الجمع بين النصوص القرآنية التي تنهى عن موالاة الكفار

إنضم
30/08/2012
المشاركات
12
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
العمر
59
الإقامة
اليمن -جامعة الحديدة
السلام عليكم ورحمة الله وبعد: لقد وردت نصوص قرآنية تحذر من موالاة الكفار واتخاذهم أولياء من دون المؤمنين , ونصوص أخرى تدعو لمجادلتهم بالتي هي أحس , ونصوص تدعوا للبر والإقساط إليهم , ونصوص تدل على أن هناك فئة مؤتمنة على المال الكثير ومنهم من لا يؤتمن , كيف يجمع بين هذه النصوص ويقارب بينها في دولة المواطنة المتساوية
ولكم جزيل الشكر
 
يظهر أن أصل الإشكال في اشتباه الولاية المنهي عنها في كتاب الله بما لم ينه عنه، ومن ثمّ أدرج بعض الناس في الموالاة ما ليس منها وتقرير الفصل بوجهين:
الأول: أن الولاية المنهي عنها في كتاب الله والتي كفّر بها أهل العلم هي الولاية بمعنى النصرة الظاهرة؛ قال فخر الدين الرازي: «ولا شك أن الولاية المنهي عنها هي الولاية بمعنى النصرة فكذلك في قوله:﴿إنما وليكم الله﴾ يجب أن تكون هي بمعنى النصرة. وكل من أنصف وترك التعصب وتأمل في مقدمة الآية وفي مؤخرها قطع بأن الولي في قوله:﴿إنما وليكم الله﴾ليس إلا بمعنى الناصر والمحب ولا يمكن أن يكون بمعنى الإمام». التفسير :12/24-).
ويقول العلامة برهان الدين البقاعي رحمه الله:«لما كان محطّ الموالاة: المناصرة، وكانت النصرة بالآباء والإخوان أعظم من النصرة بغيرهم، لأنّ مرجعها إلى كثرة الأعوان والأخدان اقتصر عليها».[نظم الدّرر في تناسب الآيات والسور:3 /291].
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: «إن الموالاة مُوْجَبُها:التعاون والتناصر». [جامع الرسائل:2/319].
وقال الإمام سليمان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله:«الموالاة هي: العناية الظاهرة عن موادّة باطنة».[الإشارات الإلهية إلى المباحث الأصولية ص:219].
وقال سيد قطب رحمه الله: «معنى الولاية التي ينهى الله تعالى الذين آمنوا أن تكون بينهم وبين اليهود والنصارى: ولاية التناصر والتحالف،ولا تتعلّق بمعنى اتباعهم في دينهم، فيبعد جدّاً أن يكون بين المسلمين من يميل إلى اتّباع اليهود أو النصارى في الدين، وإنما الذي يخشى منه هو: ولاء التحالف والتناصر الذي كان يلتبس على المسلمين أمره في أول الدعوة الإسلامية حتى نهاهم الله عنه وأمر بإبطاله».[ظلال القرآن:6/758].
فالولاية الظاهرة التي بمعنى نصرة الكافرين على المسلمين هي مناط التكفير عند أهل العلم ولهذا يقول الإمام أبو إسحاق إبراهيم الزجاج رحمه الله (311ه) في قوله تعالى:﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾:«أي من عاضدهم على المسلمين فإنه مع من عاضده.﴿فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم﴾،والمرض هنا النفاق في الدين ومعنى ﴿يسارعون فيهم﴾:أي في معاونتهم على المسلمين».[معاني القرآن:2/181].
وقال أبو جعفر النحاس رحمه الله (338ه): «هذا في المنافقين لأنهم كانوا يمالئون المشركين ويخبرونهم بأسرار المؤمنين..﴿يسارعون فيهم﴾؛ المعنى: يسارعون في معاونتهم..».
