو الذي رجحه موفق الدين ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني فقال : " إن الأحاديث التي استدل بها أصحاب القول الأول محمولة على سبيل التغليظ والتشبيه له بالكفار لا على الحقيقة، كقوله عليه الصلاة والسلام: " سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" ( )، وقوله عليه الصلاة والسلام : " من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما"( )، وقوله عليه الصلاة والسلام : " من قال مطرنا بنوء الكوكب فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب"( )، وأشباه ذلك مما أريد به التشديد والوعيد وهو أصوب القولين " ( ).
وأما أقوال العلماء في حكم القضاء على من ترك الصلاة متعمداً
قال ابن قدامة : لا نعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤها ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام ( ) .
قال ابن عبد البر : قال تعالى حاكياً عن إبراهيم نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال لابنه إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر الصافات 102 ونومه عليه السلام في سفره من باب قوله إني لأنسى أو أنسى لأسن فخرق نومه ذلك عادته عليه السلام ليسن لأمته ألا ترى إلى قوله في حديث العلاء بن خباب لو شاء الله لأيقظنا ولكنه أراد أن تكون سنة لمن بعدكم وذكر أبو بكر بن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم بن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال ما يسرني أن لي الدنيا بما فيها بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام الصبح بعد طلوع الشمس وكان مسروق يقول ذلك أيضاً قرأت على عبد الوارث أن قاسما حدثهم قال حدثنا أحمد بن زهير حدثنا بن الأصبهاني قال حدثنا عبيدة بن حميد عن يزيد بن أبي زياد عن تميم عن أبي سلمة عن مسروق عن بن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسوا من الليل فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس قال فأمر فأذن ثم صلى ركعتين قال بن عباس فما يسرني بهما الدنيا وما فيها يعني الرخصة قال أبو عمر : وذلك عندي والله أعلم لأنه كان سبباً إلى أن علم أصحابه المبلغون عنه إلى سائر أمته أن مراد الله من عباده الصلاة وإن كانت مؤقتة أن من لم يصلها في وقتها فإنه يقضيها أبدا متى ما ذكرها ناسيا كان لها أو نائما عنها أو متعمدا لتركها ألا ترى أن حديث مالك في هذا الباب عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها والنسيان في لسان العرب يكون الترك عمدا ويكون ضد الذكر قال الله تعالى نسوا الله فنسيهم التوبة 67 أي تركوا طاعة الله تعالى والإيمان بما جاء به رسوله فتركهم الله من رحمته وهذا مما لا خلاف فيه ولا يجهله من له أقل علم بتأويل القرآن فإن قيل فلم خص النائم والناسي بالذكر في قوله في غير هذا الحديث من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قيل خص النائم والناسي ليرتفع التوهم والظن فيهما لرفع القلم في سقوط المأثم عنهما بالنوم والنسيان فأبان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سقوط الإثم عنهما غير مسقط لما لزمهما من فرض الصلاة وأنها واجبة عليهما عند الذكر لها يقضيها كل واحد منهما بعد خروج وقتها إذا ذكرها ولم يحتج إلى ذكر العامد معهما لأن العلة المتوهمة في الناسي والنائم ليست فيه ولا عذر له في ترك فرض قد وجب عليه من صلاته إذا كان ذاكراً له وسوى الله تعالى في حكمه على لسان نبيه بين حكم والصلاة الموقوتة والصيام الموقوت في شهر رمضان بأن كل واحد منهما يقضى بعد خروج وقته فنص على النائم والناسي في الصلاة لما وصفنا ونص على المريض والمسافر في الصوم وأجمعت الأمة ونقلت الكافة فيمن لم يصم رمضان عامدا وهو مؤمن بفرضه وإنما تركه أشراً وبطراً تعمد ذلك ثم تاب عنه أن عليه قضاءه فكذلك من ترك الصلاة عامداً فالعامد والناسي في القضاء للصلاة والصيام سواء وإن اختلفا في الإثم كالجاني على الأموال المتلف لها عامدا وناسيا إلا في الإثم وكان الحكم في هذا الشرع بخلاف رمي الجمار في الحج التي لا تقضى في غير وقتها لعامد ولا لناس فوجوب الدم فيها ينوب عنها وبخلاف الضحايا أيضا لأن الضحايا ليست بواجبة فرضا والصلاة والصيام كلاهما فرض واجب ودين ثابت يؤدى أبدا وإن خرج الوقت المؤجل لهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دين الله أحق أن يقضى وإذا كان النائم والناسي للصلاة وهما معذوران يقضيانها بعد خروج وقتها كان المتعمد لتركها المأثوم في فعله ذلك أولى بالا يسقط عنه فرض الصلاة وأن يحكم عليه بالإتيان بها لأن التوبة من عصيانه في تعمد تركها هي أداؤها وإقامة تركها مع الندم على ما سلف من تركه لها في وقتها وقد شذ بعض أهل الظاهر