التكبير عند ختم القرآن.

إنضم
05/08/2012
المشاركات
11
مستوى التفاعل
0
النقاط
1
العمر
45
الإقامة
مصر
حكم التكبير عند القراء والفقهاء​
قال ابن الجزري في تقريب النشر:
وهو في الأصل سنة عند ختم القرآن العظيم عامة في كل حال صلاة أو غيرها، وشاع ذلك عنهم واشتهر واستفاض وتواتر، وتلقاه الناس عنهم -أي: القراء- بالقبول حتى صار العمل عليه في سائر الأمصار، ولهم في ذلك أحاديث وردت مرفوعة وموقوفة([1]).
ثم تابع كلامه فقال:
لم يرفع أحد حديث التكبير إلا البزي، وسائر الناس روَوْهُ موقوفًا على ابن عباس، ومجاهد، وغيرهما.
وقد صحّ التكبير عند ختم المصحف الشريف عند القراء، فقد روي عن ابن كثير المكي القارئ المعروف من روايتي البزي وقنبل وغيرهما، وروي عن السوسي عن أبي عمرو، وأما البزي فلم يختلف عنه فيه، واختلف عن قنبل، فجمهور المغاربة لم يروه عنه، ولكن جمهور العراقيين رووه عنه.
وأما السوسي فقطع له به أبو العلاء في غايته من جميع طرقه، ولم يذكر له فيه خلاف، وقطع له به التجريد من طريق أبي حبش وذلك، من أول : «ألم نشرح».
ثم تابع كلامه فقال:
فاعلم أن التكبير صحَّ عند أهل مكة: قرائهم، وعلمائهم، وأئمتهم، ومن روى عنهم، صحة استفاضت، واشتهرت، وذاعت، وانتشرت حتى بلغت التواتر، وقد صار على هذا العمل عند أهل الأمصار في سائر الأقطار عند ختمهم في المحافل، واجتماعهم في المجالس لدى الأماثل، وكثير منهم يقوم به في صلاة رمضان ولا يتركه عند الختم على أي حال كان.
قال مكي بن أبي طالب:
وروي أن أهل مكة كانوا يكبرون في آخر كل ختمة من خاتمة «والضحى» لكل القراء لابن كثير وغيره ، سنةً نقلوها عن شيوخهم .
وخلصَ ابن الجزري عن التكبير أنه مثبت بدلائل مستفيضة، جاءت من آثار مروية، ورد التوقيف بها عن النبي ، وأخبار مشهورة مستفيضة، جاءت عن الصحابة والتابعين، وقال أبو الفتح فارس بن أحمد: لا نقول لا بد لمن ختم أن يفعله، لكن من فعله فحسن، ومن لم يفعله فلا حرج عليه([2])، وهو سنة مأثورة عن رسول الله وعن الصحابة والتابعين([3]).
قال الشيخ محمد مكي نصر:
اعلم أن التكبير سنة عند ختم القرآن، وقد ورد في التكبير عند ختم المصحف الشريف عن أهل مكة حديث مسلسل، ورواه بعضهم في جميع سور القرآن، وهو ليس بقرآن، وإنما هو ذكر جليل أثبته الشرع على وجه التخيير بين سور القرآن، كما أثبت الاستعاذة في أوَّل القراءة([4]).
قال السيوطي في الإتقان:
يستحب التكبير من الضحى إلى آخر القرآن، وهي قراءة المكيين([5]).
فعن موسى بن هارون قال: قال لي البزي: قال لي محمد بن إدريس الشافعي: «إن تركت التكبير، فقد فَقَدت سنة من سنن نبيك»([6]).
ثانيًا:حكم التكبير عند الفقهاء والمحدثين:
اعلم أن حديث التكبير وردَ مرفوعًا وموقوفًا.
أولاً: المرفوع:
رواه الفاكهي في «أخبار مكة» (3/35)، والحاكم في «مستدركه» (3/344) وصححه، وتعقبه الذهبي بقوله: البزي قد تكلم فيه، ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2/371) من طريق الحاكم، ورواه الثعلبي في «تفسيره» في آخر سورة الشرح، ورواه البغوي في «تفسيره» (8/459)، كلهم من طريق البزي عن عكرمة بن سليمان، عن إسماعيل بن عبد الله، عن شبل بن عباد، عن عبد الله بن كثير، عن مجاهد، عن ابن عباس، عن أبي بن كعب، عن النبي .
والبزي ضعيف، وعكرمة بن سليمان مستور.
ثانياً: الموقوف:
جاء موقوفًا على أبي بن كعب، رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (2/370)، قال ابن كثير في «تفسيره» (7/311): وهذه سنة تفرد بها أبو الحسن أحمد بن محمد البزي.
والواقع أن البزي لم ينفرد بها، فقد روي هذا الحديث من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: أخبرنا الشافعي قال حدثنا إسماعيل بن قسطنطين، به.
أخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» (2/56)، ومن طريقه أخرجه المزي في «تهذيب الكمال» (24/366).
وقد تكلم العلماء عن هذا الحديث، فقال عنه أبو حاتم كما في «العلل»:
«حديث منكر»، وكذا قال الذهبي، انظر «السير»: «خبر غريب»، وقال مرة: «هو منكر»([7]).
وأعلم أن الفقهاء لم يتعرضوا للكلام عن التكبير في كتبهم بشكل موسع كما هي عادتهم في غيرها من المسائل، غير أن هناك بعض النصوص في كتب بعض الفقهاء منها:
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية هذا السؤال:
جماعة اجتمعوا في ختمة وهم يقرءون لعاصم وأبي عمرو، فإذا وصلوا إلى سورة «الضحى» لم يهللوا ولم يكبروا إلى آخر الختمة، ففعلهم ذلك، هو الأفضل أم لا ؟ وهل الحديث الذي ورد في التهليل والتكبير صحيح بالتواتر، أم لا ؟
وقد أجاب على هذا جوابًا وافيًا ، وقال في آخره:
