الشيخ/ محمد المختار الشنقيطي حرص الأئمة على هذه السنة بهذه الكيفية ربما أبطل الصلاة.!

إنضم
20/01/2006
المشاركات
1,245
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
الإقامة
المدينة المنورة
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, فهذا كلام نفيس للشيخ حفظه الله حول حرص بعض الأئمة على اتباع السنة في ظهور بياض خد الإمام عند تسليمه,ويغفلون عن فرفق لباسهم مع لباس رسول الله صلى الله عليه وسلم, خصوصا من (يُـنـَشُّـونَ) الغتر ويحتاجون إلى الانصراف عن القبلة قبل تلفظ أحدهم بالسلام,وأترككم معة كلام الشيخ حيث يقول:

(ومن أمثلة الانحراف الجزئي : الذي يقع فيه البعض بل لربما يكون من طلبة العلم بل بعض الأئمة في المساجد قد يقع في ذلك ، وهو أنهم إذا أرادوا التسليم من الصلاة فإن أحدهم ينحرف بصدره فيحرك الصدر إلى اليمين أو يحركه إلى اليسار ؛ لأنه أطلع أن السُّنة والحديث " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم رُؤي بياض خَدِّه " ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يلبس العمائم والغتر الموجودة في زماننا ، فهو يريد أن يُرِي من وراءه صفحة خده ، فيحتاج أن ينحرف عن الصلاة ، فإذا سبق ذلك لفظ التسليم أثر في صلاته وحكم ببطلانها ، ولذلك ينبغي التنبه لهذا إضافة إلى الحركة الزائدة ، فعلى كل من أراد أن يطبق السُّنة أو يسمع بالأحاديث أن يزنها بالموازين الشرعية ، وألا يحرص على سنة على وجه يضيع الفرض ، فإن من سلم والغترة على وجهه وانحرف وجهه حتى أصبح على كتفه فقد سلم وتحققت فيه السُّنة بغض النظر عن كون الناس رأوا خده أو لم يروه ؛ لأن المقصود أن تكون الذاقنة على منكبه كما فعل صلى الله عليه وسلم أو قريباً من المنكب ، وهذا هو المقصود ، والأصل عندهم أن تكون قريباً من المنكب ، فإذا فعل ذلك فقد حصل المقصود من الانصراف عن الصلاة ) انــتـــهـــى
 
بيان لطيف جدًا ، فتح الله على الشيخ ، وأجزل له المثوبة .
نحن أصحاب الشماغ والغترة ـ أسأل الله لنا العافية ـ تكثر منا الحركات بالتعديل والتزيين لها أثناء الصلاة ، حتى صارت لازمة من لوازم القيام في الصلاة ، فلا تكاد تجد أحدًا ـ إلا من رحم الله ـ يقوم من ركوع أو سجود إلا مسَّ شماغه أو غترته ، وعدَّل فيهما ، وكلام الأئمة في قدر الحركات التي تبطل الصلاة معروف وواضح ، فأسأل الله أن يخلصنا من هذه العادة السيئة .
 
مساعد الطيار قال:
بيان لطيف جدًا ، فتح الله على الشيخ ، وأجزل له المثوبة .
نحن أصحاب الشماغ والغترة ـ أسأل الله لنا العافية ـ تكثر منا الحركات بالتعديل والتزيين لها أثناء الصلاة ، حتى صارت لازمة من لوازم القيام في الصلاة ، فلا تكاد تجد أحدًا ـ إلا من رحم الله ـ يقوم من ركوع أو سجود إلا مسَّ شماغه أو غترته ، وعدَّل فيهما ، وكلام الأئمة في قدر الحركات التي تبطل الصلاة معروف وواضح ، فأسأل الله أن يخلصنا من هذه العادة السيئة .
صدقت والله ياشيخ مساعد !!
وجزى الله الشيخ محمد خيراً ..
 
جزى الله الشيخ العلامة الشنقيطي خيرًا على هذه الفائدة، وأثابك ياشيخ محمود على نقل هذه الفائدة المحمودة.
 