وقال النحاس أيضا رحمه الله (338ه): «أي لا يتولّوهم في الدنيا لأن المنافقين أظهروا الإيمان وعاضدوا الكفار فقال الله عز وجل:﴿ومن يتولهم منكم فإنهم منهم﴾».[معاني القرآن:1/382].[معاني القرآن 2/321].
وقال أيضا رحمه الله في موضع آخر: «وتولّيهم: معاضدتهم على المسلمين واختصاصهم دونهم.﴿ومن يتولّهم منكم فإنه منهم﴾ أي لأنه قد خالف الله تعالى ورسوله كما خالفوا ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم ووجبت له النار كما وجبت لهم فصار منهم أي من أصحابهم».[إعراب القرآن للنحاس:1/271].
وقال أيضا رحمه الله:«الأصل تتولوهم،﴿ومن يتولهم﴾ أي ينصرهم ويودّهم».[إعراب القرآن :4/273]
وقال أبو منصور السمرقندي الماتريدي رحمه الله (333 ه): «يحتمل قوله تعالى:﴿لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء﴾ وجوهاً:
أحدها: يحتمل، لا تتخذوهم أولياء في الدين أي لا تدينوا بدينهم فإنكم إذا دنتم بدينهم صرتم أولياءهم في النصر والمعونة.
والثاني: يحتمل، لا تتخذوهم أولياء في النصر والمعونة لأنهم إذا اتخذوهم أولياء في النصر والمعونة صاروا أمثالهم لأنهم إذا نصروا الكفار على المسلمين وأعانوهم فقد كفروا، وهو كقوله تعالى:﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم﴾ نهاهم أن يتخذوا أولئك موضع سرّهم وخفيّاتهم فعلى ذلك الأول والله أعلم.
والثالث: يحتمل:﴿لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء﴾ في المكسب والدنيا فإنهم إذا فعلوا ذلك لابدّ من أن يميلوا إليهم ويصدروا عن رأيهم في شيء فذلك مما يفسّقهم ويخرج شهادتهم.فهذا النهي يحتمل هذه الوجوه الثلاثة التي ذكرنا.
وقوله:﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ الوجوهُ التي ذكرنا: الولاية في الدين، والولاية في النصر والمعونة، فإنهم إذا فعلوا ذلك صاروا منهم في حكم الدنيا والآخرة.
والولاية في المكسب والدنيا فإنهم إذا فعلوا ذلك فيصيرون منهم في حكم الدنيا.. أخبر أن من يتولهم من المسلمين فسيصير منهم».[تفسير القرآن العظيم المسمّى بتأويلات أهل السنة:2/46].
تحقيق بالغ في أنّ الولاية المنهية عنها تشمل الولاية في الدين، والولاية في المعونة والنصرة، والولاية في المكسب الدنيوي؛ من حيث العموم اللفظي عند الإمام، فإن من دان بدين قوم فهو منهم جملة، ومن نصر قوما على عدوّهم فهو وليهم وعدوّ عدوّهم وهو منهم بالضرورة.
وأما من مال إليهم من أجل أغراضه من غير تديّنٍ بدينهم أو نصرةٍ لهم على عدوّهم فهو دون الأوَّلَين كما هو ظاهر.
وأما من حيث الحكم الشرعي الخاص فقد قسّمها إلى نوعين:
النوع الأول: الولاية المكفّرة لصاحبها ويدخل فيها صنفان من الناس:
الصنف الأول: من دان بدينهم «لا تتخذوهم أولياء في الدين أي لا تدينوا بدينهم فإنكم إذا دنتم بدينهم صرتم أولياءهم في النصر والمعونة».لأن التدين يقتضي نصرة ومعونة الموافق في الدين.
الصنف الثاني: من نصرهم على المسلمين وإن لم يدن بدينهم:«فإنهم إذا فعلوا ذلك صاروا منهم في حكم الدنيا والآخرة».«لا تتخذوهم أولياء في النصر والمعونة لأنهم إذا اتخذوهم أولياء في النصر والمعونة صاروا أمثالهم لأنهم إذا نصروا الكفار على المسلمين وأعانوهم فقد كفروا».
