بسم1
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} أهل العلم على أن الآية جمعت بين أقل فترة للحمل وأكبر فترة للرضاعة واستدل سيدنا على رضى الله عنه من هذه الآية وقوله تعالى{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}على أقل فترة للحمل وهى ستة أشهر دون خلاف على ذلك ولكن الاختلاف كان فى تحديد أقصى فترة للحمل .وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْحَوْلَيْنِ لِلْوَلَدِ الَّذِي يَمْكُثُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَكَثَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، فَرَضَاعُهُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، وَهَكَذَا بِزِيَادَةِ كُلِّ شَهْرٍ فِي الْبَطْنِ يَنْقُصُ شَهْرٌ مِنْ مُدَّةِ الرَّضَاعَةِ حَتَّى يَكُونَ لِمُدَّةِ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.
قال بن عاشور: والجمهور على خلاف هذا وأن الحولين غاية لإرضاع كل مولود . وأخذوا من الآية أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين ، وأن ما بعدهما لا حاجة إليه ، فلذلك لا يجاب إليه طالبه .
وقال ابن عبد البر: هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد، والرد إلى ما عرف من أمر النساء.
والحقيقة المسألة محيرة وتعددت فيها أقوال العلماء فلو قلنا إتمام الرضاعة لكل مولود حولين كاملين والمشهور في حمل النساء تسعة أشهر كان المجموع ثلاثة وثلاثين شهرا فكيف يكون التوفيق مع أية الأحقاف ؟
قال القاسمى في محاسن التأويل وحمله وفصاله أي: حمله جنينا في بطنها، وفطامه من الرضاع: ثلاثون شهرا أي: تمضي عليها بمعاناة المشاق، ومقاساة الشدائد لأجله، مما يوجب للأم مزيد العناية، وأكيد الرعاية، لا يقال: بقي ثلاثة أشهر، لأن أمد الرضاع حولان، لأنا نقول: إن الحولين أمد من أراد تمام الأجل، وإلا فأصله أقل منهما، كما ينبئ عنه قوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولئن سلم أنهما أمدها، فيكون في الآية الاكتفاء بالعقود، وحذف الكسور، جريا على عرفهم في ذلك، كما ذكروه في حديث أنس في وفاته صلى الله عليه وسلم على رأس ستين سنة، مع أن الصحيح أنه توفي عن ثلاث وستين، كما بين في شرح الشمائل. قالوا: إن الراوي للأولى اقتصر فيها على العقود، وترك الكسور، وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم، وما يكتفي به فيما سيق له الكلام، لا ضبط الحساب، وتدقيق الأعداد.
قال الزمخشري : فإن قلت: ما معنى توقيت الفصال بالعامين؟ قلت: المعنى في توقيته بهذه المدة، أنها الغاية التي لا تتجاوز، والأمر فيما دون العامين موكول إلى اجتهاد الأم، إن علمت أنه يقوى على الفطام، فلها أن تفطمه، ويدل عليه قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}
ووجدت أن المسألة بها قيود تسمح بالمعالجة(الترجمة)في علم البرمجة الخطية وذلك عندما نطرح سؤالا مثل ماهى أقصى فترة يقع فيها الحمل ؟ معتمدا على مفهوم ابن عباس رحمه الله ولكن بطريقة غير معهودة وتستخدم في بحوث العمليات التطبيقية ولكن كتابة القيود لا بد من التدليل عليها شرعا ونبدأ على بركة الله .
ونرمزلأشهرالحمل بالرمز(س)
و لأشهرالرضاعة بالرمز (ص)
وأشهر الحمل والرضاعة إما أن تكون منعدمة أو
لها قيما أكبر من الصفر ونعبر عن ذلك س≥0 , ص≥0
وهذا يعنى أن منطقة الحل لا تتعدى الشكل المقابل
حيث تشير (س)إلى الأفقى ( الشرق )
وتشير(ص)إلى الرأسى ( الشمال )
مشاهدة المرفق 11851
ومن استدلال سيدنا على رضى الله عنه يكون لدينا القيد التالى س≥6
وذلك يعنى أن أشهر الحمل إما أن تساوي ستة أشهر أو تزيد ونعبرعن ذلك بالشكل المقابل الذى يعنى أن
الحمل فى أكثرمن 6 أشهر أو يساوى ذلك.