جزاكم الله خيرا



أما بالنسبة لتعديل الثوب
فنحن النساء
اسأل الله أن يخلصنا من عادة تعديل ثوب الصلاة " خاصة مانسميه بالجلال "

فقد نصل إلى ما يبطل الصلاة لأننا من شدة الحماس والله المستعان
نكشف الرقبة والذراعين والشعر- إلا من رحم ربي-



جزاكم الله خيرا على هذا التنبيه البسيط
 
فائدة لطيفة : ولكن هل من دليل على إبطال الصلاة بمثل هذا الالتفات ؟
 
فائدة لطيفة : ولكن هل من دليل على إبطال الصلاة بمثل هذا الالتفات ؟
قال تعالى: {فولِّ وجهَك شطرَ المسجدِ الحرامِ، وحيثما كنتمْ فولُّوا وجوهَكم شطرَه}.
فاستقبالَ القبلةِ شرطٌ من شروط الصلاةِ، من التكبير إلى التسليم، لا يسقط إلا مع العجزِ.
 
قال تعالى: {فولِّ وجهَك شطرَ المسجدِ الحرامِ، وحيثما كنتمْ فولُّوا وجوهَكم شطرَه}.
فاستقبالَ القبلةِ شرطٌ من شروط الصلاةِ، من التكبير إلى التسليم، لا يسقط إلا مع العجزِ.

الذي أذكره أن الالتفات في الصلاة - وإن كان مكروها - إلا أني لا أعتقد أنه يبطلها البطلان المعروف في الفقه والذي تلزم منه الإعادة أبدا أو في الوقت على القولين .
وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم اختلاسا يختلسه الشيطان من الصلاة .
 
لم يتحدَّث الشيخُ - حفظه اللهُ - عن الالتفات مطلقاً , وهو إنما يعني الانحراف عن القبلة , ولذا قال ( فيحتاج أن ينحرف عن الصلاة ، فإذا سبق ذلك لفظ التسليم أثر في صلاته وحكم ببطلانها ).
والقول ببطلان الصلاة بالانحراف عن القبلة قول جمعٍ من أهل العلم الذين شدَّدوا في سلام المصلي وقالوا بلزوم أن يَثبُت الإنسانُ مُستقبلَ القبلة بصدره، ثم يحرفُ رأسَه ويجعلُ ذقنه على الكتف.
 
الحنابلة نصّوا على أنّ المصلّي إذا حوّل وجهه وصدره عن القبلة لم تفسد صلاته ، حيث بقيت رجلاه إلى القبلة . ونصّ المالكيّة على أنّه يكره له ذلك بلا ضرورةٍ ، وقالوا : إنّ هذه الكراهة في حقّ معاين الكعبة حيث لم يخرج شيءٌ من بدنه ، فإن خرج منه شيءٌ ولو أصبعاً من سمتها بطلت صلاته .
وذهب الحنفيّة والشّافعيّة إلى أنّه يشترط في استقبال القبلة في الصّلاة أن يكون بالصّدر لا بالوجه ، خلافاً لما قد يتوهّم من ظاهر قوله تعالى : { فولّ وجهك شطر المسجد الحرام } لأنّ المراد بالوجه هنا الذّات ، والمراد من الذّات بعضها وهو الصّدر فهو مجازٌ مبنيٌّ على مجازٍ .
أمّا الاستقبال بالوجه فهو سنّةٌ ، وتركه مكروهٌ عند الأئمّة الأربعة . وهذا في حقّ القائم والقاعد . أمّا الّذي يصلّي مستلقياً أو مضطجعاً لعجزه فيجب عليهما الاستقبال بالوجه ، على تفصيلٍ يذكر في صلاة المريض .
أما تحريك الصدر أثناء التسليم فإن هذه الحركة لا تصرف المصلي عن القبلة الاصطلاحية التي حددها العلماء بخلاف العينية التي تكون أمام الكعبة. والله أعلم
 
