نوف الصقعبي
New member
- إنضم
- 10/10/2010
- المشاركات
- 20
- مستوى التفاعل
- 0
- النقاط
- 1
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد..
فيما يلي الفروق بين مبحث النسخ والمباحث المتصلة به،وهي كالتالي:
فيما يلي الفروق بين مبحث النسخ والمباحث المتصلة به،وهي كالتالي:
أ. الفروق بين النسخ والتخصيص:
1- أن النسخ إبطال للحكم؛ لأنه رفع له، والتخصيص بيان للحكم.[1]
2- التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد، والنسخ يرد على ذلك.[2]
3- أن التخصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العام شيء، بل لابد أن يبقى واحد أو جمع ، والنسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النص.[3]
4- أن التخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع، كالإجماع ودليل العقل والحس ، والنسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع، أو ما
قام مقامه.[4]
5- لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ويجوز نسخها بها، كما ثبت من تناسخ الشرائع.[5]
6- أن التخصيص يتناول الأزمان، والأعيان، والأحوال بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان.[6]
7- أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص.[7]
8- أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنًا بالعام، أو متقدمًا عليه، أو متأخرًا عنه، ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدمًا على المنسوخ، ولا مقترنًا به، بل يجب أن يتأخر عنه.[8]
9- أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام، والنسخ يختص بأحكام الشرع.[9]
10- أن النسخ يبطل حجية المنسوخ أما التخصيص فلا يبطل حجية العام أبدا بل العمل به قائم فيما بقي من أفراده بعد تخصيصه.[10]
1- أن النسخ إبطال للحكم؛ لأنه رفع له، والتخصيص بيان للحكم.[1]
2- التخصيص لا يرد على الأمر بمأمور واحد، والنسخ يرد على ذلك.[2]
3- أن التخصيص لا يجوز حتى لا يبقى من العام شيء، بل لابد أن يبقى واحد أو جمع ، والنسخ يجوز أن يرفع جميع مدلول النص.[3]
4- أن التخصيص قد يكون بغير خطاب الشرع، كالإجماع ودليل العقل والحس ، والنسخ لا يكون إلا بخطاب الشرع، أو ما
قام مقامه.[4]
5- لا يجوز تخصيص شريعة بشريعة أخرى، ويجوز نسخها بها، كما ثبت من تناسخ الشرائع.[5]
6- أن التخصيص يتناول الأزمان، والأعيان، والأحوال بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان.[6]
7- أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص.[7]
8- أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنًا بالعام، أو متقدمًا عليه، أو متأخرًا عنه، ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدمًا على المنسوخ، ولا مقترنًا به، بل يجب أن يتأخر عنه.[8]
9- أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام، والنسخ يختص بأحكام الشرع.[9]
10- أن النسخ يبطل حجية المنسوخ أما التخصيص فلا يبطل حجية العام أبدا بل العمل به قائم فيما بقي من أفراده بعد تخصيصه.[10]
ب. الفرق بين النسخ والاستثناء:
1- أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال ،والنسخ لا يشترط اتصاله، بل يشترط تراخيه .[11]
2- أن الاستثناء لا يستقل بنفسه، بخلاف الناسخ مع المنسوخ؛ فإنه يستقل بنفسه، وينافي المنسوخ.[12]
3- أن الاستثناء إنما يرفع حكم بعض النص، ولا يصح أن يكون مستغرقًا، والنسخ يجوز أن يرد على جميع حكم النص فيرفعه.[13]
4- أن الاستثناء مانع، والنسخ رافع، ومعناه: أن الاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل، فإذا قلت: قام القوم إلا علياً، فلولا الاستثناء لدخل (علي) تحت الحكم وهو القيام، فالاستثناء مانع، وأمَّا النسخ فهو رافع لما دخل تحت لفظ المنسوخ.[14]
