بسم الله الرحمن الرحيم
الأمر بطاعة ولاة الأمر وثيق الصلة بالأمر بالجهاد في سبيل الله ، إذ الجهاد في سبيل الله عمل لا يتم إلا بتنصيب أمير وطاعته ، فهو من باب الأمر بالشيء والأمر بما لا يتم إلا به .
وقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " ، نزل في عبد الله بن حذافة السهمي إذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس .
ولذا قال المفسرون من السلف: إن المعني بولاة الأمر في الآية هم أمراء السرايا ، أخرج ذلك الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وميمون بن مهران .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة (ص79-80) : " قال بعض أهل العلم : أولوا الأمر : أمراء سرايا رسول الله - والله أعلم - ، وهو يشبه ما قال - والله أعلم - ، لأن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة ، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة ، فلما دانت لرسول الله بالطاعة ، لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله .
فأُمِروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله ، لا طاعة مطلقة ، بل طاعة مستثناة ، فيما لهم وعليهم ، فقال: " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله (59) " [النساء] ، يعني: إن اختلفتم في شيء " اهـ .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني " (متفق عليه) أخرجه أئمة الحديث - كابن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج - في كتب الجهاد والسير من مصنفاتهم الحديثية ، وهذا يدل على أنهم فهموا أن المقصود بالأمير : أمير الجهاد .
وأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الغزو غزوان : فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام ، وأنفق الكريمة ، واجتنب الفساد ، فإن نومه ونبهته أجر كله ، وأما من غزا رياء ، وسمعة وعصى الإمام ، وأفسد في الأرض، فإنه لا يرجع بالكفاف " أخرجه أبو داود والنسائي ، وترجم له النسائي بقوله : " التشديد في عصيان الإمام " .
وهذا الفهم للتعلق بين الأمر بالجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بطاعة ولي الأمر نجده حاضراً في كلام الفقهاء في مسألة البيعة ، فنجد الإمام الشافعي يجعل الجهاد في سبيل الله تعالى علة البيعة على الطاعة ، ويعلل بذلك انتفاء وجوب البيعة على النساء .
قال رحمه الله : " وإنما يبايِع النساءُ على الإسلام فأمَّا على الطاعة فهنَّ لا جهاد عليهن " ( مختصر المزني ) .
وهذا التعلق بين الأمر بالجهاد والأمر بالطاعة لا ينبغي أن يغيب في تقرير مسألة وجوب طاعة ولاة الأمر ، ولما أُغفل هذا التعلق فُرِّغ الأمر بالطاعة من مقصوده الأصلي الذي فهمه السلف والأئمة ، فالجهاد هو قطب رحى مسائل السياسة الشرعية ، ومسائل السياسة الشرعية تدور في فلكه .
الأمر بطاعة ولاة الأمر وثيق الصلة بالأمر بالجهاد في سبيل الله ، إذ الجهاد في سبيل الله عمل لا يتم إلا بتنصيب أمير وطاعته ، فهو من باب الأمر بالشيء والأمر بما لا يتم إلا به .
وقوله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم " ، نزل في عبد الله بن حذافة السهمي إذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في سرية ، كما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس .
ولذا قال المفسرون من السلف: إن المعني بولاة الأمر في الآية هم أمراء السرايا ، أخرج ذلك الطبري عن أبي هريرة رضي الله عنه وميمون بن مهران .
وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة (ص79-80) : " قال بعض أهل العلم : أولوا الأمر : أمراء سرايا رسول الله - والله أعلم - ، وهو يشبه ما قال - والله أعلم - ، لأن كل من كان حول مكة من العرب لم يكن يعرف إمارة ، وكانت تأنف أن يعطي بعضها بعضاً طاعة الإمارة ، فلما دانت لرسول الله بالطاعة ، لم تكن ترى ذلك يصلح لغير رسول الله .
فأُمِروا أن يطيعوا أولي الأمر الذين أمرهم رسول الله ، لا طاعة مطلقة ، بل طاعة مستثناة ، فيما لهم وعليهم ، فقال: " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله (59) " [النساء] ، يعني: إن اختلفتم في شيء " اهـ .
وقول النبي صلى الله عليه وسلم : " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن أطاع أميري فقد أطاعني ، ومن عصى أميري فقد عصاني " (متفق عليه) أخرجه أئمة الحديث - كابن أبي شيبة ومسلم بن الحجاج - في كتب الجهاد والسير من مصنفاتهم الحديثية ، وهذا يدل على أنهم فهموا أن المقصود بالأمير : أمير الجهاد .
وأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم : " الغزو غزوان : فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام ، وأنفق الكريمة ، واجتنب الفساد ، فإن نومه ونبهته أجر كله ، وأما من غزا رياء ، وسمعة وعصى الإمام ، وأفسد في الأرض، فإنه لا يرجع بالكفاف " أخرجه أبو داود والنسائي ، وترجم له النسائي بقوله : " التشديد في عصيان الإمام " .
وهذا الفهم للتعلق بين الأمر بالجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بطاعة ولي الأمر نجده حاضراً في كلام الفقهاء في مسألة البيعة ، فنجد الإمام الشافعي يجعل الجهاد في سبيل الله تعالى علة البيعة على الطاعة ، ويعلل بذلك انتفاء وجوب البيعة على النساء .
قال رحمه الله : " وإنما يبايِع النساءُ على الإسلام فأمَّا على الطاعة فهنَّ لا جهاد عليهن " ( مختصر المزني ) .
وهذا التعلق بين الأمر بالجهاد والأمر بالطاعة لا ينبغي أن يغيب في تقرير مسألة وجوب طاعة ولاة الأمر ، ولما أُغفل هذا التعلق فُرِّغ الأمر بالطاعة من مقصوده الأصلي الذي فهمه السلف والأئمة ، فالجهاد هو قطب رحى مسائل السياسة الشرعية ، ومسائل السياسة الشرعية تدور في فلكه .