الشيخ الطاهر بن عاشور يجيز زواج المتعة عند الاضطرار

إنضم
02/03/2006
المشاركات
60
مستوى التفاعل
0
النقاط
6
السلام عليكم
أثارني تفسير الشيخ ابن عاشور لهذه الآية 24 من سورة النساء عندما أباح زواج المتعة عند الاضطرار ، مع ما يعرف عن الشيخ من متانة علمية وحجة قوية ، فوضعت كلامه بين أيديكم بلا تصرف للمناقشة والإفادة، والله من وراء القصد، فلا تبخلوا علينا بمشاركاتكم
---------------------------------
[FONT=&quot]{ فما استمتعتم به منهن فئاتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما } . النساء الآية 24 – التحريري والتنوير-ج5 ص 9
تفريع على { أن تبتغوا بأموالكم } وهو تفريع لفظي لبيان حقّ المرأة في المهر وأنّه في مقابلة الاستمتاع تأكيداً لما سبقه من قوله تعالى : { وآتوا النساء صدقاتهن نحلة } [ النساء : 4 ] سواء عند الجمهور الذين يجعلون الصداق ركنا للنكاح ، أو عند أبي حنيفة الذي يجعله مجرّد حقّ للزوجة أن تطالب به ؛ ولذلك فالظاهر أن تجعل ( ما ) اسم شرط صادقاً على الاستمتاع ، لبيان أنّه لا يجوز إخلاء النكاح عن المهر ، لأنّه الفارق بينه وبين السفاح ، ولذلك قرن الخبر بالفاء في قوله : { فأتوهن أجزرهن فريضة } لأنّه اعتبر جواباً للشرط .
والاستمتاع : الانتفاع ، والسين والتاء فيه للمبالغة ، وسمَّى الله النكاح استمتاعاً لأنّه منفعة دنيوية ، وجميع منافع الدنيا متاع ، قال تعالى : { وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع } [ الرعد : 26 ] .
والضمير المجرور بالباء عائد على ( مَا ) . و ( مِنْ ) تبعيضية ، أي : فإن استمتعتم بشيء منهن فآتوهنّ ؛ فلا يجوز استمتاع بهنّ دون مهر .
أو يكون ( مَا ) صادقة على النساء ، والمجرور بالباء عائداً إلى الاستمتاع المأخوذ من استمتعتم و ( من ) بيانية ، أي فأي امرأة استمتعتم بها فآتوها .
ويجوز أن تجعل ( مَا ) موصولة ، ويكون دخول الفاء في خبرها لمعاملتها معاملة الشرط ، وجيء حينئذ ب ( ما ) ولم يعبر ب ( مَن ) لأنّ المراد جنس النساء لا القصد إلى امرأة واحدة ، على أنّ ( ما ) تجيء للعاقل كثيراً ولا عكس : و { فريضةً } حال من { أجورهن } أي مفروضة ، أي مقدرة بينكم .
والمقصد من ذلك قطع الخصومات في أعظم معاملة يقصد منها الوثاق وحسن السمعة .
وأمّا نكاح التفويض : وهو أن ينعقد النكاح مع السكوت عن المهر ، وهو جائز عند جميع الفقهاء ؛ فجوازه مبني على أنّهم لا يفوّضون إلاّ وهم يعلمون معتاد أمثالهم ، ويكون ( فريضة ) بمعنى تقديراً ، ولذلك قال : { ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة } ، أي فيما زدتم لهنّ أو أسقطن لكم عن طيب نفس . فهذا معنى الآية بيّنا لا غبار عليه .
وذهب جمع : منهم ابن عباس ، وأُبيّ بن كعب ، وابن جبير : أنّها نزلت في نكاح المتعة لما وقع فيها من قوله : { فما استمتعتم به منهن } . ونكاح المتعة : هو الذي تعاقد الزوجان على أن تكون العصمة بينهما مؤجّلة بزمان أو بحالة ، فإذا انقضى ذلك الأجل ارتفعت العصمة ، وهو نكاح قد أبيح في الإسلام لا محالة ، ووقع النهي عنه يوم خيبر ، أو يوم حنين على الأصحّ . والذين قالوا : حُرّم يوم خيبر قالوا : ثم أبيح في غزوة الفتح ، ثم نهي عنه في اليوم الثالث من يوم الفتح . وقيل : نهي عنه في حجّة الوداع ، قال أبو داود : وهو أصحّ . والذي استخلصناه أنّ الروايات فيها مضطربة اضطراباً كبيراً .