وهذا مما أوضحه الإمام أبو جعفر النحاس في قوله:«ووجبت معاداته كما وجبت معاداتهم ووجبت له النار كما وجبت لهم فصار منهم أي من أصحابهم ».
النوع الثاني: الولاية المفسّقة وهي الولاية في المكسب والدنيا مثل مجالستهم ومصادقتهم وائتمانهم من غير أن يدين بدينهم أو ينصرهم على المسلمين؛«الولاية في المكسب والدنيا فإنهم إذا فعلوا ذلك فيصيرون منهم في حكم الدنيا».«والثالث: يحتمل:﴿لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء﴾ في المكسب والدنيا فإنهم إذا فعلوا ذلك لابدّ من أن يميلوا إليهم ويصدروا عن رأيهم في شيء فذلك مما يفسّقهم ويخرج شهادتهم».
وبالجملة فالحكم منوط بالموالاة الظاهرة كما أن المنافق يرث المسلمين ويورث للموالاة الظاهرة للمسلمين وإن كان كافرا في الباطن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الزنديق هل يرث ويورث:«تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث ويورث؟ على قولين، والصحيح:أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق كما كان الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة لا على المحبة التي في القلوب،فإنه لو علّق بذلك لم تمكن معرفته، والحكمة إذا كانت خفية أو منتشرة علق الحكم بمظنتها، وهو ما أظهره من موالاة المسلمين».[مجموع الفتاوى:7/210].
تحقيق بالغ في أنّ الموالاة عناية ظاهرة عن موادّةٍ باطنة وأنها تتحقق بالمناصرة لأن الوليّ يحب انتصار وليّه على عدوّه، فالمناصرة والمعاضدة الظاهرة إما أن تكون هي الوصف وإما أن تكون مظنة الوصف، وعلى أيّ، فالحكم منوط بها ومدار عليها لأن القاعدة في الأصول:[الإعراض عن آحاد الصور المضطربة وإدارة الحكم على المظنة ].فمن نصر الكافرين على المسلمين فهو وليّ الكافرين بنص التنزيل كما سيأتي.
الوجه الثاني: أن الصلة بالمال و البر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله والمجادلة بالتي هي أحسن ليست من الولاية في شيء قال الإمام الشافعي رحمه الله: (وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط ولين الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما نهوا عنه من الولاية لمن نهوا عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين وذلك أنه أباح بر من لم يظاهر عليهم من المشركين والإقساط إليهم ولم يحرّم ذلك إلى من أظهر عليهم بل ذكر الذين ظاهروا عليهم فنهاهم عن ولايتهم وكان الولاية غير البر والإقساط..) أحكام القرآن (ص191)
وقالت الحنابلة في الاستدلال لجواز الوصية للحربي في دار الحرب والجواب عن آيه:{إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ } [الممتحنة:9] (والآية حجة لنا في من لم يقاتل، فأما المقاتل فإنه نهي عن تولّيه لا عن برّه والوصية له) المغني لابن قدامة (8/ ص513).
وقال العلامة الفقيه الموزعي في آية المائدة (51): (حرّم الله سبحانه في هذه الآية على المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء آي أنصارا وأصدقاء أخلاء يلقون إليهم بالمودة وبسرّ المؤمنين ومن يفعل ذلك فإنه منهم ... وحرّم الله في غير هذه الآية موالاة الكافرين تحريما مطلقا كهذه الآية فقال تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ } [الممتحنة:1] والحكم في هذا على العموم والإطلاق.
وليس البر والإقساط لهم والصدقة عليهم من الموالاة، فقد ندب الله سبحانه إليهما ... وأما معاشرتهم بالمجالسة فلا شك أنها مكروهة غير محرّمة لما فيه من الإيناس لعدوّ الله ورسوله) تيسير البيان لأحكام القرآن (3/ ص153-154).