وأقدم على خلاف جمهور علماء المسلمين وسبيل المؤمنين فقال ليس على المتعمد لترك الصلاة في وقتها أن يأتي بها في غير وقتها لأنه غير نائم ولا ناس وإنما قال رسول الله من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها قال والمتعمد غير الناسي والنائم قال وقياسه عليهما غير جائز عندنا كما أن من قتل الصيد ناسيا لا يجزئه عندنا فخالفه في المسألة جمهور العلماء وظن أنه يستتر في ذلك برواية جاءت عن بعض التابعين شذ فيها عن جماعة المسلمين وهو محجوج بهم مأمور باتباعهم فخالف هذا الظاهر عن طريق النظر والاعتبار وشذ عن جماعة علماء الأمصار ولم يأت فيما ذهب إليه من ذلك بدليل يصح في العقول ومن الدليل على أن الصلاة تصلي وتقضى بعد خروج وقتها كالصائم سواء وإن كان إجماع الأمة الذين أمر من شذ منهم بالرجوع إليهم وترك الخروج عن سبيلهم يغني عن الدليل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ولم يخص متعمدا من ناس ونقلت الكافة عنه عليه الصلاة السلام أن من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل الغروب صلى تمام صلاته بعد الغروب وذلك بعد خروج الوقت عند الجميع ولا فرق بين عمل صلاة العصر كلها لمن تعمد أو نسي أو فرط وبين عمل بعضها في نظر ولا اعتبار ودليل آخر وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل هو ولا أصحابه يوم الخندق صلاة الظهر والعصر حتى غربت الشمس لشغله بما نصبه المشركون له من الحرب ولم يكن يومئذ ناسياً ولا نائما ولا كانت بين المسلمين والمشركين يومئذ حرب قائمة ملتحمة وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر في الليل ( ) .
وإلى هنا انتهى ما أردت جمعه من مذاهب العلماء في حكم قتل تارك الصلاة جحوداً أو تكاسلاً بعد استتابته هل يقتل كفراً أم حداً ، وأقوال العلماء في قضاء الصلاة على من تركها متعمداً ، أسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه والباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ، وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم وأن ينفع به من قرأه إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
جمعه وكتبه أبو عبد الله محمد
بن محمد المصطفى
المدينة النبوية
مكتبة المسجد النبوي
قسم الإفتاء والإرشاد ، والبحث والترجمة .
15 / 1 / 1427 هـ

الحواشي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( ) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة رضي الله عنها في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه رقم ( 770 ) 1 / 534 ، وأبو داوود في كتاب الصلاة باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم ( 767 ) 1 / 487 ، والنسائي في كتاب قيام الليل باب بأي شيء يستفتح صلاة الليل رقم ( 1624 ) 3 / 234ـ 235 ، والترمذي في كتاب الدعوات باب ما جاء في الدعاء عند استفتاح الصلاة بالليل رقم ( 342 ) 5 / 451 ـ 452 ، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ، باب ما جاء في الدعاء إذا قام الرجل من الليل رقم ( 1357 ) 1 / 431 ـ 432 ، و أحمد رقم ( 25266 ) 6 / 156 ، وابن حبان رقم ( 2600 ) 6 / 335 ـ 336 ، وأبو عوانة 2 / 304 ـ 305 ، وأبو نعيم في المسند المستخرج على صحيح مسلم رقم ( 1760 ) 2 / 367 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 952 ) 4 / 70 ـ 71 ، والحاكم رقم ( 1760) 2 / 367 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 4444 ) 3 / 5 .
( ) انظر : الاستذكار لابن عبد البر 2 / 28 .
( ) انظر : تفسير القرطبي 2/ 208.
( ) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ، باب قول الله تعالى  يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ  (المائدة: من الآية67) رقم ( 7529 ) 4 / 412 .
( 4 ) انظر: المجموع للنووي 8 / 201 – 203.
( 5) انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي 2 / 221 .
( ) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب الصلوات الخمس كفارة رقم ( 505 ) 1 / 197، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات رقم ( 667 ) 1 / 462 ، والدارمي رقم ( 1183 ) 1 / 283 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 323 ) 1 / 143 ، وفي السنن الصغرى في كتاب الصلاة ، باب فضل الصلوات الخمس رقم ( 462 ) 1 / 230 ، والترمذي في كتاب الأمثال ، باب مقل الصلوات الخمس رقم ( 2868 ) 5 / 151 ، وابن حبان رقم ( 1726 ) 5 / 14 ، وأبو عوانة في المسند المستخرج رقم ( 1493 ) 2 / 262 ، والبيهقي في السنن الكبرى رقم ( 4751 ) 3 / 62 ، وفي معرفة السنن والآثار رقم ( 506 ) 1 / 394 ، وأخرجه أيضاً أحمد من حديث جابر رقم ( 14314 ) 3 / 305 .
