الحرة والأمة

إنضم
03/04/2020
المشاركات
23
مستوى التفاعل
1
النقاط
3
الإقامة
مصر
بسم1​
يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ذَٰلِكَ أَدۡنَىٰٓ أَن يُعۡرَفۡنَ فَلَا يُؤۡذَيۡنَۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا (59) سورة الأحزاب
معاني: الجلباب هو الرداء فوق الخمار ، ما يستتِـرن به كالمِلاءة[1]
أمر الله النبي الكريم في هذه الآية أن يأمر النساء المؤمنات أزواجه وبناته ونساء المسلمين الحرائر - أن يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ ليكُنَّ متميزات عن نساء الجاهلية والإماء المماليك - ، فإذا فعلنَ ذلك عُرفنَ أنهنَّ حرائر لَسنَ بإماء أو عواهر .. فلا يضايقهن أحد ، وسيغفر الله لهنَّ ما سلف منهنَّ أيام الجاهلية حيث لم يكن لهنَّ علم بذلك.[2]

تفسير : يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّۚ
اختلف المفسرون في الجزء الواجب تغطيته :
1-عن ابن عباس وابن مسعود : أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطينَ وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدينَ عيناً واحدة.[3]

إذاً بحكم أن ابن عباس صحابي صغير وابن مسعود من كبار الصحابة وعاشا في المدينة وعاصرا نساء المدينة التي حافظن على أوامر الله لسنين عديدة .. فلهما الأولوية، فما يقوله ابن عباس وابن مسعود لا يختلف عن النقاب (السعودي كما يسمونهُ) والسماح بإظهار عين واحده لا يختلف عن إظهار عينان ، وقد يكون التشريع بإظهار عين واحدة بسبب عدم نشوء فكرة النقاب بشكلهِ الحالي في أذهان المسلمين بعد وفاة الرسول ، وعلى كل حال لقد عاصرت الجلباب بالشكل المذكور في التفسير ولا أرى أي اختلاف بينه وبين النقاب الحالي إلا أن النقاب الحالي عملي أكثر حيث لا يكلف المرأة جهد بإمساكه طوال الوقت.
واتفق عكرمة والتابعي عبيدة السلماني مع ابن عباس وابن مسعود.[4]

2-عن الحسن البصري : تغطي نصف وجهها[5]

3-حدثني محمد بن سعد ، قال : ثنى أبي ، قال : ثنى عمي ، قال : ثنى أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : إدناء الجلباب : أن تقنع وتشد على جبينها[6]
أي أنها لا تغطي وجهها كاملاً.حتى الآن فالغلبة للرأي الأول ، فهذه الآية نزلت بسبب مضايقة بعض الفُجار في المدينة المنورة للنساء الحرائر واتفق العلماء أن الحجاب (الجلباب) مفروض على الحرائر فقط وليس مفروض على الإماء وهذا ينقلنا لموقف عمر ابن الخطاب حين رأي أمةً ترتدي الجلباب فأمرها أن تكشف رأسها ولا تتشبه بالحرائر.

فقد يسأل القارئ كيف يفرق الإسلام بين الحرة والأمة في اللبس على الرغم أن كلاهما يغري الرجل؟
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : إنَّ الإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، وإن كُنَّ لا يحتجبن كالحرائر؛ لأن الفتنة بهنَّ أقلُّ، فَهُنَّ يُشبهنَ القواعدَ مـن النِّساء اللاتي لا يرجون نكاحاً، قـال تعالى فيهن:{ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } (النور: من الآية60)، يقول: وأما الإماء التركيَّات الحِسَان الوجوه، فهذا لا يمكن أبداً أن يَكُنَّ كالإماء في عهد الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام، ويجب عليها أن تستر كلَّ بدنها عن النَّظر، في باب النَّظر. وعلَّل ذلك بتعليل جيِّدٍ مقبولٍ، فقال: إن المقصود من الحجاب هو ستر ما يُخاف منه الفِتنة بخلاف الصَّلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستتر في الصَّلاة، ولو كان خالياً في مكان لا يطَّلع عليه إلا الله. لكن في باب النَّظر إنما يجب التَّستر حيث ينظر الناس. قال: فالعِلَّة في هذا غير العِلَّة في ذاك، فالعِلَّة في النَّظر: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النِّساء الحرائر والنِّساء الإماء. وقوله صحيح بلا شكٍّ، وهو الذي يجب المصير إليه.
وقال ابن القيم رحمه الله أن الأمة إذا خافت من الفتنة وجب عليها التستر قطعاً وعبارته: وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع , فأين حرم الله هذا وأباح هذا ؟ والله سبحانه إنما قال : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم } لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال, وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب, وإنما نشأت الشبهة أن الشارع شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب, وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك , لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال , وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة , وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء, سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها, وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق; فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل, وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر, فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة , فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين, وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك . انتهى من إعلام الموقعين.
ابحث أكثر وخذ ما تريد من هذه الآراء .

[1] المعاني الجامع
[2] تفسير ابن كثير ، رواهُ عن ابن مسعود وقتادة والبصري وعبيده وسعيد بن جبير .. الصحاح 1\101
[3] أخرجه الطبري ، وذكره ابن كثير والقرطبي والمحرر الوجيز والبغوي وعزاه السيوطي في الدر المنثور
[4] تفسير ابن كثير والبغوي والطوسي في التبيان 327\8 ، وأبو حيان في البحر المحيط 250\7
[5] معاني القرآن للنحاس 378\5
[6] سنده ضعيف ، أخذاه قتادة ومجاهد وذكره الطبري في تفسيره
 
صراحة أرى أن هناك انحراف كبير جدا من الكثير للأسف في مسائل ملك اليمين والإماء وما أشبه ذلك. لكن أريد أن أقول بأنني أؤمن بأنّ عورة "الأمة" كعورة "الحرائر" سواء أكانت في الصلاة أم أمام الناس. ولو أحد يؤمن باختلاف العورة عند أحدهما فليجب عنّي ويفصّل لي الدليل بالذات من القرآن أو من ناحية منطقي لأنني أعرف بأن هناك كثير من الروايات قد تؤيّد بعض الأراء المنحرفة في هذه المسائل.
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين اما بعد الاستاذ الفاضل شهاب الدين البحث في هذه المسألة فقهي وعلى من يتصدى لها أن يذكر اختلاف الفقهاء فيها وأدلة كل فريق اما ان تبحث فيها عن طريق تفسير الآية فقط فهذا البحث يفتقر الى الاقوال الصحيحة ولا يقدم فوائد نافعة للقارىء كما أذكر حضرتكم ان هناك خلاف حول غطاء الوجه هل هو فرض ام سنة مؤكدة والعلماء مثل ابن باز وابن عثيمين رحمها الله تعالى يرون انه فرضا والالباني يرى الرأي الاخر وله كتابا هو الرد المفحم على من خالف العلماء وأمر المرأة بستر وجهها ولم يقنع انها سنة وللشيخ تركي بن عمر ( رد على كتاب الالباني ) عنوانه القول التليد في ما لحق الحجاب من تحريف وتبديل وتصحيف .
الاخ أحمد علي نصيحتي إليك وانت الجديد في الملتقى لا تكتب كثيرا واقرأ كثيرا وادعو الله تعالى ان يزيدنا والاستاذ شهاب الدين والاخ احمد علما وفهما والله تعالى اعلم .
 
عودة
أعلى