عبدالرحمن السديس
New member
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد
فهذا كلام جميل في التفريق بين العورة في باب النظر ، وباب الصلاة ليس لي فيه إلا التنظيم
الفروق بين العورة في الصلاة ، والعورة في النظر
في الصلاة العورة تُقَسّمُ ثلاثةُ أقسامٍ
1- غليظة ، وهي: عورة المرأة الحرة البالغة =كلها عورة إلا وجهها.
2- خفيفة ، وهي: عورة ابن سبع إلى أن يتم له عشر = القبل والدبر.
3- متوسطة : غير من ذكر = من السرة إلى الركبة .
وأما في النظر :
فالحرة البالغة الأجنبية = لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدنها من غير ضرورة ، أو حاجة .
وذوات المحارم ، ومن دون البلوغ من الأجنبيات = يجوز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه ، ما لم يكن في المكشوف فتنة .
والطفلة التي دون سبع سنين = لا حكم لعورتها.
وللحاجة يجوز نظر الخاطب ، أو الشاهد .
وأما الضرورة فيجوز النظر ، واللمس ؛ لما تدعو الضرورة إليه ، كعلاج ، أو إنقاذ من هلكة.
وكل ذلك بشرط ألا يكون بشهوة فإن كان لشهوة ؛ فهو: حرام .
تنبيه: لا يجوز أن تكشفَ المرأةُ للطبيبِ ، مع وجود الطبيبة ، وإذا لم يوجد بعد البحث جاز بشرطين:
عدم الخلوة ، ووجود المحرم. والله أعلم.
الفروق والتقاسيم للسعدي بتصرف ص138 ، وشرحه لابن عثيمين ص 247-248 ، ومجموع فتاوى ابن عثيمين 12/288
فهذا كلام جميل في التفريق بين العورة في باب النظر ، وباب الصلاة ليس لي فيه إلا التنظيم
الفروق بين العورة في الصلاة ، والعورة في النظر
في الصلاة العورة تُقَسّمُ ثلاثةُ أقسامٍ
1- غليظة ، وهي: عورة المرأة الحرة البالغة =كلها عورة إلا وجهها.
2- خفيفة ، وهي: عورة ابن سبع إلى أن يتم له عشر = القبل والدبر.
3- متوسطة : غير من ذكر = من السرة إلى الركبة .
وأما في النظر :
فالحرة البالغة الأجنبية = لا يجوز للرجل أن ينظر إلى شيء من بدنها من غير ضرورة ، أو حاجة .
وذوات المحارم ، ومن دون البلوغ من الأجنبيات = يجوز النظر إلى ما جرت العادة بكشفه ، ما لم يكن في المكشوف فتنة .
والطفلة التي دون سبع سنين = لا حكم لعورتها.
وللحاجة يجوز نظر الخاطب ، أو الشاهد .
وأما الضرورة فيجوز النظر ، واللمس ؛ لما تدعو الضرورة إليه ، كعلاج ، أو إنقاذ من هلكة.
وكل ذلك بشرط ألا يكون بشهوة فإن كان لشهوة ؛ فهو: حرام .
تنبيه: لا يجوز أن تكشفَ المرأةُ للطبيبِ ، مع وجود الطبيبة ، وإذا لم يوجد بعد البحث جاز بشرطين:
عدم الخلوة ، ووجود المحرم. والله أعلم.
الفروق والتقاسيم للسعدي بتصرف ص138 ، وشرحه لابن عثيمين ص 247-248 ، ومجموع فتاوى ابن عثيمين 12/288