وقد اختلف العلماء في الأخير من شأنه : فذهب الجمهور إلى أنّ الأمر استقرّ على تحريمه ، فمنهم من قال : نسخته آية المواريث لأنّ فيها { ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم } [ النساء : 12 ] فجعل للأزواج حَظّا من الميراث ، وقد كانت المتعة لا ميراث فيها . وقيل : نسخها ما رواه مسلم عن سَبْرة الجهني ، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنداً ظهره إلى الكعبة ثالث يوم من الفتح يقول : " أيها الناس إن كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء إلا أن الله حرم ذلك إلى يوم القيامة " . وانفراد سبرة به في مِثل ذلك اليوم مغمز في روايته ، على أنّه ثبت أنّ الناس استمتعوا . وعن علي بن أبي طالب ، وعمران بن حصين ، وابن عباس ، وجماعة من التابعين والصحابة أنّهم قالوا بجوازه . قيل : مطْلقاً ، وهو قول الإمَامية ، وقيل : في حال الضرورة عند أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن .
وروي عن ابن عباس أنّه قال : لولا أنّ عُمر نهى عن المتعة ما زنى إلاَّ شَفى . وعن عمران بن حصين في « الصحيح » أنه قال : « نزلت آية المتعة في كتاب الله ولم ينزل بعدَها آية تنسخها ، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رجلٌ برأيه ما شَاء » يعني عُمر بن الخطاب حين نهى عنها في زمن من خلافته بعد أن عملوا بها في معظم خلافته ، وكان ابن عباس يفتي بها ، فلمّا قال له سعيد بن جبير : أتدري ما صنعتَ بفتواك فقد سارت بها الركبان حتّى قال القائل :
قد قلتُ للركب إذْ طال الثَّواءُ بنـا *** يا صاح هل لك في فتوى ابن عبّاس
في بَضَّةِ رخصةِ الأطراف ناعمةٍ *** تَكُونُ مثواكَ حتّى مَرْجعِ النـــاس
أمسك عن الفتوى وقال : إنّما أحللت مثل ما أحلّ الله الميتة والدم ، يريد عند الضرورة . واختلف العلماء في ثبات علي على إباحتها ، وفي رجوعه . والذي عليه علماؤنا أنّه رجع عن إباحتها . أمّا عمران بن حصين فثبت على الإباحة . وكذلك ابن عباس على « الصحيح » . وقال مالك : يُفسخ نكاح المتعة قبل البناء وبعد البناء ، وفسخه بغير طلاق ، وقيل : بطلاق ، ولا حدَّ فيه على الصحيح من المذهب ، وأرجح الأقوال أنّها رخصة للمسافر ونحوه من أحوال الضرورات ، ووجه مخالفتها للمقصد من النكاح ما فيها من التأجيل . وللنظر في ذلك مجال .
والذي يُستخلص من مختلف الأخبار أنّ المتعة أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين ، ونهى عنها مرتين ، والذي يفهم من ذلك أن ليس ذلك بنسخ مكرّر ولكنّه إناطة إباحتها بحال الاضطرار ، فاشتبه على الرواة تحقيق عذر الرخصة بأنّه نسخ . وقد ثبت أنّ الناس استمتعوا في زمن أبي بكر ، وعمر ، ثم نهى عنها عمر في آخر خلافته . والذي استخلصناه في حكم نكاح المتعة أنّه جائز عند الضرورة الداعية إلى تأجيل مدّة العصمة ، مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجهُ . ويشترط فيه ما يشترط في النكاح من صداق وإشهاد ووليّ حيث يُشترط ، وأنّها تبين منه عند انتهاء الأجل ، وأنّها لا ميراث فيها بين الرجل والمرأة ، إذا مات أحدهما في مدة الاستمتاع ، وأنّ عدّتها حيضة واحدة ، وأنّ الأولاد لاَحقون بأبيهم المستمتِع . وشذّ النحّاس فزعم أنّه لا يلحق الولد بأبيه في نكاح المتعة . ونحن نرى أنّ هذه الآية بمعزل عن أن تكون نازلة في نكاح المتعة ، وليس سياقها سامحا بذلك ، ولكنّها صالحة لاندراج المتعة في عموم { ما استمتعتم } فيُرجع في مشروعية نكاح المتعة إلى ما سمعتَ آنفاً .[/FONT]
 
الحمد لله ، وبعد :
