الإقـراءُ والتلقي بين الرجال والنِّـساء.

إنضم
20/01/2006
المشاركات
1,245
مستوى التفاعل
0
النقاط
36
الإقامة
المدينة المنورة
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله , وبعد:

فقد كنتُ أشرفُ بلقاء أحد مشايخ الإقراء حفظه الله ,وكان مما دار الحديثُ حولهُ إجازةُ القارئاتِ وإقراءُهنَّ للرجال , والضابطُ الشرعيُّ في ذلك , وما ورد في ذلك عـن سلف الأمة في قرونها المفضَّلة.

ولم يكن هدفُ النقاشِ نقدُ أونسفُ الجهود العظيمة القائمة في إفادة علماء القراءات للنساء وإفادتهنَّ من بعدُ لجنسهنَّ , وإنما كان الباعثُ هو محبةُ الوقوف على سلفٍ صالحٍ في "القراءة والإقراء" بين الجنسين في قرون الإسلام الأولى , والرغبةُ في معرفةِ ما اصطلحوا عليه من ضوابطَ وشروطٍ في هذا الشأن.

فاستأذنتُ الشيخَ بطرحِ الموضوعِ هنا للاستفادة من قدرات المشايخ الكرام والمتخصصين الذين يجتمعون من شتى البقاع تحت أفياء ملتقى أهل التفسير , فهل وقف أحدٌ على كلامٍ للسلف حول هذا الموضوع.؟

وهل بالإمكانِ جعلُ حديث عمرَ بن الخطاب رضي الله عنهُ حين دخل على سعيد بن زيد وفاطمة بن الخطاب وخباب بن الأرت رضي الله عنهم - والذي جاء فيه أنَّ خباب رضي الله عنه كان يعلمها سورة "التكوير" , وهي تعلمهُ سورة "طه" - أصلاً في باب إقراء الرجل للمرأة بحضور المحرم؟

وهل من السائغِ قياسُ تعليم أمهات المؤمنين للرجال الأجانب عنهنَّ وإفتائهنَّ في المسائل على إقراء القراءات , مع ما بينهما من الفارق الشاسع جداً في استغراق الوقت وطول المجالسة وامتداد الصحبة.؟
 
السلام عليكم
جزاك الله شيخنا الكريم علي هذا الطرح لهذه المسألة التي تدور في خلد الكثيرين من الطلبة .
أعتقد أن هذه المسألة ليست وليدة العصر فقد ذكر العلامة ابن الجزري في نشره هذه النقطة : (وقد) أخبرتني به أسند من هذا الشيخة الصالحة أم محمد ست العرب ابنة محمد بن علي بن أحمد البخاري رحمهما الله فيما شافهتني به بمنزلها من الزاوية الأرموية بسفح قاسيون في سنة ست وستين وسبعمائة أخبرنا جدي أبو الحسن علي المذكور قراءة عليه وأنا حاضرة. أخبرنا أبو سعد عبد الله بن عمر بن الصفار في كتابه. أخبرنا أبو القاسم زار بن طاهر الشحامي. أنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ. أنا أبو نصر بن قتادة. أخبرنا أبو منصور النضروي. حدثنا أحمد بن نجدة. أنا سعيد ابن منصور. حدثنا أبو الأحوص عن أبي سنان عن ابن أبي الهذيل قال:كانوا يكرهون أن يقرؤا بعض الآية ويدعوا بعضها. وهذا أعم من أن يكون في الصلاة أو خارجها، وعبد الله بن أبي الهذيل هذا تابعي كبير، وقوله كانوا: يدل على أن الصحابة كانوا يكرهون ذلك والله تعالى أعلم. ))ا.هـ

فيبدوا أن الأمر كان موجودا مع ما ذكره فضيلتكم من أدلة .
والقارئة البارعة في زماننا أم السعد ـ رحمها الله ـ كانت تقرئ الرجال في منزلها . والأمر كان عاديا للجميع ..بالطبع مع الضوابط الشرعية . والله أعلم
والسلام عليكم
 