لم يتحدَّث الشيخُ - حفظه اللهُ - عن الالتفات مطلقاً , وهو إنما يعني الانحراف عن القبلة , ولذا قال ( فيحتاج أن ينحرف عن الصلاة ، فإذا سبق ذلك لفظ التسليم أثر في صلاته وحكم ببطلانها ).
والقول ببطلان الصلاة بالانحراف عن القبلة قول جمعٍ من أهل العلم الذين شدَّدوا في سلام المصلي وقالوا بلزوم أن يَثبُت الإنسانُ مُستقبلَ القبلة بصدره، ثم يحرفُ رأسَه ويجعلُ ذقنه على الكتف.
لم أجد مستندا فقهيا لذلك حتى الآن ؛ مع يقيني أن الشيخ حفظه الله تعالى من قلة من فقهاء العصر اليوم ؛ فهو في علم الفقه لا يبارى ؛ وأعلم أنه لا شك له مستند في قوله هذا ؛ لكني لم أعثر عليه حتى الآن ولم أجد وقتا للبحث عنه.
أما التفريق بين الانحراف قبل التسليم والالتفات في الصلاة ؛ فلا أتذوقه فقهيا ؛ وأحب أن يزاد لي إيضاحا للفائدة .
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
 
بيان لطيف جدًا ، فتح الله على الشيخ ، وأجزل له المثوبة .
نحن أصحاب الشماغ والغترة ـ أسأل الله لنا العافية ـ تكثر منا الحركات بالتعديل والتزيين لها أثناء الصلاة ، حتى صارت لازمة من لوازم القيام في الصلاة ، فلا تكاد تجد أحدًا ـ إلا من رحم الله ـ يقوم من ركوع أو سجود إلا مسَّ شماغه أو غترته ، وعدَّل فيهما ، وكلام الأئمة في قدر الحركات التي تبطل الصلاة معروف وواضح ، فأسأل الله أن يخلصنا من هذه العادة السيئة .

بارك الله فيك شيخي الكريم​
 
التحريكُ شيءٌ , والانحرافُ شيئٌ آخرُ , إذ يلزَمُ من الانحرافِ التحريكُ ولا عكسَ.
والقول بأن انحراف الصدر عموما لا يصرفُ المصلي عن الجهةِ يحتاجُ تأنِّياً , لأنَّ من كانت قبلته إلى الجنوبِ وسلامهُ إلى الغربِ - كأهل المدينة مثلاً - فحرفَ صدرهُ مع وجههِ فليسَ أثناءَ التسليمِ مستقبلاً عين الكعبةِ ولا جِهَتها , وهذا معنى قول الفقهاء في أحوال وجوب الإعادة ((( إن علمَ أنَّهُ استدبرَ القبلةَ أو شرَّق أو غرَّبَ ))) فأنزلوا المشرق والمُغرِّب منزلةَ المُستدبر.
والقولُ بأن الانحرافَ اليسيرَ لغير المُعاينِ بمكةَ مُغتَفرٌ مُنتَزعٌ من قوله صل1 ((( مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ ))) وذلك لأنَّهُ وإن انحرفَ لم يُفارقِ الجهةَ , خلافاً للمسلِّمِ الذي يحرفُ الصدرَ مع الوجهِ , فأين الدليلُ على انَّ المفارقَ لما بين المشرقين بصدرهِ لا يزالُ مستقبلاً القبلة.
 
إذن رجعنا مرة أخرى إلى مسألة استقبال القبلة ..
ويبقى كلام الشيخ على هذا الاعتبار غير دقيق فقهيا ؛ إذ أنه - على تسليم اعتبار الفقهاء لمحل السكن - لم يحدد هو ذلك ؛ بل عمم على حسب المنقول عنه ..
وأستبعد التفريق الفقهي بين الانحراف المذكور والالتفات ؛ أما استدبار القبلة فهو شيء آخر يفتح له موضوع مستقل إذ لا علاقة له بما نحن فيه .
 
عودة
أعلى