مشاهدة المرفق 11855
وفى ضوء مفهوم ابن عباس رحمه الله وقوله تعالى { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} يكون القيد التالى
س+ص≤ 30
وذلك يعنى إما أن يكون مجموع الحمل والرضاعة ثلاثون شهرا أو يقل عن ذلك لقوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}
ونعبر عن ذلك بالشكل المقابل الذى يحقق المتباينة السابقة
مشاهدة المرفق 11857
والآن علمنا معنى كل قيد بيانيا على حدى والحل في البرمجة الخطية يعتمد على إيجاد معنى للقيود معا وذلك يكون برسم القيود ( المتباينات) على مستوى واحد والبحث عن منطقة مشتركة يكون لكل قيد نصيب فيها وهى تمثل منطقة الحل وتظهر فيها الحدود الدنيا والقصوى للحلول رأى العين ويسهل الإجابة عن أسئلة من نوع ماهى أقصى قيمة لكذا ؟ وماهى أدنى قيمة ؟ والآن ننتقل لرسم القيود معا.
منطقة الحل هي المثلث المظلل والمحدد بالإحداثيات كما بالشكل ويتضح منها أن أقصى فترة يقع فيها الحمل [30،6] وكلما زادت أشهر الحمل قلت أشهر الرضاعة وهذا يتفق مع ما ذهب إليه ابن عباس رحمه الله .ويتضح أن الحمل يأخذ قيما تنحصر بين ستة أشهر إلى ثلاثين شهرا كما ذهب إلى ذلك أبى حنيفة والثورى رحمهما الله وعائشة رضى الله عنها.
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} أهل العلم على أن الآية جمعت بين أقل فترة للحمل وأكبر فترة للرضاعة واستدل سيدنا على رضى الله عنه من هذه الآية وقوله تعالى{وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}على أقل فترة للحمل وهى ستة أشهر دون خلاف على ذلك ولكن الاختلاف كان فى تحديد أقصى فترة للحمل .وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ التَّقْدِيرَ بِالْحَوْلَيْنِ لِلْوَلَدِ الَّذِي يَمْكُثُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ مَكَثَ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ، فَرَضَاعُهُ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ شَهْرًا، وَهَكَذَا بِزِيَادَةِ كُلِّ شَهْرٍ فِي الْبَطْنِ يَنْقُصُ شَهْرٌ مِنْ مُدَّةِ الرَّضَاعَةِ حَتَّى يَكُونَ لِمُدَّةِ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ ثَلَاثُونَ شَهْرًا.
قال بن عاشور: والجمهور على خلاف هذا وأن الحولين غاية لإرضاع كل مولود . وأخذوا من الآية أن الرضاع المعتبر هو ما كان في الحولين ، وأن ما بعدهما لا حاجة إليه ، فلذلك لا يجاب إليه طالبه .
وقال ابن عبد البر: هذه مسألة لا أصل لها إلا الاجتهاد، والرد إلى ما عرف من أمر النساء.
والحقيقة المسألة محيرة وتعددت فيها أقوال العلماء فلو قلنا إتمام الرضاعة لكل مولود حولين كاملين والمشهور في حمل النساء تسعة أشهر كان المجموع ثلاثة وثلاثين شهرا فكيف يكون التوفيق مع أية الأحقاف ؟
قال القاسمى في محاسن التأويل وحمله وفصاله أي: حمله جنينا في بطنها، وفطامه من الرضاع: ثلاثون شهرا أي: تمضي عليها بمعاناة المشاق، ومقاساة الشدائد لأجله، مما يوجب للأم مزيد العناية، وأكيد الرعاية، لا يقال: بقي ثلاثة أشهر، لأن أمد الرضاع حولان، لأنا نقول: إن الحولين أمد من أراد تمام الأجل، وإلا فأصله أقل منهما، كما ينبئ عنه قوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ولئن سلم أنهما أمدها، فيكون في الآية الاكتفاء بالعقود، وحذف الكسور، جريا على عرفهم في ذلك، كما ذكروه في حديث أنس في وفاته صلى الله عليه وسلم على رأس ستين سنة، مع أن الصحيح أنه توفي عن ثلاث وستين، كما بين في شرح الشمائل. قالوا: إن الراوي للأولى اقتصر فيها على العقود، وترك الكسور، وسر ذلك هو القصد إلى ذكر المهم، وما يكتفي به فيما سيق له الكلام، لا ضبط الحساب، وتدقيق الأعداد.