شكر الله للشيخ محمود طرحه لهذا الموضوع الذي شغلني فترة من الزمن، وذلك أننا في بلادنا بحاجة إلى مَن يقرئ النساء ولكن نتحرج في الحكم الشرعي في ذلك .
وقد بحثتُ كثيرات في كتب التراجم لأظفر بالمقرئات من النساء فلم أقف إلا على القليل منهن، لا يتجاوز عدد الأصابع، أما في إقراء غير القرآن فكثير .
وكنتُ قد كتبتُ مقالاً للنساء عندنا بهذا الشأن، ونقلتُ عن علمائنا المعاصرين، فمما جاء فيه :
3) قراءة المرأة على رجلٍ أجنبي ضرورة، وذلك إذا عُدِمتْ النساء المجيدات المجازات في القرآن الكريم، أو عَسُرَ القراءة عليهنَّ، واضطرت المرأة لأخذ الإجازة في القرآن الكريم من رجلٍ بشروطه وضوابطه، ومن ذلك: أن لايستمع المقرئ للمرأة وهو متلذذ بقراءتها، يقول الشيخ ابن باز: وأما المستمع فإذا استمع للفائدة والتدبر لكلام الله فلا بأس، أما مع التلذذ لأصواتهن فلا يجوز . أما إذا كان القصد الاستماع للفائدة والتلذذ في استماع القرآن، والاستفادة من القرآن فلا حرج إن شاء الله في ذلك ) . ( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز 24/409 )، وهذا الذي قال في حالة المسابقات القرآنية، وأيضاً: لا تخضع في القول، قالت اللجنة الدائمة: وعليها أن لا تخضع في القول، لقوله سبحانه وتعالى: (( يا نساء النبي لستنَّ كأحدٍ من النساء إن اتقيتنَّ فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً ))، وأن تكون محتجبة التحجب الشرعي، ولا يكون في ذلك خلوة بأجنبي ) . ( فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 4/126 ) . وأيضاً: أهم مما تقدَّم عدم الخلوة بها، يقول عمر بن عبد العزيز: إني أوصيك بوصية فاحفظها إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن ) . ( حلية الأولياء لأبي نعيم 5/272 ) . وقد سألتُ شيخنا العلامة عبد الله الجبرين – حفظه الله – عن قراءة المرأة على الرجل الأجنبي من أجل تصحيح التلاوة و الإجازة ؟ فقال: لا بأس إن كان ضرورة – أو نحو هذه الكلمة - )سألتُه في صيف 1427 هـ بمسجد آل عبد اللطيف بحي الإسكان بالمدينة النبوية . ) انتهى المراد .

وقد وقفتُ على بعض أقوال الفقهاء في قراءة المرأة على الرجل، لكن الآن في هذه العجالة ليست عندي، لعلي أنشرها قريباً - إن شاء الله - .
في انتظار أقوال وأراء مشايخنا في هذا المنتدى حول هذه المسألة ......... .
 
الإخوة الكرام:

شكر الله لكم ما كتبتم وبارك فيكم , ولكنَّ الجزءَ المُـراد بطرح الموضوع هو الآثارُ والسننُ المحفوظةُ عن السلف الصالح من أهل القرون المفضلة في إقراء القراءات وتلقيها , والتي يمكنُ من خلالها استنباطُ الضوابط والشروط والآداب وغير ذلك مما يتعلقُ بالإقراء بين الجنسين , أما قضيةُ رواية الحديث أو الفتوى أو حتى المسابقات وتصحيح بعض القرآن عبر التلفاز أو الشبكات وغيرهما فليس مراداً بالموضوع.
 
بعد بعض تأملٍ في حديث خبابٍ رضي الله عنـه وفاطمة بنت الخطاب ظهـر لي أن الاستدلال بالحديث لا يصحُّ وإن صح الحديث.

ذلك أنَّ إسلام الفاروق عمرَ رضي الله عنهُ كان متقدماً على فرض الحجاب على نساء المؤمـنين لأنهُ هو الذي أشـار بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجب نسائه ووافقه القرآنُ الكريم من بعدُ فنزل قـول الله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهنَّ..) الآية.