«ولو قدر أن النبي أمر بالتكبير لبعض من أقرأه، كان غاية ذلك يدل على جوازه أو استحبابه ، فإنه لو كان واجبًا لما أهمله جمهور القراء، ولم يتفق أئمة المسلمين على عدم وجوبه ، ولم ينقل أحد من أئمة الدين أن التكبير واجب، وأما غاية من يقرأ بحرف ابن كثير أنه يقول: هو مستحب، وهذا خلاف البسملة، فإن قراءتها واجبة عند من يجعلها من القرآن، ومع هذا فالقراء يسوِّغون ترك قراءتها لمن لم ير الفصل بها، فكذلك يسوغ ترك التكبير لمن ليس داخلا في قراءته»([8]). اهـ .
وقال العلامة الدكتور بكر أبو زيد رحمه الله: لا يصح في التكبير عن النبي ، ولا عن صحابته وعامة ما يروى مما لا تقوم به حجة([9]).
وبالنظر في كتب الفقهاء القدامى تجد أنهم لم يتعرضوا للكلام عن التكبير بالتفصيل خاصة أصحاب المذهب الحنفي والمالكي، ولعل هذا راجع إلى أمور منها:
1- عدم ثبوت التكبير عند ختم المصحف الشريف عندهم، أو عدم اشتهاره، لاسيما أن مذهب عامة أهل المغرب هو المذهب المالكي، والقراءة السائدة عندهم قراءة الإمام نافع المدني، وليس من طريقها التكبير عند ختم المصحف الشريف.
2- أنهم تركوا ذكر التفصيلات المتعلقة بالتكبير للقراء، اعتقاداً منهم أن هذا المبحث يتعلق بالقراء لا بالفقهاء.
3- وأما بالنسبة لكتب الشافعية والحنابلة، فقد ذكرت بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالتكبير عند ختم المصحف الشريف، ولكن بصورة مجملة غير مفصلة، وعذرهم في ذلك أنهم يعتبرون هذا المبحث من مباحث علم القراءات .
ويبدو أن وجهة نظر الفقهاء قريبة من الواقع، ولكن هذا كان ينبغي ألَّا يمنعهم من التفصيل والتفريع الفقهي على الروايات الواردة في التكبير عند ختم المصحف الشريف، كما فعلوا ذلك في الأحكام المتعلقة بختم المصحف الشريف([10]).
(قلت): وإنما كان النصيب الأكبر في الكلام عن روايات التكبير من أهل الحديث بالحكم عليها بالضعف .
فمن هذه الروايات ما رواه الحاكم عن عكرمة بن سليمان قال: قرأت على إسماعيل بن عبد الله بن قسطنطين فلما بلغت «وَالضُّحَى» قال لي: كبِّر كبِّر عند خاتمة كل سورة حتى تختم، وأخبره عبد الله بن كثير أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك، وأخبره مجاهد أن ابن عباس أمره بذلك، وأخبره ابن عباس أن أبي بن كعب أمره بذلك، وأخبره أبي بن كعب أن النبي أمره بذلك([11]).
قال ابن مفلح الحنبلي -رحمه الله-:
«واستحب أحمد التكبير من أول سورة «الضحى» إلى أن يختم، ذكره ابن تميم وغيره، وهو قراءة أهل مكة، أخذها البزي عن ابن كثير، وأخذها ابن كثير عن مجاهد، وأخذها مجاهد عن ابن عباس، وأخذها ابن عباس عن أبيِّ بن كعب، وأخذها أبيُّ عن النبي ، روى ذلك جماعة منهم : البغوي في تفسيره، والسبب في ذلك انقطاع الوحي.
وهذا حديث غريب، رواية أحمد بن محمد بن عبد الله البزي، وهو ثبت في القراءة، ضعيف في الحديث، وقال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر، وعنه أي: عن الإمام أحمد أيضًا: لا تكبير كما هو قول سائر القراء» انتهى([12]).
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين -رحمه الله-:
بعض قراء القرآن يفصلون بين السورة والأخرى بقول: «الله أكبر» دون بسملة، هل يجوز ذلك، وهل له دليل ؟ فأجاب:
هذا خلاف ما فعل الصحابة ي من فصلهم بين كل سورة وأخرى بـ «بسم الله الرحمن الرحيم»، وخلاف ما كان عليه أهل العلم من أنه لا يفصل بالتكبير في جميع سور القرآن.
غاية ما هنالك أن بعض القراء استحب أن يكبر الإنسان عند ختم كل سورة من الضحى إلى آخر القرآن مع البسملة بين كل سورتين، والصواب: أنه ليس بسنة؛ لعدم ورود ذلك عن النبي ، وعلى هذا فالمشروع أن تفصل بين كل سورة وأخرى بالبسملة «بسم الله الرحمن الرحيم»، إلا في سورة «براءة»، فإنه ليس بينها وبين الأنفال بسملة " انتهى([13]).
وألَّف شيخ المقرئين في المدينة النبوية الشيخ إبراهيم الأخضر رسالة بعنوان «تكبير الختم بين القراء والمحدثين»، وقد ذكر في خاتمة هذه الرسالة ما نصه :
«ومن خلال ما تقدم من بحث أحوال الروايات، وتحقيق سندها، وتراجم رجالها: لم نجد غير رواية البزي -كما ذكر العلماء-، وهي رواية تسلسلت بالضعفاء والمجروحين، ولم تعضدها رواية أخرى من غير طريق البزي، وذلك كما صرح كثير من علماء الروايات، على أن بعضاً من مشاهير القراء كابن مجاهد في كتابه «السبعة» لم يورد التكبير، وكذلك أبو القاسم الهذلي في كتابه «الكامل» لم يورد التكبير أيضًا، وهذا مما يدل على عدم ثبوت الرواية عندهما، والله أعلم .
وبهذا فلا نثبت سنَّة بخبر كهذا، بل الأفضل والأولى تركه سواء في رواية البزي أو رواية غيره من القراء، وذلك صوناً لكتاب الله، وتجريداً له عن كل ما ليس منه ممن يظن أنه سنَّة وهو ليس بسنَّة، والحمد لله رب العالمين» انتهى.