قال الزمخشري : فإن قلت: ما معنى توقيت الفصال بالعامين؟ قلت: المعنى في توقيته بهذه المدة، أنها الغاية التي لا تتجاوز، والأمر فيما دون العامين موكول إلى اجتهاد الأم، إن علمت أنه يقوى على الفطام، فلها أن تفطمه، ويدل عليه قوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}
ووجدت أن المسألة بها قيود تسمح بالمعالجة(الترجمة)في علم البرمجة الخطية وذلك عندما نطرح سؤالا مثل ماهى أقصى فترة يقع فيها الحمل ؟ معتمدا على مفهوم ابن عباس رحمه الله ولكن بطريقة غير معهودة وتستخدم في بحوث العمليات التطبيقية ولكن كتابة القيود لا بد من التدليل عليها شرعا ونبدأ على بركة الله .
ونرمزلأشهرالحمل بالرمز(س)
و لأشهرالرضاعة بالرمز (ص)
وأشهر الحمل والرضاعة إما أن تكون منعدمة أو
لها قيما أكبر من الصفر ونعبر عن ذلك س≥0 , ص≥0
وهذا يعنى أن منطقة الحل لا تتعدى الشكل المقابل
حيث تشير (س)إلى الأفقى ( الشرق )
وتشير(ص)إلى الرأسى ( الشمال )
مشاهدة المرفق 11851
ومن استدلال سيدنا على رضى الله عنه يكون لدينا القيد التالى س≥6
وذلك يعنى أن أشهر الحمل إما أن تساوي ستة أشهر أو تزيد ونعبرعن ذلك بالشكل المقابل الذى يعنى أن
الحمل فى أكثرمن 6 أشهر أو يساوى ذلك.
مشاهدة المرفق 11855
وفى ضوء مفهوم ابن عباس رحمه الله وقوله تعالى { وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} يكون القيد التالى
س+ص≤ 30
وذلك يعنى إما أن يكون مجموع الحمل والرضاعة ثلاثون شهرا أو يقل عن ذلك لقوله تعالى {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ}
ونعبر عن ذلك بالشكل المقابل الذى يحقق المتباينة السابقة
مشاهدة المرفق 11857
والآن علمنا معنى كل قيد بيانيا على حدى والحل في البرمجة الخطية يعتمد على إيجاد معنى للقيود معا وذلك يكون برسم القيود ( المتباينات) على مستوى واحد والبحث عن منطقة مشتركة يكون لكل قيد نصيب فيها وهى تمثل منطقة الحل وتظهر فيها الحدود الدنيا والقصوى للحلول رأى العين ويسهل الإجابة عن أسئلة من نوع ماهى أقصى قيمة لكذا ؟ وماهى أدنى قيمة ؟ والآن ننتقل لرسم القيود معا.
منطقة الحل هي المثلث المظلل والمحدد بالإحداثيات كما بالشكل ويتضح منها أن أقصى فترة يقع فيها الحمل [30،6] وكلما زادت أشهر الحمل قلت أشهر الرضاعة وهذا يتفق مع ما ذهب إليه ابن عباس رحمه الله .ويتضح أن الحمل يأخذ قيما تنحصر بين ستة أشهر إلى ثلاثين شهرا كما ذهب إلى ذلك أبى حنيفة والثورى رحمهما الله وعائشة رضى الله عنها.
[FONT=Calibri, serif][url]http://fac.ksu.edu.sa/sites/default/files/217_qua-lm_ldr_wstkhdm_lhsb.pdf[/FONT][/URL]
[FONT=Calibri, serif]ttps:h//www.youtube.com/watch?v=GD88Zvq4emo[/FONT]