وعليه فلا يصحُّ لنا انتزاعُ دلالةٍ من هذا الحديث على اشتراط وجود المحرم عند الإقـراء والله أعلم.
 
بعد بعض تأملٍ في حديث خبابٍ رضي الله عنـه وفاطمة بنت الخطاب ظهـر لي أن الاستدلال بالحديث لا يصحُّ وإن صح الحديث.

ذلك أنَّ إسلام الفاروق عمرَ رضي الله عنهُ كان متقدماً على فرض الحجاب على نساء المؤمـنين لأنهُ هو الذي أشـار بعد إسلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجب نسائه ووافقه القرآنُ الكريم من بعدُ فنزل قـول الله تعالى ( يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهنَّ..) الآية.

وعليه فلا يصحُّ لنا انتزاعُ دلالةٍ من هذا الحديث على اشتراط وجود المحرم عند الإقـراء والله أعلم.

السلام عليكم
فضيلة الشيخ محمود
لي استفسار في هذا الصدد ..هل هناك من قال من القرون الفاضلة بالمنع من الإقراء في وجود المحرم ؟؟

فإن كان هناك ثمة نص فهذا يكون محلا للبحث ، فإن لم يوجد نص في هذا الصدد بالمنع ،، فلماذا لم يبق هذا الحديث دليلا علي الجواز ؟

وأعتقد أن الفتنة في وجود المحرم مأمونة . والله أعلم
والسلام عليكم
 
السلام عليكم
أخي الكريم
خطر قول قديم سمعته أن أمير المؤمنين عمر بن العزيزرضى الله عنه قال("لا تخلون بامرأة ولوكنت تحفظها القران الكريم")

فهنا يقيد رضي الله عنه مسألة تحفيظ المرأة الأجنبية بالخلوة ، فمن مفهوم المخالفة أن وجود المحرم ليست بخلوة فلا يدخل في هذا الأمر، هذا مع عدم ثبوت نص يمنع تحفيظ المرأة ولو في وجود محرم ..هذا ما ظهر لي ونأمل في زيادة البحث في هذا القول . والله أعلم
والسلام عليكم
 
السلام عليكم
أخي الكريم
خطر قول قديم سمعته أن أمير المؤمنين عمر بن العزيزرضى الله عنه قال("لا تخلون بامرأة ولوكنت تحفظها القران الكريم")

هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ، وهو قوله: إني أوصيك بوصية فاحفظها إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن ) . ( حلية الأولياء لأبي نعيم 5/272 )، وأيضاً ذكره ابن الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز، وقد سبق أن ذكرته في المشاركة السابقة باسم فارجع إليها . - أحسن الله إليك وبارك فيك - .
ما زالت المسألة بحاجة إلى جمع آثار السلف في ذلك .
 
وقد سبق أن ذكرته في المشاركة السابقة باسم فارجع إليها . - أحسن الله إليك وبارك فيك - .
.
السلام عليكم
جزاكم الله خيرا أخي الكريم أقسم لك أني ما قرأتها في المداخلة السابقة والله هي خاطرة خطرت لي ومقالة سمعتها منذ أمد فأحببت أن أشارك بهذه الخاطرة .
أما مداخلتكم الكريمة فلم أقرأها لأنني قرأت ما سطره الشيخ محمود :
الإخوة الكرام:

شكر الله لكم ما كتبتم وبارك فيكم , ولكنَّ الجزءَ المُـراد بطرح الموضوع هو الآثارُ والسننُ المحفوظةُ عن السلف الصالح من أهل القرون المفضلة في إقراء القراءات وتلقيها , ..............وغيرهما فليس مراداً بالموضوع.

فظننتُ أن المداخلة السابقة غير مرادة ما فيها ، ولذا لم أقرأها ـ ويعلم الله ـ
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا .
والسلام عليكم
 
عودة
أعلى