وقال رحمه الله في تفسير آية النساء رقم (90): (والاستثناء مختص بالقتل دون الموالاة؛ فإن موالاة الكافر لا تجوز بحال سواء كان حربيا أو معاهدا أو منافقا، قال الله تعالى: { لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ } [آل عمران:28] وإنما استثناهم الله سبحانه لأجل الوفاء بالعهد والميثاق كما أمر به في كتابه العزيز) المصدر السابق (2/ص441).
وقال الشيخ سليمان بن عبد القوي الطوفي رحمه الله (716ه) في آية المائدة (51): «عام في ترك موالاتهم والاستعانة بهم بطريق الموالاة في أمر دين أو دنيا..والموالاة هي: العناية الظاهرة عن موادة باطنة ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين﴾ ظاهره:أنه يكفر بموالاتهم، وهو كذلك،إذ موالاتهم تستلزم معاداة المؤمنين،وهي كفر.
أما من اعتنى بأمر بعضهم على جهة الرحمة أو رعاية الذمة، أو استمالتهم إلى الإسلام ونحو ذلك مجرداً من موالاتهم فلا بأس لقوله عز وجل:﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم أن الله يحب المقسطين﴾. [الإشارات الإلهية:219 ،220].
ولهذا عقد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه (باب الهدية للمشركين وقول الله تعالى ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﴾ ثم أسند البخاري حديث ابن عمر (2619) في إهداء عمر لأخيه المشرك بمكة و حديث أسماء (2620) في صلة أمها في الهدنة وقول الرسول لها صلي أمك.وأما في الأدب المفرد فقد ترجم لحديث ابن عمر وهدية عمر لأخيه (باب صلة ذي الرحم المشرك والهدية) رقم الحديث (71).
قال الحافظ ابن حجر: «والمراد منها بيان من يجوز بره منهم وأن الهدية للمشرك إثباتا ونفيا ليست على الإطلاق. ومن هذه المادة قوله تعالى: ﴿وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا﴾ الآية.
ثم البر والصلة والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنهي عنه في قوله تعالى:{ لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ } فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل» فتح الباري (5/275-276)
وقال في قضية خزاعة تحت قوله:«وكانوا عيبة نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل تهامة» حديث رقم (2731-2732):
وزاد ابن إسحاق في روايته:"وكانت خزاعة عيبة رسول الله مسلمها ومشركها لا يخفون عليه شيئا كان بمكة".وكان الأصل في موالاة خزاعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن بني هاشم في الجاهلية كانوا تحالفوا مع خراعة فاستمروا على ذلك في الإسلام.
وفيه جواز استنصاح بعض المعاهدين وأهل الذمة إذا دلت القرائن على نصحهم وشهدت التجربة بإيثارهم أهل الإسلام على غيرهم ولو كانوا من أهل دينهم.
ويستفاد منه جواز استنصاح بعض ملوك العدو استظهارا على غيرهم، ولا يعدّ ذلك من موالاة الكفار ولا موادة أعداء الله بل من قبيل استخدامهم وتقليل شوكة جمعهم وإنكاء بعضهم ببعض ولا يلزم من ذلك جواز الاستعانة بالمشركين على الإطلاق» فتح الباري (5/397-398 ) وعمدة القارئ (9/651-652)

وعلى هذا فالشارع لم يسمّ كل تقرّب أو دنو إليهم موالاة بل سمّى التقرب والدنو المشروع إليهم برا وإحسانا وقسطا وصلة ومعروفا مثل الانفاق بحق الرحم عند الحاجة وعيادتهم إذا مرضوا مع رجاء إسلامهم وتكفينه وتقبيره من أجل القرابة ومجازاة من كانت له يد عند المسلم والمن على الأسير المحارب ونصرة ذوي العهد والحلف على الظالم المعتدي فلا يجوز الخلط بين المفاهيم الشرعية ﴿ومن أصدق من الله حديثا﴾ ﴿ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون﴾
 
عودة
أعلى