( 2) أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات رقم ( 668 ) 1 / 462 ، وأحمد رقم ( 9501 ) 1 / 463 ، ورقم ( 14448 ) 3 / 317 ، ورقم ( 8911 ) 2 / 379 ، وأبو يعلى رقم ( 1941 ) 3 / 445 ، وأخرجه مالك في الموطإ من حديث سعد بن أبي وقاص رقم ( 420 ) 1 / 174 ،


( ) صحيح : أخرجه النسائي من حديث بريدة رضي الله عنه في كتاب الصلاة باب الحكـم في تارك الصلاة رقـم (463) 1/231-232، والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة رقم (2618) 5/13، وابن ماجة في كتاب إقامة الصلاة باب فيمن ترك الصلاة رقم (1079) 1/342، وأحمد 5/346، وابن أبي شيبة 11/34، وابن حبان رقم (1454) 4/305، والداقطني 2/52، والحاكم 1/6-7، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد لا نعرف له علة بوجه من الوجوه"، ووافقه الذهبي في تلخيصه، والبيهقي في السنن الكبرى 3/366، وصححه الألباني أيضاً في صحيح الترمذي رقم (2113) 1/329.
( ) الاستذكار لابن عبد البر 2 / 149 .
( ) المغني لابن قدامة 2 / 156 .
( ) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 1 / 369
( ) الاستذكار لابن عبد البر 2 / 149 ، والمغني لابن قدامة 2/444، والمبدع لابن مفلح 1/305-307، والفروع 1/202، ومسائل الإمام أحمد برواية ابنه عبد الله 1/191، والإنتصار للكلوذاني 2/603.
( ) انظر: المجموع 3/17-19، وروضة الطالبين 2/146.
( ) انظر: مواهب الجليل 1/420-421، والخرشي على خليل 1/227-228.
( ) الاستذكار لابن عبد البر 2 / 149 .
( ) المغني لابن قدامة 2 / 156 .
( ) انظر: مواهب الجليل 1/420-421، والخرشي على خليل 1/227-228.
( ) انظر: المجموع 3/17-19، وروضة الطالبين 2/146.
( ) انظر : المجموع للنووي 3 / 17.
( ) انظر: المغني لابن قدامة 2/444، والمبدع 1/305-307، والإنتصار 2/604، والإنصاف 1/404.
( ) التمهيد لابن عبد البر 4 / 234 – 242 .
( ) انظر: حاشية ابن عابدين 1/352-353، واللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/183، وأحكام القرآن للجصاص 3/81-83 ، والمجموع للنووي 3 / 17- 19.
( ) سورة المدثر آية (38-47).
( ) انظر: كتاب الصلاة وحكم تاركها لابن القيم ص 16.
( ) الغي: اسم واد في جهنم قاله ابن عباس وقيل: أنه نهر في جهنم قاله ابن مسعود وقيل: العذاب قاله مجاهد.
انظر: زاد المسير لابن الجوزي 5/182، وجامع الأحكام للقرطبي 11/125.
( ) سورة مريم الآية (59).
( ) كتاب الصلاة لابن القيم ص 18.
( ) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بيان إطلاق الكفر على ترك الصلاة رقم (82) 1/88.
( ) أخرجه النسائي في كتاب الصلاة باب الحكم في تارك الصلاة رقم (463) 1/231-232، والترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة رقم (2618) 5/13، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب فيمن ترك الصلاة رقم (1079) 1/342، وأحمد 5/346، وابن أبي شيبة 11/34، وابن حبان رقم (1454) 4/305، والدارقطني 2/52، والحاكم 1/6-7، وقال: "هذا حديث صحيح الإسناد لا نعرف له علة بوجه من الوجوه"، ووافقه الذهبي في تلخيصه، والبيهقي في السنن الكبرى 3/366، وصححه الألباني أيضاً في صحيح الترمذي رقم (2113) 1/329.
( ) أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان باب ما جاء في ترك الصلاة رقم (2622) 5/14، والحاكم 1/7 وسكت عنه، وقال الذهبي: "إسناده صالح"، و أخرجه المرزوي في تعظيم قدر الصلاة رقم (948) 2/904-905، وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم (2114) 2/329.
( ) أخرجه مالك في الموطأ كتاب الطهارة باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف 1/39-40، والدارقطني 2/52، والبيهقي في السنن الكبرى 1/357، والبغوي في شرح السنة رقم (330) 2/157، والآجري في الشريعة ص 134، والمروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (923-924) 2/892-893، وصححه الألباني في إرواء الغليل رقم (209) 1/225-226.
( ) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (936-937) 2/899، وحسن الألباني إسناده في الضعيفة 1/251.
( ) أخرجه المروزي في تعظيم قدر الصلاة رقم (939) 2/900.