فذهاب العلامة ابن عاشور - رحمه الله - إلى القول بجواز نكاح المتعة في حال الضرورة الداعية إلى تأجيل مدَّة العصمة ، مثل الغربة في سفر أو غزو إذا لم تكن مع الرجل زوجهُ ؛ قد بناه على سابق كلامه واعتقاده أن عليًّا وابن عباس y لم يرجعا ، وأن عمران بن حصين ذهب إليه وثبت على رأيه .. وهذا غير مسلَّمٍ لأمور :
الأول : أن كلام عمران بن حصين في متعة الحج باتفاق ، لا في متعة النساء ؛ فسقط استدلال ابن عاشور بقوله في متعة النساء ؛ فالحديث أخرجه البخاري في كتاب الحج ( بَاب التَّمَتُّعِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ e ) ؛ وفي كتاب التفسير ( بَاب ] فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ [ ) ، ورواه مسلم في كتاب الحج ( باب جَوَازِ التَّمَتُّعِ ) ومن ألفاظه عنده : عَنْ مُطَرِّفٍ قَالَ : بَعَثَ إِلَىَّ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ فِى مَرَضِهِ الَّذِى تُوُفِّىَ فِيهِ ، فَقَالَ : إِنِّي كُنْتُ مُحَدِّثَكَ بِأَحَادِيثَ لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهَا بَعْدِى ، فَإِنْ عِشْتُ فَاكْتُمْ عَنِّى ، وَإِنْ مُتُّ فَحَدِّثْ بِهَا إِنْ شِئْتَ ، إِنَّهُ قَدْ سُلِّمَ عَلَىَّ ؛ وَاعْلَمْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ e قَدْ جَمَعَ بَيْنَ حَجٍّ وَعُمْرَةٍ ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ فِيهَا كِتَابُ اللَّهِ ، وَلَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَبِيُّ اللَّهِ e ؛ قَالَ رَجُلٌ فِيهَا بِرَأْيِهِ مَا شَاءَ .
الثاني : لم يثبت عن علي t القول بمتعة النساء ، إنما الثابت عنه ما في الصحيحين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ؛ وفي صحيح مسلم أنه رد على ابن عباس في فتواه بمتعة النساء ؛ ومن ألفاظه : إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ e عن متعة النساء ... ؛ وفي رواية : عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يُلَيِّنُ فِى مُتْعَةِ النِّسَاءِ ، فَقَالَ : مَهْلاً يَا ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ e نَهَى عَنْهَا يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ ... وتائه أن مائل ؛ وكان ذلك في خلافة علي t ؛ فالقول أن عليًّا قال بإباحته ثم رجع أو لم يرجع يحتاج إلى نقل صحيح يرد هذا الحديث الصحيح .... وهيهات ، والنقل عن الشيعة هاهنا لا يصح ، فالشيعة أكذب الناس .
الثالث : حديث سبرة t رواه مسلم وفي بعض رواياته : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ ، وَقَالَ : " أَلاَ إِنَّهَا حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ، وَمَنْ كَانَ أَعْطَى شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ " وهذا واضح بيِّنٌ في التحريم الأبدي ، والعلم عند الله تعالى .
وأما قول ابن عاشور – غفر الله له : وانفراد سبرة به في مِثل ذلك اليوم مغمزفي روايته ا.هـ . فهذا الكلام لا يرد حديثًا صحيحًا ، والمغمز لا يكون في صحابي t فإن الصحابة كلهم عدول .
الرابع : ثبوت هذا القول عن ابن عباس t صحيح ، والراجح ثبوت رجوعه عنه ، لا ما قاله ابن عاشور – رحمه الله .
الخامس : أما ما رواه مسلم عن جابر t : نَعَمِ اسْتَمْتَعْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ e وَأَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ . فقال النووي في شرحه على مسلم ( 9 / 183 ) : قوله ( استمتعنا على عهد رسول الله e وأبى بكر وعمر ) هذا محمول على أن الذي استمتع في عهد أبى بكر وعمر لم يبلغه النسخ ، وقوله ( حتى نهانا عنه عمر ) يعنى حين بلغه النسخ .ا.هـ .