1- أن الاستثناء يشترط فيه الاتصال ،والنسخ لا يشترط اتصاله، بل يشترط تراخيه .[11]
2- أن الاستثناء لا يستقل بنفسه، بخلاف الناسخ مع المنسوخ؛ فإنه يستقل بنفسه، وينافي المنسوخ.[12]
3- أن الاستثناء إنما يرفع حكم بعض النص، ولا يصح أن يكون مستغرقًا، والنسخ يجوز أن يرد على جميع حكم النص فيرفعه.[13]
4- أن الاستثناء مانع، والنسخ رافع، ومعناه: أن الاستثناء يمنع أن يدخل تحت اللفظ ما لولاه لدخل، فإذا قلت: قام القوم إلا علياً، فلولا الاستثناء لدخل (علي) تحت الحكم وهو القيام، فالاستثناء مانع، وأمَّا النسخ فهو رافع لما دخل تحت لفظ المنسوخ.[14]
ج.الفرق بين النسخ والبداء:
1- البداء مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء ,و ذلك مستحيل في حق الله تعالى ،والنسخ ليس كذلك فإنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى في الأزل استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معين واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفياً عنه ولا أن يكون قد أمر بما فيه مفسدة ولا نهى عما فيه مصلحة.[15]
2- البداء هو أن يأمر بالأمر و لا يدري ما يؤول إليه الحال والنسخ هو أن يأمر بالأمر ويكون عالما أنه سيحيله في وقت كذا فيكون ذلك قد سبق في عمله وحتمه من قضائه.[16]
3- سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول والبداء يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوبا فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه .[17]
4- النسخ لا يكون إلا من الله تعالى أما البداء فلا يكون إلا من المخلوقين .
1- البداء مستلزم للعلم بعد الجهل والظهور بعد الخفاء ,و ذلك مستحيل في حق الله تعالى ،والنسخ ليس كذلك فإنه لا يبعد أن يعلم الله تعالى في الأزل استلزام الأمر بفعل من الأفعال للمصلحة في وقت معين واستلزام نسخه للمصلحة في وقت آخر فإذا نسخه في الوقت الذي علم نسخه فيه فلا يلزم من ذلك أن يكون قد ظهر له ما كان خفياً عنه ولا أن يكون قد أمر بما فيه مفسدة ولا نهى عما فيه مصلحة.[15]
2- البداء هو أن يأمر بالأمر و لا يدري ما يؤول إليه الحال والنسخ هو أن يأمر بالأمر ويكون عالما أنه سيحيله في وقت كذا فيكون ذلك قد سبق في عمله وحتمه من قضائه.[16]
3- سبب النسخ لا يوجب إفساد الموجب لصحة الخطاب الأول والبداء يكون سببه دالا على إفساد الموجب لصحة الأمر الأول مثل أن يأمره بعمل يقصد به مطلوبا فيتبين أن المطلوب لا يحصل بذلك الفعل فيبدو له ما يوجب الرجوع عنه .[17]
4- النسخ لا يكون إلا من الله تعالى أما البداء فلا يكون إلا من المخلوقين .
د. الفرق بين النسخ والبيان[18]:
1- النسخ من باب رفع الحكم، أما البيان فلا يرتفع به الحكم.
2- النسخ طريق واحد يقصد به رفع الحكم، أما البيان فيحصل بطرق متعددة منها التخصيص والتقييد وغيرها.
1- النسخ من باب رفع الحكم، أما البيان فلا يرتفع به الحكم.
2- النسخ طريق واحد يقصد به رفع الحكم، أما البيان فيحصل بطرق متعددة منها التخصيص والتقييد وغيرها.
ه. الفرق بين النسخ والتقييد:
1- الناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة، أما المطلق والمقيد فلا منافاة بينهما، إذ إنه يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد.[19]
2- تقييد المطلق بيان لم يحصل به رفع الحكم، بخلاف النسخ فقدرفع حكم المنسوخ بالناسخ0
3- التقييد لا يخرج النص المطلق عن دلالته بل هو معتبر الدلالة فى الحكم مع ملاحظة القيد واعتباره ،أماالنسخ يخرج النص المنسوخ عن دلالته ولا يصح الاحتجاج به0
4- التقييد يكون مقارنا للإطلاق بخلاف النسخ يشترط فيه التراخي.