المطلب الثالث
الأسباب التي ذُكرت في سبب ورود التكبير
ذُكر في سبب التكبير أسباب عديدة، أشهرها أنه كان قد انقطع عنه الوحي مدة، فلما عاد بعد انقطاع نزل عليه بسورة الضحى، وفيها ﴿[FONT=QCF_P596]ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﴾ [الضحى:3] فكبَّر فرحًا بهذا، وهذا لو صحَّ فإنه لا يدل على استحباب التكبير الذي قال به بعض القراء، وذلك من وجوه:[/FONT]
1- أنه ليس فيه تكبير من بعد كل قراءة للسورة.
2- وليس فيه أنه كبَّر إلى سورة الناس.
3- وأن التكبير كان مرة واحدة وبسبب مجيء الوحي بعد انقطاعه.
4- وأنه ليس في كل السور الأخرى ما في سورة الضحى من معاني.
على أن هذه الرواية ليس لها سند صحيح مطلقًا.
هل ثبت التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن؟
لم يثبت ذلك عن النبي كما صرح بذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة الضحى، ولكن ذلك عادة جرى عليها بعض القراء لحديث ضعيف ورد في ذلك، فالأولى ترك ذلك؛ لأن العبادات لا تثبت بالأحاديث الضعيفة. والله الموفق([14]).
سمعت بعض القراء في الإذاعة يكبر بعد سورة الضحى، فهل هذا مشروع؟ وهل ذلك عام في كل سورة غيرها؟ وهل يجوز التكبير في الصلاة بعد قراءتها؟
ورد التكبير في قراءة عبد الله بن كثير قارئ مكة وهو أحد القراء السبعة، وذكر أنه روى ذلك عن مشايخه إلى الصحابة، وأنه من آخر سورة الضحى إلى سورة الناس، ولم ينقل هذا التكبير أهل الحديث، فالظاهر: أنه لم يثبت مرفوعًا، ومع هذا لم يذكر أحد من القراء سوى ابن كثير فمن قرأ بقراءته كبر، ولا ينكر على من كبر، أو ترك. والله أعلم([15]).