السادس : وأما قوله باضطراب النقل في النسخ فلا يسلَّم - أيضًا – ويراجع في ذلك قول ابن حجر - رحمه الله في ( فتح الباري : 9/ 166 ، وما بعدها ) ، فقد أورد الروايات وجمع بينها ، فإذا صح الجمع لا يقال : في النقل اضطراب .
هذا بعض ما ظهر لي في هذه العجالة ، والعلم عند الله تعالى .
 
يقول ابن عاشور رحمه الله في تفسير الآية:"...لبيان حق المرأة وأنه مقابلة الاستمتاع تأكيداً لما سبقه من قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة""ـ رجعنا إلى تفسيره لما سبق فوجدناه يقول:"ليس الصداق عوضا عن منافع المرأة عند التحقيق، فإن النكاح عقد بين الرجل والمرأة قصد منه المعاشرة وإيجاد آصرة عظيمة وتبادل حقوق بين الزوجين، وتلك أغلى من أن يكون لها عوض مالي..."ـ وهذا ليس غمزاً به رحمه الله ولكن إبرازاً لبشريته.
إذا صح النقل أن ابن عباس رضي الله عنه قد علل فتواه بأنها في حالة الضرورة فهذا إقرار بأن المتعة حرام كحرمة الميتة...
أما القول بالضرورة فلا صورة له، أي كيف يكون الاستمتاع ضرورة؟!! ولنفرض أن الضرورة في مثل حال رجل لا يطيق البعد عن النساء، فلا ضرورة، لأن بإمكانه أن يتزوج ويقول لها: أنا ممن يمكن أن يُطلِّق في أية لحظة، فلتعرفي خُلُقي. ألا يغنيه هذا عن زواج حرمته مؤكدة بما صح من الأحاديث؟! فإن قال بعضهم: قد لا ترضى به إنْ صرّح بمثل هذا الكلام ، نقول له: فكيف ترضى به متعة إذن؟!!
والعجب كل العجب ممن يقول بزواج المتعة ثم لا يعترف بها زوجة في الميراث والعدة ....ألخ، مخالفاً بذلك نصوص القرآن الصريحة، قطعية الثبوت والدلالة. ولعلهم يزعمون أن الرسول عليه السلام قد فصّل مثل هذه الأحكام، فليخرجوا لنا مثل هذا العلم، أين نجده في سنة المصطفى عليه السلام؟!!
 
بسم الله الرحمن الرحيم :
الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه وسلم :
أما بعد : غفر الله لابن عاشور فالظن به أنه اراد أن يتحرى الحق ، وإذا اجتهد العالم فأصاب له أجران ، وإن أخطأ له أجر ، ثم أرى أنه لا يتوسع في هذا الكلام ، ولا يوخذ على إطلاقه فيظن من لا تقوى عنده الإباحة مطلقاً ، ومن دقق في كلام ابن عاشور يلمح منه تحريه للحق ، ويبقى قولاً مثل أقوال كثير من علمائنا يحفظ ولايعمل به .الاثنين 15 رجب 1433
 
يظهر لي أنّ الشيخ الطاهر بن عاشور تحرّى في مسألة زواج المتعة، ويبدو أن ورعه قد حمله على عدم تحريم زواج المتعة، ربما لأنه لم يقف على نصّ صريح قطعي الثبوت والدلالة في تحريم زواج المتعة، فرجّح تجويزه عند الضرورة، ولربما بهذا أمكن إلحاق زواج المتعة بالمحظورات التي تستبيحها الضرورات، عملا بالقاعدة الفقهية "الضرورات تبيح المحظورات". والله أعلم.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين...أما بعد...الأستاذ الفاضل هشام-
( ربما لأنه لم يقف على نصّ صريح قطعي الثبوت والدلالة في تحريم زواج المتعة،)
قولكم السابق لا يتفق مع النصوص الصريحة التي حرمت المتعة ومنها-
( إنما الثابت عنه ما في الصحيحين أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ ؛ وفي صحيح مسلم أنه رد على ابن عباس في فتواه بمتعة النساء ؛ ومن ألفاظه : إِنَّكَ رَجُلٌ تَائِهٌ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ e عن متعة النساء ... )
وفقنا الله تعالى واياكم.
 
عودة
أعلى