5- النسخ لا يكون إلا في الأحكام،بخلاف التقييدفإنه يكون في الأخبار والأحكام.
6- أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، ولا يجوز تأخير التقييد عن وقت العمل بالمقيد.
1- الناسخ والمنسوخ يشترط فيهما المنافاة، أما المطلق والمقيد فلا منافاة بينهما، إذ إنه يمكن الجمع بحمل المطلق على المقيد.[19]
2- تقييد المطلق بيان لم يحصل به رفع الحكم، بخلاف النسخ فقدرفع حكم المنسوخ بالناسخ0
3- التقييد لا يخرج النص المطلق عن دلالته بل هو معتبر الدلالة فى الحكم مع ملاحظة القيد واعتباره ،أماالنسخ يخرج النص المنسوخ عن دلالته ولا يصح الاحتجاج به0
4- التقييد يكون مقارنا للإطلاق بخلاف النسخ يشترط فيه التراخي.
5- النسخ لا يكون إلا في الأحكام،بخلاف التقييدفإنه يكون في الأخبار والأحكام.
6- أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ، ولا يجوز تأخير التقييد عن وقت العمل بالمقيد.
و. الفرق بين النسخ والزيادة على النص:
1- المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها، لا رفع استقلال ما كان قبلها، لكنه حصل ضرورة وتبعًا، بالاقتضاء، أما المنسوخ فمقصود به الرفع.[20]
2- أن النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب، أما الزيادة على النص فالحكم فيها باق، لم يرتفع، وإنما زيد عليه شيء آخر، والزيادة عليه لا تقتضي رفعه.[21]
1- المقصود من الزيادة تعبد المكلف بالإتيان بها، لا رفع استقلال ما كان قبلها، لكنه حصل ضرورة وتبعًا، بالاقتضاء، أما المنسوخ فمقصود به الرفع.[20]
2- أن النسخ رفع الحكم الثابت بالخطاب، أما الزيادة على النص فالحكم فيها باق، لم يرتفع، وإنما زيد عليه شيء آخر، والزيادة عليه لا تقتضي رفعه.[21]
ا.هـ
وبالله التوفيق
21/11/1431هــ
21/11/1431هــ
...
[1] ينظر:شرح مختصر الروضة (2/335).
[2] ينظر:شرح مختصر الروضة (2/335)، إرشاد الفحول (1/325).
[3] ينظر:شرح مختصر الروضة (2/335).
[4] ينظر:شرح مختصر الروضة (2/335).
[5] ينظر:شرح مختصر الروضة (2/335).
[6] ينظر:إرشاد الفحول (1/325).
[7] ينظر: إرشاد الفحول (1/325)، شرح مختصر الروضة (2/335).
[8] ينظر: إرشاد الفحول (1/325)، شرح مختصر الروضة (2/335).
[9] ينظر: إرشاد الفحول (1/325)، مناهل العرفان (2/133).
[10] ينظر: مناهل العرفان (2/133).
[11] ينظر:شرح مختصر الروضة (2/585).
[12] ينظر:شرح مختصر الروضة (2/585)، تيسير الوصول ( 1/187).
[13] ينظر:شرح مختصر الروضة (2/585).
[14] ينظر: تيسير الوصول ( 1/187).
[15] ينظر: الإحكام للآمدي (2/172)، الناسخ والمنسوخ للسدوسي (1/7).
[16] ينظر: الإحكام لابن حزم (4/471)، نواسخ القرآن (1/16).
[17] ينظر: نواسخ القرآن (1/16).
[18] يعد التخصيص والاستثناء والتقييد من صور البيان، وعليه فيجري الفرق بين البيان والنسخ كما جرت بينها.