المطلب الرابع
الخلاصة
مما سبق يتضح الآتي:
1- مسألة التكبير عند ختم المصحف الشريف لا تتعلق بالرواية فقط كما يدعي البعض ويقول يبحثها القراء لا الفقهاء، ولكن الصواب أن مسألة التكبير من المسائل المشتركة بين القراء والفقهاء والمحدثين، من جهة أن القراء يلقونها رواية، والفقهاء يفرعون عليها الأحكام التي تمكن القارئ من تطبيقها في داخل الصلاة وخارجها، وأهل الحديث يحكمون علي الروايات التي جاءت بها من حيث الضعف والقوة.
2- لا ينكر من أخذ بالتكبير على من ترك أو دعا إلى تركه والعكس، وذلك دون تعصب أو اتهام بالجهل.
3- الأقرب للصواب أن التكبير إن أخذَ به القارئ أن يكون لمن قرأ لابن كثير.
4- تذكر كلام أبي الفتح فارس بن أحمد: لا نقول إنه لا بد لمن ختم أن يفعله، لكن من فعله فحسن، ومن لم يفعله فلا حرج عليه.
* الخلاصة:
نقول وبكل إنصاف أن كافة الروايات التي وردت بالتكبير من الناحية الحديثية لم تثبت موقوفة ولا مرفوعة، وهي ظاهرة الضعف للمتأمل، والتكبير كما سبق وتبين أن من أراد الأخذ به من باب الاستحسان لنقله عن بعض العلماء والقراء فلا حرج ولكن نخشى أن يكون فَعَلَ ما لم يفعله رسول الله ، وينبغي ألَّا يتعصب أحد من القراء ويقول إن نقل أئمة القراءة له دليل على صحته وهو شأن علماء القر اءات فقط ولا دخل للمحدثين ولا الفقهاء فيه، نقول له:
التكبير كما سبق ليس من القرآن إجماعاً واتفاقًا من القراء قبل الفقهاء والمحدثين، وعليه فالخلاف فيه وارد ويقدم الأقوى حجة، كما في مسألة الاستعاذة وما وردَ فيها من روايات ما بين ضعيفة وصحيحة، وبيان الفقهاء لأحوالها وأحكامها داخل الصلاة وخارجها، والذي نعمل به ولا نلزم به أحدًا:
أن ترك التكبير عند ختم القرآن هو الأولى لعدم ثبوته عن رسول الله ، والله تعالى أعلم بالصواب.
شرح رسالة قصر المنفصل للفقيرالى عفو ربه: عبد الرازق البكري دار الكوثر للنشر الطبعة الاولى.

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref1 ([1])«تقريب النشر في القراءات العشر» (ص264).

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref2 ([2])هذه العبارة هامة جدًّا، وسنحتاج إليها في آخر البحث، إن شاء الله.

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref3 ([3])«تقريب النشر في القراءات العشر» (ص264).

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref4 ([4])«نهاية القول المفيد» (ص443) وما بعدها، بتصرف.

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref5 ([5])«تهذيب وترتيب الإتقان في علوم القرآن» (ص412).

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref6 ([6])أخرجه أبو عمرو الداني في «التفسير»، والحاكم في «المستدرك»، والبيهقي في «شعب الإيمان»، والبغوي في «التفسير»، وغيرهم، وهو حديث منكر، انظر: «غاية البيان في تخريج أحاديث وآثار تهذيب وترتيب الإتقان» الدكتور أحمد بن عمر بازمول (ص412).

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref7 ([7])انظر: «غاية البيان في تخريج أحاديث وآثار تهذيب وترتيب الإتقان»، الدكتور أحمد بن عمر بازمول (ص412).

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref8 ([8])«الفتاوى الكبرى» (13/419).

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref9 ([9])«بدع القراء القديمة والمعاصرة» (ص29).

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref10 ([10])الدكتور محمد خالد منصور، مجلة الفرقان.

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref11 ([11])رواه الحاكم في «المستدرك» (3 / 304)، والحديث ضعيف، في إسناده أحمد بن محمد بن عبد الله بن أبي بزة المقرئ، قال أبو حاتم: ضعيف الحديث، لا أُحَدِّث عنه، وقال العقيلي: منكر الحديث، وقال الذهبي: هذا حديث غريب، وهو مما أنكر على البزي، قال أبو حاتم: هذا منكر، وقال: وصحح له الحاكم حديث التكبير وهو منكر، انظر: «الضعفاء» للعقيلي (1 / 127)، و«ميزان الاعتدال» (1 /144، 145) و«سير أعلام النبلاء» (12 / 51).

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref12 ([12])«الآداب الشرعية» (2/295) وما بعدها.

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref13 ([13])«فتاوى إسلامية» (4/48).

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref14 ([14])«فتاوى الشيخ ابن باز -رحمه الله-».

http://vb.tafsir.net/newthread.php?do=newthread&f=20#_ftnref15 ([15])«فتاوى العلامة عبد الله بن الجبرين» (فتوى رقم 9582).
 
عودة
أعلى