( ) أخرجه أحمد 2/169، والدارمي 2/301-302، وابن حبان رقم (1467) 4/329، والطبراني في الأوسط مختصراً رقم (1788) 2/456، والطحاوي في مشكل الآثار رقم (3180) 8/207، والتبريزي في مشكاة المصابيح رقم (578) 1/183، والهيثمي في مجمع الزوائد 1/292 قال: "ورجال أحمد ثقات" ، واختلفت فيه أقوال الألباني رحمه الله : فضعفه في ضعيف الجامع رقم ( 2851 ) ، وفي ضعيف الترغيب رقم ( 312 ) ، وصححه في مشكاة المصابيح رقم ( 578 ) ، وحسنه في الثمر المستطاب ص 53 .
( ) الاستذكار لابن عبد البر 2 / 149 .
( ) الاستذكار لابن عبد البر 2 / 149 .
( ) الاستذكار لابن عبد البر 2 / 149 .
( ) أخرجه مالك في الموطأ كتاب صلاة الليل باب الأمر بالوتر 1/123، وأبو داود في كتاب الصلاة باب فيمن لم يوتر رقم (1420) 2/130،131، والنسائي في كتاب الصلاة باب المحافظة على الصلوات الخمس رقم (461) 1/230، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة باب فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها رقم (1401) 1/448-449، وابن حبان رقم (1732) 5/23-24، وقال ابن عبد البر: "هو حديث صحيح ثابت"، انظر التمهيد 23/288، وصححه الألباني في صحيح أبي داود رقم (1258) 1/266.
( ) الزرقاني على الموطأ 1/255.
( ) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه رقم (44) 1/31، ومسلم في كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة رقم (193) 1/182.
( ) أخرجه البخاري في كتاب العلم باب الحرص على الحديث رقم (99) 1/52.
( ) أخرجه البخاري في كتاب اللباس باب الثياب البيض رقم (5827) 4/61، ومسلم في كتاب الإيمان باب من مات لا يشرك بالله شيئاً إلاَّ دخل الجنة رقم (94) 1/95.
( ) أخرجه البخاري في كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى: (النساء 171)  يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ  الآية، حديث رقم (3435) 2/487، ومسلم في كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً رقم (28) 1/57.
( ) أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى من السباب واللعن (6044) 4/99، ومسلم في كتاب الإيمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"، (64) 1/81.
( ) أخرجه البخاري في كتاب الأدب ، باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال
رقم ( 6103 – 6104 ) 4 / 110 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا كافر رقم ( 60 ) 1 / 79 ، ومالك في الموطإ في كتاب الكلام ، باب ما يكره من الكلام 2 / 984 ، وأحمد في المسند 2 / 113 .
( ) أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب يستقبل الإمام الناس إذا سلَّم (846) 1/272، ومسلم في كتاب الإيمان باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء (71) 1/83.
( ) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة (67) 1/82.
( ) أخرجه الطحاوي في شرح مشكل الآثار 8 / 212 ، وابن عبد البر في التمهيد 4 / 239 ، 23 / 299 ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب رقم ( 3380 ) 3 / 132 وقال رواه أبو الشيخ ابن حبان في كتاب التوبيخ ، وذكره السيوطي في شرح الصدور رقم ( 27 ) ص 165 ونسبه للبخاري وأبي الشيخ في كتاب التوبيخ ، قلت : ولعله يقصد البخاري في التاريخ أو في الأدب المفرد ، وذكره أيضاً الهيثمي في الزواجر 2 / 683 ، 745 ، 754 ، والحديث حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب رقم ( 2234 ) .
( ) انظر: المغني لابن قدامة 2/447.
( ) انظر : التمهيد لابن عبد البر 4 / 239 ، 23 / 299 ، وشرح مشكل الآثار للطحاوي 8 / 212 .
( ) انظر: المغني لابن قدامة 2/446.
( ) انظر: المغني لابن قدامة 2/446.
( ) انظر: المغني لابن قدامة 2/446.
( ) سبق تخريجه .
( ) سبق تخريجه .
( ) سبق تخريجه .
( ) انظر: المغني لابن قدامة 2/447.
( ) انظر : التمهيد لابن عبد البر 4 / 234 – 242 ، والاستذكار لابن عبد البر 2 / 149 – 155 .
( ) نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للشوكاني 1 / 370 – 371 .

( ) المجموع للنووي 3 / 17- 19.
( ) انظر: المغني لابن قدامة 2/446.
( ) سبق تخريجه .
( ) سبق تخريجه .
( ) سبق تخريجه .
( ) انظر: المغني لابن قدامة 2/447.
( ) انظر: المغني لابن قدامة 2 / 158 .
( ) الاستذكار لابن عبد البر 1 / 76 – 78 .
 
عودة
أعلى